ما هي عورة المرأة بالنسبة للرجال(درس لعلامة الشام/النابلسي)

الملتقى العام

عورة المرأة بالنسبة للرجل

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ماعلمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
أيها الإخوة المؤمنون ...
مع الدرس الرابع من دروس العورة ، وقد بينتُ بفضل الله عزوجل ، في دروسٍ سابقة ، عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل ، وعورة الرجل بالنسبة إلى المرأة ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ، وبقي الموضوع الرابع ، وهو عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل .
أولاً ، تختلف عورة المرأة بالنسبة للرجُل ، باختلاف الرجل ، من هو هذا الرجل ؟ ما كل رجلٍ ، ككل رجلٍ ، عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل ، تختلف باختلاف الرجل .
كم احتمال يوجد للرجال ؟ هناك رجُلٌ زوج ، وهناك قريبٌ مَحرم ، وهناك قريبٌ غير مَحرم ، وهناك أجنبيّ ، أربع أنواع من الرجال ، زوجٌ ، قريبٌ مَحرمٌ ، قريبٌ غير محرمٍ ، أجنبيّ .
أما المرأة بالنسبة لزوجها ، فليس لها عورة ، وله أن يرى منها كل شيء ، من فرقها إلى قدمها ، بشهوةٍ وبغير شهوة ، لأنه لما جاز المسُّ والغشيان ، فلأن يجوز ما دونهما وهو النظر ، إلى جميع بدنها من باب أولى ، إلا أن الأولى ، الآن دقة الحكم ، إلا أن الأولى ألا ينظر كل واحدٍ منهما ، إلى عورة صاحبه ، طبعاً المغلظة ، السوأة ، الأولى ، ومن نظر فقد ترك الأولى ، لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام:
" عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ " *
( سنن ابن ماجة : رقم " 1911 " )
يعني هذا توجيه إرشادي ، فمن ترك هذا ، ترك الأولى ، ولقول النبيّ عليه الصلاة والسلام :

" عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلا إِزَارٍ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ " *
( سنن النسائي : رقم " 3497 " )
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام :
" عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ " *
( سنن الترمذي : رقم " 2724 " )

إذن عورة المرأة بالنسبة إلى زوجها ، ليس لها عورة ، له أن ينظر إليها من فرقِها إلى قدمها ، بشهوةٍ وبغير شهوة ، لأنه جاز المس والغشيان ، فلأن يجوز ما دونهما وهو النظر ، من باب أولى ، لكن ذوق النبيّ الراقي وجَّه إلى عدم النظر إلى السوأة ، فمن نظر فقد ترك الأولى .
ليس هناك قضية تحتاج إلى بحث ، أو إلى أخذ ورد ، فيما بين الزوج وزوجته وإذا كان هناك من تفصيلات ، تتعلق فيما بين الزوجة وزوجها ، فله درسٌ آخر مستقل يعني موضوع الحيض والنفاس ، وما إلى ذلك ، لكن طبيعة هذا الموضوع ، تقتضي أن ننتقل من هذا الجزء من الدرس ، إلى الجزء الآخر ، وهو عورة المرأة بالنسبة لقريبها المحرم .
الجزء الأول ، عنوان الدرس عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل ، أجزاءٌ كثيرة من هذه الأجزاء ، عورة المرأة بالنسبة لزوجها .

الجزء الثاني ، عورة المرأة بالنسبة لقريبها المحرم :
من هو القريب المحرم ؟ القريب المحرم ، أي ما حرُم عليه ، الزواج منها ، الأب الابن ، الأخ ، العم ، الخال ، ابن الأخِ ، ابن الأُختِ .
قال هؤلاء الأقرباء المحارم ، لا يمكن للمرأة أن تُظْهِر أمامهن إلا .. والآن عدم الفهم ، أنه أخي ، أخوكِ في له حدود ، ابني ، ابنك هناك حدود ، أبي ، أبوكِ له حدود .
قال : هؤلاء الأقرباء المحارم ، لا يحل لهم أن ينظروا إلى المرأة إلا ، الرأس والشعر ، والوجه ، يجوز ، العنق ، أعلى الصدر ، الأُذن، الساعد ، الكف ، الساق ، القدم هذه المواضع التي يجوز للأقرباء المحارم ، أن ينظروا إليها من المرأة ، التي يحرم عليهم الزواج منها .

