السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنات تكفون ساعدوني احس اني محتارة وماني قادرة اتخذ قرار اليوم رحت لمركز الاشراف الاجتماعي عشان اختار يتيم اربيه لكني انصدمت كل الموجودين مجهولين الهوية ودي اعرف هالاطفال يعتبرون في حكم الايتام انا ابي الاجر بكفاله يتيم وتربيته لكني محتارة وزوجي يقول مايدخلون في حديث الرسول صلي الله عليه وسلم (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة". وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهم )
السبب انهم لقطاء وامهم وابوهم موجودين ماهم ميتين تكفون شورا علي
ودي بالاجر المشرفة تقول مافيه اصلا ايتام كلهم لقطاء ومانعرف هويتهم
الله يجزها الجنة ابي فتوى بهالموضوع
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

أم فـــجـــوري
•
الله يوفقك ويكتب لك الاجر بس انا اتوقع انهم في عداد الايتام إسالي وتأكدي والله يسهل لك


kumonah
•
هذا ما وجدته :
كافل اللقيط له من الأجر ما لكافل اليتيم
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » حقوق الأولاد » النسب » اللقيط (23)
رقم الفتوى : 27077
عنوان الفتوى : كافل اللقيط له من الأجر ما لكافل اليتيم
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1423
السؤال
ماهوالفرق في الأجر بين كفالة يتيم عادي وكفالة يتيم (لقيط) جزاكم الله كل خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللقيط (وهو مجهول الأبوين) له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187(47/40)
وبناء على هذا فكفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، علماً بأن أجر كفالة اليتيم تتفاوت بحسب الإحسان في الكفالة، ولمعرفة فضائل الكفالة راجع الجواب رقم: 3152 ورقم: 3699 ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 24944 ورقم: 7818
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر :
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%E1%D4%C8%DF%C9%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%E1%D4%C8%DF%C9%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9%20206.html
-------------------------------------------
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن لكافل اللقيط الأجر العظيم عند الله إذا أحسن معاملته وتربيته؛ إذ كفالته ليست دون كفالة اليتيم في الأجر إن لم تكن أعظم، وذلك لأنه أسوأ وضعًا منه، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما يلي: إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلاً من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينهما شيئًا رواه البخاري. لكن هناك من الأحكام ما ينبغي للمحتضن له معرفتها، منها: 1- أنه يعتبر أجنبيًّا عن الأسرة التي كفلته وربته، فلا يعدُّ ابنًا ينسب إليها، ولا أخًا لبناتها إلا إذا أرضعته أم الأسرة أو المحتضنة له أو من في حكمها خمس رضعات قبل اتمامه حولين، فإنه يصير ابنًا لها بالرضاعة لا بالنسب، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9544. 2- أن للملتقط له ولاية الحضانة كالتعليم والتأديب والتطبيب. أما ولاية التزويج فهي للسلطان أو من ينوب عنه كالقاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان قال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء: وليس للملتقط ولاية التزويج. 3- إذا مات اللقيط وله مال فلا يرثه آخذه ومربيه، بل يكون لبيت مال المسلمين. قال الحسن البصري: اللقيط للمسلمين ميراثه، وعليهم جريرته، وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر. رواه البيهقي. ومن أراد التوسع في معرفة أحكام اللقيط فيمكنه الرجوع إلى كتب الفقه كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وغيرها تحت عنوان: باب اللقيط. وهناك رسالة مفردة بعنوان: أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان. والله أعلم.
المصدر:
إسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=35697
كافل اللقيط له من الأجر ما لكافل اليتيم
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » حقوق الأولاد » النسب » اللقيط (23)
رقم الفتوى : 27077
عنوان الفتوى : كافل اللقيط له من الأجر ما لكافل اليتيم
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1423
السؤال
ماهوالفرق في الأجر بين كفالة يتيم عادي وكفالة يتيم (لقيط) جزاكم الله كل خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللقيط (وهو مجهول الأبوين) له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187(47/40)
وبناء على هذا فكفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، علماً بأن أجر كفالة اليتيم تتفاوت بحسب الإحسان في الكفالة، ولمعرفة فضائل الكفالة راجع الجواب رقم: 3152 ورقم: 3699 ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 24944 ورقم: 7818
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر :
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%E1%D4%C8%DF%C9%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%E1%D4%C8%DF%C9%20%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9%20206.html
-------------------------------------------
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن لكافل اللقيط الأجر العظيم عند الله إذا أحسن معاملته وتربيته؛ إذ كفالته ليست دون كفالة اليتيم في الأجر إن لم تكن أعظم، وذلك لأنه أسوأ وضعًا منه، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما يلي: إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلاً من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينهما شيئًا رواه البخاري. لكن هناك من الأحكام ما ينبغي للمحتضن له معرفتها، منها: 1- أنه يعتبر أجنبيًّا عن الأسرة التي كفلته وربته، فلا يعدُّ ابنًا ينسب إليها، ولا أخًا لبناتها إلا إذا أرضعته أم الأسرة أو المحتضنة له أو من في حكمها خمس رضعات قبل اتمامه حولين، فإنه يصير ابنًا لها بالرضاعة لا بالنسب، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9544. 2- أن للملتقط له ولاية الحضانة كالتعليم والتأديب والتطبيب. أما ولاية التزويج فهي للسلطان أو من ينوب عنه كالقاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان قال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء: وليس للملتقط ولاية التزويج. 3- إذا مات اللقيط وله مال فلا يرثه آخذه ومربيه، بل يكون لبيت مال المسلمين. قال الحسن البصري: اللقيط للمسلمين ميراثه، وعليهم جريرته، وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر. رواه البيهقي. ومن أراد التوسع في معرفة أحكام اللقيط فيمكنه الرجوع إلى كتب الفقه كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وغيرها تحت عنوان: باب اللقيط. وهناك رسالة مفردة بعنوان: أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان. والله أعلم.
المصدر:
إسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=35697


انصحك اكفلي احد منهم لانهم اولى ( اليتيم له هويه لكن اللقطاء شوفي كيف حالهم لاحول ولاقوة الا بالله )
وين فيه مركز الاشراف وعلميني عن شروطهم
جزاك الله كل خير
وين فيه مركز الاشراف وعلميني عن شروطهم
جزاك الله كل خير
الصفحة الأخيرة