الطعم الاصيل
•
لا اله الا الله
خلاص إذا انقطع الدم وبدت تنززل منك صفرة وكدرة أو أبيض معناته طهرت
علامة الطهر الصفرة والكدرة يعني الافرازات الصفراء والبنية أو البيضاء أحيانا أنا بس ينقطع الدم أصلي لأني أعرف أنه ما يرجع مرة ثانية وكل وحدة أدرى بدورتها
علامة الطهر الصفرة والكدرة يعني الافرازات الصفراء والبنية أو البيضاء أحيانا أنا بس ينقطع الدم أصلي لأني أعرف أنه ما يرجع مرة ثانية وكل وحدة أدرى بدورتها
najd s
•
انتم معطين الموضوع اكبر من حجمه
السالفه كلها بمجرد ينقطع لون الدم الاحمر خلاااااااااااااااااااااااااااص تصلين
حتى لو ينزل معك بني فاتح او مايل للاصفرار
لان نهايه الدوره طهاااااااااااااااااااره وبدايتها نجاسه
انتبهوا يابنات انا كنت مثلكم بس وحده سألتها ولها علم بأمور الاغتسال والخ وافادتني الله يجزاها الجنه
ادعووووووووووووووووووووووا لي بالحمل السليم
والذريه الصالحه
السالفه كلها بمجرد ينقطع لون الدم الاحمر خلاااااااااااااااااااااااااااص تصلين
حتى لو ينزل معك بني فاتح او مايل للاصفرار
لان نهايه الدوره طهاااااااااااااااااااره وبدايتها نجاسه
انتبهوا يابنات انا كنت مثلكم بس وحده سألتها ولها علم بأمور الاغتسال والخ وافادتني الله يجزاها الجنه
ادعووووووووووووووووووووووا لي بالحمل السليم
والذريه الصالحه
نوران***
•
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكن، ورحمة الله وبركاته
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟
ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة
ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟
الجوآب :
الحمدلله
أولاً :
إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله
إلى أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ،
قال رحمه الله :
" الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " "
ثانياً :
هناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض
وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق
.
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ،
وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ،
وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم النازل أنه دم حيض
إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام ،
أو جاوز أكثرة مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور ،
فيكون حينئذ دم استحاضة .
ثالثاً :
تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول :
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة
فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل
لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً .
رواه أبو داود ،
ورواه البخاري ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً :
إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ،
فهو حيض مالم يطبق عليه عامة الشهر .
والله أعلم.
السلام عليكن، ورحمة الله وبركاته
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟
ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة
ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟
الجوآب :
الحمدلله
أولاً :
إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله
إلى أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ،
قال رحمه الله :
" الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " "
ثانياً :
هناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض
وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق
.
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ،
وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ،
وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم النازل أنه دم حيض
إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام ،
أو جاوز أكثرة مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور ،
فيكون حينئذ دم استحاضة .
ثالثاً :
تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول :
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة
فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل
لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً .
رواه أبو داود ،
ورواه البخاري ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً :
إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ،
فهو حيض مالم يطبق عليه عامة الشهر .
والله أعلم.
الصفحة الأخيرة