حبيباتي سؤالي هو هل تنتهي صلاة الليل عند سماع الأذان الاول للفجر؟
والا اكمل صلاتي الى أذان الفجر الثاني؟
يعني اذا صليت القيام وأثناء الصلاة اسمع الأذان الاول للفجر هل اكملها والا اخلصها بسرعه..
ان شاالله فهمتو علي...
وجزاكم الله الفردوس الاعلى...
هرم نجد @hrm_ngd
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
حياك الله معنا
واعانك الله على كل خير
..::..
هنا فتوى لشيخنا الفاضل...عبدالعزيز بن باز رحمه الله...
ما هو وقت صلاة قيام الليل
الصلاة بعد أذان الفجر الأول هل تعتبر صلاة قيام ليل، وهل هناك أذان أول وأذان ثاني لصلاة الفجر،
وهل قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، أم من منتصف الليل؟
قيام الليل يبتدئ من ] هذا قيام الليل وإذا كان في آخر الليل النصف الأخير أو الثلث الأخير يكون أفضل مثلما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) يعني يصلي السدس الرابع والسدس الخامس ينام نصف الليل ويقوم ثلثه السدس الرابع والسدس الخامس وإذا قام في الثلث الأخير كان لذلك فضل عظيم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر) وهذا النزول يليق بالله لا يشابه الخلق في نزولهم بل هو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى كالاستواء على العرش وهو الارتفاع فوق العرش استواء يليق بجلال الله لا يشابه الخلق في شيء من صفاته، ولهذا يقول أهل العلم استوى بلا كيف فالمؤمن يؤمن بصفات الله وأسمائه على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولهذا يقول مالك وغيره من السلف كالشافعي والإمام أحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم يقولون نؤمن بأن ربنا فوق سماواته على عرشه قد استوى عليه بلا كيف سبحانه وتعالى، فالإنسان يقوم بما تيسر من الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره يتهجد يصلي ما تيسر يدعو ربه يلجأ إليه يضرع إليه ويسلم من كل ثنتين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) والأفضل إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة هذا أكثر ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة قبل طلوع الفجر وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس أو أقل بأن صلى ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً كل ذلك لا بأس لكن السنة أن يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة وإن سرد ثلاثاً بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس أو سرد خمساً بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين سواءٌ في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وإذا كان له شغل في أول الليل دراسة العلم ونحو ذلك فإنه يوتر في أول الليل حتى لا ينام عن وتره كما كان أبو هريرة - رضي الله عنه -؛ أوصاه النبي أن يوتر أول الليل لأنه كان يدرس العلم في أول الليل، المقصود أن الإنسان يخشى أن يقوم من آخر الليل يوتر أول الليل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاته آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) أخرجه مسلم في صحيحه، فالتهجد في أول الليل أو في وسطه كله طيب ولكن الأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك.
..::..
ما الحكم فيما إذا نوى المرء أن يصلي صلاة الوتر لكنه نام عنها أو لم ينتبه للوقت
وهو يتناول طعام السحور ؟ هل له أن يصلي الوتر حتى بعد أذان الفجر ؟.
الحمد لله
أولاً :
ينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى )
رواه البخاري (472) .
وروى مسلم (754) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) .
" فإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أَخَّره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر ، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر ، ثنتين ثنتين ، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل ، صلاها الضحى أربعا بتسليمتين ، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات ، وهكذا ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ، كان يوتر بإحدى عشرة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة . هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها ، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/300) .
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً :
صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان ، أذان الفجر أم نهاية الأذان وإذا نام عنها هل تقضى وكيف ؟
فأجاب :
" المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي أنه قال : ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم . قلنا : يا رسول الله ما هي ؟ قال : الوتر ، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت ، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر ، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق على صحته . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه ، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله .
ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة ، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا ، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا ، وهكذا يسلم من كل اثنتين ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة ، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة ، كما قالت عائشة رضي الله عنها ، يسلم من كل اثنتين لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله كم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ) متفق على صحته ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأصله في الصحيحين بلفظ : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) كما تقدم في أول هذا الجواب ، والله ولي التوفيق " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/305-308) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أحرص على الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر ؛ ولكن أحياناً لا أستطيع فعله قبل طلوع الفجر ، فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر ؟
فأجاب :
" إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر ، ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث ، وست ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/114) .
وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنه لا حرج في صلاة الوتر بعد أذان الفجر إلى إقامة الصلاة ، منهم : ابن مسعود ، رواه النسائي (1667) وصححه الألباني في صحيح النسائي ، وابن عباس ، رواه مالك في "الموطأ" (255) ، وعبادة بن الصامت ، رواه مالك في "الموطأ" أيضاً (257) رضي الله عنهم أجمعين .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر ؟
فأجاب : " يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما . وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر ) . واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه ؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها ) . وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/240) .
فإذا فعل المسلم أي واحد من الأمرين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب