مفسدات الصيام لابن باز

ملتقى الإيمان

مفسدات الصوم من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله

1-الأكل عمداً
2-الشرب عمداً
3-الجماع
4-الاستمناء أو خروج المني عن شهوة
5-دم الحيض
6-دم النفاس
7-التقيؤ عمداً
8-الحجامة
9-القطرة في الأنف
10-الإبر المغذية
11-استنشاق العود والبخور

الأدلة من كلام الشيخ:
1-الأكل عمداً 2-الشرب عمداً
س: إذا استمر المسلم في الأكل وقت السحور حتى طلع الفجر، وهو لا يدري هل عليه أن يمسك ويستمر في صيام ذلك اليوم ويكون صائماً أم عليه القضاء؟ جزاكم الله خيراً.
ج: الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض، أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه، ووجب عليه القضاء؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾.

3-الجماع
الجماع هو إيلاج الذكر، الحشفة، في الفرج، إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار وقت الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو غيرهما، هذه كفارة الوطء في رمضان. أما في الليل فلا بأس، يجامع أهله في الليل لا بأس، في رمضان كله حتى في العشر الأخيرة، إذا كان ما هو معتكف، حتى في العشر الأخيرة إذا لم يعتكف له الجماع، أما في النهار لا، لا يجامع زوجته أبداً، في نهار الصيام، في نهار رمضان، ويحرم عليه جماعها، وأما التقبيل، كونه يقبلها، يلمسها، يضمها إليه، ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقبيل والضم إليه، إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار، لا يضمها إليه، إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء، أما إذا كان لا عنده تحمل، عنده صبر، عنده تمالك فلا بأس أن ينام معها ولا بأس أن يقبلها، والحمد لله.

4-الاستمناء أو خروج المني عن شهوة
س: شاب استمنى في النهار وهو صائم فماذا يجب عليه؟
ج: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية.

س: إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلامالخليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة، فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.
ج: خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

5-دم الحيض 6-دم النفاس
إذا أتت المرأة العادة الشهرية في يوم رمضان قبيل المغرب، فهل يجب عليها الصيام؟

إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم وعليها أن تقضي ذلك اليوم، أما إذا خرج من بعد الغروب، غابت الشمس وهي سليمة فصومها صحيح.

س: ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما ؟
ج: على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.

7-التقيؤ عمداً
س: ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم – هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟
ج: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)). خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

8-الحجامة
س: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم لتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).

س: إذا كان الإنسان صائماً ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟
ج: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). أما إذا أرعف أوأصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.

9-القطرة في الأنف
س: ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟
ج: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك،وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإنوجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)). وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق.

10-الإبر المغذية
س: قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب (فقه السنة) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك. فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء؟ جزاكم الله خيراً.
ج: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم، والله ولي التوفيق.

11-استنشاق العود والبخور
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.

س: هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
ج: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.
2
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

Selver_honey
Selver_honey
جزاك الله خير
روسلين
روسلين


هديه من روسلين لكل اعضاء وزوار عالم حواء الحقي قبل ماتخلص الكميه محدوده




http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3233974

http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3233966