بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
المهر : حق للمرأة ، فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك ، وإن لم تَهبَه فلا يجوز أخذ شيء منه لاختصاصها به .
ـ الصداق المؤجل : جائز ويحل إذا كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة (( بطلاق ، أو فسخ ، أو موت )) .
ـ تجب الزكاة على المرأة في ( الصداق المؤجل ) إن كان الزوج غنياً ، وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة .
ـ يجوز للمرأة أن تتنازل عن ( مؤخر الصداق ) إن كانت رشيدة ، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل ، فلا يسقط ؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه .
ـ المهر : يصلح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً .
ـ يجوز أن يقدم المصحف الشريف لها مهراً ؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء .
ـ لا حرج على المرأة أن تشترط كون مهرها عُمْرة .
ـ هل يجوز للوالد أن يأخذ من مهر البنت ؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه .
ـ يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد ، ويتقرر كاملاً : بالوطء ، أو الخلوة ، أو موت أحدهما .
ـ إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقاً فلها نصفه ، وأيهما عفا عن صاحبه جاز وصح عفوه .
ـ كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو لأخيها ، فهو من المهر.
ـ إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهراً صح المثل .
ـ إذا فارقها قبل الدخول بطلاق ، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره وإذا حصلت الفرقة من قِبَلها قبل الدخول ، فليس لها شيء .
أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة : المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع ، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ، وكلما قلّت المؤونة عظمت البركة ، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء ، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في المهر وفي الحفلات .
ـ عقد النكاح حال الحيض : جائز وصحيح ولكن لا يدخل عليها حتى تطهر ، بخلاف الطلاق حال الحيض فإنه لا يجوز . .

هدى ام رحمه @hd_am_rhmh
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

هدى ام رحمه
•
up




الصفحة الأخيرة