صبااااااااااح الخير عسولات
بنات من فيكم تروح للسوق لحالها ؟؟؟
هو عادي والا فيها حاجه :35::04:يعني عيب مو عيب
لانو بصراحه انا بعيده عن اهلي هم بديره ثانيه وما اعرف احد هنا الا اهل زوجي وعمتي
اللي هي ام زوجي تروح معي للسوق بس والله ما ارجع للبيت الا المشاكل معي وتنتقل الي زوجي المصون
بصراااحه مليت مليت تخيلوا مره راحت معي وتونا ماصارلنا الايمكن 5دقايق دقت عليها جارتها تبيها تجي تتقهوي
عندها تخيلوا بنات والله ما خلتني خلاص يالله نرجع ويش عندك جايه للسوق مافيه شئ ؟؟:44:
وفعلا اتصلت علي ولدها وجاء وخذانا
وتري مواااااااااااااااااااااااااااقف كثييييييييره تصير بس اختصرتها
الموهم انا قررت اني خلاص ما اقولها تجي معي ابد ابد قلت يمكن بناتها يجون معي بس للاسف ماخلتهم
وهم بعد قالوا مانبي نجي معك :icon33:
قلت خلاص يروح معي البيه:arb:
قال لااااااااااااااااااااااااااااا ما احب الاسواق ولا اطيقها
قلت له تحمل لو مر مرتين بالشهر قال نشوف راح معي مره بنات طووووووول الوقت يالله خلاص قضينا
ياربي ما ادخل محل الاثانيه وحده وهو يقول خلاص الين طفشت منه بصراحه طلع لي قرون
هذا غير دوامه لانو دوامين العصر والصبح يعني مستحيييييييييييييييل وسط الاسبوع اقوله بروح للسوق
الافي الويك اند ومثل ما قلت ما اخذ راحتي واغلب الاوقات ارجع وانا ما اخذت شئ وبعد فوقها هوشه:mad:
فقررت اني ارووووووووووووووح لحالي طبعا بعد مناوشات ومفوضات اخذت مني تقريبا 3شهور
عشان يقتنع ؟؟؟
انا والله ما ودي بس ويش اسوي مامعي احد ؟؟
طبعا هو يوديني للسوق واذا خلصت خلاص يجي ياخذني
بس مدري ويش رايكم ؟؟؟ طبعا معي بنتي عمرها تقريبا 2سنتين :39:
حطام @htam
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
تفاتيف السكر
•
عادي ياقلبي انا واهلي بنفس المدينه واروح لحالي السوق مليان حريم
انا نزلت نفس موضوعك وجاني رد من الاخت حمدا للمولى على شكل فتاوى الله يجزاها الف خير هده هي الفتاوى و استسمحها في نقلها اليكي :
رقـم الفتوى : 136556 عنوان الفتوى : حكم خروج النساء لممارسة رياضة المشي تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1431 / 08-06-2010 السؤال
نلاحظ خروج النساء لممارسة رياضة المشي في مجموعات في الصباح الباكر أي بعد صلاة الصبح. فما حكم الشرع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على النساء في الخروج بعد صلاة الصبح أو في أي وقت آخر لممارسة رياضة المشي، بشرط أن يلتزمن آداب الشرع فيخرجن متسترات بالحجاب الشرعي غير متبرجات ولا متعطرات، ويجتنبن الخضوع بالقول والتكسر والميوعة، وإذا كن ذوات أزواج فلا يخرجن بغير إذن أزواجهن.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 131422 عنوان الفتوى : شروط جواز خروج المرأة تاريخ الفتوى : 03 صفر 1431 / 19-01-2010 السؤال
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق مثلاً لقضاء احتياجاتها أو لمدرسة أولادها في التمهيدي؟ و هل هناك وقت محدد في الليل أو في النهار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تخرج لقضاء حوائجها نهاراً أو ليلاً بشرط أمن الفتنة و التزامها بآداب الشرع، كما بينّاه في الفتوى رقم : 39574.
وإذا كانت المرأة ذات زوج فلا تخرج من بيتها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، وانظر الفتوى رقم : 110905.
أمّا إذا كانت المرأة مطلقة رجعية فقد اختلف العلماء في جواز خروجها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لاَ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ لاَ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا .....وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا بِجَوَازِ خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ نَهَارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا، وَتَلْزَمُ مَنْزِلَهَا بِاللَّيْل لأَِنَّهُ مَظِنَّةُالْفَسَادِ ، ....وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَدَّةِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا يَجُوزُ لَهَا فِي الأَْوْقَاتِ الْمَأْمُونَةِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ وَالأَْزْمِنَةِ، فَفِي الأَْمْصَارِ وَسَطَ النَّهَارِ، وَفِي غَيْرِهَا فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَلَكِنْ لاَ تَبِيتُ إِلاَّ فِي مَسْكَنِهَا.
