بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسائل الصيام
من دورة علمية لفضيلة الشيخ المحدث الفقيه خالد بن عبدالعزيز الهويسين - حفظه الله -
جمعها راجي عفو ربه أبو مجاهد محمد بن شاوي المضيَّاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :
هذه مسائل في الصيام
راجعتها على فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين عضو مركز الدعوة بالرياض بعد انتهاء الدورة في شعبان 1424 هـ والتي أقيمت في محافظة الخرج في جامع عاصم بن ثابت - رضي الله عنه - بحي الخزامى وكانت في شرح كتاب الصيام والاعتكاف من متن كتاب (( بلغة الساغب وبغية الراغب )) للفخر ابن تيمية .
واستأذنته في نشرها فأذن لي .
لا تنسوني من دعوة في ظهر الغيب صادقة.
قال فضيلة شيخنا الشيخ المحدث الفقيه : خالد بن عبد العزيز الهويسين - حفظه الله -
مســائـــــــل في الصيـــــــام :
1- ثبت وجوب الصوم بالكتاب و السنة والإجماع فالكتاب " كتب عليكم الصيام . . الأية " والسنة : " بني الإسلام على خمس " ، والإجماع : أجمع العلماء على وجوبه.
2- دائماً يأتي الصوم بعد الزكاة فلماذا يأتي بعد الزكاة ؟
أجاب بعضهم فقال : سبب وضع العلماء كتاب الصوم بعد الزكاة موافقةً للحديث الصحيح ، وهو أنه قال : " إيتاء الزكاة وصوم رمضان "
أجاب عن هذا الشيخ قاسم الحنفي في كتاب جيد سماء ( أنيس الفقهاء ) في أكثر من 200 صفحة.
3- الصوم هو الإمساك مطلقاً عن أكل وعن شرب وعن جماع وعن كلام.
وفي الاصطلاح : إمساك في شهر مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة.
4- صام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسع رمضانات حيث فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة .
5- أجمع العلماء على أن من أنكر مشروعيته يكفر ويرتد عن الدين ويحل دمه وماله إلا أن يرجع توبة سريعة.
6- من أنكر فرضيته لجهل فلا يكفر ويعرّف.
7- إذا أقر بوجوبه وتهاون في صومه مع أداء بقية أركان الإسلام الأربعة فهل يكفر ؟
قولان : ذهب جماعة إلى أنه يكفر ويرتد ، وقال آخرون : لا يكفر والثانية أقرب والله أعلم بالصواب.
8- الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم . فالمسلم أخرج الكافر ، والبالغ أخرج الصبي والعاقل أخرج المجنون.
وهنا مسألة في العاقل:
إذا رأينا مجنوناً يأكل في رمضان فهل نُنكر عليه أم نتركه؟
الجواب : تارة ينكر عليه وتارة لا
فننكر عليه: إذا كان يتعاطى محرم كدخان أو نبيذ أو خمر ، وإذا كان يفتتن به كالصبيان أو يظن بعض الناس أنه يجاهر بالمعصية فإذا سلم من ذا وذاك فلا حرج
السفيه هو : الذي يأتي عقله تارة ويذهب تارة فإذا جاء عقله صام وإذا ذهب فلا صوم .
قادر : أخرج العاجز .
وهنا مسألة مهمة في العاجز :
إذا كان عاجزاً كبيراً لا يستطيع الصوم وقال لزوجته : اصنعي لي طعاماً أرزاً أو براً ؛ فيجوز لها أن تصنع لزوجها العاجز عن الصوم طعاماً ، أوتصنع لابنتها أو لابنها العاجزين عن الصوم.
المقيم : أي غير المسافر فالمسافر يجوز له الفطر ويجوز له الجماع.
9- قواعد مهمة في الصوم فمنها :
1- كل صوم أفسده الصائم باختياره وجب عليه أمور:
الأول : التوبة و الاستغفار من هذه الكبيرة .
الثاني : وجوب القضاء عليه .
الثالث: إذا جامع فيه كان عليه الكفارة المغلظة.
2- كلُ صوم أُفسد عليه بغير طوعه واختياره لا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولو كان جماعاً.
مثال هذا :إذا قال اشرب ،كُل ، جامع فلا ، أما إذا صُب الماءُ في فمه بغير اختياره فلا يفسد صومه.
صح بإسناد صحيح عن الإمام أحمد برواية أبي داود يا أبا عبد الله : الرجل يؤسرُ في الحرب فيريد العدو أن يضرب عنقه هل يمد رقبته ؟ فقال : لا يعين على قتل نفسه . أي لا يمد رقبته.
3- المرأة المجامعةُ قهراً يصحُ صومُها ولا قضاءَ عليها ولا كفارة للحديث : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه ) أخرجه الحاكم وابن حبان وقال الحافظ ابن حجر:صحيح ، وحسنه النووي .
4- كل من أكل في نهار رمضان أو تعاطى مفطراً فيه جهلاً أو تغريراً أو نسياناً فلا قضاء ولا كفارة.
5- كلُ قاضٍ عدةً من رمضان وجامع في القضاء فلا كفارة فيه الكفارة في نهار رمضان فقط فإن كان نفلاً لم يجب عليه قضاءٌ و لا كفارة وإن كان قضاءً واجباً لزمه القضاء ولا كفارة.
6- كل مسافر يريد الترخص برخص المفطرين من أكل وشرب وجماع لا يجوز له ذلك لأن سفره سفر معصية.

خويدمة للسنة @khoydm_llsn
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

أركان الصوم (( النية و الإمساك )) :
ميزة هذا الكتاب أنه جعل للصوم أركان . وهي جواب لسؤال : هل للصوم أركان ؟
الجواب : نعم ـ هي النية والإمساك.
الركن الأول : (النـيــــة) فيها مسـائــل نـذكـر طرفـاً منـهـا :
1- النية هي : الجزم بالشيء أو على الشيء واعتقاده و لا سيما في العبادة ".
2- النية ركن من أركان الصوم وذلك أنه إن لم يكن نية فسد صومه.
3- ما معنى النية في الصوم خاصةً ؟ هي : ( أن يعتقد أو هو الاعتقاد أن يصوم رمضان )
4- النية تكونُ بالليل أو بجزء منه و لا تكون في النهار أي لا ينوي الصوم في النهار.
5- يجوز أن تكون النية في أول الليل أو وسطه أو آخره.
6- متى يبدأ الليل لليوم القادم ؟
يبدأ من غروب الشمس . معنى هذا لو أنها غربت الشمس فنويت صحت نيتك للغد.
7- ليس من شروط النية وواجباتها التلفظ بها بل التلفظ بها بدعة ، ومن تلفظ بالنية فهو يستدرك على الشرع ، نسأل الله العافية ولم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ،كان يقول بعض العوام " اللهم إني نويت الصيام وعليك التمام " وهذا نوع من أنواع التلفظ بالنية.
8- هل النية شرط أو واجبة لكل يوم أو يكفي نية واحدة للشهر كله ؟ قولان للعلماء مذهب مالك - رحمه الله - و الثانية في مذهب أحمد - رحمه الله - أنها ليست بشرط ويكفي نية واحدة ، والقول الثاني وهي رواية في مذهب أحمد ومن وافقه أنها نية لكل ليلة والصحيح و المختار انه إذا نوى من أول الشهر كفى.
9- قال ابن تيمية - رحمه الله - وضع العشاء أو السحور أو الطعام هو نية و المعنى أنه يكفي.
10- استدل على وجوب النية بحديثين الأول المشهور " إنما الأعمال بالنيات " في الصحيحين والسنن ، والثاني قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما روى عنه أهل السنة على ألفاظ " لا صيام لمن لم يبيت النية " والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - والحديث متكلم في سنده وصحح الإمام أحمد أنه لا يثبت مرفوعاً وقال الحافظ الترمذي : الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - ، ونحن نزيد علة ونقول : أن الحديث في إسناده بعض الضعف . أما الأول " إنما الأعمال بالنيات " لكن نقول نيته للشهر كله داخل في هذا الحديث إذاً الصحيح و الصواب أنه يكفي بنية واحدة.
11- ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة واختيار المصنف هنا إلى أن من نوى الفطر أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب بمعنى أنه وقع في قلبه نية الإفطار ، والقول الثاني وهو الصواب إن شاء الله أنه لا يفطر لكن لا يجوز أن يتعمد الإنسان هذا وهذا مذهب الحنفية ومن وافقهم .
12- إذا تردد في النية فحكمه حكم الغير جازم كأنه لم ينوي.
13- إذا قال : سأصوم غداً إن شاء الله ، أو سُئل : تصوم غداً إن شاء الله ؟ فهل تصح فيه النية أم لا ؟
فيه تفصيل فيقال : إذا قال أنا أصوم غداً إن شاء الله ويريد الشك والتردد لم تنفعه ، وإذا أراد التبرك باسم الله ولا يدري أن صومه مقبول أولا فهذا يعتبر جازم بالنية فينفعه هذا الاستثناء.
14- هل يستحب له أن يقول هذه الكلمة ؟ أي " سأصوم غداً إن شاء الله "
الجواب : إذا كان على الثاني فنعم.
15- إذا تم صوم يوم وانقضى ونوى عدم الصوم لم تؤثر ، أي إذا نوى إبطال صوم أمس ، فلا يؤثر إلا أن يبطله بالردة والعياذ بالله.
16- كل يوم له نية تخصه ، على القول بوجوبها في كل يوم ، قال العلامة ابن تيمية رحمة الله " لابد من النية لرمضان " ما معنى هذا الكلام ؟
جوابها :
أي أنه لا يجوز نية مطلقة في الصوم أما في الحج فيجوز نية مطلقة بخلاف رمضان.
إذا قال إنسان نويت الصوم غداً فهي نية مطلقة لابد من نية لرمضان.
17- لا يحتاج النفل إلى نية من الليل ، لو نوى من الصباح جاز لثبوت ذلك في الحديث في الصحيح
18- هل يجوز نية النفل بعد الزوال ؟
الجواب : أما قبل الزوال فأجمعوا على جوازه ، وأما بعده أي بعد الظهر على قولين و الصحيح ما اختاره العلامة ابن تيمية : الجواز بعد الزوال ما دام لم يأكل ولم يشرب.
19- أجره في صيام النفل من حين نيته.
20- صوم النذر وصوم الكفارة هل يحتاج إلى نية من الليل ؟
الصواب و الصحيح أنه لا يحتاج ، والأولى أن تكون من الليل و الواجب التعيين.
22 – إذا صام صوم نذر أو كفارة ،وقلبها إلى نفل فهل يجوز ؟
الجواب : يجوز مع الكراهية إذا لم يكن عذر صحيح.
ميزة هذا الكتاب أنه جعل للصوم أركان . وهي جواب لسؤال : هل للصوم أركان ؟
الجواب : نعم ـ هي النية والإمساك.
الركن الأول : (النـيــــة) فيها مسـائــل نـذكـر طرفـاً منـهـا :
1- النية هي : الجزم بالشيء أو على الشيء واعتقاده و لا سيما في العبادة ".
