
العلياء جدا
•
ياختي ابسألك فرضنا ان ماعليك قضاء وجااء رمضان وانتي ترضعين تفطرين كل رمضان بحجة انك ترضعين

الله يجزاكم الف الف خير يارب لا ياخت العلياء جدا بس المشكله ان الان ولدي ما كمل شهرين يعني لسه توه صغير و عشان كذا محتارة واليوم حاولت فيه بصناعي ورفض و الله المستعان بجارب اصوم والله يكون في عون هذا الطفل الصغير او ان احاول الاتصال باحد المشايخ انا اكبر خوفي على ابني والله لكن بالعكس ماني شايله هم الصيام ابدا لان الصيام فرصة لراحة النفس والبدن ؟؟؟؟؟؟
يارب دعوة صادقة مني عن ظهر قلب للاخوات ( حلمي ان اكون داعية - عبير نجد - مسك و زعفران - الامل 2000 - العلياء جدا ) الله لا يحرمكم الاجر و يحقق لكم ما تتمنوا في الدنيا و الاخرة
يارب دعوة صادقة مني عن ظهر قلب للاخوات ( حلمي ان اكون داعية - عبير نجد - مسك و زعفران - الامل 2000 - العلياء جدا ) الله لا يحرمكم الاجر و يحقق لكم ما تتمنوا في الدنيا و الاخرة


من أفطرت في رمضان وجاء رمضان الثاني وهي مرضع
أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وضعت زوجتي في أول يوم من شهر رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم؟
لا حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها مع الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها، المرضع والحامل والمريضة كلهن معذورات حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطع الصيام بل يشق عليها من أجل الرضاع فإنها تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك، إما بفطم الولد أو بقوة تعينها على الصوم، أو بغير هذا من أسباب القدرة، فالحاصل أنها مادامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفارة عليها؛ لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع، تصوم ما مضى عليها متتابعاً أو مفرقاً لا حرج ولا كفارة عليها
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إذا أفطرت المرأة من أجل الرضاع فهل يلزمها شي مع القضاء
إذا أفطرت من أجل الإرضاع هل يلزمها مع القضاء شيء أو لا؟
لا يلزمها شيء؛ لأنه كالمرض.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
حكم من لم تستطع الصيام بسبب الحمل ثم لم تستطع القضاء بسبب الرضاع
إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل، وقد نويت على الصيام بعد الولادة، ولكن بعد الولادة إرضاع فلم استطع الصيام بسبب الإرضاع كما قلت؛ ولأن جسمي لا يتحمل الصيام، أفيدونا أفادكم الله: هل تجوز الصدقة عن الصيام، أم يجب أن أصوم الشهر الذي فاتني وأنا لا أستطيع، بماذا ترشدوني؟ جزاكم الله خيراً.
عليك الصيام عند الاستطاعة: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا . فالمرضعة والحامل مثل المريض إذا شق عليهما الصيام أجلا الصيام ولو بعد رمضان الآخر. ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع فأنت معذورة كالمريضة ، فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقاً يوم تصومين ويومين تفطرين وثلاثة تصومين وأربعة تفطرين فلا بأس، ليس بلازم المتابعة، فلا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت أجلي ، والحمد لله.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إذا أفطرت المرأة بسبب الرضاع فعليها القضاء
في رمضان في عام مضى كانت ترضع طفلها في حالة صيام, هل عليها القضاء؟
إذا كانت أفطرت نعم عليها القضاء، أما إذا ما فطرت كونها ترضع لا يضر، إذا كانت صائمة، أما إذا أفطرت من أجل الرضاع عليها القضاء، وإذا تأخر عن رمضان الثاني تقضي مع إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا قضت قبل رمضان فليس عليها إلا القضاء، وليس عليها الإطعام، تقضي الأيام التي عليها والحمد لله، أما إذا تأخرت بالقضاء من دون عذر إلى أن جاء رمضان الآخر، عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم مع القضاء.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
قضاء ما أفطرته المرأة من رمضان
في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لأنها كانت حاملاً، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر بسبب الرضاعة حيث أن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام، وكذلك هناك سنين مضت لم تقضِ فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيراً لهذا، وخاصةً أنها لا تعرف عدد تلك الأيام، وقد صامت بعضاً منها، وكثيراً ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى؟
