*دنيتـي بنتـي* @dnyty_bnty_2
محررة فضية
ملف لكل مايتعلق بزينة المرأة بالمنظور الشرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي الحبيبات ...
الكثير منا بل كلنا ننشد ونبحث عن الجمال ونسعى إليه بشتى الطرق وأينما كان ومهما كلفنا من مال وجهد ووقت ,,
ولكن ! للأسف الشديد البعض منا تصل للجمال بوسائل حرمها الشارع الحكيم ,,
وما حرمها إلا لحكمة نجهلها ولكنها في صالحنا وفيها الخير لنا ,,
ومع هذا نصر ونستكبر ونفعلها إتباعاً لهوى نفس أو تقليد أعمى والله المستعان ,,
وها هو العلم الحديث يكشف لنا كل يوم العلة من تحريم أمر من الأمور التي حرمها الله ورسوله ,,
أخواتي :
ما الذي نستفيده من الجمال إن كان بمعصية الخالق !! ,,
وما الذي نستفيده من الجمال إن كان يترتب عليه عقوبة إن لك
تكن معجلة فيالدنيا فهي مؤجلة في الآخرة ,,
ولنتذكر إن الله يُمهل ولا يهمل ,,
أخواتي :
أعددت لكم هذا الملف والذي يحوي الكثير من الفتاوى
عن الذي يجوز وما لا يجوز من زينة المرأة ,,
وأسأل الله أن ينفع به ,,
وأرجو نشر هذا الملف وفقكم الله وجزاكم خيراً ,,
*****
أولاً : ما يتعلق بالشعر :
1 ) السؤال : ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟
الجواب: الحمد لله
إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها .
اللجنة الدائمة للإفتاء ج/3 ص 881
*****
2 ) السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب لمحلات قص الشعر لتقص شعرها ؟.
الجواب: الحمد لله
الأصل في الذهاب إلى هذه المحلات الجواز ، ما لم يتضمن ذلك أمراً محرماً ، كأن يكون الذي يتولى القص رجلاً ، أو يُقص الشعر على صفة تتضمن مشابهة للكافرات أو الفاسقات أو الرجال ، والله أعلم .
راجع سؤال رقم 13744 .
الإسلام سؤال وجواب
*****
3) أكتب بحثا عن المسلمات ، وأريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة .
هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟ وما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟
هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟
أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان.
الجواب: الحمد لله
نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، وأن يشرح صدرك .
سؤالك يتضمن مسألتين :
الأولى : حكم قصّ شعر الرأس .
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك ، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط ، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض ،
وبالله التوفيق .
أه انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515
وثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 )
والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر
قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أه .
لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .
قال الشيخ صالح الفوزان :
لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات ، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .
المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه
فأجابت :
لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟
فأجابت :
يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
وشعر العورة المغلظة والفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى ولا محرم .
ويحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته ، ... والنامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .."
ويراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و ( 1172 ) و
( 1192 ) .
يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
*****
4 ) السؤال : ما حكم عمل تسريحة للشعر أثناء حفلات الأعراس ؟ أي رفعه وما حكم ذلك بالنسبة للعروس لأنه في الغالب تعمل العروس تسريحة في ليلة زفافها ؟
الجواب : الحمد لله
لا حرج على المرأة في تسريح شعرها وتزيينه في ليلة زفافها ، بل ذلك أمر حسن مطلوب ، ولا حرج في إعانتها على ذلك ، بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالكافرات أو الفاجرات ، والمقصود بالتشبه أن تكون تسريحة الشعر مما عُلم اختصاص الكافرات بها ، أو عرف أنها قصة فلانة من الكافرات أو الفاجرات ، وذلك لقول النبي
صلى الله عليه وسلم :
" من تشبه بقوم فهو منهم"
رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وقد سبق ذكر ضابط التشبه الممنوع في
جواب السؤال رقم ( 32533 )
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن اقتباس تسريحات الشعر من النساء العارضات للأزياء ؟ وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم "
فأجاب: ( كذلك مسألة الشعر ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم .
وبهذه المناسبة فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات وأنصح أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه التسريحات التي تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ما هم عليه من الألبسة الخليعة التي لا تمت إلى الحياء ولا الشريعة الإسلامية بصلة . أو الموضات التي يكون عليها تسريح الشعر ، وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم لما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، وبالطابع الإسلامي حتى يعود للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها ومجدها وما ذلك على الله بعزيز)
انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (م12)
سؤال رقم 188
وأما رفع الشعر إلى أعلى ، أو جعله كعكعة فوق الرأس ، أو فرقه من الجنب ، فقد منع ذلك بعض أهل العلم ، لعلة التشبه بالكافرات ، ومنهم من أدخل " الكعكعة" في الذم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا "
رواه مسلم ( 2128 ).
ولو فرض أن فرق الرأس من الجنب مثلا ، كان شعارا للكافرات أو الفاجرات في زمن ، ثم زال هذا الاختصاص ، وانتشر بين المسلمات ، بحيث لا يُظن بفاعلته أنها كافرة أو فاجرة
فقد زال التشبه حينئذ ، فلا يكون محرّماً .
قال الحافظ في الفتح 1/307 في كلامه على " المياسر الأرجوان " وهو فراش صغير أو شيء كالمخدّة يجعله راكب الفرس تحته ، وكانت من فعل الأعاجم :
( وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم ، فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال المعنى ، فتزول الكراهة . والله أعلم ) ا.ه
وقال أيضا ردا على من جعل لبس الطيلسان
( وهو نوع من الثياب )
من التشبه ، لأنه من لباس اليهود كما في حديث الدجال ،
قال رحمه الله : ( وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم ، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح" فتح الباري 10/274 . وقد نقلنا عن غيره ما يؤيد ذلك ، في الجواب المحال عليه آنفا . والله أعلم .
وهذه فتاوى العلماء في عمل الكعكعة وفرق المرأة شعرها من الجنب
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 17/126 :
ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب ، وعمله ضفيرة واحدة فقط، وعمله كعكعة ؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق ؟
أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار، وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر وسدله على ظهرها مضفورا أو غير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا .
وأما عمله كعكعة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار، والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : " " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه أحمد ومسلم ).
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :
( ما حكم فرق شعر الرأس من الجانب وليس من الوسط ؟
فأجاب :
( لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج ، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار" انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/47 )
انتهى من المنتقى 3/321
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ما حكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكة ؟
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو في التحذير الذي جاء عن النبي
صلى الله عليه وسلم في قوله :
"صنفان من أهل النار لم أرهما بعد" وذكر الحديث وفيه " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" .
فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي .
أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ، ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز )
انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع المسند ص 218.
الإسلام سؤال وجواب
5 ) السؤال : ما هو الحكم في قص المسلمين لشعر رؤوسهم ، وهل هناك حد كأن يُقص الشعر بنفس الطول من جميع أنحاء الرأس ؟
الجواب : لحمد لله
قصّ الشعر والأخذ منه بالتساوي حتى يكون كالوفرة أو كالجمّة بحيث يبلغ إلى المنكبين أو الأذنين لا بأس به إن سلِم من التشبه بالكفار ، وإلا فالتشبه محرم ولو كان في أمر مباح أصله .
واما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز ، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره .
والحكم عام للرجال والنساء ، لا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار ، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل .
الشيخ عبد الكريم الخضير .
*****
6 ) أكتب بحثا عن المسلمات ، وأريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة . هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟ وما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟ هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟ أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان.
الجواب : الحمد لله
نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، وأن يشرح صدرك .
سؤالك يتضمن مسألتين :
الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك ، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط ، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض ، وبالله التوفيق .أه انظر كتاب "
فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515
وثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 ) ، والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر
قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أه .
لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .
قال الشيخ صالح الفوزان :
لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات ، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .
المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :
لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟
فأجابت :
يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
وشعر العورة المغلظة والفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى ولا محرم .
ويحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته ، ... والنامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .." ويراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و ( 1172 ) و ( 1192 ) .
يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
*****
7 ) السؤال : هل يجوز صبغ شعر الرجل باللون الأحمر أو الأصفر وما الألوان الممنوعة, وبالنسبة للشباب الذين لم يشب شعرهم هل يجوز ذلك للزينة فقط لا غير وماذا عن الشاب لو استحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبغ رغم عدم وجود الشيب هل يؤجر على ذلك ؟.
الجواب : الحمد لله
أولاً :
يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب ، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/168) السؤال التالي :
( رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ ،
وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم ؟
فأجابت اللجنة : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة . أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".
وبالله التوفيق ) انتهى.
والحديث المذكور رواه مسلم (2102) .
ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد ، ما رواه أبو داود (4212) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر ما رواه أبو داود
(4211) عن ابن عباس قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا . قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا ، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كل ه" والكلام في هذا الحديث عن تغيير الشيب بلون آخر لا عن مطلق الصبغ ولو من غير شيب .
والحديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح : جيد.
ثانياً :
ينبغي التنبّه إلى القاعدة العامة في أمر الزينة وغيرها ، أنه يمنع منها ما كان فيه تشبه محرّم ، كالتشبه بالكفار أو الفسقة ، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( من تشبّه بقوم فهو منهم )
رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .
ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صورة من صور الصبغ المسؤول عنها إلى التأكد من كونها ليست تقليداً للكفار أو الفسقة ، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين واللاعبين ونحوهم .
كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التميُّع والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله . (البخاري 5435)
ثالثا :
أما بالنسبة لصبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لشعره فقد اختلف في كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خضب شعره أم لا ،
قال ابن القيم رحمه الله :
( واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس : لم يخضب ، وقال أبو هريرة : خضب ، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : رأيت شعر رسول الله مخضوبا ، قال حماد : وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوب .
وقالت طائفة : كان رسول الله مما يكثر الطيبَ قد احمر شعره فكان يُظن مخضوبا ولم يخضب .
وقال أبو رِمثة : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك ؟ قلت نعم أشهد به
فقال " لا تجني عليه ولا يجني عليك "
قال ورأيت الشيب أحمر ، قال الترمذي : هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي لم يبلغ الشيب .
قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي شيب ؟
قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهنّ الدهن ) انتهى من زاد المعاد 1/169
رابعاً :
أما استحضار التأسي بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصبغ مع عدم وجود شيب فقد علمت الخلاف القوي في إثبات صبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ثم إن صبغ الشعر الوارد الأمر به في السنة ليس مقصوداً لذاته ، وإنما المقصود منه تغيير الشيب ، ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك ، لحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود ) رواه النسائي (4986) والترمذي (1674)
وعند مسلم (3924) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر والد أبي بكر قال : ( غيّروا هذا بشيء )
وعند البخاري (5448) : ( إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم )
وعلى هذا فإن الصبغ من غير وجود شيب لا يُعدّ سنة ولا تأسياً لعدم وجود مقتضيه ولعدم تحقق المصلحة الشرعية الحاصلة بصبغ الشيب .
وأعلى درجاته أن يكون مباحاً ما لم يكن فيه تشبه أو ضرر صحي أو نحوه فيحرم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
*****
8 ) هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود إذا كان في الأصل أسود ؟ بمعنى أنا شعري أسود فغيرت لونه إلى احمر والآن أريد أن أصبغه باللون الأسود ؟ .
الجواب : الحمد لله
صبغ الشعر باللون الأسود ورد فيه النهي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما أُتِيَ به للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه ورأسه ثغامة من البياض فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السود )
رواه مسلم .
