السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .
خواتي الغاليات ابي مساعدتكن ولكن منى جزيل الشكر .
في البدايه انا في بريطانيا ومعى بعض الاخوات هداهن الله
طبعا منا من هي منقبه ومنا من هي محجبه .
لكن اختلفنا على شي وهو ان النقاب ليس ضروري وان الوحده تقدر تكون محجبه لان الشرع اجاز ذلك ولو فيه شك ان الحجاب فيه شي واحد بالمئه كان ازواجهن رفضوا (طبعا هذا كلام وحده منهن )
الحين ابي منكن ايات واحاديث من السنه توجب لبس النقاب .
والطلب الثاني .
احنا ساكنين في بلد لايوجد فيها ذبح حلال فنضطر ننزل مدينه بعيده عننا علشان
الدجاج واللحم الحلال .
وكذلك تناقشنا حول هذا الموضوع فابي رايكن وهل هذا حلال ام حرام اكل اهل الكتاب .
واذ جبت لهن حديث قالن ضعيف فاحترت معهن
بس ابي رابط او اي شي يساعدن في هذا الموضوع لانى تعبت وانا ادور في المنتدى وغيره
ابي فتاوى في هذا الموضوع .
والله يعطيكن الف عافيه .
وردة حائل @ord_hayl
محررة فضية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
مشكوووووره ^بيرو^
وماقصرتي وياريت تكتبين لي مواقع الشيوخ لاني
لااستطيع ان اتصل على البرنامج ولكي منى جزيل الشكر:26: :26:
وماقصرتي وياريت تكتبين لي مواقع الشيوخ لاني
لااستطيع ان اتصل على البرنامج ولكي منى جزيل الشكر:26: :26:
السؤال:
أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.
الجواب:
الحمد لله
"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .
أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
الدليل الثاني /
قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .
الدليل الثالث /
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
الدليل الرابع /
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .
الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .
الدليل الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .
الدليل الثالث :
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!
الدليل الرابع :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .
الدليل الخامس :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .
الدليل العاشر :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
السؤال:
إذا ادعى الجزار غير المسلم أنه يبيع اللحم والدجاج الحلال فهل يجوز الشراء منه ؟ وإذا اشترى أصدقاؤنا من هذا المحل فهل يجوز لنا الأكل من هذا اللحم ؟ مع العلم أنه يوجد في منطقتنا محلان جزارة تحت إدارة إخوة مسلمين ويبيع المحلان اللحم الحلال .
الجواب:
الحمد لله
أولا : الأولى بكم شراء ما تحتاجون إليه من اللحم من عند المسلمين ؛ فهو أحوط وأبعد عن الريب ، وفيه إعانة للمسلمين على الاستمرار في عملهم الذي تمس الحاجة إليه في بلاد الغرب ، ثم لاشك أن المسلم أولى بهذا النفع التجاري من غيره ، ويكفي أن يستشعر المسلم تجديد الرابطة الإيمانية مع إخوانه المسلمين ، كلما ترك المحلات التي يمتلكها الكفار ، وربما تكون أقرب إليه ، أو أرخص في السعر ، ليشتري من عند إخوانه في الدين . .
ثانيا : إذا كان الجزار غير المسلم من غير أهل الكتاب ، فإن ذبيحته لا تحل ، أما إذا من أهل الكتاب ؛ يهوديا أو نصرانيا ، فإن ذبيحته حلال .
قال ابن قدامة : ( أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ؛ لقول الله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) المائدة/5 ؛ يعني : ذبائحهم . قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . ) المغني 13/293 .
ثم لا نحتاج بعد ذلك إلى أن نسألهم عن الطريقة التي ذبحوا بها ؛ لأن الأصل صحة ذبحهم لصدوره من أهله . .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ، " أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن قوما يأتوننا باللحم ، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا أنتم ، ثم كلوا " .
قلت : وكانوا حديثي عهد بكفر ؛ يعني الآن جُدُدٌ في الإسلام ، لا يدرون هل يسمون أو لا ، فقال : سموا أنتم وكلوا ، فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سمى أو لا ؛ كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أو غير سليمة ؛ لأن الفعل الصادر ، إذا صدر من أهله فالأصل صحته ونفاذه إلا بدليل ، فإن جاءنا مذبوح من مسلم أو يهودي أو نصراني ، فلا نسأل عنه ولا نقول : كيف ذبح ، ولا : هل سُمِّيَ عليه أو لا ؟ فهو حلال ما لم تقم بينة على أنه حرام ؛ وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى .) لقاءات الباب المفتوح 1/77 باختصار .
