الرصافة @alrsaf
محررة برونزية
مجموعة فتاوى عن الاعراس
بمناسبة قرب موسم الزواجات حبيت انقل لكم فتاوى تتعلق بالزواجات
1. السؤال :
ظهرت لدينا بعض العادات السيئة في الزوجات مثل:
1- إحضار الكوافيرة.
2- دخول أقارب العريس إلى صالة النساء.
3- تشغيل الموسيقى والأغاني.
وقد اجتمع أهل الخير وقرروا عقوبة من يفعل مثل هذه الظواهر ووضعوا عقوبات مالية على مرتكبيها فهل هذه القرارات تعد مخالفة لشرع الله أو فيها الحكم بغير ما أنزل الله؟ أفيدونا عن حكم ذلك والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب :
لا يجوز عمل الكوافيرة لأنه من وصل الشعر وتغيير خلق الله تعالى وقد ورد اللعن لفاعله وكذا دخول أقارب العريس ونظرهم إلى العروس سواء في ليلة الزفاف أو بعد ذلك إلاّ أبوه وولده، والأغاني حرام وفيها فتنة وبلاء ودعاية للفساد، وأما العقوبة المذكورة فأرى عدم فعلها لكن في الإمكان هجر من يفعل ذلك والبعد عنه وإظهار بغضه ومقته حتى ينزجر وينزجر أمثاله والله أعلم.
السؤال :
في الأفراح يقوم أهل الزوج أو الزوجة باستئجار نساء مهنتهن الضرب على الدفوف بمبلغ كبير من المال يزيد على الخمسة آلاف ريال لليلة الواحدة ويستعملن مكبر الصوت أثناء الضرب على الدفوف والغناء بالصوت المرتفع فما حكم ذلك؟
الجواب :
ورد الحديث بلفظ: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف فدل على شرعية الضرب بالدف وحيث إن ضربه خاص بمن يحسن ذلك ومن يعرف تلك الصيغة فلا بأس بمنحه أجرة أو هدية فيكون بقدر ما يسمع الحاضرين ولا يتجاوزهن وإلا حرم، وأما الغناء فيباح بما يتضمن التحية أو المديح المباح وبدون مبالغة في رفع الصوت مخافة الفتنة والله أعلم.
السؤال :
انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطُرَح، والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أو شهرة، ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي ؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
لقد أمر الله نساء المؤمنين بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير من التطلع ومد النظر، قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبها بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سببا للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار إلى قوله: ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ... إلخ أخرجه مسلم وأحمد وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة والله أعلم.
من فتاوى العلامة / عبدالله بن جبرين رحمه الله تعالى
السؤال :
نشكو من بيوت الأفراح والمغالاة فيها ، لاسيما أن كثيراً من الناس اتخذها عادة ، ويشترط لزواج ابنته أن يكون البيت الفلاني . . . وهذا يثقل كاهل العريس ، نرجو التوجيه؟
لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات وأن يتواصى أهل الزوج وأهل الزوجة بترك التكلفة وبقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج .
ولا شك أن قصور الأفراح مما يثقل كاهل الزوج والزوجة في بعض الأحيان ، وكذلك الولائم مما يشق عليهما أيضاً . فالمشروع للجميع عدم التكلف في ذلك كله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((خير الصداق أيسره ، وخيرهن أقلهن مؤنة)) فالمشروع للجميع الحرص على إتباع السنة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف : ((أولم ولو بشاة)). والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بخبز ولحم ، ودعا الناس إلى وليمته .
والمقصود : أن جنس الولائم مشروع في النكاح ، لكن ينبغي للمسلم عدم التكلف بجعل الطعام الكثير الذي يفضي إلى إلقائه في القمائم والمحلات المرغوب عنها ، ويمنعها الفقراء والمحاويج ، وإذا اكتفوا بقصورهم ولم يتوسعوا في دعوة الناس . . فالأمر في هذا أحسن . لأن المهم إعلان النكاح ، والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة ، أو شاتين ودعوة بعض الأقارب وعدم التوسع في ذلك أرفق بالجميع .
ابن باز رحمه الله تعالى
السؤال :
ما حكم صبغ الشعر بما يعرف بالميش فقد سمعت بأنه حائل ويمنع الطهارة وبوجوده لا يصل الماء للشعر ولكم جزيل الشكر
يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ السعودية :
لا يخفى أن من شروط الوضوء: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان هذا الصبغ المسمى الميش فيه مادة تغلف الشعرة، بحيث لا يصل إليها الماء في الاغتسال أو المسح على الرأس في الوضوء، فهذا غير جائز لأنه يمنع من استكمال الطهارة، حكمه في ذلك حكم طلاء أظفار الأصابع بما يسمى المناكير، أما إذا كان لا يغلف الشعرة وإنما يصبغها فقط كالحناء، فلا يظهر لي بأس في جوازه وصحة الوضوء.
السؤال /
هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر؟أو استعمال بعض الأطعمة للتجميل؟
فاستخدام بعض الأطعمة والأغذية الطبيعية في غير الأكل مباح شرعا ، مادام في ذلك الفعل فائدة للإنسان ، لأن الاصل في الأشياء الإباحة ، حتى يرد نص بالتحريم.
يقول الشيخ ابن باز مفتي السعودية رحمه الله :
لا حرج في ذلك إذا كان فيه فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة - لا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تمليسه أو غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه . انتهى
ويقول الشيخ ابن عثيمين من علماء السعودية رحمه الله :
من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله -عز وجل- لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج، فإن هذا لا بأس به، لقوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) فقوله تعالى " لكم" يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم، وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه فاستعمالها أولى..
وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيراً من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا الأمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل .
السؤال / هل تجوز صلاة المرأة بمكياجها ؟
يقول الله تعالى: (يا بَنِي آدمَ خُذوا زِينتكُمْ عندَ كُلِّ مَسجِدٍ) (سورة الأعراف : 31)
فهل تجوز هذه الآية للمرأة أن تصلِّيَ بالمِكياج؟
نعم يجوز ما دامت صلاتُها في بيتِها أو في مكان ليس فيه رجال أجانب. بشرط أن يكون "المِكياج" بعد الوضوء أو الغُسل، أمّا قبل ذلك فلابدّ من إزالته حتّى يصحّ التطهُّر ولا يجوز بعد الصّلاة أيضًا أن تظهر للأجانِب بهذه الزّينة حتى لا يَضيعَ ثوابُ الصّلاة أو يَقِلّ.
والله أعلم
الشيخ / عطية صقر
السؤال /
ما حكم تركيب الرموش المستعارة بغرض الزينة للزوج ، أو في المناسبات النسائية الخاصة مع عدم الظهور بها في أمام الرجال ،و جزاكم الله خيرا ؟
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية :
لا يجوز تركيب الرموش لأنه في حكم وصل الشعر .أهـ
10
1K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
تاتووو
•
مشكوره
jouliana
•
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
جزاك الله هنا عزيزتي الغالية خير الجزاء وافاض عليك من نعمه ظاهره وباطنه
جزاك الله هنا عزيزتي الغالية خير الجزاء وافاض عليك من نعمه ظاهره وباطنه
الصفحة الأخيرة