هدير البحر
هدير البحر
السلام عليكم

لم أسلم حين كتبت رأيي ولم أسلم حين مسحته

سأوضح أسباب مسحي للرد ، أولا حين شككت في نقطه طرحتها وليس كل الرد، مما دعاني الى مسح الرد كامل احتياطا ان يعمل أحد بما قلت فيلحقني اثمه ، ولو اني مقتنع بأغلب النقاط التي طرحتها ولكن لحساسية الموضوع ولأنه محل خلاف بين العلماء فضلت مسح الرد أسلم ، والسبب الثاني بأن البعض لم يراعوا آداب الحديث وتهجموا بالكلام على شخصي بالتصريح او بالتلميح والمفروض انهم يناقشون الفكره وليس الشخص ، وثالث سبب لأني رأيت انه لا فائده من المناقشه والجدال خصوصا حين يكون الذي يناقشك لا يعتمد على أي اساس في النقاش ويرد بأشياء غير منطقيه ولا تدخل العقل ، فكيف تناقش شخص بأمور فرعيه بينما هو جاهل بالأمور الأساسيه ، ليس معنى هذا اني الزم الاعضاء ان يوافقوني على وجهة نظري ولكن على الأقل ان يكون النقاش باحترام ويكون مبني على نقاش منطقي وليس استعباط ، ولهذا فضلت مسح الرد، والباب الي يجيك منه ريح سده واستريح .

ولكن إكراما لبعض الأعضاء ولكي لا يفسر البعض ان مسحي للرد هو هروب أو عجز عن النقاش ، ولتوضيح النقاط التي اختلفنا عليها ، سأعيد كتابة ردي ولكن هذه المره بتوسع وسأحاول أن لا أخرج عن الموضوع الأساسي.

أنا عن نفسي أؤيد ضرب الزوجات حين يحصل ما يقتضي الضرب وليس للأسباب التافهه ، وسأضرب زوجتي حين أرى انها تستحق الضرب، وبالطبع لن أضربها بدون سبب او لسبب تافه ، ولن أضربها ضربا مبرحا ، مع اني اتمنى أن لا اضطر الى ضربها ، فالضرب ليس هدفي، وضربها سيكون للتأديب وليس للانتقام .

بنيت رأيي هذا اعتمادا على حكم الدين أولا وسأبينه بالتفصيل ، وثانيا على أن هذا الشيء لا ينقص رجولة الشخص والا لما فعله بعض كبار الصحابه وسأذكر قصصهم، وثالثا اعتمادا على العادات والتقاليد مع العلم انها تختلف من مكان وآخر، وحين يكون الشيء عيبا او مستهجنا في بعض المناطق قد لا يكون عيبا في مناطق أخرى.

هذه الأشياء التي تهمني حين أقيم الأمور وأقيسها وأهمها طبعا هو الدين ، ولن التفت للأشياء الاخرى ، فحين أرى الشي انه جائز شرعا وليس فيه ما يعيبني أو ينقص رجولتي ، سأفعله بغض النظر عن باقي الأمور .

لنبدأ أولا بالذين قالوا بأن الذي يضرب زوجته رجولته ناقصه أو شخصيته ناقصه أو مريض نفسي ولا يضرب المرأه الا مرأه، على أي اساس اصدروا هذا الحكم ؟ سأورد قصص لبعض الصحابه رضي الله عنهم وثم أخبروني هل ينطبق عليهم حكمكم ؟ بالطبع لا ومعاذ الله .

عمربن الخطاب رضي الله عنه مع زوجته.

الأشعث بن قيس قال : « ضفت عمر فتناول امرأته فضربها وقال : يا أشعت احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته ، ولا تَنَمْ إلا على وتر ، ونسيت الثالثة »



الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري الرسول صلى الله عليه وسلم .


عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما‏:‏ كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوام فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها‏.‏

معاذ بن جبل رضي الله عنه ، بلغ من الفقه والعلم المدى الذي جعله أهلا لقول الرسول عنه: " أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل"..


أخبرنا موسى بن داود قال أخبرنا محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن أبيه أن معاذ بن جبل دخل قبته فرأى امرأته تنظر من خرق في القبة فضربها، قال وكان معاذ يأكل تفاحا ومعه امرأته فمر غلام له فناولته امرأته تفاحة قد عضتها فضربها معاذ .

