مسائل في المهر

الأسرة والمجتمع

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

المهر : حق للمرأة ، فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك ، وإن لم تَهبَه فلا يجوز أخذ شيء منه لاختصاصها به .

ـ الصداق المؤجل : جائز ويحل إذا كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة (( بطلاق ، أو فسخ ، أو موت )) .

ـ تجب الزكاة على المرأة في ( الصداق المؤجل ) إن كان الزوج غنياً ، وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة .

ـ يجوز للمرأة أن تتنازل عن ( مؤخر الصداق ) إن كانت رشيدة ، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل ، فلا يسقط ؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه .

ـ المهر : يصلح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً .

ـ يجوز أن يقدم المصحف الشريف لها مهراً ؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء .

ـ لا حرج على المرأة أن تشترط كون مهرها عُمْرة .

ـ هل يجوز للوالد أن يأخذ من مهر البنت ؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه .

ـ يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد ، ويتقرر كاملاً : بالوطء ، أو الخلوة ، أو موت أحدهما .

ـ إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقاً فلها نصفه ، وأيهما عفا عن صاحبه جاز وصح عفوه .

ـ كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو لأخيها ، فهو من المهر.

ـ إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهراً صح المثل .

ـ إذا فارقها قبل الدخول بطلاق ، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره وإذا حصلت الفرقة من قِبَلها قبل الدخول ، فليس لها شيء .


أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة : المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع ، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ، وكلما قلّت المؤونة عظمت البركة ، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء ، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في المهر وفي الحفلات .

ـ عقد النكاح حال الحيض : جائز وصحيح ولكن لا يدخل عليها حتى تطهر ، بخلاف الطلاق حال الحيض فإنه لا يجوز . .
5
546

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

هدى ام رحمه
هدى ام رحمه
up
imay
imay
جزاك الله خير
لا جوا
لا جوا
جزاك الله خير
هدى ام رحمه
هدى ام رحمه
جزاك الله خير
جزاك الله خير
up
فله ووناسه
فله ووناسه
جزاك الله خير