ممكن مساعده في فتوى عن الحلفان بالطلاق

ملتقى الإيمان

السلام عليكم
في صحبتي دايم تطلب زوجها طلب ويقولها اصبري علي شوي عشان حالته المده تصير تسمح لهالشي
المهم وفي مره قالت له لانها مقهوره من احد عايرها وطلبته وهو انفعل وقال على حرام وطلاق من ظهرك لاشتريه لك بس اصبري علي شوي حتى لو (,,,,,,)ااخره ولااشتريه عشانك (شي كان بشتريه )وقال حتى لو اظطريت مااشتريه عشان اشتريلك
المهم جلست فتره ونفسها طابت من ذاك الشي وقالت تبغى شي بداله وهو ايدها لانه ارخص وافضل
هل فيه كفاره ؟؟؟؟
علما انو قاله وقت انفعال وزعل عليها من اللي عايرها

او هات رقم شيج ترسله ويرد يجاوبها على سؤالها


استناكم تفرجون هم وغم اسره حياتهم على المحك
6
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
ما الحكم إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ. فقيل: هو ظهار، وقيل: طلاق، وقيل: يمين، وقيل: ينظر إلى نية قائله. والأقرب أن له حكم اليمين؛ لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانك". فجعل الله سبحانه تحريم الحلال في حكم اليمين، وأوجب فيه الكفارة، وقد جاء في سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه وطء جاريته مارية، وورد أيضاً أنه حرم على نفسه أكل العسل. وفي الصحيحين عن ابن عباس –رض الله عنهما- قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }. والله أعلم.
*هبة
*هبة
إذا قال لزوجته : أنت علي حرام
إذا قال الزوج لزوجته : أنت علي حرام ، فهل يكون هذا طلاقاً ؟


الحمد لله
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق .
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
ويدل على ذلك : أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ( يعني : الطلاق والظهار واليمين ) ؟ قلنا : الفرق بينهم :
الحال الأولى : في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر .
والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله أنت علي حرام ، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا ) انتهى من "الشرح الممتع" (5/476).

وننبه إلى خطورة الألفاظ المتصلة بهذا الجانب ، وضرورة الحذر من إطلاقها ، حفاظا على ميثاق الزواج الغليظ ، من أن ينحل وينهار .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
*هبة
*هبة
رقم الفتوى (2858) موضوع الفتوى حكم من قال لزوجته أنت حرام علي السؤالس: اتصل صديق لي بجدة وقال لزوجته إذا لم أُخرجكِ من البلد بعد شهر من خروج والدتي إلى البلد فأنتِ حرام عليّ وقد قال هذا في حالة غضب والعياذ بالله من زوجته، وكذا قال: ما قلت هذا الكلام إلا لمجرد العقاب فقط وليس هناك النية للطلاق، أرجو فتوى سماحتكم. الاجابـــة

ذكر العلماء أن تحريم الزوجة يُعتبر ظهارًا، فإذا كان مُعلقًا على شرط فإن فيه كفارة الظهار تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين مُتتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ويتجنب زوجته حتى يُكَّفِر، لكن إذا قال هذا الكلام لمجرد العقاب وليس له نية في التحريم ولا في الطلاق، فلعله يكفيه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين). والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=2858&parent=786
ام الحلى كله
ام الحلى كله
طيب اللي تفهم شي من الفتاوي تعطيني الجواب الشسافي هو قاله بنيه انو يلزم على نفسه انو يجيبه ومن باب انو يطمنها وياكد لها انو بيجيبه لها ؟؟؟
فهمتوا
ام الحلى كله
ام الحلى كله
للرفع جزاكم الله خير ريحوها الله يريحكم والله انها مهمومه