سعيد بن المسيب من كبار التابعين

قصة سعيد بن المسيب لما قال لزوج ابنته:"فإن رابك شيء فالعصا"، فمعنى قوله هذا، أي عصتك ونشزت منك ونحو هذا مما يستوجب الضرب، فعليك بالعصا،


أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال‏:‏ ‏"‏جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ القصاص‏.‏‏.‏‏.‏ فأنزل الله ‏{‏الرجال قوامون على النساء‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فرجعت بغير قصاص‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق قتادة عن الحسن ‏"‏أن رجلا لطم امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقصها منه‏.‏ فنزلت ‏{‏الرجال قوامون على النساء‏}‏ فدعاه فتلاها عليه، وقال أردت أمرا وأراد الله غيره‏"‏‏


منقول من موقع الايمان .



فهل يستطيع أحد أن يشكك برجولة الصحابه رضي الله عنهم ، أو بخوفهم من الله ، او بفقههم في الدين ، او بعدلهم ؟


لقد هول بعضكم مسألة ضرب الزوجه كأنها كبيره من الكبائر ، والبعض قالو لا تضربها أبدا مهما فعلت وان حادثت الرجال وان زنت وان عصت زوجها ، فما هو دليلكم الشرعي أنه لا يجوز أو لا يحق للزوج ضربها سواء لهذه الأسباب او لأقل منها أو أكبر ؟؟ والبعض الآخر قال لو اخطأت خطأ شنيع طلقها ولكن لا تضربها ، فما هو الدليل الشرعي على هذا الكلام ولماذا قفزتم على خطوات الاصلاح ؟ ألا يعد هذا استهانه بالطلاق ؟ والبعض قالو لا يحق له أن يضربها الا اذا زنت او أتت بفاحشه فما هو دليلهم الشرعي على هذا الكلام ؟

أطالبكم بالدليل الشرعي، كما طالبتوني بدليل على كلامي حين قلت لكاتب الموضوع بعض المواقف تستحق الضرب مباشره وليس الموعظه ولا الهجر لأنها مواقف كبيره ، وهذه هي النقطه التي ذكرت اني شككت فيها ومسحت الموضوع لأجلها خوفا من اني تقولت بدون علم ، مع انها اختلفوا فيها العلماء ولم أقلها من فراغ .


لقد هول بعضكم واستنكروا مسألة ضرب الزوجات كأنها كبيره من الكبائر حتى ولو كانت الزوجه مخطئة خطأ كبيرا ، ولم يستنكروا نشوزها او عصيانها لزوجها او خيانتها بقدر ما استنكروا ضربها ، مع ان حق الزوج عليها أكبر من حقها عليه .

وتذرعتم بكرامة الزوجه ، عن نفسي اذا ارادت زوجتي حفظ كرامتها فلتلزم حدودها ، واتوقع ان نظرتكم لضرب الأب لبنته او الأخ لأخته أقل شدة من نظرتكم لضرب الزوج لزوجته ، مع ان حق الزوج عليها أكبر من حق أبيها وأخيها ، أتهان كرامتها حين يضربها زوجها؛ في حين ان ضربها اباها كرامتها محفوظه ؟

وفي النهاية أنا عند رأيي هذا ومقتنع فيه ، سأضرب زوجتي عند الحاجه وحين أرى أنها تستحق الضرب ، ولكن ثقوا بأني لست قاسي القلب أو جبار ، بل اني سأرفق بها فهي من القوارير وسأعاشرها بالمعروف واحترمها ، وأتغاضى عن زلاتها ، هذا هو الأساس الذي سأعتمد عليه في حياتي معها ، ولكن حين يصل الأمر للضرب ثقوا بأن الشي كبير وأكبر من طاقتي على الاحتمال .

وأقول لمن أساءوا إلي سواء بالتصريح او التلميح ، لست محتاجا لشهادتكم لي بالرجوله أو الشجاعه ولا لشهادة غيركم ، فأنا أدرى بنفسي ، ويكفيني بأن الشيء مجاز شرعا لكي أفعله ولن ألتفت للأمور الأخرى
.

وهذه المره لن أمسح الرد ومن يريد أن يناقش فليتفضل لنرى ان كنت مؤهلا للنقاش او لا .

سأورد حكم الشرع في الرد التالي >>>>>>>>>>>>
هدير البحر
هدير البحر
وهذا حكم الشرع في ضرب الزوجه

وسأكتب الأشياء التي اختلفنا فيها باللون الأحمر

قال تعالى:"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا(34)"النساء.
2- عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان(2):" العاني الأسِيرُ وكلُّ من ذَلَّ واسْتكان وخَضَع فقد عَنا يَعْنُو، وهو عَانٍ، والمرأة عانِيَة، وجْمعُها : عَوانٍ ومنه الحديث:"اتقَّوا الله في النِّساء فإنَّهنّ عَوانٍ عندكم" أي أسَرَاء، أو كالاسَراء.".)، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة(3) فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن * ( حسن ) _ إرواء الغليل 1997 و 2030، صحيح ابن ماجه 1501، صحيح الترمذي 929.
3- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . ( صحيح ) . والشطر الأول له شواهد كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ! فلعله يضاجعها (وفي رواية : يجامعها) في آخر يومه. (متفق عليه ) وفي معناه أحاديث أخرى راجعها في المشكاة ( 3241 و 3260 و 3261 ) . وأما الشطر الآخر منه فله شواهد كثيرة من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما برقم 285 . (الصحيحة 2678).
4- عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربُنَّ إماء الله، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئر(4). قلتُ : اجترأن من الجرأة والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري"(9/303):" وقوله (ذئر) بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أي نشز بنون ومعجمة وزاي، وقيل معناه : غضب واستب…".) النساء على أزواجهن، فأمر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم(5)* ( حسن صحيح ) _ غاية المرام 251 ، صحيح أبي داود 1863 ، المشكاة 3261/التحقيق الثاني . صحيح ابن ماجه (1615).
5- عن معاوية بن حيدة القشيري : قال : قلت : يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: ائت حرثك أنى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه(6). قلت : ومنه عامة الشتم، لان الشتم نسبة للقبح. والله أعلم.)، ولا تضرب. (حسن صحيح) "صحيح أبي داود" (رقم 1876). ( حسن ) . (الصحيحة 687).

وفي لفظ : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت". صحيح أخرجه أبو داود وابن حبان. (غاية المرام 244).
6- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ولا تضرب ظعينتك كضربك أميتك". (صحيح _ صحيح أبي داود 129). الظعينة هي المرأة.

