خيال النمله
خيال النمله
Zaetona
Zaetona
هاي بدها شيخ تساليه بس انا رح اجاوبك و ما بفتي مجرد راي اللي بعرفه انو دم الدوره غير عن الاستحاضه الدوره احمر و اله ريحه و الاستحاضه اسود الاسبوع اللي بتجيك الدوره هاي دوره عاديه ما فيها صلاه و الاسبوع اللي وراه اللي بتطهري فيه بتصلي و وراه بتجيك الاستحاضه و فيها لازم تصلي لحد ما تجيك الدوره بس لازم لكل صلاه وضوء يعني بتتشطفي و بتتوضي و بتصلي على طول لحد ما تجيك الدوره العاديه و هكذا و ان شاء الله اني افتدك بس و الله اني ما افتيت هو مجرد راي و اسالي شيخ و ما اظن انه ما رح يعارضني الا انه حيصححني و الله عليم و شهيد علي و ان شاء الله ان يغفر لي اذا اخطيت
هاي بدها شيخ تساليه بس انا رح اجاوبك و ما بفتي مجرد راي اللي بعرفه انو دم الدوره غير عن...
بس حبيت انبه حبيبتي ان دم الدوره هو اللي اسود ودم الاستحاضه يكون احمر فاتح لانه دم عرق
براءة777
براءة777
أحوال المُستحاضة

إذا كان الدم ينزل من المرأة كثيراً ، بحيث تكون مستحاضة ، فكيف تصلي ؟.



الحمد لله
" للمستحاضة ثلاثة حالات :

الحالة الأولى :

أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة , لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : ( لا . إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة : ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) . فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .

الحالة الثانية :

أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة .
مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر . أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً . أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له , فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر ، فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله ، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء .

الحالة الثالثة :

ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب
النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، يبتديء من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .
مثال ذلك : أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتديء من اليوم الخامس من كل شهر . لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله , إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك الكرسف تضعينه على الفرج ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك . وفيه قال : ( إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي ) . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ستة أيام أو سبعة ) ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة , وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة " انتهى .
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ففي الوقت الذي تحكم فيه بأن الدم دم حيض فهي حائض , وفي الوقت الذي تحكم فيه بانتهاء الحيض فهي طاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها .

المصدر من هنا
الإسلام سؤال وجواب
براءة777
براءة777
كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي

السؤال :
كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.



الجواب : الحمدلله
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله إلى أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :
الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

ثانياً :هناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم النازل أنه دم حيض إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام ، أو جاوز أكثرة مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور ، فيكون حينئذ دم استحاضة .
ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فهو حيض مالم يطبق عليه عامة الشهر .
والله أعلم.


المصدرهنا
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
Haja06
Haja06
هذه استحاضة و المفروض تتوضين وتصلين لكل فرض.
هذه الاشياء من الضرورات اللي لازم كل امرأة تتعلمها وتعلمها لابنتها واختها لانه كل انثى معرضة لهذا الشيء.