وأمّا إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن فقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز خروجها ليلاً أو نهارا، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز خروجها ليلاً ومبيتها خارج البيت إلا لضرورة، وأمّا خروجها بالنهار فهو جائز للحاجة.
قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
وقال: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. المغني.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 118954 عنوان الفتوى : خروج النساء مجتمعات للنزهة داخل أو خارج البلد تاريخ الفتوى : 14 ربيع الأول 1430 / 11-03-2009 السؤال
هل يمكن للنساء أن يخرجن مجتمعات لنزهة في إحدى الأماكن المخصصة لذلك، ويمكن أن تكون هذه النزهة خارج البلد، ببضع الكيلو مترات مثلاً، وهل يوجد فرق بين قيادة النساء للسيارة أو الرجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على النساء أن يخرجن مجتمعات للنزهة في أماكن لا تشتمل على المنكرات ولا يتعرضن فيها للفتنة، إذا التزمن حدود الشرع بالمحافظة على الحجاب الشرعي، وكان خروجهن بإذن أزواجهن أو أوليائهن، ولم تكن المسافة المقطوعة مما يعد في العرف سفراً، فإن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67874.
وأما عن سؤالك عن الفرق بين أن يقود السيارة رجل أو امرأة؟ فقيادة المرأة للسيارة لا حرج فيها، إذا لم يترتب عليها مخالفة شرعية، وانظري لذلك الفتوى رقم: 66689.. وأما إذا كان القائد رجلاً فلا يجوز أن ينفرد بإحدى النساء في السيارة، لما فيه من الخلوة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1079.
أما إذا ركب في السيارة مجموعة من النساء معه فهو جائز بشرط أمن الفتنة، وبشرط أن لا يكون ذلك في مساحة تعد سفراً، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 10690.. وننبه إلى أن كثرة خروج المرأة من بيتها لا ينبغي، فإن الأصل قرار المرأة في البيت، وللفائدة في الأمر تراجع الفتوى رقم: 53486.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 66689 عنوان الفتوى : قيادة المرأة السيارة وخروجها للتنزه مع صديقاتها تاريخ الفتوى : 01 شعبان 1426 / 05-09-2005 السؤال
انتشرت في الآونة الأخيرة قيادة المرأة للسيارة فما حكم ذلك، وما هي ضوابط قيادتها للسيارة، البعض يصف من يمنع زوجته أو أخته من قيادة السيارة بأنه متخلف فما رأيكم، ما هو رأيكم بخروج المرأة للتنزه مع صديقاتها؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للمرأة قيادة السيارة إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من بعض المباحات إذا كان يرى مصلحة معتبرة في ذلك وتتعين عليها طاعته، ولا يسوغ أن يوصف بالتخلف إذا فعل ما هو حق له لا سيما إذا كان قصده تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وصيانة أهله.
وأما خروج المرأة مع صديقاتها للتنزه حيث لا يترتب على ذلك محظور شرعي في الطريق ولا في مكان المنتزه فإنه مباح إذا أذن الزوج ولم يترتب على ذلك تضييع لحق شرعي مثل حضانة الولد، وليعلم أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم الإكثار من الخروج منه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59548، 18186، 2183، 25737، 60452، 48902.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 67200 عنوان الفتوى : خروج المرأة إلى المطعم بغير محرم تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1426 / 19-09-2005 السؤال
ما حكم ذهاب فتاتين لوحدهما إلى مطعم خاص بالنساء في مجمع تجاري من غير محرم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك إذا خرجتا ملتزمتين بالضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها، ومن ذلك ألا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها وأن لا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وإنما تلبس ثوب الحشمة والعفة والحياء، وكان الطريق آمنا من أصحاب الفساد وإذا كانتا متزوجتين فيكون بإذن زوجيهما.
إذا تحقق ذلك كله وأمنت الفتنة عليهما فلا حرج في زيارتهما لمطعم خاص بالنساء أو غيره من المحلات غير المختلطة، وإن كان الأولى للمرأة القرار في بيتها وأن لا تخرج منه إلا لحاجة لا بد أن تخرج إليها ، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 4185، 31124.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
خروج المرأة للترفيه وشراء الحاجات
السؤال :
أنا قلقة بشأن ما يقوله الناس عن خروج الفتيات وأنه لا بد من وجود غرض غير نبيل من خروجهن . هل الخروج لقضاء حاجات بسيطة (أو الخروج للترفيه الحلال) يعتبر حراماً حتى لو خرجت بالحجاب الكامل ؟.
الجواب :
جاء الإسلام ليحفظ للمرأة كرامتها وعرضها ، وشرع لها من الأحكام ما يحافظ على ذلك ، وقال الله تعالى :{ وقرن في بيوتكن } وبناء على ذلك فإنّ الأصل : بقاء المرأة في بيتها ، وعدم خروجها إلا لضرورة أو حاجة ، وجعل الإسلام صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجد - ولو كان المسجد الحرام - .