فقه الآية والأحاديث


1- قال القرطبي في "تفسيره"(5/172):"(واضربوهن) أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران فإن لم ينجعا فالضرب فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه، والضرب في هذه الآية هو الضرب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكرة ونحوها فإن المقصود منه الصلاح فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب". وقال (5/173):" قوله تعالى: (فإن أطعنكم) أي تركوا النشوز (فلا تبغوا عليهن سبيلا) أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن، وقيل المعنى : لا تكلفوهن الحب لكم فإنه ليس إليهن. العاشرة : قوله تعالى: (إن الله كان عليا كبيرا) إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله فيده بالقدرة فوق كل يد فلا يستغل أحد على امرأته فالله بالمرصاد فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو والكبر. الحادية عشرة : وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفي الحدود العظام فساوى معصيتهن لأزواجهن بمعصية الكبائر وولى الأزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء".وقال أيضا (15/213):" إنما أمره الله بذلك لئلا يضرب امرأته فوق حد الأدب، وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حد الأدب ولهذا قال عليه السلام:"واضربوهن ضربا غير مبرح".".
قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في "جامعه"(5/67):" القول في تأويل قوله تعالى:"واضربوهن": يعني بذلك جل ثناؤه : فعظوهن أيها الرجال في نشوزهن فإن أبين الإياب إلى ما يلزمهن لكم فشدوهن وثاقا في منازلهن واضربوهن ليؤبن إلى الواجب عليهن من طاعة الله في اللازم لهن من حقوقكم. وقال أهل التأويل صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها : المبرح(7):"أصل التّبرح المشقَّة والشدة, يقال: بَرَّح به إذا شقَّ عليه. س ومنه الحديث ضرْباً غيرَ مُبَرِّح أي غير شاقً".).".
وقال (5/69):" القول في تأويل قوله تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) يعني بذلك جل ثناؤه : فإن أطعنكم أيها الناس نساؤكم اللاتي تخافون نشوزهن بعد وعظكم إياهن فلا تهجروهن في المضاجع فإن لم يطعنكم فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن راجعن طاعتكم بعد ذلك وفئن إلى الواجب عليهن فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن ومكروههن ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة:"إنك لست تحبيني وأنت لي مبغضة". فيضربها على ذلك أو يؤذيها، فقال الله تعالى للرجال: فإن أطعنكم أي على بغضهن لكم فلا تجنوا عليهن ولا تكلفوهن محبتكم فإن ذلك ليس بأيديهن فتضربوهن أو تؤذوهن عليه".
وقال ابن الجوزي رحمه الله في "زاد المسير"(2/76):" وقال جماعة من أهل العلم الآية على الترتيب : فالوعظ عند خوف النشوز، والهجر عند ظهور النشوز، والضرب عند تكرره واللجاج فيه، ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز، قال القاضي أبو يعلى: وعلى هذا مذهب أحمد، وقال الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز".
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى"(30/37-38):"عمن عليه حق وامتنع هل يجب إقراره بالعقوبة؟ فأجاب : حكم الشريعة أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى يؤدى سواء كان الحق دينا عليه أو وديعة عنده أو مال غصب أو همام أو مالا للمسلمين أو كان الحق عملا كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها، وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى:"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها من المباشرة وفراش زوجها".
وقال (30/275):" فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي مداومة على طاعة زوجها فمتى امتنعت على إجابته …كانت عاصية ناشزة وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى:"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرونهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها"، وعنه أن النساء قلن له:"إن الرجال يجاهدون ويتصدقون ويفعلون ونحن لا نفعل ذلك فقال: حسن فعل إحداكن بعد ذلك"، أي أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء الله وإكرامه لها أن تعمل ما يختص بالرجال والله أعلم". وقال (30/278) جوابا:"عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها؟ فأجاب : الحمد لله تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به بل هي عاصية لله ورسوله". وانظر كذلك (30/278-281).
2- هذا الحديث موافق لمعنى الآية وللفظها تقريبا في قوله صلى الله عليه وسلم"فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"، فلا داعي للإعادة.
3- قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في "فتح الباري"(9/303):"وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله :"غير مبرح" وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه الفور التام فلا يفرط في الضرب لا يفرط في التأديب. قال المهلب: بين صلى الله عليه وسلم بقوله:"جلد العبد" أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها اهـ. وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقا ….وفي قوله: (لن يضرب خياركم) دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالايهام(8) لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله. وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة:"ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله".
وقال الصنعاني في "سبل السلام"(3/166):"وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا لقوله:"جلد العبد"، ولقوله في رواية أبي داود:"ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك". وفي لفظ للنسائي:"كما تضرب العبد أو الأمة" في رواية العالمين:"ضرب الفحل أو العبد"، فإنها دالة على جواز الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك وقد قال تعالى:"واضربوهن".".
4- قال آبادي في "عون المعبود"(6/130):"(ليس أولئك) أي الرجال الذي يضربون نساءهم ضربا مبرحا أي : مطلقا (بخياركم) بل خياركم من لا يضربهن ويتحمل عنهن أو يؤدبهن ولا يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى شكايتهن، في شرح السنة فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح ووجه ترتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية ثم لما ذئرن النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له، ثم لم بالغوا في الضرب أخبر صلى الله عليه وسلم أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل".
5- 6- مر الكلام عليهما في ثنايا الكلام الماضي. وبالله التوفيق والسداد.
خلاصة القول *
إذن خلاصة القول في هذا كله جمعا بين الأدلة وترجيحا بين أقوال العلماء : فإن ضرب النساء كما يلي :
حكمه : جائز بشروط :
1- سببه : أن يكون سببه النشوز، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما لا يضرها وليس فيه معصية الله، ومن ذلك إذا دعاها فأبت عليه. واختلف العلماء هنا : هل يكون الضرب مباشرة بعد المعصية أم يسبقه الموعظة والهجر في المضجع. والراجح والله أعلم أنه يسبقه الموعظة والهجر في المضجع، وذلك الذي تدل عليه الأدلة العامة من وجوب الرفق في الأمور، والتدرج في الدعوة. والله أعلم. وأما متى يجوز ضرب المرأة، أو بعبارة أخرى ما هو النشوز الذي يؤهل الرجل أن يضرب امرأته كآخر وسيلة، ففيه خلاف بين العلماء. و"إن أكثر الفقهاء قد خصّوا النشوز الشرعي الذي يبيح الضرب إن احتيج إليه لإزالته بخصال قليلة كعصيان الرجل في الفراش، والخروج من الدار بدون عذر. وجعل بعضهم تركها الزينة وهو يطلبها نشوزاً، وقالوا: له أن يضربها أيضاً على ترك الفرائض الدينية كالغسل والصلاة. والظاهر أن النشوز أعم، فيشمل كل عصيان سببه الترفع والإباء

