سارة إسلام @sar_aslam
عضوة جديدة
مركز اليقين / يقدم :: قَطع النِّياط في ردّ عَادية الأقباط [بقلم الشهيد أبي دجانة الخر
بسم الله الرحمن الرحيم
مــركــز الــيــقــيــن الإعـلامـــيمركز اليقين / يقدم :: قَطع النِّياط في ردّ عَادية الأقباط إعادة نشر
يقــــدم
قَطع النِّياط في ردّ عَادية الأقباط
بقلم الشهيد بإذنه تعالى أبي دجانة الخرساني
إعادة نشر
بِسْـــــم الله الرّحمن الرحيم
الحَمد لله معز الإسلام بنصره ومذلّ الشركِ بقهره ، ومُصرِّف الأمور بأمره ، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدرالأيام دولاً بعدله وجَعل العاقبة للمتقين بفضلِه ، والصَّلاة والسَّلام على من أعلى الله منار الإسلامِ بسيفه.
أمّا بعـــد:
من المُعضلات شَرح الواضحات ، ومن المخجلات البحث عن أدلةٍ لنصرة المسلمات الصَّادقات ، وأين ؟ في عقر دارالمسلمين!
ومِمّن؟
من أقلية نصرانية صليبية فتنت الناس في الدين !
سأوضح - بإذن الله - في هذه العجالة الفقهية بعض (البيِّنات) في حكم هذه الطائفة النّصرانية الموسومة بالأقباط في مصر، نصرة للمسلمات المستضعفات، وتحريضاً للمؤمنين على كسر شوكة الكافرين، وتذكيراً لهم بفَريضة ربّ العالمين..
* التكييف الفقهي لهذه الطائفة :
الحُكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو مُقرر عند الفقهاء ، وقبل بيان حكمها نكيف هذه الطائفة من الناحية الفقهية ، وفيما يلي نلقي نظرة على بعض ما يقال حول تكييف هذه الطائفة ، ونزنه بميزان الشريعة :
أولاً : الأقباط في مصرأهل ذمة !
هذا القول من الضعف بمكان ، ومن الغريب أن يصدر عن طالب علم عوضاً عن أن يصدر من عالم ، وهذه أقوال العلماء في تعريف عقد الذمة وبيان أهل الذمة :
* قال البهوتي –رحمه الله- في الروض المربع (242 ) :" الذمة لغة العهد والضمان والأمان ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة "
فمن يا ترى اليوم قام بإبرام هذا العقد معهم؟
الجواب : قطعاً لا أحد ، فكيف نعتبرهم أهل ذمة !
ففي حال غياب الإمام المسلم ذي الشوكة أو من ينوب عنه ، لا يمكن عقد الذمة لأحد كما هو ثابت عن أهل العلم ،
قال ابن قدامة في المغني (8/505) :
"ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه ، وبهذا قال الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة"اهـ
فمن هو هذا الإمام في مصر ؟ ولمن سيدفع الأقباط الجزية ؟
ولنفرض جدلاً وتنازلاً أنهم أهل ذمة ، فهل حافظوا على شروط هذا العهد ؟
جاء في الموسوعة الفقهية تحت بند (أهل الذمة) :
"وجمهور الفقهاء على أنّ عقد الذّمّة ينتقض أيضاً بالامتناع عن الجزية، لمخالفته مقتضى العقد.
وقال الحنفيّة : لو امتنع الذّمّيّ عن إعطاء الجزية لا ينتقض عهده ، لأنّ الغاية الّتي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها، والالتزام باقٍ ، ويحتمل أن يكون الامتناع لعذر العجز الماليّ ، فلا ينقض العهد بالشّكّ."اهـ
فهل أدوا الجزية للمسلمين! وحتى إن أخذنا برأي الحنفية، فهل التزموا نظرياً بأداء الجزية ؟ أم أنهم يصرحون في كل محفل أهم يرفضون معاملتهم كذميّين !
كما تسقط دعوى أنهم أهل ذمة بعدم التزامهم أحكام الإسلام جملة ، فيقول الشيخ سيد سابق في فقه السنة (جزء 3 صفحة 48) :
" الذمة هي العهد و الأمان : وقعد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب –أو غيرهم- من الكفار على كفرهم بشرطين :
الشرط الأول : أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة ".اهـ
كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى من رواية سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال : "كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتابا وشرط عليهم فيه :"... ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام ... ولا يبيعوا الخمور .. ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين .."
