ذابله

ذابله @thablh

عضوة نشيطة

متى وقت دخول السنن الرواتب ؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم

متى دخول وقت السنن الرواتب ؟؟

هل مع دخول وقت الصلاه

يعني لو أذن اذان الظهر اول شي اصلي السنه الي هي اربع ركعات بعدين اصلي الفرض

والا قبل ماياذن اذان الظهر اصلي السنه واذا اذن اصلي بس الفرض

فهمتو علي ؟؟ ابغى وقت السنه بالضبط متى

هل نصليها قبل دخول وقت الصلاه والا مع دخول وقت الصلاه

يعني سنة الفجر تكون ركعتين قبل صلاة الفجر

هل الركعتين هذي نصليها قبل اذان الفجرودخول وقت صلاة الفجر ؟؟

والا بعد مايأذن الفجر نصلي اول شي السنه بعدين نصلي الفرض ؟؟

ابي احد يفيدني لاني من زمان ابغى اعرف ومو لاقيه احد يوضح لي
8
6K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

العدنانيه
العدنانيه
بعد الاذان
*هبة
*هبة
وقت أداء السنن الرواتب




هل نصلي الرواتب بعد الأذان، وهل نصلي ركعتي الفجر بعد الأذان الثاني، وهل نصلي ركعتي الرواتب التي قبل الفجر بعد الأذان الثاني، وهل هذا من السؤال عن ما وسع الله لنا فيه، ومتى لا يجب علينا السؤال وفي أي الأمور.<

الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراتبةُ القبلية يدخلُ وقتها بدخولِ وقت الصلاة لأنها تابعةٌ لها، فإذا كان الأذان مصاحباً لأولِ وقت الصلاة فالأولى لكَ أن تشتغل بترديد الأذان ثم تصلي الراتبة لتحصّل الفضيلتين، وأما إذا كان الأذان يتأخرُ عن أول وقت الصلاة فلا مانع من صلاةِ الراتبة ولو قبل الأذان، ففعلُ الراتبة القبلية لكل صلاة مرتبطٌ بدخول وقتها، ومن ذلك صلاة الفجر، والأذان الثاني هو الذي يكون عادة بعد دخول وقتها.
وليس هذا من السؤال المذموم.
وأما بالنسبةِ للسؤال عن العلم فالواجبُ على كل مسلمٍ أن يهتمّ بتعلم أحكام الدين فإن العبادة لا تصح إلا بالعلم، وقد قال النبي صلى الله علبه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذَ بحظٍ وافر. صححه الألباني

وقد أمر الله تعالى الجاهل بسؤال العالم عما أشكل عليه فقال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل 43} فاحرص يا أخي على سؤال أهل العلم في كل ما أشكل عليك من أمر دينك ولا تستح من السؤال فقد قال مجاهدٌ رحمه الله: لن ينال العلم مستحيٍ ولا مستكبر، ولا تحتقر مسألةً أن تسأل عنها فربما تكونُ عظيمةً في نفس الأمر وأنت لا تشعر، واحرص على أن يكون سؤالك للعلماء مصحوباً بالأدبِ معهم والتوقير لهم، ونسأل اللهَ أن يفقهنا وإياك في الدين...
والله أعلم.



http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=111695
*هبة
*هبة
بدء وقت السنن القبلية



متى يكون وقت صلاة السنة القبلية لصلاة الظهر؟.


الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت السنن الرواتب يبدأ من أول دخول وقت الفريضة المتعلقة بها، فوقت راتبة الظهر مثلا يبدأ من وقت دخول الظهر، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: السنن القبلية تكون بعد دخول الوقت، سنة المغرب القبلية، والعصر القبلية، والظهر القبلية، والفجر والعشاء، كل هذا بعد دخول الوقت. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 29625.
والله أعلم.



http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=183067
*هبة
*هبة
السنن الرّواتب
هل من الممكن أن تعطينا عدد ركعات السنن الرواتب ومتى تأدى هذه السنن ؟.



الحمد لله
جواب سؤالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر رواه الترمذي 379 وغيره وهو في صحيح الجامع رقم 6183

وعَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ " . رواه الترمذي رقم 380 وقال : حَدِيثُ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وهو في صحيح الجامع 6362
وليس لصلاة العصر سنّة راتبة ولكنّ صلاة أربع ركعات قبل فريضتها مستحبّة ولكنها دون منزلة السنن الرواتب في الأجر والمحافظة عليها ، وهذه الأربع هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا . " رواه الترمذي رقم 395 وقال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 3493 .
وكلّ النوافل الرّباعية السابقة تُصلى مثنى مثنى عند الشافعيّ وأحمد والله تعالى أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

http://islamqa.info/ar/ref/1048
*هبة
*هبة
سنة الفجر وما يستحب بعد أداء صلاة الفجر

كيف تصلى صلاة الفجر "فرضها، سنتها، نافلتها" .
هل تصلى ركعتين بين الأذان والإقامة ثم يصلى الفرض"ركعتين" ثم قراءة القرآن والتسبيح حتى شروق الشمس وبعد ذلك تختم بركعتين ؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فسنة الفجر ركعتان قبلها -بعد أذان الفجر- وهي من آكد السنن، لم يتركها رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، والسنة تخفيفهما، والأفضل أن تقرئي بعد الفاتحة في ‏الأولى بـ( قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية بـ ( قل هو الله أحد) ويشرع بعدهما ‏الاضطجاع على الشق الأيمن إلا إذا كان عندك من يحادثك أو خشيت النوم فتجلسين ‏حتى تصلي الفرض، ولا ينبغي الزيادة عليهما، فقد روى أحمد وأبو داود عن يسار مولى ‏ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: " إن رسول الله صلى الله ‏وعليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا ‏صلاة بعد الصبح إلا ركعتين" وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أنه ‏رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، ‏فقال: (يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله على خلاف السنة) ‏ومن صلى الفرض إن شاء انصرف، وإن شاء جلس في مصلاه وهو الأفضل، يذكر الله ‏ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن، أو يتذاكر مع المصلين معه ‏حتى تطلع الشمس قدر رمح وهو: مقدار ربع ساعة تقريباً بعد وقت الشروق، ثم يصلي ركعتين يكتب الله ‏له بذلك أجر حجة وعمرة تامة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم: " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ‏ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" رواه الترمذي وله شواهد يرقى ‏بها إلى درجة الحسن. والتنفل بين هذين الوقتين منهي عنه، قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ‏تطلع الشمس وترتفع…"‏.
والله أعلم.‏



http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11258