2- النية ركن من أركان الصوم وذلك أنه إن لم يكن نية فسد صومه.
3- ما معنى النية في الصوم خاصةً ؟ هي : ( أن يعتقد أو هو الاعتقاد أن يصوم رمضان )
4- النية تكونُ بالليل أو بجزء منه و لا تكون في النهار أي لا ينوي الصوم في النهار.
5- يجوز أن تكون النية في أول الليل أو وسطه أو آخره.
6- متى يبدأ الليل لليوم القادم ؟
يبدأ من غروب الشمس . معنى هذا لو أنها غربت الشمس فنويت صحت نيتك للغد.
7- ليس من شروط النية وواجباتها التلفظ بها بل التلفظ بها بدعة ، ومن تلفظ بالنية فهو يستدرك على الشرع ، نسأل الله العافية ولم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ،كان يقول بعض العوام " اللهم إني نويت الصيام وعليك التمام " وهذا نوع من أنواع التلفظ بالنية.
8- هل النية شرط أو واجبة لكل يوم أو يكفي نية واحدة للشهر كله ؟ قولان للعلماء مذهب مالك - رحمه الله - و الثانية في مذهب أحمد - رحمه الله - أنها ليست بشرط ويكفي نية واحدة ، والقول الثاني وهي رواية في مذهب أحمد ومن وافقه أنها نية لكل ليلة والصحيح و المختار انه إذا نوى من أول الشهر كفى.
9- قال ابن تيمية - رحمه الله - وضع العشاء أو السحور أو الطعام هو نية و المعنى أنه يكفي.
10- استدل على وجوب النية بحديثين الأول المشهور " إنما الأعمال بالنيات " في الصحيحين والسنن ، والثاني قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما روى عنه أهل السنة على ألفاظ " لا صيام لمن لم يبيت النية " والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - والحديث متكلم في سنده وصحح الإمام أحمد أنه لا يثبت مرفوعاً وقال الحافظ الترمذي : الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - ، ونحن نزيد علة ونقول : أن الحديث في إسناده بعض الضعف . أما الأول " إنما الأعمال بالنيات " لكن نقول نيته للشهر كله داخل في هذا الحديث إذاً الصحيح و الصواب أنه يكفي بنية واحدة.
11- ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة واختيار المصنف هنا إلى أن من نوى الفطر أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب بمعنى أنه وقع في قلبه نية الإفطار ، والقول الثاني وهو الصواب إن شاء الله أنه لا يفطر لكن لا يجوز أن يتعمد الإنسان هذا وهذا مذهب الحنفية ومن وافقهم .
12- إذا تردد في النية فحكمه حكم الغير جازم كأنه لم ينوي.
13- إذا قال : سأصوم غداً إن شاء الله ، أو سُئل : تصوم غداً إن شاء الله ؟ فهل تصح فيه النية أم لا ؟
فيه تفصيل فيقال : إذا قال أنا أصوم غداً إن شاء الله ويريد الشك والتردد لم تنفعه ، وإذا أراد التبرك باسم الله ولا يدري أن صومه مقبول أولا فهذا يعتبر جازم بالنية فينفعه هذا الاستثناء.
14- هل يستحب له أن يقول هذه الكلمة ؟ أي " سأصوم غداً إن شاء الله "
الجواب : إذا كان على الثاني فنعم.
15- إذا تم صوم يوم وانقضى ونوى عدم الصوم لم تؤثر ، أي إذا نوى إبطال صوم أمس ، فلا يؤثر إلا أن يبطله بالردة والعياذ بالله.
16- كل يوم له نية تخصه ، على القول بوجوبها في كل يوم ، قال العلامة ابن تيمية رحمة الله " لابد من النية لرمضان " ما معنى هذا الكلام ؟
جوابها :
أي أنه لا يجوز نية مطلقة في الصوم أما في الحج فيجوز نية مطلقة بخلاف رمضان.
إذا قال إنسان نويت الصوم غداً فهي نية مطلقة لابد من نية لرمضان.
17- لا يحتاج النفل إلى نية من الليل ، لو نوى من الصباح جاز لثبوت ذلك في الحديث في الصحيح
18- هل يجوز نية النفل بعد الزوال ؟
الجواب : أما قبل الزوال فأجمعوا على جوازه ، وأما بعده أي بعد الظهر على قولين و الصحيح ما اختاره العلامة ابن تيمية : الجواز بعد الزوال ما دام لم يأكل ولم يشرب.
19- أجره في صيام النفل من حين نيته.
20- صوم النذر وصوم الكفارة هل يحتاج إلى نية من الليل ؟
الصواب و الصحيح أنه لا يحتاج ، والأولى أن تكون من الليل و الواجب التعيين.
22 – إذا صام صوم نذر أو كفارة ،وقلبها إلى نفل فهل يجوز ؟
الجواب : يجوز مع الكراهية إذا لم يكن عذر صحيح.

يتعـلــق بالـركــــن الثـانــي ( الإمســـاك ) مسائــل :
1- هو بمعنى الترك وهو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات.
2- أعظم ما يمسك عنه الصائم اثنان : الأكل والشرب ، والجماع ومقدماته.
3- الإمساك وقته من طلوع الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
4- صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال : " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم " هذا الحديث قاعدة لا تنخرم أبداً في إمساك الصائم أو في إفطاره.
ومعنى هذا : لو أن إنسان رأى إدبار النهار وإقبال الليل وغروب الشمس فيفطر ولولم يسمع الأذان.