المحارم بحكم المصاهرة :
طبعاً هناك أقرباء محارم ، بحكم النسب ، وأقرباء محارم بحكم المُصاهرة فالإنسان حماته ، أُم زوجته ، هذه من محارمه ، زوجة ابنه ، من محارمه ، زوجة أبيه من محارمه ، أُمه ، أُُخته ، بنته ، بنت أخيه ، بنت أُخته ، عمته ، خالته ، هذه النساء القريبات المحارم .
إذن الرأس ، الشعر ، الوجه ، العنق ، الأُذن ، أعلى الصدر ، الساعد ، الكف الساق ، القدم ، تُلخص هذه المواضع ، بأن المرأة عليها أن ترتدي أمام أقاربها المحارم ثياب الخدمة ، وثياب الخدمة ، هي الثياب التي تغطي ، سائر الجسد ، ماعدا هذه الأعضاء التي ذكرتها قبل قليل ، قال تعالى :



( سورة النور )

مرّ شرح هذه الآية بالتفصيل ، في سورة النور ، فمن أراد التفصيل الدقيق فليرجع إلى تفصيل سورة النور ، وهي مُسجلة .
الآن ما الدليل ، على أن الظهر ، والصدر ، في النساء المحارم ، لا ينبغي ، أن يراها القريب المَحْرَم ؟ دليل قوي جداً ، قال تعالى :


( سورة المجادلة )

إذا قال الزوج لزوجته : أنت عليّ كظهر أُمي ، يعني حرامٌ أن أنظر إليك كحرمة نظري إلى ظهر أُمي ، فظهر الأُم بإمكان الابن أن يراه ؟ هذا دليل قوي جداً ، طيب أيهما أكثر فتنة الظهر ، أم الصدر والبطن ، من باب أولى ، إذا كان ظهر الأُم ، طبعاً والأُخت ، والابنة ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخِ ، وبنت الأُختِ ، وأُم الزوجة ، وزوجة الابن ، وزوجة الأبِ ، أي النساء المحارم ، محارم نسب ، ومحارم مُصاهرة ، إذا قال الله عزوجل : والذين يظاهرون ، أي حينما قال أحدهم ، أ،ـِ عليّ كظهر أُمي ، الله عزوجل قال :


