من الاحق بحضانة الابناء بعد وفاة الوالدين..........عاجل

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


احبابي ....زي ماهو واضح من العنوان انا وزوجي اختلفنا في هذي المسأله من الاحق بحضانة الابناء بعد وفاة الاب والام
انا اقول ام الام لاني قريت بالفتاوي كثير وسمعت لكن هو يقول ام الاب لان عندهم بنات اخوه حكملهم القاضي بالحضانه وربوهم بس هذا ماهو مقياس لان ممكن يكون فيه اسباب اعطتهم الحق بتربيتهمبحثت بقوقل بس مالقيت الفتوى...

ياليت اللي عندها فتوى تفيدني وتكون بنص من شيخ لانه صعب يقتنع

اتمنى تتفاعلون معي لان زوجي وعدني بجائزه ان طلع كلامي صح
4
19K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

جميلةوالجمال اخلاق
ام الام هي احق بالابناء
*هبة
*هبة
مسائل تتعلق بحضانة الطفل بعد طلاق الأبوين


لمن حق حضانة الطفل أو الطفلة في حالة افتراق الأبوين بالطلاق، وإذا كان للأم فهل يحق لها منع والد طفلتها من أخذها ولو يوما في الأسبوع، وهل هذا الفعل يعتبر اقتطاعاً من حق الأم للحضانة، ووالدها يرحب بأب الطفلة لزيارتها في منزله؟



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وأما السن التي تنتهي عندها أولوية الأم في الحضانة، فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بها حتى يبلغ الأولاد سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ولعمل الصحابة. قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بها ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف وفيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر على عمر بن الخطاب فلم ينكر عليه منكر فلما ولى عمر قضى بمثله. انتهى.
ولأئمة المذاهب الأربعة أقوال في حضانة البنت ذكرها ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها قال. وقال الشافعي: تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية. وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها ما لم تتزوج أو تحيض. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. انتهى.
وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من زيارة المحضون. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
أما المبيت، فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له، ففي الموسوعة الفقهية يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إذا كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها أماً أو أباً ليلاً ونهاراً. انتهى.
وبعد هذا النص بقليل: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته إلا أن يكون المحضون انثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.
وقال في مواهب الجليل في فقه المالكية وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى، وإذا كان هذا في الولد فالبنت أولى ألا تبيت إلا عند أمها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10233.
والحاصل أن هذا هو كلام أهل العلم في المسألة، لكن إذا حصل نزاع بين الطرفين ولم يمكن حله على ضوء هذه النصوص فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل. والله أعلم.







http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=50820
*هبة
*هبة
عنوان الفتوى:الأولى بالحضانة بعد الأم
لمن تؤول الحضانة بعد وفاة الوالدين






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحضانة بعد الأم إلى الجدة أم الأم ، ثم الأب ، ثم أم الأب ، ثم الأخوات ، ثم الإخوة ، ثم العمات ، ثم الأعمام وهكذا ، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ( وإن اجتمعوا ) أي الذكور ، والإناث ( فالأم ) أولى بالحضانة ( ثم أمها كما سبق ) في أنه يعتبر كونهن مدليات بالإناث ، وقدمن على الأب لاختصاصهن بالولادة المحققة ، ولأنهن أليق بالحضانة منه كما مر ، ولأنه لا يستغني في الحضانة عن النساء غالبا ( فلو نكحت الأم ) من لا حضانة له ( ورضي بها الأب ، والزوج فلا حق للجدة ) لوفور شفقة الأم مع رضا من ذكر ( ثم بعدهن الأب ) بزيادةٍ بّعدهن لطول الفصل ( ثم أمهاته ) المدليات بالإناث وقدم عليهن لإدلائهن به ( ثم الجد ) أبو الأب ، وإن علا ( ثم أمهاته ) المدليات بالإناث ( ثم الأقرب فالأقرب ) من الحواشي ذكرا كان أو أنثى ( كما سبق ) في أنه يقدم ذو الأبوين على ذي الأب ، وذو الأب على ذي الأم . اهـ.
وهناك بعض التفصيلات سبق ذكرها في الفتوى رقم : 6256 ، فتراجع .
والله أعلم .


المفتـــي: مركز الفتوى


جرح الهوى@
جرح الهوى@
اليوم اخدنا درس الحضانه في الفقه :)
والاحق بعد الوالدين ام الام لانها في مرتبة الام