فتبين من هذا أن شراءكم من هذا المحل ، وأكلكم من عند من يشتري منه لا حرج فيه ، ولا تحتاجون إلى سؤاله عن الطريقة التي يذبح بها ، ما لم تتيقنوا أنه يذبح بطريقة غير مشروعة ، كصعق الذبيحة حتى تموت ونحو ذلك ، وإن كان الأولى الشراء من عند المسلم كما سبق ، والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
السؤال رقم 9205 ] .
السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يشتري لحماً حلالاً من المقر الذي يبيع لحماً حراماً أيضاً, إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها, واللحوم في حزمة خاصة ؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزون المذكور يبيع خموراً في زاوية خاصة في المخزن وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
يقول الله تعالى (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) سورة المائدة 2. فلا يجوز لمسلم أن يكون عوناً لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله , لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال, ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه , فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم, من خنزير وخمر ونحوهما, أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره , لقول الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سورة التغابن 16.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/173. (www.islam-qa.com)
راجع السؤال رقم 20805
السؤال:
أعلم بأنه قد تم طرح هذا السؤال من قبل ولكنني لا زلت متحيراً بشأن أحواله : هل يجوز أكل اللحم في المطاعم إذا لم يكن معلوماً هل ذُكر اسم الله عليه وقت الذبح أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذه المطاعم إذا كانت في بلد يتولى ذبح الحيوانات فيه مسلمون أو أهل كتاب ( وهم اليهود والنصارى ) ، أو كان أصحاب المطاعم يتولون الذبح بأنفسهم وهم مسلمون أو كتابيون ، جاز الأكل منها ، ولو جهلنا هل ذكروا اسم الله عليها أم لا ، وذلك لأن الأصل حل ذبائحهم ، ولما روى البخاري (2057) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ".
وإذا كان الذبح يتولاه غير المسلمين والكتابيين كالملاحدة والهندوس ، فلا يجوز الأكل منه .
واعلم أن ذبيحة المسلم والكتابي مباحة إذا ذبحت ذبحا شرعيا أو جهلنا كيف ذبحت ( أما ما علمنا أنه ذبح بطريقة غير شرعية كالخنق والصعق ونحو ذلك فإنه ميتة يحرم الأكل منه سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً ، لقول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3 ) .
الشيخ ابن باز في "فتاوى إسلامية" (3/414) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
هذه الذبائح لا تخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم . فهذه الذبيحة حلال .
الثانية : أن نعلم أن هذا يذبح على طريق غير سليم . فهذه الذبيحة حرام .
الثالثة : أن نشك ، فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا . والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح ، وهل سمى أم لم يسم ، بل إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث . ولهذا لما قالوا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا ندري أذكروا اسم الله أم لا ) لم يقل : اسألوهم ، هل سموا الله أم لم يسموا ، بل قال : ( سموا أنتم وكلوا ) وهذه التسمية التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه ، ولكنها تسمية الأكل ، فإن المشروع للآكل أن يسمي الله عز وجل عند أكله ، بل القول الراجح أن التسمية عند الأكل واجبة لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها ، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه .
