$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
أنا ذهبت لأداء فريضة الحج ، وكانت حجة تمتع عندما أقبلت لأداء الطواف وفي أثناء الطواف خرج مني ريح عدة مرات ، ولكن أكملت الطواف لأني لا أدري إن كان هذا يبطل الطواف ، وعندما انتهيت من الطواف أكملت السعي بدون وضوء ، ونيتي أنه لا يستوجب الوضوء ، أرجو أن تفيدوني بالرد على سؤالي وماذا يستوجب علي أن أفعل الآن ؟.
الجواب:
الحمد لله
طوافك وسعيك صحيحان ، أما الطواف فقد ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط الوضوء في الطواف ، وخالف في ذلك : الحنفية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : " إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر " ، فتيمم لرد السلام .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 273 ) .
وبعد أن ردَّ الشيخ ابن عثيمين على أدلة الموجبين واستدلالاتهم قال :
وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر ، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة / 185 .
" الشرح الممتع " ( 7 / 300 ) .
وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع
الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " . انظر المغني 5 / 246
قال الشيخ ابن عثيمين :
فلو سعى محدثاً ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .
" الشرح الممتع " ( 7 / 310 ، 311 ) .
والخلاصة طوافك وسعيك صحيحان : ولا يترتب على فعلكِ شيء إن شاء الله ، ولا يشترط الوضوء للطواف والسعي وإن كان الأكمل والأفضل أن يكون الطائف والساعي طاهراً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)