5- إمساك الصائم عن المفطرات فقط و المكروهات ، أما المباحات فلا يمسك عنها إن شاء أمسك وإن شاء فعل.
6- إذا لم يمسك عن المفطرات أفطر ، وإذا لم يمسك عن المكروهات لم يفطر ، وبطريق الأولى المباحات.
مثال للمكروهات : " جمع الريق " وهو عند جماعة ، وعند غيرهم ليس بمكروه .
ومثل تخايل الإفطار : فهو من مكرهات الصوم.
7- المتنفل بالصوم أي غير الواجب وغير الفرض وغير النذر أو الكفارة ، إذا قطع صومه بنيته ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له العود في الصوم صح ذلك منه لأنه تجديد للنية.
8- رأي بعض العلماء أن مما يمسك عنه الصائم أمور :
أ – السواكِ بعد الزوال ، والصحيح جوازه مطلقاً ، وكلُ حديث في منع الصائم من السواكِ بعد الزوال لا يصح حديث ضعيف.
ب- الكحل فمنع بعضهم الكحل للصائم و الصحيح جوازه ، ولا يصح في منعه عن الصائم شيء .
ج – البخور والصحيح ما قاله ابن تيمية جوازه لكن لا يتعمد شمه أي إدخاله إلى جوفه .
د – المبالغة في المضمضمة و الاستنشاق وهذا صحيح.
هـ - التقطير في الأذن والصحيح جوازه ولا سيما إذا احتاج إليه ، لكن يُشكل على هذا شيء وهو إذا وجد طعم القطرة في حلقه " مرارة أو حلاوة " والصحيح جوازه لأنه ليس بأكل ولا بشرب .
و- التقطير في الأنف والأولى تركه لأنه قريب.
ز- التقطير في الإحليل " الذكر " والصحيح جوازه لأنه ليس بمنفذ وسيأتي بحثه إن شاء الله.
مسـائــل تـتـعـلـــق بالمسجـونـيــن:-
1- يجب على المسجونين - أو المسجون - إذا عرفوا دخول الشهر من غيرهم أن يصوموا لدخول الشهر.
2- إذا أخبر المسجون أن الشهر دخل وكان المخبر ثقة وجب عليه العمل بخبره.
3- يستحب في حق المسجونين التحري و السؤال عن دخول الشهر ليؤدوا العبادة في وقتها.
4- إذا اشتبه على المسجونين دخول الشهر تحروا وصاموا.
5- إذا صام المسجونون الشهر ـ أي رمضان ـ وتبين لهم بعد الخروج أو وهم في السجن أنهم صاموا بعد الشهر أي صاموا في شوال أو في ذي القعدة أخطأوا في الحساب ، صح صومهم قضاءً أي لا يعيدون وإذا تبين لهم أن صومهم وقع قبل الشهر وجب عليهم القضاء.
6- إذا أخبروا بأول الشهر ولم يخبروا بآخره فكم يصومون ؟ يصومون ثلاثين يوماً احتياطاً للعبادة.
7- ليس على المسجونين صلاتا عيد ولا جمعة ، أي يعتبرون من أهل الأعذار.
مسـائــــل في الجــماع:-
1- أجمعوا - رحمهم الله - على أن الجماع مفطر من مفطرات الصوم للحديث الصحيح في الصحيحين.
2- ما هو تعريف الجماع المفطر لهذا الصوم ؟ هو تغييب الحشفة الأصلية في القبل الأصلي.
3- إذا جامع الجماع الحقيقي ولم ينـزل فسد صومه ؛ لأن ليس من شرط الجماع الإنزال للحديث الصحيح " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "
4- إذا باشر ولم يجامع ، أي وضع البشرة على البشرة ولم يولج ولم ينـزل الصحيح صح صومه .
5- إذا مس القبل بيده - زوجته أو جاريته - بحائل أو بغيره فلا يفسد صومه.
6- المجامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة وهي: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
7- إذا أُكرهت الزوجة أو الأمة على الجماع وجبت الكفارة على المُكْرِه ولم تجب على المُكْرَه .
8- إذا أُكرهت الزوجة أو الجارية على الجماع وحصل مع الإكراه إنزال ورغبة أي منهما ، فالصحيح لا كفارة عليها للإكراه.
9- إذا نسي فجامع فهل عليه الكفارة وهل يفسد صومه ؟
ففيها ثلاثة أقوال :
الأول : ذهب جماعة أنه يفسد وعليه القضاء وعليه الكفارة.
الثاني : يفسد صومه و ليس عليه الكفارة وعليه القضاء.
الثالث : لا قضاء ولا كفارة . والثالث هو الصحيح ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح عذر مثل هذا وهي الرواية الثانية عند أحمد - رحمه الله - .
10- إذا جامع جهلاً كأن يكون حديث عهد بالإسلام فليس عليه كفارة.
11- إذا أغرت الحائض زوجها فامتنع فوقع فعلى من تكون الكفارة ؟
الجواب : الكفارة على الزوج.
12- المجامع في نهار رمضان بتعديه واختياره يلزمه أمور :
الأول : التوبة من هذا الفعل.
الثاني : الكفارة المغلظة.
الثالث : إتمام الصوم.
الرابع : قضاء هذا اليوم ، عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للرجـل الذي جامـع: " وصم يوماً مكانه " وهو حديث حسن ، وليست الكفارة المغلظة واجبة إلا على من جامع في نهار رمضان.
1- هو بمعنى الترك وهو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات.
2- أعظم ما يمسك عنه الصائم اثنان : الأكل والشرب ، والجماع ومقدماته.
