السلام عليكم..
بعد السلام والبؤؤؤس والتقهوي حبيت اسألكم ...
انا بكره رايحه مكه ومحتاره في ناس تقولا لا مايجوز البس جونتي وشربات وناس تقول عادي..
وبنتي تبي تأخذ كاميرات الفيديو تبي تصورا بس المدخل يعني ماتصور المسعى والكعبه يعني لما نطوف ونسعى ماتصور عادي...
الله يوفق ويرزق من تجوب ويجعله عن السؤال يوم القيامه ثبته..
ويهدي عياله ويرزقه بزوج لو مكانت متزوجه ..

جدى حماد @gd_hmad
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

كراوسانه
•
والله ماعندي خلفيه حبيت اقول الله يردك سالمين ويحفظكم ولاتنسيني من الدعاء في مكه

لبس الجوارب في الإحرام للرجل والمرأة
أحْرَمْتُ بالعمرة فكان الجو بارداً ، فلبِسْتُ الجوربين ، فماذا يلزمني ؟.
الحمد لله
لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين . أما المرأة فيجوز لها ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7 / 154) : مسألة : هل يحرم عليها ( أي المرأة المحرمة ) الجوارب ؟
الجواب : لا . الجوارب حرام على الرجل . اهـ.
فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟
الجواب :
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) .
وهنا فتاوى ابن جبرين بخصوص الحج والعمره
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=224&toc=8815&page=7689&subid=33279
وهذا الرابط
http://www.tohajj.com/Display.Asp?Url=ftw00028.htm
واحكام الحج والعمره في هالامرين مثل بعضها
اما عن الكميره فلاتشغلها عن العباده
أحْرَمْتُ بالعمرة فكان الجو بارداً ، فلبِسْتُ الجوربين ، فماذا يلزمني ؟.
الحمد لله
لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين . أما المرأة فيجوز لها ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7 / 154) : مسألة : هل يحرم عليها ( أي المرأة المحرمة ) الجوارب ؟
الجواب : لا . الجوارب حرام على الرجل . اهـ.
فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟
الجواب :
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) .
وهنا فتاوى ابن جبرين بخصوص الحج والعمره
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=224&toc=8815&page=7689&subid=33279
وهذا الرابط
http://www.tohajj.com/Display.Asp?Url=ftw00028.htm
واحكام الحج والعمره في هالامرين مثل بعضها
اما عن الكميره فلاتشغلها عن العباده
الصفحة الأخيرة