محتاجة مساعدة

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته












بنات ابغى اسألكم ما حكم اسقاط الجنين في الشهر الاول من الحمل في الاسبوع الثالث بالضبط اللي تعرف ترد بليز بنات

الحمد لله على كل حال لا حول ولا قوة الا بالله عشان اللي تبغى تنزل الجنين ولدها لسه صغير سنه واربع شهور
6
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ام حنان 2
ام حنان 2
ان شاء الله يفيدك الرابط
http://faculty.ksu.edu.sa/24944/Pages/b2.aspx
*هبة
*هبة
حكم إسقاط الجنين قبل الأربعين لئلا يتوالى الحمل
امرأة اكتشفت أنها حامل لأسبوعها الثاني أو الثالث وهي مرضعة لولد في شهره الرابع، هل يجوز لها إسقاط الحمل لما قد يترتب عنه من ضرر لها (لتوالي الحملين بأربعة أشهر) ثم لولدها في فترة الرضاع لكونها ستجبر على إيقاف الرضاع طيلة مدة الحمل .


أولا :
اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين ، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جوازه .
قال ابن الهمام رحمه الله في "فتح القدير" (3/401): " وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ، ثم في غير موضعٍ قالوا : ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما , وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط ؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة " انتهى .
وقال الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (8/443) : " الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا ، وجوازه قبله ".
وفي حاشية قليوبي (4/160) : " نعم ، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي " .
وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (1/386) : " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة . ذكره في الوجيز ، وقدمه في الفروع . وقال ابن الجوزي في أحكام النساء : يحرم . وقال في الفروع : وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون : أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح وقال : وله وجه انتهى ".
وقال ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" : ورُوي عن رفاعة بن رافع قال : جلس إليَّ عمر وعليٌّ والزبير وسعد في نفر مِنْ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتذاكَروا العزلَ ، فقالوا : لا بأس به ، فقال رجلٌ : إنَّهم يزعمون أنَّها الموؤدةُ الصُّغرى ، فقال علي : لا تكون موؤدةً حتَّى تمرَّ على التَّارات السَّبع : تكون سُلالةً من طين ، ثمَّ تكونُ نطفةً ، ثم تكونُ علقةً ، ثم تكون مضغةً ، ثم تكونُ عظاماً ، ثم تكون لحماً ، ثم تكون خلقاً آخرَ ، فقال عمرُ : صدقتَ ، أطالَ الله بقاءك . رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف".
ثم قال ابن رجب : " وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولدُ علقةً ، لم يجز للمرأة إسقاطُه ؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ ، بخلاف النُّطفة ، فإنَّها لم تنعقد بعدُ ، وقد لا تنعقدُ ولداً " انتهى .
وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ، قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/266) : " لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا " انتهى .
ومن الفقهاء من قَيًّد الجواز بالعذر ، وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/57).
وجاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء :
"1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز" انتهى نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450) : "الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل " انتهى .
والذي يظهر أنه لا حرج من إسقاط الحمل في الصورة المسؤول عنها إذا كان في ذلك ضرر يتوقع حصوله على الأم بتوالي الحمل ، أو ضرر حاصل على الرضيع .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
*هبة
*هبة
حكم الإجهاض حسبما ورد في فتاوى العلماء :

الإجهاض هو إنزال الجنين قبل موعده ومحاولة التخلص منه ربما لظروف صحية كأن يكون مشوها أو مصابا بمرض من الأم المصابة أو لظروف صحة الأم أو لظروف اجتماعية أو خلقية أو غير ذلك فما حكم الإجهاض بالتفصيل وأضع بين أيديكم ما تيسر من الفتاوى وجاري تغطية باقي الحالات التي لم يرد ذكرها في الفتاوى المذكورة والله الموفق .


الفتوى الأولى في حكم الإجهاض

حكم الإجهاض
عنوان الفتوى
الطب موضوع الفتوى
ما حكم الإجهاض في الشهر الأول من الحمل، خاصة إذا خشي المرء من عدم القدرة على تحمل تربية أربعة أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات. نص السؤال
الدكتور أحمد يوسف سليمان اسم المفتي
من لا يستطيع أن يربي أربعة أطفال، أو يرى أن تربيتهم قد توقعه في مشقة فإن عليه أن يحتاط لهذا الأمر، فيتخذ من الوسائل وما أكثرها الآن لمنع الحمل أصلا ولكن إذا حملت المرأة وتبين حملها، فهل يجوز إجهاضها في الشهر الأول أو قبل نفخ الروح أو لا يجوز؟ وفي هذه المناسبة فإن نفخ الروح كما هو واضح من الأحاديث النبوية الصحيحة يكون بعد مائة وعشرين يوما، وقد اختلف الفقهاء في هذا فمنهم من أجاز الإجهاض قبل نفخ الروح، ومنهم من رفضه، أما بعد نفخ الروح فقد اتفق علماء المسلمين على حرمة الإجهاض، وأنا أرى أنه إذا تبين الحمل وثبت، فإنه لا يجوز الإجهاض مطلقا سواء قبل نفخ الروح أم بعده إلا في حالة الضرورة القصوى مثل الخوف على حياة الأم وما يشبه ذلك من الضرورات
*هبة
*هبة
الفتوى الثانية في حكم الإجهاض
العنوان حكم الإجهاض
المجيب سلمان العودة