عليها أولاً أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام، وتتقي الله في ذلك، مع التوبة عما أخرته عن رمضان السابق، عليها التوبة إلى الله مما أخرته من صيام الذي قبل رمضان السابق. وأما ما يتعلق بالسنة الأخيرة رمضان الأخير فعليها أن تصوم في بقية هذه الأيام قبل رمضان، وعليها أن تصوم ما بقي عليها من الأيام الماضية ولو بعد رمضان، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين من الصيام السابق الذي قبل رمضان الماضي، لأن التأخير عن رمضان المستقبل يوجب عليها الفدية على الصحيح، فما كان قبل رمضان السابق فهذا تقضيه مع الفدية، وما كان من رمضان السابق القريب فهذا فيه القضاء من دون فدية، رمضان عام 1403هـ فيه قضاء من دون فدية، وأما ما كان قبله من الرمضانات فإنها تقضي مع الفدية عن كل يوم نصف صاع تمر أو رز، يعطاه بعض المساكين، يجمع ويعطى بعض الفقراء، وأما كونها لا تحفظ الأيام فعليها أن تتحرى غالب الظن، تجتهد وتعمل بغالب ظنها بالأيام التي عليها مع التوبة والاستغفار على ما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر. أما ما كانت فيه معذورة من أجل مرض أو الرضاع فليس عليها فيه فدية، إذا كانت تأخرت من أجل مرض أو الرضاع الذي يشق عليها معه الصيام، فهي معذورة ولا شيء عليها وليس عليها فدية، لكن إذا كانت تساهلت وأخرت من دون عذر هذا هو محل الفدية. لو بقي عليها شيء من الأيام التي من رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الحالي تقضيها فقط أو تقضي وتفدي؟ مثلما تقدم، إن كان قبل رمضان الماضي رمضان 1402هـ أو رمضان 1401هـ، أو ما أشبه ذلك، تقضي وتفدي إلا إن كانت معذورة، إذا كانت معذورة بأن أخرت من أجل الرضاع من أجل المرض والعجز عن القضاء فهذه ليس عليها إلا القضاء، ليس عليها فدية، لأنها معذورة. أما إن كانت تساهلت، أخرت تساهلاً وكسلاً هذا عليها مع القضاء التوبة, وعليها مع القضاء أيضاً الفدية، عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الأرز كيلو ونصف تقريباً، يدفع للمساكين والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء. أما ما كان من رمضان هذا العام عام ثلاثة فهذا ليس فيه فدية، تقضيه الآن هذه الأيام، الحمد لله. المذيع/ الفدية يجوز أن تجمع بعدد الأيام التي أفطرت؟ نعم وتعطى الفقراء. المذيع/ دفعة واحدة. نعم، دفعة واحدة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
المصدر :- فتاوى نور على الدرب من الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى -
أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وضعت زوجتي في أول يوم من شهر رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم؟
لا حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها مع الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها، المرضع والحامل والمريضة كلهن معذورات حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطع الصيام بل يشق عليها من أجل الرضاع فإنها تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك، إما بفطم الولد أو بقوة تعينها على الصوم، أو بغير هذا من أسباب القدرة، فالحاصل أنها مادامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفارة عليها؛ لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع، تصوم ما مضى عليها متتابعاً أو مفرقاً لا حرج ولا كفارة عليها
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إذا أفطرت المرأة من أجل الرضاع فهل يلزمها شي مع القضاء
إذا أفطرت من أجل الإرضاع هل يلزمها مع القضاء شيء أو لا؟
لا يلزمها شيء؛ لأنه كالمرض.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
حكم من لم تستطع الصيام بسبب الحمل ثم لم تستطع القضاء بسبب الرضاع
إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل، وقد نويت على الصيام بعد الولادة، ولكن بعد الولادة إرضاع فلم استطع الصيام بسبب الإرضاع كما قلت؛ ولأن جسمي لا يتحمل الصيام، أفيدونا أفادكم الله: هل تجوز الصدقة عن الصيام، أم يجب أن أصوم الشهر الذي فاتني وأنا لا أستطيع، بماذا ترشدوني؟ جزاكم الله خيراً.
