ويكون القصاص بالحسنات والسيئات ،
ثبت في الحديث الصحيح :

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ , أَنَّهُ قَالَ :
إِنْ لَقِيتَ اللَّهَ تَعَالَى بِسَبْعِينَ ذَنْبًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَهْوَنُ عَلَيْكَ
مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ بِذَنْبٍ وَاحِدٍ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعِبَادِ .
سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَكِيمُ هَلْ مِنْ ذَنْبٍ يَنْزِعُ الْإِيمَانَ مِنَ الْعَبْدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ تَنْزِعُ الْإِيمَانَ مِنَ الْعِبَادِ :
أَوَّلُهَا : تَرْكُ الشُّكْرِ عَلَى الْإِسْلَامِ ،
وَالثَّانِي : تَرْكُ الْخَوْفِ عَلَى ذِهَابِ الْإِسْلَامِ ،
وَالثَّالِثُ : الظُّلْمُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في "مجموع الفتاوى" (18/187-189) :
" وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة ، وهذا حق ، ولا فرق فى ذلك بين القاتل وسائر الظالمين ، فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم ، لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته ، وإن لم يعوضه فى الدنيا فلا بد له من العوض فى الآخرة ، فينبغى للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات ، حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا ، ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله ، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء ، ولهذا فى حديث القصاص الذى ركب فيه جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس شهرا حتى شافهه به ، وقد رواه الإمام أحمد ? (3/495) - وغيره ، واستشهد به البخارى فى صحيحه ، وهو من جنس حديث الترمذى صحاحه أو حسانه ، قال فيه : ( إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق فى صعيد واحد ، يسمعهم الداعى وينفذهم البصر ، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ، أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه )
وفى صحيح مسلم من حديث أبى سعيد : ( أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض ، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ) وقد قال سبحانه وتعالى لما قال ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) - والإغتياب من ظلم الأعراض - قال : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم )
فقد نبههم على التوبة من الاغتياب ، وهو من الظلم .
وهذا فيما علمه المظلوم من العوض ، فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك ، فقد قيل : مِن شرط توبته إعلامه . وقيل : لا يشترط ذلك . وهذا قول الأكثرين ، وهما روايتان عن أحمد ، لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات : كالدعاء له ، والاستغفار ، وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته " انتهى .
الا من رحم ربي
اللهم اغفر لنا ولكل امة محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
جزاك الله خير صاحب الموضوع