وإذا تورع الإنسان وترك الأكل من هذه اللحوم فلا حرج عليه ، وإن أكلها فلا حرج عليه اهـ . بتصرف فتاوى إسلامية (3/415) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
#################################################
السؤال :
كيف هو الحال مع مسلمة ملتزمة بدينها وهي في سن المراهقة وتعيش في بلد كافر مثل استراليا يحكمه القانون الذي يقوم على النصرانية ؟ وما هي الصعوبات التي قد تواجهها ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
الفتاة المسلمة التي تعيش في بلد نصراني يُمكن أن تواجه مشكلات عديدة مثل صعوبة التمسك بالحجاب ، وصعوبة الدراسة دون اختلاط ، وصعوبات في الزواج على حسب الشّريعة وكذلك عند الطّلاق وكذلك في الحقوق المالية كتقسيم الميراث على حسب الشّريعة الإسلامية ، وصعوبة اتخاذ صديقات مسلمات يساعدنها على التمسك بدينها ، وصعوبة إيجاد اللحم الحلال المذبوح حسب الشّريعة الإسلامية وكذلك بعض الأطعمة كالحلويات غير المخلوطة بالخمر أو دهن الخنزير ، وصعوبة ممارسات رياضات معيّنة كالسّباحة في مكان مستور عن أعين الرّجال ، والصعوبة في التخلّص من إحراج الدّعوة إلى حفلات محرّمة كالأعياد النصرانية وولائم الزواج المختلطة ، وغير هذا من التحدّيات الكثيرة التي تواجه الفتاة المسلمة في مثل البلدان المُشار إليها في السّؤال ، ولكن كلّ تلك الصعوبات لا تمنع إطلاقا من مجاهدة الفتاة نفسها وبذل جهدها في تطبيق شعائر دينها والابتعاد عن المحرّمات وهي تُؤجر من الله أجرا مضاعفا على ما تواجهه من مشقّات وصعوبات وعوائق ، وبالصّبر تنال الأجر ، وبالرغم من مرارة الصّبر إلا أنّه تعقبه لذّة تُنسي ألم المشقّة ، والله المستعان.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
السؤال:
السؤال : أبي ليس بمسلم ولكنه شخص كريم ويهدينا لحم من مكان مشكوك في حلّ لحمه فماذا نفعل به علما أننا لا يمكن أن نحدّد له مكانا لشراء اللحم الحلال لأنّ الشخص الكريم إذا أهداك هدية فليس من الذّوق أن تأمره بمكان معين يشتري منه أليس كذلك ؟ .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
أولا : نسأل الله أن يعجّل بهداية والدك صاحب الكرم إلى الإسلام إنه سميع مجيب ، وعليك ببذل الأسباب في دعوته وتبيين الحقّ له وأن تتعاوني مع زوجك في ذلك .
ثانيا : حول حكم أكل اللحوم الموجودة في بلاد الكفار سبقت إجابة على سؤال برقم ( 103 ) يمكنك الرجوع إليها.
ثالثا : المسلم الفطن اللبق لن يعدم الكلمات المناسبة والأسلوب الحسن لإخبار مثل هذا الرجل بالمكان الذي يشتري منه اللحم الحلال ، وما دام سينفق المال في شراء اللحم في الحالتين ( من المكان الحلال أو من غيره ) فلينفقه على وجه تتحصّل فيه جميع المصالح : من عدم ردّ هديته ، وحلّ أكلها بل وحتى فيما يشتريه لنفسه وبيته سيكون ذلك أهنأ له وأطيب ، ويمكن أن يكون الأسلوب على هيئة الاقتراح مع بيان الأسباب الشرعية والصحية وليس على سبيل الإلزام له وفرض الرأي عليه مع الثناء عليه لكرمه وبيان تحرّجكم في فتح الموضوع معه ، والمتوقع من الرّجل ما دام صاحب كرم أن يقبل منكم الأسلوب الطيّب ، أليس كذلك ؟
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
السؤال:
السؤال :
هل يجوز أكل اللحم في مطاعم تقدّم الخنزير والخمر ولسنا متأكدّين من أنّ اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية علما أن اللحوم بما فيها الخنزير تخزّن في ثلاجة واحدة وتطبخ بنفس الأدوات
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
الذي ينبغي والحالة هذه على الإنسان المسلم اجتناب الأكل في هذه المطاعم وأن يتحرّى اللحم الحلال والمكان الحلال ولو كان في ذلك شيء من الصعوبة ، نظرا لأهمية إطابة المطعم في الإسلام . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com
لا تنسونا من الدعاء في ظهر الغيب والله ير عاكم
أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.
الجواب:
الحمد لله
"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .
أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
الدليل الثاني /
قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .
الدليل الثالث /
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
الدليل الرابع /
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .
الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .
الدليل الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .
الدليل الثالث :
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!
الدليل الرابع :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .
الدليل الخامس :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .
الدليل العاشر :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
السؤال:
إذا ادعى الجزار غير المسلم أنه يبيع اللحم والدجاج الحلال فهل يجوز الشراء منه ؟ وإذا اشترى أصدقاؤنا من هذا المحل فهل يجوز لنا الأكل من هذا اللحم ؟ مع العلم أنه يوجد في منطقتنا محلان جزارة تحت إدارة إخوة مسلمين ويبيع المحلان اللحم الحلال .
الجواب:
الحمد لله
أولا : الأولى بكم شراء ما تحتاجون إليه من اللحم من عند المسلمين ؛ فهو أحوط وأبعد عن الريب ، وفيه إعانة للمسلمين على الاستمرار في عملهم الذي تمس الحاجة إليه في بلاد الغرب ، ثم لاشك أن المسلم أولى بهذا النفع التجاري من غيره ، ويكفي أن يستشعر المسلم تجديد الرابطة الإيمانية مع إخوانه المسلمين ، كلما ترك المحلات التي يمتلكها الكفار ، وربما تكون أقرب إليه ، أو أرخص في السعر ، ليشتري من عند إخوانه في الدين . .
ثانيا : إذا كان الجزار غير المسلم من غير أهل الكتاب ، فإن ذبيحته لا تحل ، أما إذا من أهل الكتاب ؛ يهوديا أو نصرانيا ، فإن ذبيحته حلال .
قال ابن قدامة : ( أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب ؛ لقول الله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) المائدة/5 ؛ يعني : ذبائحهم . قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . ) المغني 13/293 .
ثم لا نحتاج بعد ذلك إلى أن نسألهم عن الطريقة التي ذبحوا بها ؛ لأن الأصل صحة ذبحهم لصدوره من أهله . .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ، " أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن قوما يأتوننا باللحم ، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا أنتم ، ثم كلوا " .
قلت : وكانوا حديثي عهد بكفر ؛ يعني الآن جُدُدٌ في الإسلام ، لا يدرون هل يسمون أو لا ، فقال : سموا أنتم وكلوا ، فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سمى أو لا ؛ كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أو غير سليمة ؛ لأن الفعل الصادر ، إذا صدر من أهله فالأصل صحته ونفاذه إلا بدليل ، فإن جاءنا مذبوح من مسلم أو يهودي أو نصراني ، فلا نسأل عنه ولا نقول : كيف ذبح ، ولا : هل سُمِّيَ عليه أو لا ؟ فهو حلال ما لم تقم بينة على أنه حرام ؛ وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى .) لقاءات الباب المفتوح 1/77 باختصار .
فتبين من هذا أن شراءكم من هذا المحل ، وأكلكم من عند من يشتري منه لا حرج فيه ، ولا تحتاجون إلى سؤاله عن الطريقة التي يذبح بها ، ما لم تتيقنوا أنه يذبح بطريقة غير مشروعة ، كصعق الذبيحة حتى تموت ونحو ذلك ، وإن كان الأولى الشراء من عند المسلم كما سبق ، والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com
السؤال رقم 9205 ] .
السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يشتري لحماً حلالاً من المقر الذي يبيع لحماً حراماً أيضاً, إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها, واللحوم في حزمة خاصة ؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزون المذكور يبيع خموراً في زاوية خاصة في المخزن وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
يقول الله تعالى (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) سورة المائدة 2. فلا يجوز لمسلم أن يكون عوناً لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله , لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال, ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه , فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم, من خنزير وخمر ونحوهما, أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره , لقول الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سورة التغابن 16.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/173. (www.islam-qa.com)
راجع السؤال رقم 20805
السؤال:
أعلم بأنه قد تم طرح هذا السؤال من قبل ولكنني لا زلت متحيراً بشأن أحواله : هل يجوز أكل اللحم في المطاعم إذا لم يكن معلوماً هل ذُكر اسم الله عليه وقت الذبح أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذه المطاعم إذا كانت في بلد يتولى ذبح الحيوانات فيه مسلمون أو أهل كتاب ( وهم اليهود والنصارى ) ، أو كان أصحاب المطاعم يتولون الذبح بأنفسهم وهم مسلمون أو كتابيون ، جاز الأكل منها ، ولو جهلنا هل ذكروا اسم الله عليها أم لا ، وذلك لأن الأصل حل ذبائحهم ، ولما روى البخاري (2057) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ".
وإذا كان الذبح يتولاه غير المسلمين والكتابيين كالملاحدة والهندوس ، فلا يجوز الأكل منه .
واعلم أن ذبيحة المسلم والكتابي مباحة إذا ذبحت ذبحا شرعيا أو جهلنا كيف ذبحت ( أما ما علمنا أنه ذبح بطريقة غير شرعية كالخنق والصعق ونحو ذلك فإنه ميتة يحرم الأكل منه سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً ، لقول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3 ) .
