السلام عليكم ورحمة الله
خواتي ياليت أحصل عندكم الاجابة الشافية ومن تستطيع سؤال احدى المشايخ فجزاها الله الخير كله
متى تغتسل المرأة بعد العلاقة الزوجية
تغتسل اذا كان هناك ايلاج ...
لكن ان لم يكن هناك ايلاج ملامسة ومداعبة بشهوة لكن لم تصل لحد النشوة ؟! هل تغتسل
فالرجل يغتسل بالانزال لكن المرأة كيف ؟
عذرا لجرأتي ..
هذا الموضوع مغلق.

http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/islam/a7kam_aleqtesal.html
اختي شوفي الرابط ان شاء الله ينفعك
اختي شوفي الرابط ان شاء الله ينفعك

سكارلت
•
السلام عليكم هل يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين ام بولوج القضيب في الفرجِِ؟وهل يجوز التيمم خوفا من البرد؟ وهل يجب تجديد التيمم والوضوء بدخول كل وقت للصلاة أم يكتفى بالتيمم الواحد وعدم تجديد الوضوء في حالة الحفاظ عليه وشكرا جزيلا السؤال
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فمن موجبات الغسل (التقاء الختانين): أي ختان الرجل، وختان المرأة. ويراد بالتقائهما: تغييب حشفة الرجل في فرج، قبلا كان أو دبرا. وإن لم ينزل.
ودليل ذلك: الحديث الصحيح الذي روته عائشة: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان: فقد وجب الغسل" وفي رواية لمسلم: "وإن لم ينزل".
وكذلك حديث أبي هريرة: المتفق عليه "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جَهَدها: وجب الغسل".
والمراد بشعبها الأربع: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها..
أما ملامسة الفرج دون إيلاج فلا توجب غسلا ما لم يحدث إنزال..
http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=B60PXW
السؤال :
هل في الاستمتاع في ما دون ا لوطء غسل مع التفصيل في الاختلافات والادلة إن وجد
الجواب :
ليس في الاستمتاع في ما دون الوطء غسل ، ولكن إذا أمذي أثناء الجماع فإنه يوجب الوضوء فقط .
ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيه الوضوء " رواه البخاري (132) ، ومسلم (303) . واللفظ للبخاري .
قال ابن قدامة في المغني (1/168) : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .ا.هـ.
ويجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين :
أولاً : التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ . البخاري (291) ، ومسلم (348) .
وزاد مسلم : " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " .
قال الإمام النووي : وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .ا.هـ.
وقال أيضا : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل , لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا .ا.هـ.
ثانيا : الإنزال ولو بدون التقاء الختانين ، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها .
والله أعلم .
http://saaid.net/Doat/Zugail/187.htm
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فمن موجبات الغسل (التقاء الختانين): أي ختان الرجل، وختان المرأة. ويراد بالتقائهما: تغييب حشفة الرجل في فرج، قبلا كان أو دبرا. وإن لم ينزل.
ودليل ذلك: الحديث الصحيح الذي روته عائشة: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان: فقد وجب الغسل" وفي رواية لمسلم: "وإن لم ينزل".
وكذلك حديث أبي هريرة: المتفق عليه "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جَهَدها: وجب الغسل".
والمراد بشعبها الأربع: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها..
أما ملامسة الفرج دون إيلاج فلا توجب غسلا ما لم يحدث إنزال..
http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=B60PXW
السؤال :
هل في الاستمتاع في ما دون ا لوطء غسل مع التفصيل في الاختلافات والادلة إن وجد
الجواب :
ليس في الاستمتاع في ما دون الوطء غسل ، ولكن إذا أمذي أثناء الجماع فإنه يوجب الوضوء فقط .
ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيه الوضوء " رواه البخاري (132) ، ومسلم (303) . واللفظ للبخاري .
قال ابن قدامة في المغني (1/168) : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .ا.هـ.
ويجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين :
أولاً : التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ . البخاري (291) ، ومسلم (348) .
وزاد مسلم : " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " .
قال الإمام النووي : وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .ا.هـ.
وقال أيضا : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل , لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا .ا.هـ.
ثانيا : الإنزال ولو بدون التقاء الختانين ، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها .
والله أعلم .
http://saaid.net/Doat/Zugail/187.htm

الصفحة الأخيرة
هل تقصدين الرطوبة التي تخرج من المرأة ..
يعني بمجرد خروجها يجب الغسل ؟