إلى أن ذكر :
"فإن خالفوا شيئا مما اشترط عليهم فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق"
وقال صاحب منار السبيل (1/325): "أي تجري عليهم أحكام المسلمين في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات، وأروش الجنايات وقيم المتلفات؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، قيل الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم" اهـ
كما يقول العلامة ابن جبرين في شرح الروض المربع :
"هذا مما ينتقض به عهدهم إذا امتنعوا وقالوا: لا نخضع، لا نخضع لحكم الإسلام.
من أحكام الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين أن يلتزموا تعاليم الإسلام إذا كانوا فيما بين المسلمين؛ فلا تتبرج نساؤهم فإن امتنعت وتبرجت انتقض العهد،وكذلك لا يظهرون الأكل في رمضان نهارا.... لأن هذا مما يؤخذ عليهم التزامه، وكذلك لا يجهرون بكتابهم فيما بين المسلمين ولا ينشرون كتبهم ولا يظهرون الدعاية إلى النصرانية أو إلى اليهودية وهم بين المسلمين.."
وهذا هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسالة ، و المعلوم أن هؤلاء النصارى لا يرجعون إلى حكم الإسلام في العقود والحقوق و الجنايات ، وبهذا أيضا يبطل عقد الذمة (في حال وجوده جدلاً) ،
كما ينفض عقد الذمة إن سخر أهل الذمة من الإسلام أو تعاليمه أو ذكروا الله أو رسوله صلى الله عليه و سلم بسوء ،
فقال صاحب كتاب الروض المربع في بيان ما ينقض العهد مع أهل الذمة :
"أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده؛ لأن هذا ضرر يعم المسلمين." اهـ
و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول) :
(إن كل طاعن في الدين فهو امام في الكفر فاذا طعن الذمي في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتله لقوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر ) " اهـ
و المتتبع لحال نصارى مصر ، ليعلم كيف طعنوا في الإسلام و المسلمين في مسرحيتهم المسيئة التي تسخر من الإسلام و أتباعه و تنتقص منهم و تحقرهم ، والأدهى من ذلك والأمر أن كبيرهم شنودة – قصم الله ظهره- أعلن مرارا و تكرارا أنه يرفض الاعتذار عن المسرحية بحجة انها لا تشكل إساءة للمسلمين (راجع الملحق "1" و "2" )
وعلى هذا فهم ناقضون لعقد الذمة -على فرض أنهم عقدوه أصلاً- باتفاق الفقهاء و من عدة وجوه هي : غياب الأمام المسلم الذي يبرم العقد ، ورفضهم اعتبار أنفسهم ذميين وما يتبع ذلك من عدم دفعهم الجزية، وعدم التزامهم أحكام الإسلام جملة ، وسخريتهم من الدين الإسلامي و استهزائهم بالمسلمين ،و كل واحدة من هذه تكفي لفسخ العقد –إن افترضنا جدلاً وجوده- فكيف بهم مجتمعات!
ثانياً : ليسوا أهل ذمة ولكنهم مستأمنون!
بالرغم من أن فساد هذا القول مغن عن إفساده، إلا أني ذكرته لزيادة البيان، ونجيب على هذه الشبهة بالقول : إن عهد الأمان عهد مؤقت ، يقول ابن عثيمين -رحمه الله- كما ورد في مجموع رسائله وفتاواه(9/407): " وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد؛ كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلام، قال تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) التوبة، الآية6 " اهـ
فهل يرى صاحب هذا القول أنهم في أمان مؤقت؟ وما مدة هذا الأمان ياترى؟
ومن أمنهم أصلاً ؟
وعلى فرض أنهم مستأمنون فإن من شرط عقد الأمان عدم الضرر ، قال صاحب كشاف القناع (8/212):
" (و)يشترط للأمان( عدم الضرر علينا ) بتأمين الكفار ( و ) يشترط أيضا ( أن لا تزيد مدته ) أي : الأمان على عشر سنين فإن زادت لم يصح..." اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية تحت بند (أمان) :
" ذهب المالكيّة والحنابلة وأكثر الشّافعيّة إلى أنّ شرط الأمان انتفاء الضّرر ، ولو لم تظهرالمصلحة." ، وأما عن رأي الحنفية فقد جاء فيها:" وقال الحنفيّة : يشترط في الأمان أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين" اهـ
ومن يرى انه لا ضرر من الأقباط على المسلمين في مصر بعد كل تلك الأحداث –ومنها قتل أختنا وفاء قسطنطين كما روى بعض الثقات- فلا أراه الله النور!
وهذا الذي ذكرناه حول الأمان هو من باب التنازل في النقاش، وإلا فإنا قد بينا أن عقد الأمان لا ينطبق عليهم ولا بأي وجه.
ثالثاً : هم كفار لكنهم من غير المحاربين !