3- الإمساك وقته من طلوع الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
4- صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال : " إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم " هذا الحديث قاعدة لا تنخرم أبداً في إمساك الصائم أو في إفطاره.
ومعنى هذا : لو أن إنسان رأى إدبار النهار وإقبال الليل وغروب الشمس فيفطر ولولم يسمع الأذان.
5- إمساك الصائم عن المفطرات فقط و المكروهات ، أما المباحات فلا يمسك عنها إن شاء أمسك وإن شاء فعل.
6- إذا لم يمسك عن المفطرات أفطر ، وإذا لم يمسك عن المكروهات لم يفطر ، وبطريق الأولى المباحات.
مثال للمكروهات : " جمع الريق " وهو عند جماعة ، وعند غيرهم ليس بمكروه .
ومثل تخايل الإفطار : فهو من مكرهات الصوم.
7- المتنفل بالصوم أي غير الواجب وغير الفرض وغير النذر أو الكفارة ، إذا قطع صومه بنيته ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له العود في الصوم صح ذلك منه لأنه تجديد للنية.
8- رأي بعض العلماء أن مما يمسك عنه الصائم أمور :
أ – السواكِ بعد الزوال ، والصحيح جوازه مطلقاً ، وكلُ حديث في منع الصائم من السواكِ بعد الزوال لا يصح حديث ضعيف.
ب- الكحل فمنع بعضهم الكحل للصائم و الصحيح جوازه ، ولا يصح في منعه عن الصائم شيء .
ج – البخور والصحيح ما قاله ابن تيمية جوازه لكن لا يتعمد شمه أي إدخاله إلى جوفه .
د – المبالغة في المضمضمة و الاستنشاق وهذا صحيح.
هـ - التقطير في الأذن والصحيح جوازه ولا سيما إذا احتاج إليه ، لكن يُشكل على هذا شيء وهو إذا وجد طعم القطرة في حلقه " مرارة أو حلاوة " والصحيح جوازه لأنه ليس بأكل ولا بشرب .
و- التقطير في الأنف والأولى تركه لأنه قريب.
ز- التقطير في الإحليل " الذكر " والصحيح جوازه لأنه ليس بمنفذ وسيأتي بحثه إن شاء الله.
مسـائــل تـتـعـلـــق بالمسجـونـيــن:-
1- يجب على المسجونين - أو المسجون - إذا عرفوا دخول الشهر من غيرهم أن يصوموا لدخول الشهر.
2- إذا أخبر المسجون أن الشهر دخل وكان المخبر ثقة وجب عليه العمل بخبره.
3- يستحب في حق المسجونين التحري و السؤال عن دخول الشهر ليؤدوا العبادة في وقتها.
4- إذا اشتبه على المسجونين دخول الشهر تحروا وصاموا.
5- إذا صام المسجونون الشهر ـ أي رمضان ـ وتبين لهم بعد الخروج أو وهم في السجن أنهم صاموا بعد الشهر أي صاموا في شوال أو في ذي القعدة أخطأوا في الحساب ، صح صومهم قضاءً أي لا يعيدون وإذا تبين لهم أن صومهم وقع قبل الشهر وجب عليهم القضاء.
6- إذا أخبروا بأول الشهر ولم يخبروا بآخره فكم يصومون ؟ يصومون ثلاثين يوماً احتياطاً للعبادة.
7- ليس على المسجونين صلاتا عيد ولا جمعة ، أي يعتبرون من أهل الأعذار.
مسـائــــل في الجــماع:-
1- أجمعوا - رحمهم الله - على أن الجماع مفطر من مفطرات الصوم للحديث الصحيح في الصحيحين.
2- ما هو تعريف الجماع المفطر لهذا الصوم ؟ هو تغييب الحشفة الأصلية في القبل الأصلي.
3- إذا جامع الجماع الحقيقي ولم ينـزل فسد صومه ؛ لأن ليس من شرط الجماع الإنزال للحديث الصحيح " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "
4- إذا باشر ولم يجامع ، أي وضع البشرة على البشرة ولم يولج ولم ينـزل الصحيح صح صومه .
5- إذا مس القبل بيده - زوجته أو جاريته - بحائل أو بغيره فلا يفسد صومه.
6- المجامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة وهي: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
7- إذا أُكرهت الزوجة أو الأمة على الجماع وجبت الكفارة على المُكْرِه ولم تجب على المُكْرَه .
8- إذا أُكرهت الزوجة أو الجارية على الجماع وحصل مع الإكراه إنزال ورغبة أي منهما ، فالصحيح لا كفارة عليها للإكراه.
9- إذا نسي فجامع فهل عليه الكفارة وهل يفسد صومه ؟
ففيها ثلاثة أقوال :
الأول : ذهب جماعة أنه يفسد وعليه القضاء وعليه الكفارة.
الثاني : يفسد صومه و ليس عليه الكفارة وعليه القضاء.
الثالث : لا قضاء ولا كفارة . والثالث هو الصحيح ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح عذر مثل هذا وهي الرواية الثانية عند أحمد - رحمه الله - .
10- إذا جامع جهلاً كأن يكون حديث عهد بالإسلام فليس عليه كفارة.
11- إذا أغرت الحائض زوجها فامتنع فوقع فعلى من تكون الكفارة ؟
الجواب : الكفارة على الزوج.
12- المجامع في نهار رمضان بتعديه واختياره يلزمه أمور :
الأول : التوبة من هذا الفعل.
الثاني : الكفارة المغلظة.
الثالث : إتمام الصوم.
الرابع : قضاء هذا اليوم ، عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للرجـل الذي جامـع: " وصم يوماً مكانه " وهو حديث حسن ، وليست الكفارة المغلظة واجبة إلا على من جامع في نهار رمضان.


