$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
ولا يجوز للولي أو الوصي أن ينفق من مال الصغار في عمرة جدتهم أو في حج، لأنه لا يجوز له أن يهب من أموالهم شيئا، بل الواجب عليه حفظ المال وإنفاقه على الصغير نفسه, والتصرف في المال بما فيه الأحظ للصغير, قال الصاوي: ويتصرف الولي على المحجور ـ وجوبًا ـ بالمصلحة العائدة على محجوره، حالًا أو مآلًا. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَال الْمَحْجُورِ إِلاَّ عَلَى النَّظَرِ وَالاِحْتِيَاطِ، وَبِمَا فِيهِ حَظٌّ لَهُ وَاغْتِبَاطٌ، لِحَدِيثِ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ـ وَقَدْ فَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ أنَّ مَا لاَ حَظَّ لِلْمَحْجُورِ فِيهِ كَالْهِبَةِ بِغَيْرِ الْعِوَضِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ لاَ يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ، وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ حَابَى بِهِ، أَوْ مَا زَادَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ، أَوْ دَفَعَهُ لِغَيْرِ أَمِينٍ، لأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ ضَرَرًا مَحْضًا. اهـ.
والجدة ليست كالأب الذي يجوز له الأخذ من مال ولده بدون إذنه بما لا يضره, قال ابن قدامة في المغني: وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ... اهـ.
ولهذا لا يُدفع شيء من أموال الصغير في نفقة عمرة جدته, ولو أن الولي أو الوصي قام بإعطاء جدة اليتامى من أموالهم لتحج أو تعتمر فإنه قد فعل ما لا يجوز له، ويلزمه ضمان ذلك المال.
وأما عن السؤال الثاني: فإن حديث النفس لا يؤاخذ به العبد، ولا يترتب عليه إثم، لحديث: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. رواه البخاري والنسائي وغيرهما.
قال الكرماني: في الحديث أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات. اهـ.
وقال الغزالي في الإحياء: فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 165939، والفتاوى المرتبطة بها عن كيفية توزيع راتب التقاعد.
وأيضا أطلعي زوجك على الفتويين رقم: 31965، ورقم: 59947، عن فضل كفالة اليتيم.
وفقكم الله لكل خير.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=207331