لقد بين الإسلام موقفنا من أهل الكتاب سواء كانوا محاربين أم لا ، فإما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، قال الله تعالى: " قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَنيَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ " التوبة29
قال القرطبي-رحمه الله- في تفسيره عند هذه الآية :
"فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل." اهـ
وقال السعدي – رحمه الله- في تفسيره :
" وغيى(أي جعل غايته) ذلك القتال " حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ " أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم, وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم, بين أظهر المسلمين ، يؤخذ منهم كل عام، كلٌّ على حسب حاله" اهـ
هذا حالنا مع المسالم من أهل الكتاب وغير المسالم، ومع ذلك كل الدلائل والوقائع تدل على أن أقباط مصر ليسوا نصارى مسالمين، فقد اعتدوا بالقوة الماديّة وبدعم من أعلى مرجعية عندهم على من أسلم منهم خاصة من النساء المستضعفات، واستهزؤوا بديننا في مسرحية هزلية عرف بخبرها القاصي والداني، والأمثلة على اعتداءاتهم كثيرة ، والإطناب في الواضحات يزري بذوي الألباب كما قال الجويني(رحمه الله). (راجع الملاحق في الأسفل تكرماً)
إذن التكييف الفقهي للأقباط في مصر أنهم طائفة من أهل الكتاب محاربة للإسلام وللمسلمين بالوسائل المادية المتاحة لها، وبالوسائل المعنوية كالكتابة والتمثيل ومعظم وسائل الإعلام الممكنة لهم.
* فصل : هل يشترط الإمام لقتالهم ؟
قال الإمام الجويني-رحمه الله- في الغياثي (121) :
" لو شغر الزمان عن وال، تعين على المسلمين القيام بمجاهدة الجاحدين، وإذا قام به عصب(أي جماعة من المسلمين) فيهم كفاية، سقط الفرض عن سائر المكلفين " اهـ
فيَصح قتالهم بقيام جماعة من المسلمين ينصبون أميراً لهم، ولو قاتلهم المسلمون أفراداً لكان لقتالهم وجهاً صحيحا، لأن للأقباط صولة على المستضعفات المسلمات، ودفع الصائل على الدين لا يشترط له شرط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، ولله در ابن القيم- رحمه الله- حيث قال في كتابه الفروسية (188،189) : " فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً " اهـ ،
وقد قال قبلها مبيناً طبيعة جهاد الدفع : " وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه ، كما قال الله تعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الحج : 39 ، وقال النبي من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد ، فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق " انتهى كلامه رحمه الله
* فصل : من نقاتل منهم ؟
نقاتل منهم كل من اعتدى على المسلمين بوسيلة كاستخدامه للقوة في حبس مسلمة ، أو بوسيلة معنوية كالاستهزاء بالدين او بالرسول – صلى الله عليه وسلم-، وكل من أقر ذلك الاعتداء ولو لم يشارك فيه، وممن ينطبق عليهم هذا الحكم:
-قساوسة الأقباط وعلى رأسهم كبيرهم الذي يقود الحرب على الإسلام وعلى المستضعفات المؤمنات البابا شنودة -أخزاه الله-، أما البابا فهو رأس الشر، وأمّا قساوسة الأقباط فهم تابعون له ديناً وتنظيماً، لا يعصونه ما أمرهم، بل ويشاركونه حرب الإسلام والمسلمين.
- كل من شارك بالاعتداء المادّي أو المعنوي على مسلم أومسلمة، خاصة إذا كان سبب هذا الاعتداء إسلام المسلم أو المسلمة.
- كل من يشارك في مسيرة مؤيدة لشنودة، أو يظهر تأييده لأي عمل مسيء للإسلام والمسلمين.
- كل من يدعو للنصرانية أو يثير الشبهات حول الإسلام في ديار المسلمين ، سواء من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والأشرطة والأقراص المدمجة والمحاضرت والاعتصامات وما شابه ذلك،
- كل من يدفع ماله للكنسية القبطية من التجار وصاغة الذهب وأصحاب المصانع وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال، فإن كان الرضى بما تفعله الكنسية يجعل من يفعل ذلك مشاركا بالجرم ، فكيف بمن يدفع لهم ماله ليستعينوا به في تضليل المسلمين وتعذيبهم وفتنهم عن دينهم،
ولا أرى التوسع أكثر من ذلك احتياطاً ، ومراعاةً للمصلحة الشرعية ، خاصة في ظروف الضعف التي يعيشها المسلمون ، وكثرة الأعداء المتربصين بهم ، وأن الأمة عاجزة حتى عن دفع الكافر ال
0
366
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️