من فتاوى الأضاحي وأحكامها

ملتقى الإيمان



؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤ من فتاوى الأضاحي وأحكامها ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛



هذا الموضوع مفتوح ، فللجميع وضع ما يرونه من الفتاوى الموثقةبأسماء المفتين ومصادرها..


وفق الله الجميع ونفع بهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم ..




حكم الأضحية
أجمع المسلمون على مشروعيتها
فقد أوجبها أبو حنيفة -رحمه الله-على كل مسلم حر مقيم مالك لنصاب
وروي عن مالك والجمهور-رحمهم الله جميعاً- أنها سنة مؤكدة على كل
من قدر عليها من المسلمين المقيمين والمسافرين إلا الحجاج بمنى.
واختار هذاشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
الأضحية سنةمؤكدة في أصح قولي أهل العلم ، وتتأكد على من عنده سعة
من المال لأنها من آكد أنواع العبادات المشروعة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق
وقد داوم عليها النبي -صلى الله عليه وسلم في المدينةفكان يضحي كل سنة
بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس -رضي الله عنه-


أفضلها
الأبل الكامل ثم البقرالكامل ثم الغنم ثم سبع بدنة (أبل) ثم سبع بقرة
وأفضل كل جنس الأسمن ثم الأغلى ثمناً ثم الأملح
لقوله تعالى: " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنهامن تقوى القلوب" الحج(32)


عمرها
لايجزئ منها ما كان عمره أقل مما يأتي:
الضأن : ستة أشهر
المعز : سنة
البقر : سنتان
الإبل : خمس سنين


لكم شخص تجزئ
تجزئ الغنم عن واحد وأهل بيته وعياله ..لحديث أبي أيوب :
(كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يضحي بالشاة
عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون )
رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه
وحديث عائشة "اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد "
رواه مسلم
وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة لحديث جابر :
(أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أن نشترك في الإبل والبقر
كل سبعةفي واحد منهما ) رواه مسلم
ولايشترك في السبع منهما ، أي لا يكون للواحد وأهل بيته كما في
الغنم لمفهوم حديث جابر وحديث " تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته "
وبهذا جزم شيخ الإسلام
لأن الأصل أنه لايضحى بالدم إلا عن شخص واحد ، إذ أن الأصل فيها
هي فداء إسماعيل بكبش كامل ، وقد خص الشارع الشاة بالإجزاء عن
الرجل وأهل بيته والبقر والإبل عن سبعةدون أهل بيتهم فلا يشترك في
سبع بقرة أو سبع بدنة رجل وأهل بيته .


مالا يجزئ منها
1-العوراء البين عورها بأن انخسفت عينها
2-العمياء
3-العرجاء البين ضلعها
4-العجفاء وهي الهزيلة
5-المريضة البين مرضها
6-الهتماء التي ذهبت ثناياها (أسنانها ) من أصلها
7-الجداء التي جف ضرعها (انقطع لبنها)
8-العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها


كيفية الذبح



السنة نحر الإبل قائما معقول اليد اليسرى ، فيطعن بالحربة ونحوها
بين أصل العنق والصدر .
ويذبح غيرالإبل على جنبه الأيسر موجهاً إلى القبلة .


مايقال عند الذبح
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل من فلان وآل فلان ونحوذلك


من يتولى الذبح
يتولاه صاحبها ذكراً كان أو أنثى إن قدر ، أو وكيله المسلم ويشهد ذبحها
إن استطاع لأنه عليه السلام قال لفاطمة -رضي الله عنها - :"احضري أضحيتك
فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها"


وقتها
من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة وهو اليوم الثالث عشر


حكم بيعها أو استبدالها



لايجوز بيع الأضحية ولاهبتها بعد تعيينها لتعلق حق الله بها
كما لايجوز بيع شيء منها بعد ذبحها لاجلدهاولا صوفها ولاغيرهما
ولكن يجوز التصدق به
ويجوز استبدالها بأفضل منها


قسمتها



يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث


الأضحية عن الميت
يجوز للمضحي أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات
وتعد من أنواع الصدقة عن الميت
ولاتجب عن الميت إلا إن كان قد أوصى بها من ثلث ماله


أيهما أفضل ذبحها أم الصدقة بثمنها ؟
يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله -: ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها


مايجب على من أراد أن يضحي
أفتى الشيخ ابن باز -رحمه الله -بأنه:
يحرم على من أراد أن يضحي أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته
بعد دخول شهر ذي الحجة وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي من ماله
لنفسه أو لغيره أو لهما معاً لحديث أم سلمة -رضي الله عنها أنه صلى الله
عليه وسلم قال :"إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي
فلايأخذ من شعره ولامن ظفره ولا من بشرته شيئا"رواه مسلم
أما من يضحى عنه كالأولاد والزوجة -إذا ضحى عن نفسه وآل بيته -
فإنهم لايحرم عليهم أخذ شيء من شعرهم وأظفارهم، وكذلك الوكيل
لأنهم غير مضحين





وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
<!-- / message --><!-- sig -->__________________

هاتف مجاني لفتاوى الحج



8002451000

اشترك الأن في جوال زاد الحج لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد



2
415

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

انا الهتان انا
جزاك الله ألف خير حبيبتي على هالمعلومات القيمة اللي جات بوقتها
غـروب
غـروب
جزاكي الله خير اختي