النتيجه الاسبوعيه :
المركز1
SEEEMO
المركز2
الصبووووورهk
المركز3
عائشه2008

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخباركم اخواتي وحبيباتي في الله
اتمنى يكون الجميع بصحه وعافيه
تسجيل حضووووووووووور
اخباركم اخواتي وحبيباتي في الله
اتمنى يكون الجميع بصحه وعافيه
تسجيل حضووووووووووور


الحمدلله انا بخير ياسيمو
ماشاء الله عليك دائما في المراكز الاولي بارك الله فيك غاليتي
ماشاء الله عليك دائما في المراكز الاولي بارك الله فيك غاليتي
الصفحة الأخيرة
ما هو حكم الذبح للحجاج بعد عودتهم من الحج؟
لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
ما هو حكم الذبح للحجاج بعد عودتهم من الحج؟
السؤال: عندما يعود الحاج لبيته يقومون بذبح ذبيحة له أمام الباب. الشيخ: لا. هذه غلط أيضاً ولا تصح. السائل: يذبحون له ذبيحة! الشيخ: لا يصلح هذا. السائل: أمام الباب، ثم يقولون: لا يمر الحاج إلا على دم، حين يدخل البيت! الشيخ: لا، هذه عقائد فاسدة السائل
ما نصيحتك لهؤلاء يا شيخ؟! الشيخ: نصيحتي لهؤلاء أن يدعوا ذلك, وأن يقتصروا على الترحيب بالقادم، أقول: يرحبون به، ويسلمون عليه سلاماً عادياً.
ما هي أحكام عدة المرأة ؟
وما هو حكمها إذا خرجت للضرورة ؟
ومتى يحق لها أن تخرج؟
فلم يذكر السائل أي نوع من العدة يقصد: هل هي عدة وفاة أو طلاق رجعي أو بائن
وبناء على إبهام السائل في سؤاله سنحاول إيجاز أحكام المرأة في العدة باختلاف أنواعها، فنقول وبالله التوفيق:
أولا: المعتدة من الطلاق الرجعي:
ومن أحكامها:
1- وجوب السكنى والنفقة سواء أكانت حاملا أم لا:
فقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمَا يَلْزَمُهَا لِمَعِيشَتِهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلاً أَمْ حَائِلاً ، لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ ، قال تعالى:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً)(البقرة: من الآية228) ، وفي الحديث الصحيح:" قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ" رواه النسائي والترمذي وغيرهما وأصله في الصحيحين.
2 – لا إحداد عليها:
لبقاء أكثر أحكام النكاح فيها ، بل يستحب لها التزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها والعودة لها ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
3- ملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه:
فالمطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1) . فقد نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج والمعتدات عن الخروج ، إلا إذا ارتكبن فاحشة ، أي : الزنا وبقوله تعالى: { أسكنوهن من حيث سكنتم } والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج .
قال النووي :" إن كانت رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه
3- لا يجوز أن تُخطب أو تتعرض للخطاب ولا أن تُنكح من باب أولى:
وهذا محل اتفاق من الفقهاء فيحرم التصريح بخطبة معتدة الغير أو المواعدة بالنكاح أو النكاح، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها فرق بينها وبين من عقد عليها .
4- جريان التوارث بينهما:
فإذا ماتت ، أو مات زوجها وهي في العدة ورث أحدهما الآخر لبقاء آثار الزوجية ما دامت العدة قائمة .
5- ثبوت النسب في العدة:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت نسب الولد في العدة ، ما دام قد ولد في نطاق الحد الأقصى لمدة الحمل من وقت الطلاق أو الموت ، فيثبت نسبه ولا ينتفي عنه إلا باللعان.
والحنفية عندهم تفصيل لا يتسع المقام لذكره .
6- جواز استمتاع الزوج بها ويكون بذلك مراجعا لها:
فيجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها والنظر إليها، لأنها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها .
7- المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها وتغسله إن مات أحدهما:
سئل الشيخ ابن بار رحمه الله:" س: المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟
فأجاب: إذا كانت رجعية فلا بأس ، يعني طلقة واحدة أو اثنتين
ثانيا: المعتدة من الطلاق البائن:
وهي على قسمين:
أ- إما أن تكون المرأة حاملا، فتكون أحكامها كالتالي:
1- وجوب النفقة لها:
وهذا باتفاق العلماء، قال ابن عبد البر رحمه الله:( فإن كانت المبتوتة حاملا فالنفقة لها بإجماع من العلماء لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات :(وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
2- وجوب السكنى لها:
إن كانت المعتدة عن طلاق بائن حاملا فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب السكنى لها . وذكر ابن قدامة وغيره أن هناك إجماعا بين أهل العلم على وجوب السكنى لها ، لقوله تعالى : {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ )(الطلاق: من الآية6) .
قال ابن قدامة:(وإذا كانت المبتوتة حاملا وجب لها السكنى رواية واحدة ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه)
3- يحرم عليها أن تتزوج ما دامت في العدة ، ويجوز التعريض بالخطبة لها.
4- وهل يجب عليها الحداد أم لا ؟ خلاف بين أهل العلم
فيجب عليها الحداد عند الحنفية ؛لأنها معتدة بائن من نكاح صحيح ، وهي كالمتوفى عنها زوجها ، وهذا عند الحنفية ، وهو قول للشافعية والحنابلة
والقول الآخر للمالكية والشافعية والحنابلة : أن الحداد لا يجب على البائن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وهذه عدة الوفاة ، فدل على أن الحداد يجب فيها فقط . والمطلقة بائنا معتدة عن غير وفاة ، فلم يجب عليها الحداد كالرجعية ؛ ولأن المطلقة بائنا فارقها زوجها باختيار نفسه وقطع نكاحها ، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه ، فيجوز لها أن تتطيب .] .
