نورس00

نورس00 @nors00

محررة ماسية

مسائل مهمة في الحيض والافرازات والاغتسال

ملتقى الإيمان

الرحمن الرحيم

هذه بعض المسائل مهمة في الحيض والافرازات والاغتسال

من شروح ودروس وفتاوى الاستاد و الشيخ محمد بن صالح العثيمين

رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا أعظم الجزاء

أرجو أن تفيدني و تفيدكن اخواتي الفضليات
و بعض الفوائد من هيئة كبار العلماء


1 الصفرة : هو ماء أصفر يخرج من المرأة .


2- الكدرة : سائل يخرج من المرأة متغيرًا بكدرة , يعني حمرة لكن ليست حمرتها بينة . « الشـيخ ابن عـثيمين »


3- القصة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »


4- من النساء من لايكون عندها قصة بيضاء , ولكن تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة , فهذه المرأة علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة . « الشـيخ ابن عـثيمين ».


5- الكدرة والسائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض : إن كان من مقدمات الحيض فهو حيض0 « ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة » وإن لم تظهر هذه العلامات فهو طهر .« الشـيخ ابن عـثيمين »


6- الكدرة والسائل الأصفر بعد الحيض : تنتظر حتى تزول ,لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »


7- الإفرازات التي تأتي في « غير أوقات الحيض » ليس لها حكم الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »


8- الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل . « الشـيخ ابن عـثيمين »



* المرأة لها مسلكان تخرج منها الإفرازات كلها ناقضة للوضوء :

9- مسلك يخرج منه البول : فهذه الإفرازات « نجسة » وناقضة للوضوء , لأنها تخرج من المثانة في الغالب . « الشـيخ ابن عـثيمين »


10- مسلك يخرج منه الولد : فهذه الإفرازات والرطوبة« طاهرة» لاتنجس الثياب والبدن ولكنها ناقضه للوضوء . « الشـيخ ابن عـثيمين »



11- لا يلزم إذا قلنا : إنه ناقض أنه نجس ، فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة ؛ لأن الشارع لم يوجب منها الاستنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »



12 – « السائل المستمر » الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتوضأ المرأة إلا بعد دخول وقت الصلاة ، وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل وتقرأ القرآن . . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، وعليها أن تتحفظ حتى يدخل وقت الأخرى 0« الشـيخ ابن عـثيمين »


13 – السائل المتقطع : تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة وتتوضأ وتصلي ، ولا شيء عليها ، ولو خرج حين الصلاة ، هذا إذا كان ليس له حال بينة حيناً ينزل وحيناً لا« الشـيخ ابن عـثيمين »


14 – أما إذا كان السائل متقطعاً فلتـنـتـظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه


15 – فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير 0« الشـيخ ابن عـثيمين »


16 – السائل الذي يخرج من الرحم : يكتـفى بغسل أعضاء الوضوء فقط دون غسله ؛ لأنه طاهر « الشـيخ ابن عـثيمين »


17 – المرأة التي لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها : عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ، ولا تعيد ما صلت ، ولكنها تجتهد في الإكثار من صلاة النافلة


18 – فإن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كالمرأة التي تعيش في البادية ، ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء ، فلا شيء عليها


19 – وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال ، فعليها قضاء الصلوات التي تركتها « الشـيخ ابن عـثيمين »


20 – السائل الذي يخرج بعد الاغتسال من الجماع . إذا كان بغير شهوة لا يوجب الغسل ولكن تتوضأ « الشـيخ ابن عـثيمين »


21 – ما يخرج من المرأة مع البول بدون شهوة « ودي » وهو نجس كالبول ، وإنما يوجب غسل المحل فقط« اللجنة الدائمة »


الفرق بين الودي والمذي والمني :

22 – الودي : سائل يخرج بعد البول غالباً ، وهو أبيض ثخين ، ولا رائحة له


23 – المذي : هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع وغير ذلك ، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ، ويخرج عند مبادئ الشهوة « وكلا الماءين الودي والمذي نجس وناقض للوضوء » ، فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه


24 – المني : من الرجل ماء غليظ أبيض ، ومن المرأة رقيق أصفر ، يجب الغسل منه . « وهو طاهر »


25 – السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء ؟ كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ناقض للوضوء ، ويوجب الاستنجاء قبل الوضوء « الشـيخ ابن بـاز»