وهذا لا يعني أن تظل المرأة حبيسة البيت ، بل أباح لها الإسلام الذهاب إلى المسجد ، وأوجب عليها الحج والعمرة وصلاة العيد وغير ذلك ، ومن الخروج المشروع لها خروجها لزيارة أهلها ومحارمها والخروج للاستفتاء وسؤال أهل العلم وكذلك أُذَن للنساء أن يخرجن لحوائجهن ، لكن كل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط الشرع من حيث المحرم للسفر ، والأمن في الطريق في الحضر ، وكذا أن تخرج بحجابها الكامل ، وأن لا تكون متبرجة أو متزينة أو متعطرة .
وقد ورد في ذلك بعض النصوص الشرعية ومنها :
أ. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" . رواه البخاري ( 827 ) ومسلم ( 442 ) .
ب. عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" . رواه مسلم ( 443 ) .
ج. عن جابر بن عبد الله يقول طُلِّقت خالتي فأرادت أن تَجدَّ نخلها ( أخذ ثمار الشجر) فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجُدِّي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا . رواه مسلم ( 1483 ) .
= والترفيه الذي أشير إليه في السؤال قد يكون مع وجود الأجانب خلطة ونظراً ، أو بسفر من غير محرم ، أو يكثر في غير فائدة ؛ لذا وجب التنبه لأن يكون الترفيه مباحاً حلالاً حقيقة ، ويخلو من المحرَّمات الموجبة لعقوبة الله تعالى ، فإذا كان خروج المرأة إلى مكان لا يحدث فيه محرّم ولم يكثر خروجها من أجله فلا بأس بذلك ، نسأل الله العفّة والصيانة وحسن الدّيانة وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
خروج النساء إلى الأسواق والمحلات التجارية
هل يجوز للنساء الخروج للمحلات التجارية والأسواق ؟ قال علي رضي الله عنه: ألا تغارون , أنتم تتركون نساءكم يذهبن حيث يرغبن (إلى الأسواق) .
الحمد لله
لاشك أن بقاء المرأة في بيتها خير لها كما قال الله عز وجل ( وقرن في بيوتكن ) الأحزاب/33 وكما جاء في الحديث ( وبيوتهن خير لهن )رواه أبو داود (الصلاة /480) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 530 ، ولا شك أن إطلاق الحرية لها في الخروج خلاف ما يأمر به الشرع والواجب على الأولياء أن يكونوا أولياء بمعنى الكلمة فقد قال الله سبحانه ( الرجال قوّامون على النساء ) النساء/34 ، فالذي ينبغي على المرأة ألا تخرج إلا إذا دعت الحاجة ، ومتى دعت الحاجة إلى الخروج فبإذن زوجها متحفظة مما حرم الله مع الحجاب الكامل لوجهها وغيره ، فإن خرجت متبرجة أو متطيبة فإنه لا يحل لها ذلك ، فإذا أُمِنَتِ الفتنة وخرجت المرأة على الوجه المطلوب شرعا فإنه لا حرج عليها في الخروج ، وقد كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى الأسواق من غير مَحْرَم .
وقد أَذِنَ النبي صلى الله عيه وسلم لهن بالخروج إذا كانت حاجتهن مَاسَّةً فَقَالَ : ( إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُن ) رواه البخاري ( تفسير القرآن/4421 )
قال ابن حجر في فتح الباري : قال ابن بطَّال : " فِقْهُ هذا الحديث : أنه يجوز للنساء التَّصَرُّفُ فيما لهن الحاجَةُ إليه من مَصَالِحِهِنَّ " .
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/1063.
هل تخرج إلى السوق وحدها؟
السؤال : أنا متزوجة وأطلب من زوجي أن أنزل للسوق لوحدي فما مقدار الضرورة التي تبيح لي النزول لوحدي ؟ وهل يجوز أن أنزل مع امرأة أخرى أو أكثر وزوجي وقته ضيق ولا يتفرغ إلا آخر الأسبوع ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان السوق داخل البلد فلا يشترط أن يكون مع المرأة محرم ، لأنه ليس سفراً ، ولكن لابد من إذن الزوج .
والأفضل للمرأة المسلمة أن تقلل خروجها من البيت بقدر الإمكان ، وإذا كان السوق مختلطاً – كما هو الغالب – ولا يسلم من وجود بعض المنحرفين ، الذين قد يتعرضون للنساء أو يؤذونهن ، فينبغي ألا تخرج إليه إلا مع محرم .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" أرى أن الواجب على الإنسان أن يكون لديه غيرة على محارمه من زوجات أو بنات أو أخوات بل أو أمهات ، وأن يحرص غاية الحرص على ألا تذهب المرأة وحدها ، لا سيما إذا كانت شابة وذهبت إلى سوق يكتظ بالرجال ، فإن ذلك خطر عليها وعلى غيرها ، المرأة فتنة تفتتن هي ويفتتن بها ، فعليه في هذه الحال أن يكون مصاحباً لها " انتهى .
