مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً
يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس، هذا مقدار زكاة الفطر
ولا يجوز إخراجها من غير الطعام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير
وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد: كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط.
ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً، ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك
وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه -أي الصاع- كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان.
محمد العثيمين رحمه الله
ورده الجوري @ordh_algory
فريق الإدارة والمحتوى
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
فيضٌ وعِطرْ
•
جزاك الله خيرا وزاد عطاءك
الصفحة الأخيرة