التصنيف القرآن الكريم وعلومه/تفسير آيات وسور من القرآن
التاريخ 1 / 8 / 1421 هـ

السؤال
ما الحكم الشرعي لإجهاض الجنين قبل أربعة أشهر؟ وإذا خافت المرأة على نفسها من الموت فهل لها أن تجهض الحمل ؟
الجواب
يمر الجنين في بطن أمه بأربعة أطوار:
1. النطفة 2. العلقة 3. المضغة 4. نفخ الروح.
وقد اتفق العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح إذا لم يكن هناك ضرورة لإسقاطه؛ لأن إسقاطه من غير ضرورة قتل للنفس المحترمة، ونفخ الروح بعد مائة وعشرين يوماً، وأما قبل نفخ الروح فقد اختلف في حكم الإسقاط من غير ضرورة على الأقوال الآتية :
القول الأول : تحريم الإسقاط في جميع الأطوار ، وهو قول أكثر المالكية، وبعض الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول الظاهرية .
القول الثاني: جواز الإسقاط في النطفة والتحريم في بقية الأطوار، وهذا قول بعض المالكية والمذهب عند الحنابلة .
القول الثالث: جواز الإسقاط قبل نفخ الروح، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة .
أدلة هذه الأقول :
استدل أصحاب القول الأول بحديث أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة . رواه البخاري (6909)، ومسلم(1681)، والجنين اسم لما في البطن، وإيجاب الغرة فيه دليل على أنه محترم يأثم المتعدي عليه، وإذا كان يأثم بالتعدي عليه فإنه لا يجوز إسقاطه ، وبأن هذه النطفة مبدأ الحياة، وإذا كان لا يجوز إتلاف الحي فكذلك السقط الذي هو مبدأ الحياة.
وبأن الإسقاط يشبه الوأد لاشتراكهما في القتل، إذ الإسقاط قتل ما تهيأ ليكون إنساناً، والوأد محرم بالإجماع فكذلك الإسقاط .
ويشكل على الحديث أنه واقعة عين محتملة .
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن مسعود " إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغـيّر، فإذا مضت الأربعون صارت علقة، ثم مضغة كذلك ..." الحديث رواه أحمد (3553).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن فيه إشارة إلى أن النطفة تبقى على حالها ولا تنعقد، وما لا ينعقد فيجوز إسقاطه.
ويُردّ عليه من وجهين :
1. أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف.
2. لو ثبت فلا دليل على التفريق بين ما انعقد وما لم ينعقد.
واستدلوا بأن النطفة لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد، ولذا فإنها ليست بشيء ولا يتعلق بها حكم طالما أنها لم تجتمع في الرحم، وكما أن له العزل ابتداء فله الإسقاط كذلك.
ويرد عليه بأنه لا دلالة على عدم الانعقاد حتى يجعل مناطاً للتفريق، بل يرده حديث ابن مسعود الصحيح " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً" رواه البخاري (3208)، ومسلم (2643)، فإن هذا يقتضي أن الله قد جمع فيها خلقه جمعاً خفياً، وهذا التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس ظهوراً لا خفاء به كله.
واستدل أصحاب القول الثالث القائل بالجواز قبل نفخ الروح بالآتي :
1. أن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث فلا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه.
2. أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ومن ثم فيجوز إسقاطه.
ويرد عليه : بأن هذا اعتداء على ما مصيره اكتمال الآدمية وحلول الروح فيه، وهذا الاعتداء بغير حق إيقاف له، والاعتداء بغير حق محرم، ثمّ إنه لا دليل على عدم التخليق .
وقد مال بعض الفقهاء الأطباء المعاصرين إلى القول الأول القائل بالتحريم لوجاهة أدلته وقوتها، يقول الدكتور حسان حتحوت: " وكما استنبط السابقون أحكامهم مما بين أيديهم من معلومات طبية، فليس لنا أن نكتفي بالنقل عنهم، وبين أيدينا دقائق وتفصيلات علمية جديدة لم تكن في زمانهم، ولما كنت من أهل الاختصاص الطبي الدقيق في هذا الموضوع، فقد وجدت من الأمانة أن أضع أمام أشياخنا وفقهائنا حقيقةَ أن الجنين حي من بدء حمله، وأنه ينساب نامياً في تناغم واتصال، وأن قلبه ينبض في شرايينه منذ أسبوعه الخامس، وأن جنين الأشهر الثلاثة تام الخلقة وإن كان صغير الحجم، وأنه تكوّن وإنما يكبر وينضج بعد ذلك، وأن الجنين يتحرك ونرصد بأجهزتنا حركته ونسمع دقات قلبه قبل أن تحس أمه بحركاته بزمان طويل، وأعلم من الناحية الطبية أن قتل الجنين قتل نفس، وأصونه وأحافظ عليه إلا إن كان في استمرار الحمل تهديد لحياة أمه، وآنذاك فقط أهدر حياة لأنقذ حياة، ولكن ليس لما دون ذلك من أسباب ".
وانظر في ذلك (الإسلام وتنظيم الأسرة)، و(تنظيم النسل وموقف الشريعة منه)، وهذا الذي ذكره الدكتور حسان حتحوت سألت عنه جماعة من الأطباء المختصين فوجدته كذلك، وللقول الثالث عندي وجاهة ظاهرة؛ لأن الحياة التي في أول الحمل إنما هي امتداد للحياة التي في الحيوان المنوي، بخلاف الحياة الحادثة من نفخ الروح بعد مائة وعشرين يوماً، فهي حياة إنسانية ذات احترام خاص، ولهذا قال - تعالى - :"ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " .
فنلاحظ في الآية الكريمة ذكر مراحل التكوين الجنيني، وفي آخر مرحلة، وهي ما بعد المضغة والعظام قال: ثم أنشأناه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، وهذا مؤذن بأن الكلام لا يزال متعلقاً بالتخليق في الرحم، ولذلك ذهب جمهور المفسرين إلى هذا.
وقد قال الطبري في تفسيره (18/9) :" قال بعضهم : ****ؤه إياه خلقاً آخر : نفخه الروح فيه، فيصير حينئذ إنساناً، وكان قبل ذلك صورة .
ثم روى بإسناده عن ابن عباس من طرق عكرمة، والشعبي، ومجاهد، وأبي العالية، والضحاك، وابن زيد أن ذلك نفخ الروح فيه.
ثم ذكر قولين آخرين .
ثم قال:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال : عنى بذلك نفخ الروح فيه، وذلك أنه بنفخ الروح فيه يتحول خلقاً آخر إنساناً، وكان قبل ذلك بالأحوال التي وصفه الله أنه كان فيها، من نطفة وعلقة ومضغة وعظم، وبنفخ الروح فيه يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية، كما يحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطين التي خلق منها إنساناً، وخلقاً آخر غير الطين الذي خلق منه " انتهى، ومن المعلوم أن جواز الإسقاط هنا يكون للضرورة، والحاجة والمصلحة الراجحة .
لكن من حيث المبدأ فقد اختلف العلماء في إسقاط الجنين إذا لم يتم له مائة وعشرون يوماً، فأجاز ذلك الحنفية وابن عقيل من الحنابلة عند الحاجة محتجين بحديث ابن مسعود المشهور المتفق عليه (أربعين يوماً نطفة ... إلخ) رواه البخاري (3208)، ومسلم (2643)، ومنعه آخرون إذا تجاوز الأربعين يوماً منذ بداية الحمل وهو المشهور عند الحنابلة .
والراجح أنه إذا احتيج إلى إسقاطه لسبب صحيح جاز إسقاطه قبل تمام المائة وعشرين يوماً. والله أعلم.
*هبة
*هبة
الفتوى الثالثة في حكم الإجهاض
الموقف الشرعي من الإجهاض