"اللقاء الشهري" (48/20) .
وقال الشيخ أيضا :
" لا شك أنه يوجد من الفتيات من لها شغف في أن تنزل إلى الأسواق ولو لأدنى حاجة ، ولو لحاجة ممكن أن يقضيها أصغر إخوانها ، ومع ذلك تريد أن تنزل بنفسها ، ولا شك – أيضاً - أنه يوجد من السفهاء في الأسواق أو في المتجرات من يكون سبباً لافتتان النساء به ، فتجد المرأة تنزل من أجل أن تذهب إلى هذا المتجر أو إلى هذا السوق فيحصل الشر .
ولكن ما هو الخلاص من ذلك ؟
الخلاص :
أولاً : أن تنمى في مدارك هؤلاء الفتيات العقيدة السليمة ، بأن الله سبحانه وتعالى حافظ ومطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .
ثانياً : أن تنمى فيهن محبة العفة ، والبعد عن الفحشاء وأسبابها .
ثالثاً: أن تمنع النساء من الخروج من البيوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن منعهن من الذهاب إلى المساجد ، وأما إلى الأسواق فالرجل حر له أن يمنعها ، تمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة لا يمكن أن يقضيها أحد سواها ، وهذا الاستثناء أقوله من باب الاحتراز ، وإلا فلا أظن أن حاجة لا يمكن أن يقضيها إلا النساء ؛ لأن بإمكان كل امرأة أن تقول لأخيها : يا أخي اشتر لي الحاجة الفلانية ، لكننا ذكرنا هذا الاستثناء احتياطاً .
وأن يكون الرجل كما جعله الله عز وجل قوَّاماً على المرأة ، لا أن تكون المرأة هي التي تديره ؛ لأن الله يقول : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فليكن قائماً حقيقة ، وليمنعها ، ولكن لا بعنف ، بل بهدوء وشرح للمفاسد وبيان للثواب والأجر إذا لزمن البيوت ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/33 . أي : نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنَّ أكمل النساء عفة وأقومهن في دين الله ، ومع ذلك قال الله لهن : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) " انتهى .
"اللقاء الشهري" (24/20) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت ؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل ، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب ؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم ؟
فأجابوا : " إذا كان الأمر كما ذكر ، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها ، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها ، فلا بأس بذلك ، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها ، وقلة خروجها فيما لا داعي له " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/370) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان :
ما حكم التردد باستمرار على الأسواق لمعرفة الجديد من السلع ؟
فأجاب :
" مطلوب من المرأة البقاء في بيتها والقيام بأعماله وبتربية أولادها ورعايتهم ؛ فإنها راعية في بيت زوجها ومسؤولية عن رعيتها .
قال الله تعالى : ( وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ ) أي : الزمن بيوتكن ؛ فلا تخرجن لغير حاجة .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان )
وليست معرفة الجديد من السلع حاجة تبرر لها الخروج من بيتها ؛ فالخطر عظيم ، خصوصًا في هذا الزمان الذي كثير فيه الشر " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (60/8) .
وذهاب المرأة مع امرأة أخرى ثقة أفضل من ذهابها منفردة .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق ، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتنة ؟
فأجاب :
" لا يجوز الذهاب في كل الحالات إلا لضرورة شديدة ، بأن لا تجد من ينوب عنها في شراء حوائجها الخاصة ، أو لا يعرف ما تريده غيرها ، ومتى خرجت فلابد أن تكون في غاية الاحتشام والتستر ، وتغطية جميع بدنها ، ولا يجوز لمن دخلت الأسواق أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال ، كالكفين والوجه والقدمين وغيرها، لأنها عورة ، وهكذا لا تبدي الحلي على يديها ، ولو كانت مستورة بالجوارب ، وهكذا لا تدخل الأسواق وهي متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة ، ولابد أيضاً أن تصحب محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه من أقاربها أو أصهارها ، وهكذا ، وقد يجوز إذا صحبت نسوة ثقات وأمنت المفسدة ، والتزمت الاحتشام التام ، والبعد عن الأخطار وأسبابها " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (23/44) .
فالذي ننصحك به عدم الخروج إلى السوق إلا مع زوجك ، ويمكنك شراء جميع ما تحتاجينه معه إذا تفرغ من عمله في آخر الأسبوع ، وإذا طرأ شيء أثناء الأسبوع لا يمكن تأخيره وأذن لك زوجك بالذهاب إلى السوق فنرجو ألا يكون عليك حرج في ذلك ، بالشروط السابق ذكرها .