2- كيفيته : أن يكون ضربا غير مبرح، أي غير شديد لا يؤثر في جسمها ككسر عظم وجرح ونحو ذلك.
إذن فالضرب آخر الدواء، كما يقال :"آخر الدواء الكي"، وقد مر شروطه والحمد لله رب العالمين. وأولى منه حسن المعاملة والتلطف، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعنه (المراجعة هي المناقشة) وتهجره إحداهن إلى الليل، ولم يضرب منهن واحدة، وإنما اعتزلهن قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(9/282):"قوله (فأنكرت أن تراجعني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه، ووقع في رواية عبيد ابن حنين فقلت لها:"وما تكلفك في أمر أريده؟"، فقالت لي:"عجبا لك يا بن الخطاب ما تريد أن تراجع؟". وسيأتي في اللباس من هذا الوجه بلفظ:"فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأين لهن بذلك حقا علينا أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي"، وفي رواية يزيد بن رومان :"فقمت إليها بقضيب فضربتها به"، فقالت:"يا عجبا لك يا ابن الخطاب". قوله (ولم) بكسر اللام وفتح الميم قوله (تنكر أن أراجعك فوالله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وأن أحداهن لتهجره اليوم حتى الليل)". والحديث بطوله : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَحَجَجْتُ مَعَه فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ وَا عَجَبِي لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِينَ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَنَائِمٌ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لَا ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمًا قُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ. الحديث متفق عليه.
وخير الهدي هدي محمد، هذا الأفضل والأكمل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"فلا تجدون أولئك خياركم"، أي خيار الناس من لا يضرب نساءه، ولذلك قال أيضا:"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي * ( صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه _ الصحيحة 285 ، التعليق الرغيب 72/3)، لكن لا يمنع ذلك أن يضربها إن كان في ذلك مصلحة أرجح، واشتد تعنتها ونشوزها بحيث لا ترجع إلا بالضرب. والله أعلم.
فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آداب لهم"، أي : ذلك أحرى أن يخافوا من ضربه إذا أتوا ما يستوجب الضرب، والتعليق تذكير وتخويف. وكذلك كان السلف رضي الله عنهم، كمثل قصة سعيد بن المسيب لما قال لزوج ابنته:"فإن رابك شيء فالعصا"، فمعنى قوله هذا، أي عصتك ونشزت منك ونحو هذا مما يستوجب الضرب، فعليك بالعصا، وطبعا ذلك بقيده من أن يكون الضرب غير مبرح، وقد نظمت معنى هذا الكلام كله في "قرة العينين فقلت :" لاَ تَضْرِبُوا الزَّوْجَاتِ إِلاَّ حَالَمَا + يَأْتِينَ فَاحِشَةً وَبِالتِّبْيَانِ / 328- مِنْ غَيْرِ تَقْبِيحٍ وَلاَ ضَرْبِ الْوُجُو + هِ وَبَيْتَكُمْ لاَ تَعْدُ فِي الْهُجْرَانِ / 329- وَيَكُونُ ذَاكَ الضَّرْبُ ضَرْبَ مُعَلِّمٍ + ضَرْبَ الَّذِي يَبْغِي رِضَى الرَّحْمَنِ / 330- لاَ ضَرْبَ تَعْذِيبٍ وَلاَ مَكْرٍ وَلاَ + بِالصَّدِّ وَالتَّنْكِيلِ كَالسَّجَّانِ ". وقصدت بالفاحشة : النشوز وعصيان الزواج، كما فسرها بذلك جمع من السلف، ولذلك قرنت بالكبائر. وهناك ملاحظة مهمة كنت سأفرد لها بابا أو فصلا هنا لكني أحببت الاختصار، وهي قضية طبيعة المرأة، وقد ورد في ذلك أحاديث، ولذلك شرع الله تعالى الضرب لتقويمها – بشروطه طبعا – :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزْ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ. متفق عليه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. (صحيح) _ التعليق الرغيب 72/3 - 73 : وأخرجه مسلم ، وأخرج البخاري نحوه. صحيح الترمذي 949. ولفظ البخاري :"اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ". وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ"، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" متفق عليه واللفظ للبخاري.