26 – هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم ؟ إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات ، فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة ، وكصاحب سلس البول أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان ، فإن حكمها حكم البول ؛ متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة « الشـيخ ابن بـاز»


27 – أحياناً ـ وبدون موعد للحيض ـ تأتي عليَ بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الأصفر ، فأحياناً أترك الصلاة وأخرى أصلي ، ما الحكم ؟ ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضاً ، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها « اللجنة الدائمة »


28 – حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة ؟ تنقض الوضوء ، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة ، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها« الشـيخ ابن فوزان »


29 – المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تستنجي وتنظف فرجها ، وتضع عليه حفاظاً يمنع أن يخرج منه شيء ، وتتوضأ لكل صلاة« الشـيخ ابن فوزان »


30 – خروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل إلا إن كانت منياً خرج بدفق ولذة « الشـيخ ابن فوزان »


31 – تنـبيه : إذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ، ثم انقطع فأنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد ، وعليها الغسل « اللجنة الدائمة »


32 – السائل الأصفر الذي ينزل للبكر والثيب بدون احتلام :

* إذا كان هذا السائل مذياً لم يجب عليها الغسل
* وإذا كان منياً وكان نزوله عن شهوة أو احتلام ، وجب عليها الغسل « اللجنة الدائمة »


33 – السائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض بيوم أو أكثر : إذا كانت من مقدمات الحيض فهو حيض ، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، وإذا كان هذا السائل الأصفر قبل الحيض وليس فيه علامات الحيض فليس بشيء


* وأما الكدرة : بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول ؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض « الشـيخ ابن عـثيمين »


34 – استمرار السائل الأصفر بعد الطهر : إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر ، فالماء الأصفر يقوم مقامه


* وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض ، وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم « الشـيخ ابن عـثيمين »

نفعني الله و اياكن بالقران العظيم و السلام عليكم و رحمة الله

منقول من موضوع الأخت أم حفصة ..
14
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أم سارة ودانة
أم سارة ودانة
الله يجزاك خير ياأختي نورس هذاالموضوع كان يشغلني دائم جعله الله في موازين حسناتك
أم سارة ودانة
أم سارة ودانة
باكلف عليك ياليت اذا عندك خلفية عن فتاوى في احكام الصلوات التي يجب على المرأة قضائها بعد الحيض
المنفلقه
المنفلقه
جزاك الله خير
نورس00
نورس00
من أحكام الحيض في الصلاة أجاب عليها الشيخ محمد بن صالح العثمين رحمه الله °°


إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم يلزمها سوى العصر فقط ؟


ج: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر }}

ولم يذكر أنه أدرك الظهر ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه السلام ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون العصر مع أن الظهر تجمع الى العصر ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع فيها السؤال عنها

وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها الا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ..وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب


إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟

ج: في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث أنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى أخر وقتها ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {{ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة }} والإحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .


إذا رأت الحامل دما قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا ؟

ج:إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام أو صلاة .

:: :: :: :: ::

س26: يقول السائل امرأة بعد شهرين من النكاح وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم .فهل تفطر ولا تصلي ؟ أم ماذا تفعل ؟

ج: مشاكل النساء بحر لا ساحل له ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة , صحيح أن الإشكال مازال موجودا من بعث الرسول بل منذ وجد النساء ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر مؤسف له ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النكاح وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض تعرفه النساء فيما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته لأنه ليس بحيض .قالت أم عطية {كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا} أخرجه البخاري وزاد أبو داود بعد الطهر وسندها صحيح وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا منعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر , لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر, ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء


بعض النساء يستمر معهن الدم وأحيانا ينقطع يوما أو يومين ثم يعود ..فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟

ج: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوما وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر , وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما .


تقول السائلة ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة ؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت ؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة ؟


ج: أولا : المرأة أذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )
فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء .

ثانيا :إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فأنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة , فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة

العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها ,قال سبحانه وتعالى ( فإذا إطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المرمنين كتابا موقوتا ) أي فرضا مؤقتا بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها .

:: :: :: :: ::

س32 : دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟

ج: إذا حدث الحيض بعد دخول الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا , فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى :

(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )

ولا تقضى الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم ( أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم )

وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية
ملك**
ملك**
جزاك الله خير