وانظري جواب السؤال رقم (9937) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالىعمل المرأة وخروجها من المنزل
من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع وفي معظم أوقات النهار وخاصة بعد العصر وعلى شكل جماعات فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل وهل من نصيحة لهنّ؟ ما حكم خروج المرأة من بيتها من غير حاجة؟ ما حكم خروج المرأة للتمشي والتنزه؟ ما هو نقاب المرأة الشرعي؟ ما حكم خروج المرأة للأسواق متطيبة؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالىعمل المرأة وخروجها من المنزل
هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق لوحدها؟ ما حكم خروج المرأة إلى الأسواق؟ هل يشترط خروج المرأة بمحرم عند ذهابها للسوق؟ ما هي شروط خروج المرأة للأسواق؟ كيف تخاطب المرأة الرجال الأجانب في المحلات؟ ما حكم خروج المرأة متطيبة إلى الأسواق؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالىعمل المرأة وخروجها من المنزل
ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجتها وتكون في حجاب ساتر لا يظهر منها شيء ولا تذهب في أوقات ازدحام الرجال؟ ما شروط خروج المرأة للسوق؟
رقـم الفتوى : 136556 عنوان الفتوى : حكم خروج النساء لممارسة رياضة المشي تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1431 / 08-06-2010 السؤال
نلاحظ خروج النساء لممارسة رياضة المشي في مجموعات في الصباح الباكر أي بعد صلاة الصبح. فما حكم الشرع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على النساء في الخروج بعد صلاة الصبح أو في أي وقت آخر لممارسة رياضة المشي، بشرط أن يلتزمن آداب الشرع فيخرجن متسترات بالحجاب الشرعي غير متبرجات ولا متعطرات، ويجتنبن الخضوع بالقول والتكسر والميوعة، وإذا كن ذوات أزواج فلا يخرجن بغير إذن أزواجهن.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 131422 عنوان الفتوى : شروط جواز خروج المرأة تاريخ الفتوى : 03 صفر 1431 / 19-01-2010 السؤال
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق مثلاً لقضاء احتياجاتها أو لمدرسة أولادها في التمهيدي؟ و هل هناك وقت محدد في الليل أو في النهار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تخرج لقضاء حوائجها نهاراً أو ليلاً بشرط أمن الفتنة و التزامها بآداب الشرع، كما بينّاه في الفتوى رقم : 39574.
وإذا كانت المرأة ذات زوج فلا تخرج من بيتها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، وانظر الفتوى رقم : 110905.
أمّا إذا كانت المرأة مطلقة رجعية فقد اختلف العلماء في جواز خروجها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لاَ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ لاَ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا .....وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا بِجَوَازِ خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ نَهَارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا، وَتَلْزَمُ مَنْزِلَهَا بِاللَّيْل لأَِنَّهُ مَظِنَّةُالْفَسَادِ ، ....وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَدَّةِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا يَجُوزُ لَهَا فِي الأَْوْقَاتِ الْمَأْمُونَةِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ وَالأَْزْمِنَةِ، فَفِي الأَْمْصَارِ وَسَطَ النَّهَارِ، وَفِي غَيْرِهَا فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَلَكِنْ لاَ تَبِيتُ إِلاَّ فِي مَسْكَنِهَا.
وأمّا إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن فقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز خروجها ليلاً أو نهارا، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز خروجها ليلاً ومبيتها خارج البيت إلا لضرورة، وأمّا خروجها بالنهار فهو جائز للحاجة.
قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
وقال: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. المغني.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 118954 عنوان الفتوى : خروج النساء مجتمعات للنزهة داخل أو خارج البلد تاريخ الفتوى : 14 ربيع الأول 1430 / 11-03-2009 السؤال
هل يمكن للنساء أن يخرجن مجتمعات لنزهة في إحدى الأماكن المخصصة لذلك، ويمكن أن تكون هذه النزهة خارج البلد، ببضع الكيلو مترات مثلاً، وهل يوجد فرق بين قيادة النساء للسيارة أو الرجل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على النساء أن يخرجن مجتمعات للنزهة في أماكن لا تشتمل على المنكرات ولا يتعرضن فيها للفتنة، إذا التزمن حدود الشرع بالمحافظة على الحجاب الشرعي، وكان خروجهن بإذن أزواجهن أو أوليائهن، ولم تكن المسافة المقطوعة مما يعد في العرف سفراً، فإن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67874.
وأما عن سؤالك عن الفرق بين أن يقود السيارة رجل أو امرأة؟ فقيادة المرأة للسيارة لا حرج فيها، إذا لم يترتب عليها مخالفة شرعية، وانظري لذلك الفتوى رقم: 66689.. وأما إذا كان القائد رجلاً فلا يجوز أن ينفرد بإحدى النساء في السيارة، لما فيه من الخلوة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1079.