إذن ، فلأن تكون حرمة النظر إلى البطن ، والصدر من بابِ أولى ، إذاً ما بقي إلا الرأسُ ، وما عليه من الشعر ، والوجه ، والأُذنُ ، والعنق ، والكف ، والساعد ، والساق ما تحت الركبة ، والقدم ، أي ثياب الخدمة ، إذن في بيوتنا ، البنت أمام أخوها ، أمام أبوها أمام ابنها ، أمام عمها ، أمام خالها ، أمام إبن أخوها ، أمام إبن أُختها ، أمام والد زوجها أمام إبن زوجها ، لا يحل لها أن تُظهر ، إلا رأسها ، وشعرها، ووجهها ، وأُذنيها ، وعنقها وساعدها ، وكفَّها ، وساقها ، وقدمها ، أي عليها أن ترتدي ثياب الخدمة ، يعني الثياب المحشومة .
أما قميص نوم يشف عما تحته ، أخي ، أي أخٍ هذا ؟ هذا خلاف الشرع ، ألبسة ضيقة ، ألبسة شفافة ، ألبسة يعني فيها إبراز للمفاتن ، ألبسة فيها تبذُّل ، ألبسة تصف ما تحتها تصف خطوط الجسم ، هذه كلُّها محرمةٌ ، أن تبدو المرأة أمام أقاربها المحارم ، إن أردت الإسلام ، إن أردت الشرع ، إن أردت منهج الله عزَّ وجل ، إن أردت أن يبقى هذا البيت مصوناً ، إن أردت ألا تقع فيه شبهة ، إن أردت النظافة والعفاف ، فعليك بإتباع الشرع .
طبعاً يوجد عندنا حكم فرعي ، ما حلَّ ، نظره من محارمه ، حل مسه ، الإنسان له حق أن يُصافح أُخته ، أن يُمسك بكفها ، ما حل نظره من محارمه ، حل مسه ، طبعاً قال إذا أمن الشهوة ، الإنسان السوي، الشخص الطبيعي ، الإنسان الذي يمثل الخط العريض ، أما النسبة الشاذَّة، هذه لها حكم آخر ، كل الأحكام التي تلوتها عليكم في هذه الدروس الأربع ، هي متعلقةٌ بالإنسان السوي ، فكان عليه الصلاة والسلام ، يقبلُ رأس السيدة فاطمة ، رضي الله عنها ، وكان يقول :

" من قبل رجل أُمه ، فكأنما قبل عتبة الجنة " .

لك الحق أن ترى الساق ، والقدم ، والساعد ، والكف ، والعنق ، والرأس ، والوجه ، والأُذن ، فما حل نظره حل مسه ، عند أمن الفتنة .

لكن أنا أتمنى ، أن تجعل هناك فرقاً ، بين الأقارب ، أقارب النسب ، وبين أقارب المُصاهرة ، أقارب المصاهرة ، يجب أن تأخذ إحتياطاً أكثر ، فعادات التقبيل ، بين الصهر والحماية ، هذا ليس وارداً ، يعني حتى في رأي متشدد ، أنه من قبَّل أم زوجته ، وشعر بشيء ، حرمت عليه زوجته ، فالأولى أن نبتعد كُلياً ، عن تقبيل المحارم ، بسبب المصاهرة يعني زوجة الابن مشتهاة ، لذلك لا يجوز الخَلوة بها ، زوجة الأب ، التي في سن الابن مشتهاة ، لا يجوز الخلوة بها ، أم الزوجة ، يوجد حالات ، تشتهى ، لا يجوز ، لذلك النساء المتعلقات بالمصاهرة ، هؤلاء يجب أن تأخذ إحتياطاً أكبر بكثير ، من احتياط الأم، والبنت والأخت ، والعمة ، والخالة ، وابنة الابن ، وابنة البنت .
كان بعض التابعين يمشِّط رأس أُمه ، لا يوجد مانع ، الرأس مسموح ، الشعر مسموح ، لكن الحكم الدقيق ، من لم يأمن ذلك ، بأن خاف الشهوة على نفسه ، أو عليها ، أيام يكون الوضع معكوس ، خاف الشهوة على نفسه ، أو عليها ، أو شك ، يوجد درجة أشد من الخوف ، الشك ، لو شك فلا يحل له النظر ولا المس ، قال :
وكذا ما حل من محارمه ، النظر إليه حل مسه وحل غمزه ، بالتدليك ، إذا الإنسان دلَّك ، يعني بين كتفي ، أو الساق لا يوجد مانع ، فالتدليك يجوز لما يجوز النظر إليه أما ما لا يجوز النظر إليه ، أنظر الدقة ، يحرم مسُّه مباشرةً ، ويكره تحريماً دلكه من فوق الثياب ، تدليكه ، ما حرم النظر إليه ، يحرم تحريماً قوياً ، مسه مباشرةً ، أو دلكه من فوق الثياب .
إذن أول قسم في الدرس ، عورة المرأة بالنسبة لزوجها ، القسم الثاني ، عورة المرأة بالنسبة لأقاربها المحارم ، محارم النسب ، ومحارم المُصاهرة ، ومحارم المُصاهرة درجة يجب أن تكون أدق ، وفيها احتياط أكثر .