ينبني الموقف الشرعي على عدة قواعد ثابتة نوجزها فيما يلي
حرمة الأنفس وعصمتها : قال تعالى :
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) . سورة الأنعام الآية 151
- وللجنين نفس ، وهي تمر بمراحل وأطوار ، وتزداد حرمتها مع مرور الأيام ، حتى إذا نفخت الروح بلغت أوج حرمتها ، قال الإمام الغزالي في الإحياء : ( وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على مولود حاصل ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ، وتختلط بماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حياً ) .
- وقد استدل الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين في المراحل الأولى ( قبل نفخ الروح ) بقياسه على تحريم كسر بيض الحرم بالنسبة للمحرم . ومن كسر بيض الحرم أو أفسده فعليه إثم ، وعليه أيضا جزاء.
- وقد دعا الإسلام للمحافظة على هذا الجنين ، وأباح للحامل الفطر في شهر رمضان ، وإذا خشيت على جنينها ، كما أن العقوبات البدنية ( الحدود ) المستحقة على الحامل تؤجل حتى تضع حملها ، وما ذلك إلا حرصاً على هذا الجنين . ومعلوم حديث الغامدية التي اعترفت بالزنا ، وهي حامل ، فأبى الرسول الكريم الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم أن يحدّها حتى وضعته ، وأرضعته ، وفطمته ......... وكذلك حديث المرأة من جهينة التي أبى النبي أن يحدّها وهي حامل بعد أن اعترفت بالزنا .
- وللجنين في الإسلام ، أهلية وجوب ناقصة : له حقوق كثيرة وليس عليه أي واجب من الواجبات ، ولو مات مورّثه حجز نصيبه من التركة حتى يخرج من ظلمة الرحم ، كما يثبت له حق الإنفاق ، وحق النسب من أبيه ، وتمتنع أمه من الزواج ( بعد موت أو طلاق ) حتى تلده حفاظاً على هذا النسب .
• نفخ الروح :
- يعتبر وقت نفخ الروح علامة فارقة وهامة ، وتتضاعف العقوبة على قتل هذا الجنين بعد نفخ الروح .... نورد هنا حديثين صحيحين :
- الحديث الأول : أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ، قال : ( إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ) .
- الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحة عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصوّرها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما يشاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة من يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص ) .
- ولا شك أن الجنين يمر بمراحل متعددة أثناء نموه ، وتعتبر مرحلة الأربعين مرحلة ذات أهمية بالغة ، والتي تمثل تكوّن الأعضاء المختلفة ، بينما تمثل مرحلة 120 يوماً ( منذ التلقيح ) مرحلة أشد أهمية ، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن المناطق المخية العليا تبدأ في السيطرة على المناطق التي تحتها ، وتبدأ التشابكات العصبية ، ويمكن تسجيل رسم الدماغ ( تخطيط المخ ) من الجنين في هذه الفترة .
- وبما أن حساب الحمل عند أخصائي التوليد ، يحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة ، لا من بداية التلقيح ، فإن 120 يوما من بداية التلقيح ، تساوي 134 يوما من آخر حيضة حاضتها المرأة ، وذلك يساوي 19 أسبوعاً ويوماً واحداً ، أي بداية الأسبوع العشرين .
- ولذا فإن ما جاء في الحديثين الشريفين يدل على إعجاز طبي عظيم ، ففي حديث حذيفة أخبرنا المصطفى أن الذكورة والأنوثة يحددها الملك في نهاية فترة الأربعين الأولى وقد أوضح علم الأجنة الحديث أن الغدة التناسلية تكون غير متمايزة قبل الأربعين ، وبالتالي لايمكن معرفة جنس الجنين إذا سقط في هذه الفترة بتشريح الغدة التناسلية ، ولا يمكن معرفة جنسه إلاّ بفحص الكروموسومات فإن كانت ( XX ) كان الجنين أنثى ، وإن كانت ( XY ) كان الجنين ذكراً .
- ولهذا فإن للجنين مستويين هامين : الأول عند بلوغه الأربعين ، وفيها يتم تكون الأعضاء الأساسية ، وجذع الدماغ ، والثاني عند بلوغه 120 يوماً ، وفيها يتم تكوّن الدماغ ، وارتباط قشرة المخ بما تحتها ، وتبدأ بالتالي عملها ، وهو المستوى الإنساني الرفيع ، حيث يظهر الإحساس ، والشعور ، وما يتبعه بعد ذلك من إدراك وفهم وذكاء ... إلخ .
- لذا فإن الفقهاء مجمعون على حرمة قتل الجنين بعد مرور 120 يوماً ( بعد التلقيح ) ، وجميع المذاهب الإسلامية على ذلك ، بما فيهم ألاثني عشرية ( الجعفرية ، الإمامة ) والزيدية ، والأباضية ، ولا يسمح بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً جسيماً على حياة الحامل ، فتقدم آنذاك حياتها على حياته ، وهذا ما أخذ به كثير من الفقهاء المحدثين من أمثال الشيخ شلتوت والشيخ القرضاوي والمجامع الفقهية .
المرجع : الطبيب أدبه وفقهه للدكتور زهير السباعي والدكتور محمد البار - الطبعة الثانية 1418 هـ