أما إذا ركب في السيارة مجموعة من النساء معه فهو جائز بشرط أمن الفتنة، وبشرط أن لا يكون ذلك في مساحة تعد سفراً، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 10690.. وننبه إلى أن كثرة خروج المرأة من بيتها لا ينبغي، فإن الأصل قرار المرأة في البيت، وللفائدة في الأمر تراجع الفتوى رقم: 53486.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 66689 عنوان الفتوى : قيادة المرأة السيارة وخروجها للتنزه مع صديقاتها تاريخ الفتوى : 01 شعبان 1426 / 05-09-2005 السؤال
انتشرت في الآونة الأخيرة قيادة المرأة للسيارة فما حكم ذلك، وما هي ضوابط قيادتها للسيارة، البعض يصف من يمنع زوجته أو أخته من قيادة السيارة بأنه متخلف فما رأيكم، ما هو رأيكم بخروج المرأة للتنزه مع صديقاتها؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للمرأة قيادة السيارة إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من بعض المباحات إذا كان يرى مصلحة معتبرة في ذلك وتتعين عليها طاعته، ولا يسوغ أن يوصف بالتخلف إذا فعل ما هو حق له لا سيما إذا كان قصده تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وصيانة أهله.
وأما خروج المرأة مع صديقاتها للتنزه حيث لا يترتب على ذلك محظور شرعي في الطريق ولا في مكان المنتزه فإنه مباح إذا أذن الزوج ولم يترتب على ذلك تضييع لحق شرعي مثل حضانة الولد، وليعلم أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم الإكثار من الخروج منه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59548، 18186، 2183، 25737، 60452، 48902.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 67200 عنوان الفتوى : خروج المرأة إلى المطعم بغير محرم تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1426 / 19-09-2005 السؤال
ما حكم ذهاب فتاتين لوحدهما إلى مطعم خاص بالنساء في مجمع تجاري من غير محرم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك إذا خرجتا ملتزمتين بالضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها، ومن ذلك ألا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها وأن لا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وإنما تلبس ثوب الحشمة والعفة والحياء، وكان الطريق آمنا من أصحاب الفساد وإذا كانتا متزوجتين فيكون بإذن زوجيهما.
إذا تحقق ذلك كله وأمنت الفتنة عليهما فلا حرج في زيارتهما لمطعم خاص بالنساء أو غيره من المحلات غير المختلطة، وإن كان الأولى للمرأة القرار في بيتها وأن لا تخرج منه إلا لحاجة لا بد أن تخرج إليها ، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 4185، 31124.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
خروج المرأة للترفيه وشراء الحاجات
السؤال :
أنا قلقة بشأن ما يقوله الناس عن خروج الفتيات وأنه لا بد من وجود غرض غير نبيل من خروجهن . هل الخروج لقضاء حاجات بسيطة (أو الخروج للترفيه الحلال) يعتبر حراماً حتى لو خرجت بالحجاب الكامل ؟.
الجواب :
جاء الإسلام ليحفظ للمرأة كرامتها وعرضها ، وشرع لها من الأحكام ما يحافظ على ذلك ، وقال الله تعالى :{ وقرن في بيوتكن } وبناء على ذلك فإنّ الأصل : بقاء المرأة في بيتها ، وعدم خروجها إلا لضرورة أو حاجة ، وجعل الإسلام صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجد - ولو كان المسجد الحرام - .
وهذا لا يعني أن تظل المرأة حبيسة البيت ، بل أباح لها الإسلام الذهاب إلى المسجد ، وأوجب عليها الحج والعمرة وصلاة العيد وغير ذلك ، ومن الخروج المشروع لها خروجها لزيارة أهلها ومحارمها والخروج للاستفتاء وسؤال أهل العلم وكذلك أُذَن للنساء أن يخرجن لحوائجهن ، لكن كل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط الشرع من حيث المحرم للسفر ، والأمن في الطريق في الحضر ، وكذا أن تخرج بحجابها الكامل ، وأن لا تكون متبرجة أو متزينة أو متعطرة .
وقد ورد في ذلك بعض النصوص الشرعية ومنها :
أ. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" . رواه البخاري ( 827 ) ومسلم ( 442 ) .
ب. عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" . رواه مسلم ( 443 ) .
ج. عن جابر بن عبد الله يقول طُلِّقت خالتي فأرادت أن تَجدَّ نخلها ( أخذ ثمار الشجر) فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجُدِّي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا . رواه مسلم ( 1483 ) .
= والترفيه الذي أشير إليه في السؤال قد يكون مع وجود الأجانب خلطة ونظراً ، أو بسفر من غير محرم ، أو يكثر في غير فائدة ؛ لذا وجب التنبه لأن يكون الترفيه مباحاً حلالاً حقيقة ، ويخلو من المحرَّمات الموجبة لعقوبة الله تعالى ، فإذا كان خروج المرأة إلى مكان لا يحدث فيه محرّم ولم يكثر خروجها من أجله فلا بأس بذلك ، نسأل الله العفّة والصيانة وحسن الدّيانة وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
خروج النساء إلى الأسواق والمحلات التجارية
هل يجوز للنساء الخروج للمحلات التجارية والأسواق ؟ قال علي رضي الله عنه: ألا تغارون , أنتم تتركون نساءكم يذهبن حيث يرغبن (إلى الأسواق) .