عورة المرأة بالنسبة لقريبها غير المحرم :
أما عورة المرأة بالنسبة لقريبها غير المحرم ، مثل ، قال : ابن عمها ، ابن عمتها ابن خالها ، ابن خالتها ، وهكذا سائرُ أقاربها ، الآن قريب غير محرم ، ابن العم ، وابن العمة وأخو الزوج ، أخو الزوج قريبها ، لكن غير محرم ، وابن الخال ، وابن الخالة ، وسائرُ أقربائها ، من النسب ، وكزوج الأُختِ ، وزوج الخالة ، وزوج العمة ، وأخِ الزوج، زوج الأُختِ ، وأخو الزوج ، واضح تماماً ، زوج الأخت وأخو الزوج ، وزوج الخالة ، وزوج العمة ، وابن أخِ الزوج ، وعم الزوج ، وخال الزوج ، وأبنائهم ، وابن أُخت الزوجِ ، وغيرهم يعني تقريباً الأقرباء غير المحارم ، ابن العم ، وابن الخال ، وابن العمة ، وابن الخالة ، زوج الأخت ، أخو الزوج ، زوج الخالة ، زوج العمة ، ابن أخِ الزوج ، عم الزوج ، خال الزوج وأبنائهم ، ابن أخت الزوج ، وغيرهم ، الحكم سهل جداً ، قال :
هؤلاء المحارم غير النسبيِّن ، كالأجانب تماماً ، بل هناك قولٌ للنبيّ عليه الصلاة والسلام ، لأنه أقارب ممكن يطرق الباب ، هنا أخي ؟ لا والله تفضل ، أخو الزوج ، زوج الأُخت صهري ، أهلاً وسهلاً صهري ، هذا زوج الأُخت ، قال الحرمة أشد ، فلما سُئل عليه الصلاة والسلام عن الحمو قال : الحمو الموت :

" عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ " *
( صحيح البخاري : رقم " 4831 " )

لأن له مدخل ، يوجد قرابة ، هو أجنبيٌ تماماً ، والخطر قائم ، وأشد .
لذلك مرة ثانية : الأقرباء غير المحارم ، ابن العم ، وابن العمة، وابن الخال وابن الخالة ، وزوج الأخت ، وزوج الخالة ، وزوج العمة وأخو الزوج ، وابن أخِ الزوج وعم الزوج ، وخال الزوج ، وابنائهم ، وابن أخت الزوج ، وغيرهم ، قال : لا يحل لهم ، أن يرو من المرأة شيئاً ، كالأجانب تماماً ، إلا للضرورة الشرعية ، إذا ابن عمها طبيب ، له الحق أن يرى وجهها وكفيها ، طبيب ، إلا أن يكون هناك ضرورة شرعية ، وعند أمن الفتنة شرطان ، أمن الفتنة ، والضرورة الشرعية.
وهؤلاء لا ينظرون من المرأة شيئاً ، فإذا نظروا إليها ، لضرورةٍ شرعيةٍ ، كأن يكون ابن عمها قاضياً ، فينظرون إلى الوجه والكفين ، أما ما لم تكن هناك ضرورةٌ شرعية فالنظر إلى وجه المرأة حرام ، بشهوةٍ حرامٌ حُرمةٌ شرعية ، وبغير شهوةٍ مكروهٌ كراهةً تحريمية ، بغير شهوةٍ مكروهٌ كراهةً تحريمية ، أي ترقى إلى الحرمة ، أما بشهوة ، حرامٌ مطلقاً .
وقال مؤلف الدُر ، وهو كتابٌ في الفقه الحنفي :
" وينظر من الأجنبية وجهها وكفيها فقط للضرورة الشرعية ، فإن خاف الشهوة أو شكَّ ، إمتنع نظره إلى وجهها وكفيها ، فحِلُ النظر ، مقيدٌ بالضرورة وبعدم الشهوة وإلا فحرم " .