عليك الصيام عند الاستطاعة: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا . فالمرضعة والحامل مثل المريض إذا شق عليهما الصيام أجلا الصيام ولو بعد رمضان الآخر. ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع فأنت معذورة كالمريضة ، فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقاً يوم تصومين ويومين تفطرين وثلاثة تصومين وأربعة تفطرين فلا بأس، ليس بلازم المتابعة، فلا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت أجلي ، والحمد لله.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إذا أفطرت المرأة بسبب الرضاع فعليها القضاء
في رمضان في عام مضى كانت ترضع طفلها في حالة صيام, هل عليها القضاء؟
إذا كانت أفطرت نعم عليها القضاء، أما إذا ما فطرت كونها ترضع لا يضر، إذا كانت صائمة، أما إذا أفطرت من أجل الرضاع عليها القضاء، وإذا تأخر عن رمضان الثاني تقضي مع إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا قضت قبل رمضان فليس عليها إلا القضاء، وليس عليها الإطعام، تقضي الأيام التي عليها والحمد لله، أما إذا تأخرت بالقضاء من دون عذر إلى أن جاء رمضان الآخر، عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم مع القضاء.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
قضاء ما أفطرته المرأة من رمضان
في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لأنها كانت حاملاً، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر بسبب الرضاعة حيث أن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام، وكذلك هناك سنين مضت لم تقضِ فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيراً لهذا، وخاصةً أنها لا تعرف عدد تلك الأيام، وقد صامت بعضاً منها، وكثيراً ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى؟
عليها أولاً أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام، وتتقي الله في ذلك، مع التوبة عما أخرته عن رمضان السابق، عليها التوبة إلى الله مما أخرته من صيام الذي قبل رمضان السابق. وأما ما يتعلق بالسنة الأخيرة رمضان الأخير فعليها أن تصوم في بقية هذه الأيام قبل رمضان، وعليها أن تصوم ما بقي عليها من الأيام الماضية ولو بعد رمضان، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين من الصيام السابق الذي قبل رمضان الماضي، لأن التأخير عن رمضان المستقبل يوجب عليها الفدية على الصحيح، فما كان قبل رمضان السابق فهذا تقضيه مع الفدية، وما كان من رمضان السابق القريب فهذا فيه القضاء من دون فدية، رمضان عام 1403هـ فيه قضاء من دون فدية، وأما ما كان قبله من الرمضانات فإنها تقضي مع الفدية عن كل يوم نصف صاع تمر أو رز، يعطاه بعض المساكين، يجمع ويعطى بعض الفقراء، وأما كونها لا تحفظ الأيام فعليها أن تتحرى غالب الظن، تجتهد وتعمل بغالب ظنها بالأيام التي عليها مع التوبة والاستغفار على ما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر. أما ما كانت فيه معذورة من أجل مرض أو الرضاع فليس عليها فيه فدية، إذا كانت تأخرت من أجل مرض أو الرضاع الذي يشق عليها معه الصيام، فهي معذورة ولا شيء عليها وليس عليها فدية، لكن إذا كانت تساهلت وأخرت من دون عذر هذا هو محل الفدية. لو بقي عليها شيء من الأيام التي من رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الحالي تقضيها فقط أو تقضي وتفدي؟ مثلما تقدم، إن كان قبل رمضان الماضي رمضان 1402هـ أو رمضان 1401هـ، أو ما أشبه ذلك، تقضي وتفدي إلا إن كانت معذورة، إذا كانت معذورة بأن أخرت من أجل الرضاع من أجل المرض والعجز عن القضاء فهذه ليس عليها إلا القضاء، ليس عليها فدية، لأنها معذورة. أما إن كانت تساهلت، أخرت تساهلاً وكسلاً هذا عليها مع القضاء التوبة, وعليها مع القضاء أيضاً الفدية، عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الأرز كيلو ونصف تقريباً، يدفع للمساكين والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء. أما ما كان من رمضان هذا العام عام ثلاثة فهذا ليس فيه فدية، تقضيه الآن هذه الأيام، الحمد لله. المذيع/ الفدية يجوز أن تجمع بعدد الأيام التي أفطرت؟ نعم وتعطى الفقراء. المذيع/ دفعة واحدة. نعم، دفعة واحدة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
المصدر :- فتاوى نور على الدرب من الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى -

الصفحة الأخيرة