الحمد لله
لاشك أن بقاء المرأة في بيتها خير لها كما قال الله عز وجل ( وقرن في بيوتكن ) الأحزاب/33 وكما جاء في الحديث ( وبيوتهن خير لهن )رواه أبو داود (الصلاة /480) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 530 ، ولا شك أن إطلاق الحرية لها في الخروج خلاف ما يأمر به الشرع والواجب على الأولياء أن يكونوا أولياء بمعنى الكلمة فقد قال الله سبحانه ( الرجال قوّامون على النساء ) النساء/34 ، فالذي ينبغي على المرأة ألا تخرج إلا إذا دعت الحاجة ، ومتى دعت الحاجة إلى الخروج فبإذن زوجها متحفظة مما حرم الله مع الحجاب الكامل لوجهها وغيره ، فإن خرجت متبرجة أو متطيبة فإنه لا يحل لها ذلك ، فإذا أُمِنَتِ الفتنة وخرجت المرأة على الوجه المطلوب شرعا فإنه لا حرج عليها في الخروج ، وقد كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى الأسواق من غير مَحْرَم .
وقد أَذِنَ النبي صلى الله عيه وسلم لهن بالخروج إذا كانت حاجتهن مَاسَّةً فَقَالَ : ( إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُن ) رواه البخاري ( تفسير القرآن/4421 )
قال ابن حجر في فتح الباري : قال ابن بطَّال : " فِقْهُ هذا الحديث : أنه يجوز للنساء التَّصَرُّفُ فيما لهن الحاجَةُ إليه من مَصَالِحِهِنَّ " .
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/1063.
هل تخرج إلى السوق وحدها؟
السؤال : أنا متزوجة وأطلب من زوجي أن أنزل للسوق لوحدي فما مقدار الضرورة التي تبيح لي النزول لوحدي ؟ وهل يجوز أن أنزل مع امرأة أخرى أو أكثر وزوجي وقته ضيق ولا يتفرغ إلا آخر الأسبوع ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان السوق داخل البلد فلا يشترط أن يكون مع المرأة محرم ، لأنه ليس سفراً ، ولكن لابد من إذن الزوج .
والأفضل للمرأة المسلمة أن تقلل خروجها من البيت بقدر الإمكان ، وإذا كان السوق مختلطاً – كما هو الغالب – ولا يسلم من وجود بعض المنحرفين ، الذين قد يتعرضون للنساء أو يؤذونهن ، فينبغي ألا تخرج إليه إلا مع محرم .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" أرى أن الواجب على الإنسان أن يكون لديه غيرة على محارمه من زوجات أو بنات أو أخوات بل أو أمهات ، وأن يحرص غاية الحرص على ألا تذهب المرأة وحدها ، لا سيما إذا كانت شابة وذهبت إلى سوق يكتظ بالرجال ، فإن ذلك خطر عليها وعلى غيرها ، المرأة فتنة تفتتن هي ويفتتن بها ، فعليه في هذه الحال أن يكون مصاحباً لها " انتهى .
"اللقاء الشهري" (48/20) .
وقال الشيخ أيضا :
" لا شك أنه يوجد من الفتيات من لها شغف في أن تنزل إلى الأسواق ولو لأدنى حاجة ، ولو لحاجة ممكن أن يقضيها أصغر إخوانها ، ومع ذلك تريد أن تنزل بنفسها ، ولا شك – أيضاً - أنه يوجد من السفهاء في الأسواق أو في المتجرات من يكون سبباً لافتتان النساء به ، فتجد المرأة تنزل من أجل أن تذهب إلى هذا المتجر أو إلى هذا السوق فيحصل الشر .
ولكن ما هو الخلاص من ذلك ؟
الخلاص :
أولاً : أن تنمى في مدارك هؤلاء الفتيات العقيدة السليمة ، بأن الله سبحانه وتعالى حافظ ومطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .
ثانياً : أن تنمى فيهن محبة العفة ، والبعد عن الفحشاء وأسبابها .
ثالثاً: أن تمنع النساء من الخروج من البيوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن منعهن من الذهاب إلى المساجد ، وأما إلى الأسواق فالرجل حر له أن يمنعها ، تمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة لا يمكن أن يقضيها أحد سواها ، وهذا الاستثناء أقوله من باب الاحتراز ، وإلا فلا أظن أن حاجة لا يمكن أن يقضيها إلا النساء ؛ لأن بإمكان كل امرأة أن تقول لأخيها : يا أخي اشتر لي الحاجة الفلانية ، لكننا ذكرنا هذا الاستثناء احتياطاً .