5- لا تخرج من بيتها إلا لحاجة نهارا:
ففي الحديث أن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" رواه مسلم .
قال النووي في شرحه للحديث:" هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِخُرُوجِ الْمُعْتَدَّه الْبَائِن لِلْحَاجَةِ , وَمَذْهَب مَالِك وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَآخَرِينَ جَوَاز خُرُوجهَا فِي النَّهَار لِلْحَاجَةِ".
6- لا توارث بينهما:
إلا إذا كان من تولى سبب الفرقة قد اعتبر فارا من الميراث ، وذلك إذا كان مريضا مرض الموت ، على تفصيل عند الفقهاء .
7- وجوب الحجاب عليها منه .
ب - أما إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا ليست حاملا، فأحكامها كالتالي:
1- لا سكنى لها ولا نفقة على الراجح من أقوال أهل العلم، لحديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى" رواه مسلم
2- وهل يجب عليها الحداد أم لا ؟ خلاف بين أهل العلم ، سبق بسطه .
3- يحرم عليها أن تتزوج ما دامت في العدة ويجوز التعريض بالخطبة لها:
وهذا مذهب المالكية والشافعية - في الأظهر عندهم – والحنابلة ؛ لقوله تعالى:( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:235) . 4- لا توارث بينهما:
إذا كان الطلاق بائنا فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة ، إلا إذا كان من تولى سبب الفرقة قد اعتبر فارا من الميراث ، وذلك إذا كان مريضا مرض الموت ، على تفصيل عند الفقهاء .
الشيخ: يظهر أن السائل يريد أحكام عدة المرأة بالوفاة نعم أحكام عدة المرأة بالوفاة أولاً أنه يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الزينة من الثياب الجميلة والحلي بجميع أنواعه في اليدين أو في الأذنين أو على الصدر أو في الرجلين ومنه أيضاً الساعة في اليد فإنها نوع من الحلي تجعلها في جيبها ولا تجعلها في يدها ثانياً تتجنب جميع التجميلات في العين وفي الخد وفي الشفتين وفي اليدين وفي الرجلين كل ما يسمى تجميلاً فإنها تمنع منه ولهذا منعت من الكحل لأنه تجميل للعين وأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينها ولا يكون فيها تجميل العين فلا بأس بها ثالثاً يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلا تخرج منه إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك والمراد البيت الذي تسكنه فلو فرض أن زوجها مات وهي في بيت أهلها لزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت زوجها وتبقى فيه ويجوز أن تخرج للحاجة مثل أن تقضي حاجتها لشراء خبز أو طعام أو شبهه إذا لم يكن عندها من يشتري لها لأنها محتاجه إلى ذلك لكنها تخرج نهاراً لأنه آمنُ عليها من الفتنة وأما ليلاً فلا تخرج إلا للضرورة كما لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه أو أصابها فزع من لص أو شبهه فإنها تخرج ولو في الليل وأما مكالمة الرجال بالتلفون أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمن الفتنة وعدم المحذور فإن كان يخشى من الفتنة فلا يجوز لا لها ولا لغيرها وكذلك إذا تضمن محظوراً كما لو تضمن الخلوة بها في البيت فإنه لا يجوز أيضاً لا لها ولا لغيرها هذه هي الأحكام التي تجب على المعتده ويجوز لها أن تغتسل ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب لأن الطيب ممنوعة منه لأنه نوع من التجمل ويجوز لها أيضاً أن تكدّ رأسها وأن تقلم أظافرها وان تأخذ ما يسن أخذه من الشعر وما أشبه ذلك.
ما صفه رفع السبابة عند التشهد؟
الشيخ الألباني رحمه الله لا يقول بأن الرفع والخفض للإصبع ليس له أصل في السنة ، بل هو يقول بعكس ذلك !
قال رحمه الله في كتاب " صِفة الصلاة " : تحريك الإصبع في التشهد
و "كان صلى الله عليه وسلم يبسط كَـفَّه اليسرى على ركبته اليسرى ، ويقبض أصابع كَفِّه اليمنى كلها ، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ، ويَرمي ببصره إليها "
و " كان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى "
وتارة " كان يُحَلِّق بهما حَلْقة "
و " كان رفع إصبعه يحركها يدعو بها " ويقول : لهي أشد على الشيطان من الحديد " . يعني : السبابة .
ثم قال الشيخ رحمه الله : ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام ؛ لأن الدعاء قَبْلَه . وهو مذهب مالك وغيره ، وسُئل الإمام أحمد : هل يُشير الرجل بأصبعه في الصلاة ؟ قال : نعم شديدًا .
وقال : ومنه يتبيّن أن تحريك الإصبع في التشهّد سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عَمِل بها أحمد وغيره مِن أئمة السنة ، فليتّق الله رِجال يَزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة .
و " كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا "
و " رأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال : " أحِّد أحِّد " وأشار بالسبابة .
هذا هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة .
ومِن العلماء من يَرى الاقتصار على رفع السبابة دون تحريك .
والخلاف يسوغ في مثل هذه المسألة ، ولا يُعنّف على المخالِف .
والله تعالى أعلم