قال ابن حجر (6/386):" قوله (ولولا حواء) أي امرأة آدم وهي بالمد قيل سميت بذلك لأنها أم كل حي وسيأتي صفة خلقها في الحديث الذي بعده وقوله (لم تخن أنثى زوجها) فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها وقريب من هذا حديث جحد آدم فجحدت ذريته وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء قصد إليه أو على سبيل الندور وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن والله المستعان"اهـ. وهذا كلام رصين طيب جدا موجه للرجال والنساء، فعلى الرجال الرفق واللين وعلى النساء ضبط أنفسهن التي هي تحت ضغط طبيعتهن.
وقال أيضا:"والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن وقيل معناه أقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن قلت وهذا أوجه الأوجه في نظري وليس مخالفا لما قال الطيبي قوله خلقت من ضلع بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينها قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير أخرجه بن إسحاق وزاد اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة … (فهي كالضلع) زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم (لن تستقيم لك على طريقة) قوله (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها وفي استعمال أعوج استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذ وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله، قوله (فإن ذهبت تقيمه كسرته) قيل هو ضرب مثل للطلاق أي أن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة ثم مسلم وأن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها".
وبالتأكيد فالأمر لا يدل على أن الرجال خير من النساء مطلقا، فمن النساء من هن خير كثير من الرجال. ولذلك قال تعالى:"فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله". وقد أخبر النبي صلى الله عن خير النساء وذكر أوصافهن، فمنها :
قال صلى الله عليه وسلم:"خير النساء التي تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره". ( حسن _ الصحيحة 1838) . وقال صلى الله عليه وسلم :"إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش ، أخشاه على ولد في صغر ، وأرعاه على بعل بذات يد" (صحيح _ الصحيحة 2523). ذات اليد هي المال. وقال صلى الله عليه وسلم:"خير نسائكم الودود الولود، المواتية، المواسية، إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم". ( صحيح _ الصحيحة 1849).
ولذلك فإن المرأة يجب عليها أن تجاهد نفسها على أن تتصف بهذه الصفات الحميدة الحسنة وأعظمها تقوى الله وطاعة الزوج فذلك كله مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، وذلك يحمل الزواج أكثر على الرفق بها واللين معها وحبها، ويبعده كل البعد عن تقبيحها وشتمها فضلا عن ضربها، إذن فمدار الكلام عن المرأة، فهي التي تضطر الزوج لبغضها المستلزم لضربها أو لحبها المستلزم للرفق وحسن المعاشرة، لما في طبيعتها من نقص والذي تستطيع الترفع عنه بإذن الله بمجاهدتها لنفسها لترتقي إلى درجة الصالحات القانتات الحافظات للغيب. نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين لذلك.. والله الموفق والمستعان وعليه التكلان.
هذا والله أعلم … سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منقول من شبكة سحاب السلفيه
anime
anime
«امساك بمعروف او تسريح باحسان»
هذا رايي
ماوية
ماوية
هدير البحر

بارك الله فيك اخي الكريم

والضرب فعلا وسيلة تأديب ولكن لابد من الابتعاد عنها قدر الامكان حتى لاتصبح عاده ,,
بمبة المفترسة
الله يعين زوجتك ياهدير البحرررررررررررررررررر والله بدعيلها