وأن يكون الرجل كما جعله الله عز وجل قوَّاماً على المرأة ، لا أن تكون المرأة هي التي تديره ؛ لأن الله يقول : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فليكن قائماً حقيقة ، وليمنعها ، ولكن لا بعنف ، بل بهدوء وشرح للمفاسد وبيان للثواب والأجر إذا لزمن البيوت ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/33 . أي : نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنَّ أكمل النساء عفة وأقومهن في دين الله ، ومع ذلك قال الله لهن : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) " انتهى .
"اللقاء الشهري" (24/20) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت ؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل ، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب ؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم ؟
فأجابوا : " إذا كان الأمر كما ذكر ، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها ، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها ، فلا بأس بذلك ، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها ، وقلة خروجها فيما لا داعي له " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/370) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان :
ما حكم التردد باستمرار على الأسواق لمعرفة الجديد من السلع ؟
فأجاب :
" مطلوب من المرأة البقاء في بيتها والقيام بأعماله وبتربية أولادها ورعايتهم ؛ فإنها راعية في بيت زوجها ومسؤولية عن رعيتها .
قال الله تعالى : ( وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ ) أي : الزمن بيوتكن ؛ فلا تخرجن لغير حاجة .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان )
وليست معرفة الجديد من السلع حاجة تبرر لها الخروج من بيتها ؛ فالخطر عظيم ، خصوصًا في هذا الزمان الذي كثير فيه الشر " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (60/8) .
وذهاب المرأة مع امرأة أخرى ثقة أفضل من ذهابها منفردة .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق ، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتنة ؟
فأجاب :
" لا يجوز الذهاب في كل الحالات إلا لضرورة شديدة ، بأن لا تجد من ينوب عنها في شراء حوائجها الخاصة ، أو لا يعرف ما تريده غيرها ، ومتى خرجت فلابد أن تكون في غاية الاحتشام والتستر ، وتغطية جميع بدنها ، ولا يجوز لمن دخلت الأسواق أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال ، كالكفين والوجه والقدمين وغيرها، لأنها عورة ، وهكذا لا تبدي الحلي على يديها ، ولو كانت مستورة بالجوارب ، وهكذا لا تدخل الأسواق وهي متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة ، ولابد أيضاً أن تصحب محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه من أقاربها أو أصهارها ، وهكذا ، وقد يجوز إذا صحبت نسوة ثقات وأمنت المفسدة ، والتزمت الاحتشام التام ، والبعد عن الأخطار وأسبابها " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (23/44) .
فالذي ننصحك به عدم الخروج إلى السوق إلا مع زوجك ، ويمكنك شراء جميع ما تحتاجينه معه إذا تفرغ من عمله في آخر الأسبوع ، وإذا طرأ شيء أثناء الأسبوع لا يمكن تأخيره وأذن لك زوجك بالذهاب إلى السوق فنرجو ألا يكون عليك حرج في ذلك ، بالشروط السابق ذكرها .
وانظري جواب السؤال رقم (9937) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالىعمل المرأة وخروجها من المنزل
من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع وفي معظم أوقات النهار وخاصة بعد العصر وعلى شكل جماعات فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل وهل من نصيحة لهنّ؟ ما حكم خروج المرأة من بيتها من غير حاجة؟ ما حكم خروج المرأة للتمشي والتنزه؟ ما هو نقاب المرأة الشرعي؟ ما حكم خروج المرأة للأسواق متطيبة؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالىعمل المرأة وخروجها من المنزل
هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق لوحدها؟ ما حكم خروج المرأة إلى الأسواق؟ هل يشترط خروج المرأة بمحرم عند ذهابها للسوق؟ ما هي شروط خروج المرأة للأسواق؟ كيف تخاطب المرأة الرجال الأجانب في المحلات؟ ما حكم خروج المرأة متطيبة إلى الأسواق؟
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالىعمل المرأة وخروجها من المنزل
ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجتها وتكون في حجاب ساتر لا يظهر منها شيء ولا تذهب في أوقات ازدحام الرجال؟ ما شروط خروج المرأة للسوق؟
حطام
•
الله يجزاك الخير الحمد لله انا ما اطلع من بيتي الاساتره نفسي واصلا والله ما ودي الا تعرفون تنقصني اغراض
واشياء احتاجها ومحد معي ليت اهلي عندي
مشكورات يعطيكم العافيه
واشياء احتاجها ومحد معي ليت اهلي عندي
مشكورات يعطيكم العافيه
عادي مافيها شي بس لازم تحتشمين وتسترين يعني قفازات وشرابات والنقاب ستير عشان محد يطمع فيك وبعد يصير لك هيبه والله أن سويتي كذا محد يطالع فيك وتمشي أمورك تمام.
الصفحة الأخيرة