بعض النساء لما يروحون الى المسجد لا يخلعون النقاب كلها فقط يرفعونها
والواجب على المراة ان تخلعها كلها لان يجب ان تكون الجبهة على الارض وليست نقاب
:)اسال الله ان يجمعني بكم في الفردوس الاعلى:)
حلمي أكون داعية @hlmy_akon_daaay
محررة فضية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
سميرة
جزاك الله جنان
احبتك ملائكة الرحمن
ورزقت عفو المنان
بوركت حبيبة القلب
خطت انامللك الدرر
ماغاب عن الذهن واندثر........
جزاك الله جنان
احبتك ملائكة الرحمن
ورزقت عفو المنان
بوركت حبيبة القلب
خطت انامللك الدرر
ماغاب عن الذهن واندثر........
الصفحة الأخيرة
ويؤكد كلامك...
سئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (مجموع الفتاوى 12/297 برقم (208) ) :
هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز ؟
فأجاب : إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم ، فالمشروع لها كشف الوجه واليدين ؛ لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان .
أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها ؛ لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ، ولا يحل لها كشفه أمامهم ، كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن .
ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع ، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة ؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) ، فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .
أما ما يتعلق بستر الوجه فإنه تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه ؛ لتباشر الجبهة محل السجود . انتهى كلامه رحمه الله .