الإمام السرخسي ، وهو من أعلم علماء السادة الأحناف ، وله موسوعة في الفقه ، اسمها المبسوط للسرخسي ، يقول :
" وحرمة النظر إلى الوجه ، لخوف الفتنة ، لأن خوف الفتنة في النظر إلى وجهها ، وعامة محاسنها في وجهها ، ووجهها أشد فتنةٌ من أكثر ، سائر الأعضاء " . ( هذا رأي الإمام السرخسي ).

وفي الهدية العلائية :
" تمنع المرأة من كشف وجهها خوف الفتنة " .
وهذه الأحاديث الواردة في تحريم النظر ، ووجوب غض البصر، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : ( لا تقولوا إنني أتشدد ، أنا أُعطيكم الأدلة ، أنا لا يوجد شيء من عندي إطلاقاً ، لا يوجد إنسان عند شيء أساساً ، ليس أنا وبس ، لا يوجد إنسان يسترجي أن يأتي بشيء من عنده ، هذا شرع ، ودين ، هذا دين الله ، هذه الأدلة ، إذا ألقيتها على مسامعكم انتهت مُهمتي ، أنتم أحرار بعدئذٍ ، أنا لا ألزمكم بشيء ، لكن أُبيِّن لكم ، يا أخي شددها شوي ، يحلها برمة ) .
يقول عليه الصلاة والسلام :
" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ " *
( سنن ابن ماجة : رقم " 3989 " )

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال عليه الصلاة والسلام :

" النظرة سهمٌ مسموم ، من سهام إبليس ، من تركها من مخافتي ، أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه " .

وعن أبي أُمامة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاوَتَهَا "*
( مسند أحمد : رقم " 21247 " )
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :

" لتغُضُن أبصاركم ، ولتحفظُن فروجكم ، أو ليكسفنّ الله وجوهكم " .
( رواه الطبراني )

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي "*
( مسند الإمام أحمد : رقم " 3717 " )

" عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ *
( مسند الإمام أحمد : رقم " 1302 " )

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، قال عليه الصلاة والسلام :

" كل عينٍ باكيةٌ يوم القيامة ، إلا عيناً غضت عن محارم الله ، وعيناً سهرت في سبيل الله ، وعينأ خرج منها مثل رأس الذباب ، من خشية الله " .

وعن جريرٍ رضي الله تعالى عنه قال : سألت النبي عليه الصلاة والسلام ، عن نظر الفجأة ، فقال :

" عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ " *
( رواه مسلم وأبو داود والترمذي " أبي داود رقم 1836 " ).

الخلاصة ، وجه المرأة ، ليس بعورة في الصلاة فقط ، وعورةٌ بالنسبة للأجانب من حيث حرمة النظر إليه خارج الصلاة ، خوف الفتنة ، وهي في هذا الزمان متحققة الفتنة متحققة ، والفتنة كلها في وجه المرأة ، والدليل ، الخاطب إن لم يعجبه الوجه ، قلما يقبل بمخطوبته ، قال تعالى :


( سورة الأحزاب : آية " 53 " )

نساء النبي عليه الصلاة والسلام ، إذا سألتموهن متاعاً ، فسألوهن من وراء حجاب ، وقال للمؤمنين عامةً :


( سورة النور : آية " 30 " )