فصبغ الشعر بالسواد لا يشرع سواء كان الشعر أحمر أم أبيض وقد نص العلماء على أن العلة في النهي عن الصبغ بالسواد ما فيه من التدليس والخداع وإظهار الإنسان بغير حقيقته ، خاصة وأن الإنسان قد يُعرف عمره من لون شعره من سود وبياض واختلاط ، فصبغ الشعر باللون الأسود يعني أنه شاب وقد يكون كهلاً أو شيخاً كبيراً .
وبناء على هذه العلة ، إذا لم يكن في الشعر شيب ، ولم يكن في صبغه بالسواد تدليس كالصورة التي سألت عنها السائلة بأن يكون الشعر أسود ثم تغير لونه إلى الأحمر ،
فهل يجوز صبغه بالسواد ؟
الأولى والأحوط اجتناب ذلك مراعاة للفظ الحديث وعملاً به ، لاسيما وهذه العلة المذكورة – وهي التدليس والغش – إنما هي علة مستنبطة ، استنبطها بعض العلماء ، ولم ينص عليها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ومما ينبغي التنبه له :
أن المرأة المسلمة تقدر أهمية الوقت ، وتعرف أن الدنيا مزرعة الآخرة لذا ، فلا ينبغي لها أن تمض كثيراً من وقتها أو أكثره في أمور الجسد والملبس والزينة على حساب وقت عبادتها وطاعتها وتربية أولادها والدعوة إلى دينها ، والإحسان إلى الناس ، وليس يعني ذلك أنها لا تتزين . لا بل تتزين بما أحل الله ولكن في حدود المعقول كماً وكيفاً ووقتاً .
ثم لا ينبغي لها أيضاً أن تتلقف كل جديد ، فلكما رأت موضة جديدة أخذتها وعملت بها ، فإن ذلك قد يوقها في التشبه بالكافرات والفاسقات ، فضلاً عن تضييع الأموال والأوقات التي كان بإمكانها الاستفادة منها هو أنفع لنفسها وأمتها .
والله تعالى المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويوقفنا إلى الصواب في القول والعمل .
الإسلام سؤال وجواب
9 ) السؤال : ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بأي شيء أيام الحيض ؟
الجواب :
الحمد لله
لا فرق في صبغ الشعر بين أيام الحيض وغيرها .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/169
*****
10 ) السؤال : أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر ؟ .
الجواب : الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب :
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " .
( انظر صحيح مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم :
( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة )
رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 )
، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" من تشبه بقوم فهو منهم "
رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.ه.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/121).
ثانياً : الحواجب ,,
1 ) السؤال : بعض النساء تذهب إلى المزيّنات لتزيين شعر حاجبيها فتقوم المزينة بحلاقة أو قصّ جزء من شعر الحاجب فما حكم ذلك .
الجواب : الحمد لله
قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء اليوم حرام لما فيه من تغيير خلق الله ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان وأمره بتغيير خلق الله
قال الله تعالى :
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً . إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً . لعنه الله وقال لأتخذنّ من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانأً مبيناً )
سورة النساء ، وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله )
ثم قال : " ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عزوجل - يعني قوله تعالى :
( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) " .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/179
*****
2 ) السؤال : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟.
الجواب : الحمد لله
أولاً :
يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :
1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .
قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "
رواه مسلم ( 261 ) .
انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .
2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل ب " النمص " ، وكذا شعر اللحية .
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".
رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .
رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .
قال النووي رحمه الله :
النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ،
والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها
وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب
فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .
" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .
3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .
فهذه اختلف العلماء فيها :
فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - :
{ ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .
وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .
وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً
الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
ب. وسئلت اللجنة :
ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
فأجابت :
يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟
فأجابت :
يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .
أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .
وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .
فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
*****
3 ) السؤال : هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟.
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء
عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا
4
513
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ام مبارك1 :لــــــــــــــرفع,,,, لااله الا الله محمد رسول الله,استغفرالله واتوب اليةلــــــــــــــرفع,,,, لااله الا الله محمد رسول الله,استغفرالله واتوب الية
الصفحة الأخيرة
لــــــــــــــرفع,,,,
لااله الا الله محمد رسول الله,استغفرالله واتوب الية