الاستـمـنــــاء :-
خروج المني ولا يشترط أن يكون باليد فهو يكون بأشكال قد يكون باليد أو الجدار أو النظر أو التكرار وما أشبه ذلك
فهذا عندهم على أنه مفطر من مفطرات الصوم و استدلوا بالحديث في الصحيح " من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجـة في أن يدع طعامه وشرابه " ، وقوله : " يترك شهوته من أجلي " .
الحـجــامـــة :-
الحجامة إخراج الدم من الرأس أو أي موضع . وهي ليست سنة ، إنما هي نوع من الطب متى احتاج إليها فعلها ولو كانت سنة لفعلها كبار الصحابة ولكنها نوع من الطب .
مسألة : هل الحجامة تفطر أم لا ؟ فيها أقوال :
ذهب جماعة : إلى أن الحجامة تفطر وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " وهو حديث صحيح صححه الحفاظ وعلى رأسهم أحمد – رحمه الله -.
وذهب آخرون : أنها لا تفطر والحديث السابق صحيح لكنه منسوخ بحديث النسائي عن جابر - رضي الله عنه - قال " رخص في الحجامة " ، والترخيـص لا يكون إلا بعد المنـع ، وكذا عند أبن أبي شيـبة بسنـد حسـن من حديـث أنس - رضي الله عنه - : " أنه نهى عن الحجامة ولم يعزم علينا " أي :لم يشدد . فيصير أعلى أحوالها الكراهية ؛ وعلى هذا الصحيح أنها لا تفطر وبحثها ابن حزم – رحمه الله - بحث مستوفى.
قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث : " أفطر الحاجم والمحجوم "
المحجوم ظاهر والحاجم قيل : لأنه يستجلب هذا الدم بفمه من خلال المحقان فربما ذهب بعض الدم أو شيء منه إلى جوفه.
وذهب الحنفية إلى أنه ليس المقصود إخراج الدم وإنما كانوا يغتابون فإنما أفطروا بالغيبة . وقد كان بعض الصحابة يفعل الحجامة بالليل احتياطاً وهذا الأولى.
مسـألــة في القـيء : -
أجمع العلماء إن من تقيأ بغير قصد فإنه لا يفطر ، واختلفوا فيمن تعمد القيء ؟
فالجمهور على أنه يفطر وفيه حديث رواه الدارمي وأهل السنن وغيرهم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء أفطر " . وأكثر العلماء صححوا هذا الحديث وعند التحقيق أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارمي والترمذي كذلك – رحمهم الله -
قال البخاري – رحمه الله - : هذا حديث غير محفوظ . وعلى هذا عند التحقيق لو استقاء لا يفطر لضعف هذا الحديث فيما نعتقده.
مسألة في الحقنة ( الأبر ) : -
الحقن ـ الإبر ـ وهي على نوعين :
منها ما يحكم بفطره إذا استعملها ، ومنها ما ليس كذلك .
فكل حقنة غير مغذية فالصحيح أنها لا تفطر سواء منشطة أو مقوية أو مهدئة أو منومة .
معنى هذا أن كل إبرة أو حقنة مغذية تفطر ومثله من باب أولى ما يسمى المغذي لأنه في حكم الطعام والشراب.
وهنا مسالة :
إذا أخذ الإنسان مغذياً أو إبرة مغذية فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب ؟
الجواب : نعم لأنه لا فائدة له من صومه وهو في حكم المفطرين ، إن تركه ورعاً فلا بأس.
= وضع المراهم والدهونات على الجلد أو مطهراً أو زيتاً على بدنه أو رأسه أو شفتيه أو قدميه كل ذلك جائز.
الردة : وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام سواء بقصد أو فعل أو قول ؟
ففي الفقه : بيان حكمه وما هو الشيء الذي يكون به مرتداً .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : المرتد لا يمكن من بقاءه في البلد ، يجب إخراجه من البلد ولا تقبل منه جزية ولا فدية.
خروج المني ولا يشترط أن يكون باليد فهو يكون بأشكال قد يكون باليد أو الجدار أو النظر أو التكرار وما أشبه ذلك
فهذا عندهم على أنه مفطر من مفطرات الصوم و استدلوا بالحديث في الصحيح " من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجـة في أن يدع طعامه وشرابه " ، وقوله : " يترك شهوته من أجلي " .
الحـجــامـــة :-
الحجامة إخراج الدم من الرأس أو أي موضع . وهي ليست سنة ، إنما هي نوع من الطب متى احتاج إليها فعلها ولو كانت سنة لفعلها كبار الصحابة ولكنها نوع من الطب .
مسألة : هل الحجامة تفطر أم لا ؟ فيها أقوال :
ذهب جماعة : إلى أن الحجامة تفطر وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " وهو حديث صحيح صححه الحفاظ وعلى رأسهم أحمد – رحمه الله -.
وذهب آخرون : أنها لا تفطر والحديث السابق صحيح لكنه منسوخ بحديث النسائي عن جابر - رضي الله عنه - قال " رخص في الحجامة " ، والترخيـص لا يكون إلا بعد المنـع ، وكذا عند أبن أبي شيـبة بسنـد حسـن من حديـث أنس - رضي الله عنه - : " أنه نهى عن الحجامة ولم يعزم علينا " أي :لم يشدد . فيصير أعلى أحوالها الكراهية ؛ وعلى هذا الصحيح أنها لا تفطر وبحثها ابن حزم – رحمه الله - بحث مستوفى.
قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث : " أفطر الحاجم والمحجوم "
المحجوم ظاهر والحاجم قيل : لأنه يستجلب هذا الدم بفمه من خلال المحقان فربما ذهب بعض الدم أو شيء منه إلى جوفه.
وذهب الحنفية إلى أنه ليس المقصود إخراج الدم وإنما كانوا يغتابون فإنما أفطروا بالغيبة . وقد كان بعض الصحابة يفعل الحجامة بالليل احتياطاً وهذا الأولى.
مسـألــة في القـيء : -
أجمع العلماء إن من تقيأ بغير قصد فإنه لا يفطر ، واختلفوا فيمن تعمد القيء ؟
فالجمهور على أنه يفطر وفيه حديث رواه الدارمي وأهل السنن وغيرهم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء أفطر " . وأكثر العلماء صححوا هذا الحديث وعند التحقيق أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارمي والترمذي كذلك – رحمهم الله -
قال البخاري – رحمه الله - : هذا حديث غير محفوظ . وعلى هذا عند التحقيق لو استقاء لا يفطر لضعف هذا الحديث فيما نعتقده.
مسألة في الحقنة ( الأبر ) : -
الحقن ـ الإبر ـ وهي على نوعين :
منها ما يحكم بفطره إذا استعملها ، ومنها ما ليس كذلك .
فكل حقنة غير مغذية فالصحيح أنها لا تفطر سواء منشطة أو مقوية أو مهدئة أو منومة .
معنى هذا أن كل إبرة أو حقنة مغذية تفطر ومثله من باب أولى ما يسمى المغذي لأنه في حكم الطعام والشراب.
وهنا مسالة :
إذا أخذ الإنسان مغذياً أو إبرة مغذية فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب ؟
الجواب : نعم لأنه لا فائدة له من صومه وهو في حكم المفطرين ، إن تركه ورعاً فلا بأس.
= وضع المراهم والدهونات على الجلد أو مطهراً أو زيتاً على بدنه أو رأسه أو شفتيه أو قدميه كل ذلك جائز.
الردة : وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام سواء بقصد أو فعل أو قول ؟
ففي الفقه : بيان حكمه وما هو الشيء الذي يكون به مرتداً .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : المرتد لا يمكن من بقاءه في البلد ، يجب إخراجه من البلد ولا تقبل منه جزية ولا فدية.
الصفحة الأخيرة
مـســـــائـــــــــل تـتـعـلــق بـــرؤيـــــــا الـهــــــــلال :
1- يجب على كل من رأى هلال رمضان أن يصومه.
2- يجب على كل من أخبر بخبر ثقة وتيقنه أن يصومه.
3- إذا أعلنه ولي الأمر وجب على الجميع رأوه أم لا.
4- إذا كان ممن يعرف الرؤيا و أعلن ولي الأمر الصوم غداً فهل يصوم أم لا ؟
الجواب : يصوم لأن عدم رؤيته للهلال لا ينفي عدم رؤية غيره .
5- إذا لم يراه الجميع وجب إتمام العدة ثلاثين للحديث.
6- إذا رأوه في النهار وجب الإمساك و القضاء.
7- يكفي في رؤيته رجل أو امرأة أو عبد.
8- إذا رآه كافر ولم يراه المسلمون فهل يصوموا ، الصحيح و المختار أنهم لا يصومون.
9- إذا لم يروا هلال شوال وبقي في الشهر يوم أي 29 وجب الصوم للحديث الصحيح:" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ".
10- إذا تم ثلاثون يوماً وهم لم يروا وجب الإفطار إلا أن يكون اخطأ في الرؤية الأولى فهذا يزيد يوماً وتسمى " غرة ".
11- إذا رأى إنسان هلال شوال وَرُدَّ قوله فهل يفطر ؟ قولان الصحيح أن يفطر لكن لا يخرج لصلاة العيد لأنها تصلي جماعة ، وكثير من العلماء يرون أنه لا يفطر وهذا في الحقيقة فيه نظر وقالوا لأنه محتمل أنه وهم.
12- إذا ادعى رجل أنه رأى هلال رمضان فصاموا ثم كذّب نفسه فهل يؤخذ بقوله الأول أم الثاني ؟ هذا فيه تفصيل : وهو أن ينظر إلى أحواله وقرائن حفت بهذا الشخص ربما أصابه جنون أو سفه فلا يؤخذ بقوله الثاني ، وأيضاً ينظر في زيادة توثقه من حالته الأولى ، فإن كان عدلاً فتقبل الأول ، وإن تبين أن عنده خارم من خوارم المروءة قبل الثاني حينئذ ويفطرون.
13- إذا لم يروا هلال شوال إلا بعد الزوال أفطروا وصلوا العيد من الغد فيه حديث صحيح عند أبي داود.
مسألة : إذا رُئي الهلال في موضع فهل يلزم الجميع الصوم ؟
1- أنه يلزمهم وهو قول الحنابلة.
2- وآخرون إلى أن كل بلد يختص برؤية ودل عليه حديث ابن عباس في الصحيح وهذا هو الصحيح إلا إذا كان لبلد قطر واحد كالمملكة رؤية واحدة .
وهنا مسألة عصرية وهي : قرب بعض المناطق من بعض كدول الخليج وقربها من المملكة
فلو أنهم لم يتحروا الرؤيا فجعلوا رؤياهم مع المملكة ؟
الجواب:فعلهم صحيح ويسوغ لهم العمل بهذا وسواء تحروا أم لم يتحروا لكن التحري فيهم مطلوب.
مـســـــائـــــــــل تـتـعـلــق بالحائـــض :
1- إذا طهرت الحائض في النهار هل واجب عليها الإمساك أم لا ؟
المصنف قال : يجب وهو المرجح في مذهب أحمد .