من أروع ما في هذه الآية ، أن هذه المن للتبعيض ، يعني إذا نظرت ، إلى محارمك ، فغُضَّ من بصرك ، كيف ؟ أُمه ، أُخته ، بنته ، بنت أخيه ، بنت أخته ، عمته خالته ، لا تدقق في التفاصيل ، لا تنظر نظرةً تفصيليةً ، أنظر بعض النظر ، غضَّ من البصر ، لك أن تنظر شيئاً ، أما التدقيق فلا يجوز ، هذا معنى من أبصارهم .
والمعنى الثاني ، أنك إذا نظرت إلى امرأةٍ فجأةً فغض من بصرك ، أي الثانية ليست لك .
المعنى الثالث ، أن هناك نساءٌ ، لا يحلُّ لك أن تراهنّ ، فمرة الغض لنوعٍ من النساء ، ومرة الغض لجزءٍ من المرأة ، ومرة الغض لزمنٍ من النظر ، واحدة للزمن ، واحدة للجزء ، واحدة للنوع........................... قال تعالى :

( سورة الأحزاب )
وهذه الآية دقيقة جداً ، وأدقُّ ما فيها ، قول الله عزَّ وجل :


بعض العلماء قال : ذلك أدنى أن لا يعرفن ، امرأةٌ تكشف عن وجهها ، ألا تُعرف من هي ، الوجه هوية ، هذه فلانة ، هذه بنت فلان ، هذه زوجة فلان ، فمن أجل ألا تُعرف يجب أن تستر الوجه ، الوجه هوية ، نريد الدليل ، أنا الآية فسرتها سابقاً ، فالقرآن حمَّال أوجه .
المعنى الأول : يعني هذا هو الحد الأدنى ، الذي تعرف فيه المرأة أنها مؤمنة فإذا عرفت أنها مؤمنة ، لم يطمع بها أحد ، يعني أية امرأةٍ تكشف عن محاسنها ، لسان حالها يقول : أُنظروا إلي ، أنا أظهر أمامكم بهذا المظهر ، كي تنظروا إليّ ، دعوةٌ صريحة ، لكن ليست قوليةً ، إنما هي عملية ، أيما امرأةٍ تكشف عن مفاتنها ، إنما تدعو الرجال ، بل تدعو الذئاب من الرجال ، إلى أن ينهشوها ، إذن ، من أجل أن تُعرف المرأة أنها مؤمنة ، ومُسلمة ولا تبتغي فتنةً ، ولا تعرض نفسها على أحد ، عليها أن تتحجب :


الحد الأدنى ، يعني الطالب ، ما حده الأدنى ؟ الذي يعرف فيه بين الناس ، أنه طالب مدرسة ؟ إذا ارتدى ثياب الفتوة ، هذا مستوى الطالب ، أن يكون قوي في اللغة العربية والرياضيات ، والتاريخ ، والجغرافيا ، والفيزياء ، والكيمياء ، والأخلاق ، والمنطق والتربية السلوكية ، والأخلاقية ، وحسن التهذيب ، لكن الحد الأدنى ، الأدنى ، الأدنى ، الذي تعرف أن هذا طالب مدرسة ، هو ثيابه .
فأقلُّ شيءٌ تعرف به المسلمة ، حجابها ، بقي أدبها ، بقي حياؤها، بقي ضبط لسانها ، بقي أداؤها لواجباتها ، بقي أداء ما عليها من حقوق زوجها ، حسن رعاية أولادها خدمة زوجها ، يعني هناك آلاف ، الصفات ، التي يجب أن تتصف بها المرأة المسلمة ، لكن أدنى شيء ، تُعرف به ، أنها محجبة ، وحينما تحجب ، كأنها تقول : أنا محجبة ، أنا مسلمة ، إيَّاكم أن تطمعوا في ، هذا المعنى الأول :


أنظر دقة القرآن ، يعني الحد الأدنى ، أقل شيء مقبول في المرأة المسلمة أن حجابها ، يُنْبيء عن إسلامها ، وحجابها يُشير إلى عفَّتها ، وإلى صونها .
المعنى الثاني : ذلك أدنى أن لا يعرفن ، قد يقول قائل : من أين جئت بهذا المعنى ؟ الله قال : أدنى أن يُعرفن ، أتيتكم بدليل من آية ثانية، استمعوا ، قال تعالى :


( سورة المائدة )

