
بسم الله نبدا..
ما هي أحكام العقيقة للمولود؟
الحمد لله
العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام " .
" الحاوي الكبير " ( 15 / 126 ) .
وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :
1. عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .
رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
والزعفران : نوع من الطيب
2. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري ( 5154 ) .
ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، ومنها :
1. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .
رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ) .
2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .
رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .
وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :
" وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .
وقال ابن القيم أيضاً :
" إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 331 ) .
فائدة :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :
" ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 69 ) .
وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً .
والله أعلم
هل التكلم اثناء الوضوء ينقض الوضوء ؟
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىسيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبعهداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:فالكلام أثناء الوضوء لا ينقضه ما لميرافقه ناقض آخر، ولكنه مكروه ألا لحاجة ماسة.والله تعالى أعلم.
من هوالصحابي المستجاب الدعوة؟
سعد بن ابي وقاص
من هو الصحابيكانيُضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحابي الذي كان يأتي جبريل عليه السلام في صورته للنبي صلى الله عليه وسلم هو دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وقد ذكر العلماء أنه كان من أحسن الصحابة رضي الله عنهم وجهاً.
روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه.
قال ابن حجر -رحمه الله- في ترجمة دحية بن خليفة الكلبي الإصابة 1/473: كان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته، جاء ذلك في حديث أم سلمة، وروى النسائي بإسناد صحيح عن يحيى بن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان جبرائيل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وروى الطبراني من حديث عفير بن معدان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان جبرائيل يأتيني على صورة دحية الكلبي، وكان دحية رجلاً جميلاً. . انتهى
والله أعلم.
هل يجوزالصيام عن المتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشخص إذا مات وهو مطالب بصيام من رمضان له حالتان فصلهما الإمام ابن قدامة في المغني بقوله: وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر وعجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.
الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم. انتهى باختصار منه.
وعليه فالراجح من كلام أهل العلم عدم لزوم الصوم في هذه المسألة، وقدر الإطعام في هذه الكفارة هو سبعمائة وخمسون غراماً من البر أو الأرز ونحوهما،



بسم الله نبدا..
ما هي أحكام العقيقة للمولود ؟
الحمد لله
العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام " .
" الحاوي الكبير " ( 15 / 126 ) .
وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :
1. عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .
رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
والزعفران : نوع من الطيب .
2. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري ( 5154 ) .
ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، ومنها :
1. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .
رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ) .
2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .
رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .
وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :
" وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .
وقال ابن القيم أيضاً :
" إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 331 ) .
فائدة :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :
" ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 69 ) .
وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
هل التكلم اثناء الوضوء ينقض الوضوء؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكلام أثناء الوضوء لا ينقضه ما لم يرافقه ناقض آخر، ولكنه مكروه إلا لحاجة ماسة.
والله تعالى أعلم.
من هو الصحابي المستجاب الدعوة ؟
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
من هو الصحابي كان يُضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته ؟
دحية الكلبي رضي الله عنه
هل يجوز الصيام عن المتوفى ؟
إن كانت تقصد قضاء ما عليه من صيام فجائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (متفق عليه) من حديث عائشة رضي الله عنها، والولي: القريب، ولا يقتصر عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني) : "لا يختص ذلك بالولي, بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ; لأنه تبرع, فأشبه قضاء الدين عنه"، وهو قول طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة والليث وأبي ثور، وخصه أحمد وإسحاق وأبو عبيد بصوم النذر دون رمضان وغيره، وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": "وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى): "وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه ... وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي".
وأما إن كانت تقصد قضاء ما عليه من دين مادي من نقود ونحوه بالصيام: فلا نعرف لذلك أصلاً صحيحاً في الشرع، والله أعلم.
ما هي أحكام العقيقة للمولود ؟
الحمد لله
العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام " .
" الحاوي الكبير " ( 15 / 126 ) .
وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :
1. عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .
رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
والزعفران : نوع من الطيب .
2. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري ( 5154 ) .
ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، ومنها :
1. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .
رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ) .
2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .
رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .
وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :
" وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .
وقال ابن القيم أيضاً :
" إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 331 ) .
فائدة :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :
" ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 69 ) .
وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
هل التكلم اثناء الوضوء ينقض الوضوء؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكلام أثناء الوضوء لا ينقضه ما لم يرافقه ناقض آخر، ولكنه مكروه إلا لحاجة ماسة.
والله تعالى أعلم.
من هو الصحابي المستجاب الدعوة ؟
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
من هو الصحابي كان يُضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته ؟
دحية الكلبي رضي الله عنه
هل يجوز الصيام عن المتوفى ؟
إن كانت تقصد قضاء ما عليه من صيام فجائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (متفق عليه) من حديث عائشة رضي الله عنها، والولي: القريب، ولا يقتصر عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني) : "لا يختص ذلك بالولي, بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ; لأنه تبرع, فأشبه قضاء الدين عنه"، وهو قول طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة والليث وأبي ثور، وخصه أحمد وإسحاق وأبو عبيد بصوم النذر دون رمضان وغيره، وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": "وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى): "وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه ... وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي".
وأما إن كانت تقصد قضاء ما عليه من دين مادي من نقود ونحوه بالصيام: فلا نعرف لذلك أصلاً صحيحاً في الشرع، والله أعلم.
الصفحة الأخيرة
بسم الله نبدأ.......
ما هي أحكام العقيقة للمولود ؟
الحمد لله
العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام " .
" الحاوي الكبير " ( 15 / 126 ) .
وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :
1. عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .
رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
والزعفران : نوع من الطيب .
2. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري ( 5154 ) .
ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، ومنها :
1. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .
رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ) .
2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .
رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .
وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :
" وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .
وقال ابن القيم أيضاً :
" إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 331 ) .
فائدة :
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :
" ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .
ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 69 ) .
وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .
ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً .
والله أعلم
هل التكلم اثناء الوضوء ينقض الوضوء؟
السؤال:
هل الكلام في وسط الوضوء ينقضه، أم لا؟
الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكلام أثناء الوضوء لا ينقضه ما لم يرافقه ناقض آخر، ولكنه مكروه ألا لحاجة ماسة.
والله تعالى أعلم.
من هو الصحابي المستجاب الدعوة ؟
هو سعد بن أبي ابي وقاص
من هو الصحابي كان يُضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته ؟
هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي رضي الله عنه ؛ صحابي جليل، مات في خلافة معاوية،
كان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته.
هل يجوز الصيام عن المتوفى ؟
السؤال:
هل يجوز صيام المرأة لقضاء دين عن زوجها المتوفى؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لم يتبين لنا مراد الأخت السائلة من عبارة "قضاء دين"، وهل المقصود به قضاء صيام عن زوجها، أم قضاء مادي -نقود وأشياء مادية-، أما إن كانت تقصد قضاء ما عليه من صيام فجائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (متفق عليه) من حديث عائشة رضي الله عنها، والولي: القريب، ولا يقتصر عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأي أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة في (المغني) : "لا يختص ذلك بالولي, بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ; لأنه تبرع, فأشبه قضاء الدين عنه"، وهو قول طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة والليث وأبي ثور، وخصه أحمد وإسحاق وأبو عبيد بصوم النذر دون رمضان وغيره، وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": "وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى): "وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه ... وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي".
وأما إن كانت تقصد قضاء ما عليه من دين مادي من نقود ونحوه بالصيام: فلا نعرف لذلك أصلاً صحيحاً في الشرع، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــ