مختصر لجملة من المسائل الفقهية المعاصرة
العبادات
استعمال المياه النجسة بعد تنقيتها ومعالجتها (كمياه الصرف الصحي) جائز قياسا على طهارة الأشياء بالاستحالة عن النجاسة ، ولا تقاس على الخمر إذا خللت لحرمة اقتناء الخمر . الأماكن التي يستمر فيها النهار والليل لفترات طويلة تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة تُقدّر فيها أوقات الصلوات قياسا على ما ورد في حديث الدجال وأيامه . النقود الورقية تعتبر في الزكاة وجريان الربا كالنقدين (الذهب والفضة) ، وكل عملة جنس قائم بنفسه . والأسهم إذا كان المقصود منها الربح والعائد الدوري فتزكى كلها ، وإذا كان المقصود حصة من الشركة فلا تزكى الأصول . والأسهم المتعثرة ، كالديون المتعثرة في الزكاة . الإبر المغذية تُفطِّر ولو كانت من أي منفذ ففي الحديث (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) ، وغير المغذية لا تفطر إلا إذا وصلت للمعدة والأمعاء . ولو سافر صايم فيفطر مع أهل البلد الذين سافر إليهم لحديث (فطركم يوم تفطرون) . تثبت رؤية الهلال بالمنظار لكن بعد التأكد والاحتياط . السعي في الأدوار العليا جائز ، لأن الهواء له حكم القرار . إذا لم يجد الحاج مكانا للمبيت بمنى فقيل : يسقط عنه المبيت بها للعجز ويبيت حيث شاء ، وقيل يبيت عند آخر خيمة بمنى ، قياسا على الصلاة إذا اتصلت الصفوف .
المعاملات
بدل الخلو جائز إذا بقي من مدة الإجارة وقت . التأمين لا يجوز ، لأنه يحتوي على الغرر ، والربا ، وأكل المال بالباطل . المرابحة جائزة بشرط التملك للسلعة ، وأن لا يكون الوعد بالبيع ملزما تجنباً للربا . وحكم خطاب الضمان مبني على حكم أخذ الأجرة على الكفالة . وأخذ الأجرة على التمثيل مبني على حكمه ، وقد اختلف فيه فحرمه من قال بأنه كذب ، ومن لم يره كذلك لم يحرمه ، واستدل ببعض الوقائع من الملائكة وغيرهم . ويجوز بيع الاسم التجاري لأنه حق لصاحبه ، وله قيمة في العرف المعاصر . وقبض الشيك يقوم مقام قبض النقود ، لأن القبض يرجع فيه للعرف ، وقد قال الفقهاء الحوالة بمنزلة القبض ، وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) (يدا بيد) فيحمل على التعيين . وإذا تغيرت قيمة العملة فكسدت كسادا كبيرا أو أبطلها السلطان فتعتبر القيمة حينئذ في سداد الديون وقِيم المبيعات ، قياسا على الجائحة التي أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بوضعها . والمسابقات التي تؤخذ فيها قيمة الجائزة من المتصل (من قيمة المكالمات ) لا تجوز ، لأنها أشبه بالقمار .
الجهاد
العمليات الاستشهادية من أجازها قاسها على قصة الغلام مع الملِك بشرط أن يترتب على ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ، ولأن الجهاد قتل للنفس في سبيل الله وقد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم ، وأثنى الرسول (صلى الله عليه وسلم) على من يخاطرون بأنفسهم في الجهاد ، وفياسا على الانغماس في العدو الذي فعله بعض الصحابة ، ويفرق بينه وبين الانتحار بأن الانتحار إنما يكون ياسا من رحمة الله ، وأما مباشرة القتل فلا أثر لها في تغيير الحكم ، لأن الانغماس مظنة القتل ، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين . التجنس بجنسية غير إسلامية لا يجوز إلا للضرورة ، لما يترتب عليها من التزام قوانينهم والبقاء بديارهم .
النكاح
نكاح المسيار جائز لتوفر الأركان والشروط ، ومن حرّمه نظر إلى أن إسقاط المرأة لحقوقها يكون فيه قبل العقد وهذا إسقاط لحق لم تملكه بعد . والزواج بنية الطلاق جائز ، لأن الزوج قد يغير نيته ، ولأنه لا يلزمه أن ينوي إمساكها ، ولأن النية حديث نفس وهو معفي عنه ، إلا أنه يكره لأنه يتضمن خداعاً للمرأة .
الجنايات
حوادث السيارات يطبق عليها ويحكمها قواعد منها : أن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا ، وأما المتسبب فلا يضمن ، إلا إذا كان متعديا أو مفرطا . وإذا جتمع المباشر مع المتسبب كانت المسئولية على المباشر دون المتسبب ، إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد . مع النظر لأقوال الفقهاء الأقدمين في اصطدام الدواب والسفن .
القضاء
تقنين القضاء اختلف فيه لأنه إلزام بالتقليد ، ومن أجازه نظر للمصالح ، واتحاد الأقضية والأحكام في القضية الواحدة . والبصمة الوراثية (الدي إن أي) يجوز استخدامها في إثبات النسب للمصلحة ، وقياسا على العيافة ، ولا يجوز في النفي لحرص الإسلام على الستر ، ولحديث (الولد للفراش) ، فلا تقاس على اللعان ، لأن اللعان لا يعد بينة وإنما جعل لدرء الحد ، إلا إذا رغبت المرأة في ذلك لإثبات براءتها ، لأن الترك من أجلها . واعتبار بعض الوسائل والأمور الجديدة كتسجيل الصوت والصورة ونحوها بيّنة مبني على معنى البينة والأخذ بالقرائن .
الطب
موت الدماغ اختلف في اعتباره موتا شرعا ، واختلف تبعا لذلك في رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا ، فمن حرم رفعها قال : لا يحكم بالموت إلا بيقين . والتبرع بالأعضاء من الحي في حال موته دماغيا مختلف فيه ، لأن الأعضاء ليست ملكا للإنسان وإن كان مخولا له الانتفاع بها في حياته . ويجوز زراعة الأعضاء بعد قطعها في قصاص إذا وافق المجني عليه ، ولا يجوز في الحد إذا قلنا أن المراد بالحد تفويت العضو لا مجرد الإيلام . والتشريح لجثث الكفار جائز عند الحاجة ، وفي المسلم خلاف . عملية طفل الأنابيب جائزة إذا تم التأكد والاحتياط ، وكانت بين الزوجين . عمليات التجميل جائزة إذا كانت لتشوه لا لمجرد زيادة الحسن لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعن المتفلجات للحسن ، المغيرات لخلق الله . وشد التجاعيد للمرأة الكبيرة لا يجوز ، لما فيه من الخداع . استعمال أدوية منع الحيض والحمل جائز إذا لم يكن بها ضرر ، قياسا على العزل ، وحدد بعضهم منع الحمل بسنتين كمدة الرضاعة .
من الكتب المفيدة في المسائل الفقهية الجديدة : 1- المعاملات المالية المعاصرة . د/ محمد عثمان شبير . 2- أحكام الجراحة الطبية . د/ محمد المختار الشنقيطي .
3- مفطرات الصيام المعاصرة . د/ أحمد بن محمد الخليل
سوسوان @sosoan
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️