ما معنى أن تقولوا ؟ لئلا تقولوا ، فماذا نقدِّر ؟ العلماء قدروا المضاف قال : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيِّن لكم فترةٍ من الرسل ، كراهة أن تقولوا يوم القيامة ، يوجد مضاف محذوف .
كذلك هنا ، ذلك أدنى خوفاً أن يعرفن ، يعني لئلا يعرفن ، روعة القرآن ، أنك إذا قرأت الآية ، ذلك أدنى أن يعرفن ، لها معنى راقي جداً، يعني هذه المرأة حينما تحجب مفاتنها ، هذا هو الحد الأدنى .
يعني إذا إنسان واضع على صدره ميزان ، ما المعنى ؟ محامي هذا ، يا ترى فهمان ؟ على كل حال معه ليسانس حقوق ، أقل شيء ، وداخل في نقابة المحامين ، ومعه إجازة ، وله مكتب ، هذا أقل شيء ، أما محامي فهمان، متفوق ، مستقيم ، هذا بحث آخر أما أدنى شيءٍ يعرف به الإنسان أنه محامي ، هذا الشعار .
طيب ، دخلت إلى غرفة طبيب ، رأيت لقيت دكتورا في الطب ، الإجازة معلقة توقيع وختم وكله ، هذه الشهادة ، هي الحد الأدنى أنه طبيب .
امرأةٌ محجبةٌ ، هذا هو الحد الأدنى الذي تُعرف فيه أنها مسلمة ، لكن هل حجابها هو الإسلام ؟ لا هذا أقل ما في الإسلام ، أقل ما فيه ، تماماً كالطالب ، الحد الأدنى أنه طالب مدرسة ، لابس فتوة ، لون أخضر يعني طالب ثانوي ، وإذ كان أزرق جامعي ، هذا الحد الأدنى ، يا ترى يدرس ، لا يدرس ، يداوم ، لا يداوم ، فهمان ، ليس فهمان ، ناجح بجهد بالعونطة ، بالنقل ، بالغش ، بحث ثاني ، لكن الحد الأدنى أنه طالب ، فهذه المرأة المحجبة هذا هو المظهر الذي يمثل الحد الأدنى :

( سورة الأحزاب : آية "95 " )

محجبة ، إذن أنا لا تطمعوا في إطلاقاً .
والمعنى الثاني ، أدنى أن لا يعرفن ، مين فلانة ؟ لا أعرف والله مين ، محجبة أما وجهها مكشوف ، هذه زوجة فلان ، هذه فتون ، سهام ، سحر ، أين ماشية ؟ ما دام الوجه مكشوف دخل الاسم ، ذلك أدنى أن لا يعرفن ، هذا المعنى الثاني .
فالقرآن حمَّال أوجه ، يعني إذا قلت أدنى أن يعرفن ، الحد الأدنى أنها معروفة أنها مسلمة مؤمنة ، إذا قلت أدنى أن لا يعرفن ، ألا تعرف من هي ، محجبة ، هذا هو المعنى .


( سورة الأحزاب : آية " 33 " )

قال : فسَّر عبيدة السلماني ، هذه الآية ، فقال فيما أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده ، قال :
" فلبسها عبيدة ، بعباءة ، لبسها عبيدة ، فتقنَّع بردائه ، فغطَّى أنفه وعينه اليسرى ، وأخرج عينه اليمنى ، وأدنى رداءه من فوق ، حتى جعله قريباً من حاجبه ، أو على الحاجب " .
قال : ( ورجال هذا السند جبالٌ في الثقة والضبط ).

أو وضع حجابٍ غير صفيقٍ على الوجه ، بحيث لا يمنع المرأة من رؤية الطريق التي تمشي فيها ، يعدُّ مثل ذلك في المعنى .
إما أن نبقي عين واحدة ، لترى الطريق ، أو حجاب غير صفيق، يعني غير رقيق ترى منه ، ولا تُرى منه .
يقول عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس :
" أمر الله تعالى نساء المؤمنين ، إذا خرجن من بيوتهن لحاجة ، أن يغطين وجوههن ، من فوق رؤوسهن بالجلاليب ، ويبدين عيناً واحدة " .
هذا كله تفسير هذه الآية .