و القول الثاني : أنه لا يجب وهو الصحيح ؛ لأن صومها فاسد فهو لا ينفعها .
أما قولهم : تمسك لحرمة الشهر فليس هذا مما يخل بحرمة الشهر.
2- إذا فتشت قبل طلوع الفجر فلم تر شيئاً تُمسك ، ثم فتشت بعد غروب الشمس فرأت دماً ؟ الصحيح صومها صحيح ولا قضاء عليها.
3- إذا رأت الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها.
4- لا ينبغي للمرأة عند قرب حيضها كثرة التفتيش عن نفسها لأن ذلك يسبب لها الوسوسة.
5- إذا ثبت حيضها وشكت في الطهر فالأصل الحيض أي عليها القضاء ، ,إذا ثبت طهرها وشكت في الحيض فالأصل الطهارة أي لا قضاء عليها.
قواعد مهمة في الدماء الطبيعية للنـســــاء :
قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام :
1- دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه .
2- دم مقطوع بأنه استحاضة كدم صفرة .
3- دم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض ، وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض .
4- دم يحتمل الأمرين ، والأظهر أنه دم فساد ، وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء .
5- دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين.
مسـائـــــــل في المـريـــــض :
1- إذا صح المريض هل يجب عليه الإمساك ؟ الصحيح : لا يجب مثل الحائض.
2- ليس كلُ مرض يبيح الفطر ، إذاً ما الضابط في المرض ؟ هو : الشاق المؤلم الذي يحتاج معه أكل وشرب وتعاطي دواء أو أكل وشرب فلا يلزم دواء.
3- مثلوا للأمراض الغير مبيحة للفطر ما تقدم كصداع ، وكوجع السن البسيط ، وكالجرح الخفيف للجسد.
4- إذا تحامل المريض وصام صح صومه.
5- إذا أخبره الطبيب الثقة بأن الصوم يضره وهو لا يحس بإعياء وأمسك أكثر النهار ثم بدا له الفطر ولو لشهوة وافطر هل يجوز ؟
الجواب : نعم لأن الإباحة في حقه الرخصة جائزة وهذا عارض لا عبرة به .
.
مســائــــــل في صيـــــام الصـبــي :
1- أجمع العلماء على أنه لا يجب الصوم على الصبي.
2- من هو الصبي ؟ هو كل ما هو دون البلوغ.
3- أجمعوا على أن الصبي إذا صام أجر على ذلك.
4- يؤجر آمر الصبي بالصوم سواء من والده أو من هو وليه لحديث " ألهذا حج قال نعم ولك أجر " مخرج في الصحيحين .
5- إذا بلغ الصبي في نهار رمضان فهل يجزي عن فرضه أو لا ؟ الصحيح الإجزاء فلا قضاء عليه لذلك اليوم.
6- استحب السلف أن يعود الصبيان على الصوم ولا سيما القادرين.
7- اختلف السلف في ضرب الصبي القادر روايتان ، في مذهب أحمد الصحيح تركه لأنه لا يجب عليه.
8- من هدي السلف في تعويد الصبيان تلهيتهم بالمباح يضعون عندهم لعب حتى تغرب الشمس أو أدخلوهم المساجد.
9- إذا خرج الشهر وكان بلوغ الصبي في ليلة العيد فلا قضاء لانتهاء الشهر.
10- من الأمور المعاصرة وهي تعتبر سيئة نهي بعض الوالدين الصبيان عن الصوم رأفة ورحمة بهم وهذا خلاف هدي السلف.
11- إذا قال الصبي الصغير الغير قادر أصوم من أول النهار إلى العصر فهل يُمَكَّن ؟
فالجواب يُمَكَّن بشرط أن يعلم أن هذا ليس هو الفرض حتى لا ينشأ عليه.
12- الإناث والذكور في الأحكام المتقدمة سواء .
مسائــل تتعلق بالعاجــز والكبـيـــــر :
1- مرخص شرعاً للعاجز والكبير عن الصوم وأنه يجوز له الإفطار.
2- هل هناك حد للكبر ؟ أي عدد سنوات محدودة حتى يفطر معه من ستين أو سبعين أو ثمانين سنة ؟ ليس هناك حد محدود في الكبر فمتى عجز عنه لكبر أفطر.
3- إذا تحامل العاجز و الكبير على نفسه وصام أجزأ ولا كفارة.
4- المفطر لعجز أو كبر يكفر والكفارة ½ صاع من بر أو شعير بمعدل ( 1.5 ) كيلو ولو أنفقها لا حرج.
5- في حالة العاجز والكبير لا قضاء ولا كفارة وهي إذا كان مع عجزه وكبره سفر فلا قضاء ولاكفارة.
6- يجوز تقديم الكفارة للعاجز والكبير في أول الشهر أو تأخيرها في آخره.
7- لو جعل الكفارة في كل يوم فجائز.
8- هل يجوز له تأخير الكفارة إلى بعد رمضان إذا كان غير مستطيع فلا بأس ، وإلا فلا.
9- إذا مات ولم يكفر أخرجت من تركته.
10- أيهما يقدم في الإخراج الديون أو الكفارات ؟
تخرج الديون قبل الكفارات . والسبب لأن حق الناس مبنيٌ على التضييق ، والكفارات حقوق متعلقة بالشخص فتقدم حقوق الناس عليه.
11- ما حد العجز ؟ وهل هناك حد لـه ؟
لا حد للعجز وإنما ضابطه عدم القدرة على الصوم.