الجصاص في تفسيره :
" في هذه الآية دلالةٌ على أن المرأة مأمورةٌ بستر وجهها ، عن الإجنبيين وإظهار العفاف ، عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الريب فيهن " .

أحد العلماء يقول :
" أمر سبحانه النساء ، بإرخاء الجلاليب لئلا يُعرفن ، ثم قال : وقد ذكر عبيد السلماني وغيره ، أن نساء المؤمنين ، كن يدنين عليهن الجلاليب ، من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن ، لأجل رؤية الطريق " .

الآن يوجد أدلة أُخرى ، قال ورد في الآثار الكثيرة :
" أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ، وعامة المسلمات ، كن يخفين وجوههن ، عن الأجانب ، حتى في حالة الإحرام ".
ويدل ذلك على لزوم ستر الوجه ، خشية الفتنة ، ولو في حالة الإحرام ، وفي سنن ابن داود ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :

" عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " *
( سنن أبي داود : رقم " 1562 " )

وفي الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى ، عن فاطمة بنت المنذر قالت :

" عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ " *
( مالك : رقم " 634 " )

وفي فتح الباري ، في شرح صحيح البخاري ، في كتاب الحج ، عن عائشة قالت :
" تسدل المرأة جلبابها ، من فوق رأسها على وجهها " .

وفي حديث عائشة الطويل ، حديث الإفك تقول :

" أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ ...."
( صحيح البخاري : رقم " 2467 " )

ماذا رأى صفوان ؟ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ .
فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله .

وفي كتب السيرة ، أن سبب غزوة بني قينُقاع ، محاولة اليهود كشف حجاب امرأةٍ مسلمةٍ عن وجهها .

وأخرج الترمذي في الرَضاع ، قال :

" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ " *
( الترمذي : رقم " 1093 " )
المرأة كلها عورة ، فيجب سترها ، هذه أدلة ، من أقوال السلف، والخلف ، في تفسير هذه الآيات والأحاديث ، وكلها تؤكِّد ، بشكل مختصر ، أن عورة المرأة ، بالنسبة إلى الرجل ، على أربع مستويات : زوجها لا عورة بينها وبينه ، يحل له أن يرى منها كل شيء من فرقها إلى قدمها ، بشهوةٍ وبغير شهوةٍ ، لأنه لما جاز المس والغشيان ، جاز النظر من باب أولى ، لكن النبي يوجد توجيه إرشادي ، ألا ينظر كل منهما إلى عورة الآخر ، ومن فعل هذا فقد خالف الأولى .
النوع الثاني ، نظر الرجل إلى المرأة من محارمه ، المحارم ، محارم نسب ومحارم رضاع ، النسب ، الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخِ ، وبنت الأخت ، أخت الزوجة ، زوجة الأب زوجة الأخ ، أم الزوجة ، هن قريبات بالنسب .
الرأس ، شعر ، وجه ، أذن ، عنق ، أعلى الصدر ، الساعد ، الكف ، الساق القدم ، ثياب الخدمة .
أما الأقارب غير المحارم ، حكمهم حكم الأجانب ، لا يجوز أن ينظرن إلى المرأة إطلاقاً ، وهذه الآيات والأحاديث ، التي تؤكِّد ، أن الوجه يجب أن يُستر ، وهذا ما جاء في كتب الفقه ، وإن شاء الله في درسٍ قادم ، نتابع بعض الموضوعات الفرعية ، في هذا الدرس .
والحمد لله رب العالمين
1
972

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

برنسيسة الشمال
هذا بحث يستحق القراءه والمتابعه

جزيتي خيرا