الشيخ ابن باز في "فتاوى إسلامية" (3/414) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
هذه الذبائح لا تخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم . فهذه الذبيحة حلال .
الثانية : أن نعلم أن هذا يذبح على طريق غير سليم . فهذه الذبيحة حرام .
الثالثة : أن نشك ، فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا . والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح ، وهل سمى أم لم يسم ، بل إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث . ولهذا لما قالوا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا ندري أذكروا اسم الله أم لا ) لم يقل : اسألوهم ، هل سموا الله أم لم يسموا ، بل قال : ( سموا أنتم وكلوا ) وهذه التسمية التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه ، ولكنها تسمية الأكل ، فإن المشروع للآكل أن يسمي الله عز وجل عند أكله ، بل القول الراجح أن التسمية عند الأكل واجبة لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها ، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه .
وإذا تورع الإنسان وترك الأكل من هذه اللحوم فلا حرج عليه ، وإن أكلها فلا حرج عليه اهـ . بتصرف فتاوى إسلامية (3/415) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
#################################################
السؤال :
كيف هو الحال مع مسلمة ملتزمة بدينها وهي في سن المراهقة وتعيش في بلد كافر مثل استراليا يحكمه القانون الذي يقوم على النصرانية ؟ وما هي الصعوبات التي قد تواجهها ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
الفتاة المسلمة التي تعيش في بلد نصراني يُمكن أن تواجه مشكلات عديدة مثل صعوبة التمسك بالحجاب ، وصعوبة الدراسة دون اختلاط ، وصعوبات في الزواج على حسب الشّريعة وكذلك عند الطّلاق وكذلك في الحقوق المالية كتقسيم الميراث على حسب الشّريعة الإسلامية ، وصعوبة اتخاذ صديقات مسلمات يساعدنها على التمسك بدينها ، وصعوبة إيجاد اللحم الحلال المذبوح حسب الشّريعة الإسلامية وكذلك بعض الأطعمة كالحلويات غير المخلوطة بالخمر أو دهن الخنزير ، وصعوبة ممارسات رياضات معيّنة كالسّباحة في مكان مستور عن أعين الرّجال ، والصعوبة في التخلّص من إحراج الدّعوة إلى حفلات محرّمة كالأعياد النصرانية وولائم الزواج المختلطة ، وغير هذا من التحدّيات الكثيرة التي تواجه الفتاة المسلمة في مثل البلدان المُشار إليها في السّؤال ، ولكن كلّ تلك الصعوبات لا تمنع إطلاقا من مجاهدة الفتاة نفسها وبذل جهدها في تطبيق شعائر دينها والابتعاد عن المحرّمات وهي تُؤجر من الله أجرا مضاعفا على ما تواجهه من مشقّات وصعوبات وعوائق ، وبالصّبر تنال الأجر ، وبالرغم من مرارة الصّبر إلا أنّه تعقبه لذّة تُنسي ألم المشقّة ، والله المستعان.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
السؤال:
السؤال : أبي ليس بمسلم ولكنه شخص كريم ويهدينا لحم من مكان مشكوك في حلّ لحمه فماذا نفعل به علما أننا لا يمكن أن نحدّد له مكانا لشراء اللحم الحلال لأنّ الشخص الكريم إذا أهداك هدية فليس من الذّوق أن تأمره بمكان معين يشتري منه أليس كذلك ؟ .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
أولا : نسأل الله أن يعجّل بهداية والدك صاحب الكرم إلى الإسلام إنه سميع مجيب ، وعليك ببذل الأسباب في دعوته وتبيين الحقّ له وأن تتعاوني مع زوجك في ذلك .
ثانيا : حول حكم أكل اللحوم الموجودة في بلاد الكفار سبقت إجابة على سؤال برقم ( 103 ) يمكنك الرجوع إليها.
ثالثا : المسلم الفطن اللبق لن يعدم الكلمات المناسبة والأسلوب الحسن لإخبار مثل هذا الرجل بالمكان الذي يشتري منه اللحم الحلال ، وما دام سينفق المال في شراء اللحم في الحالتين ( من المكان الحلال أو من غيره ) فلينفقه على وجه تتحصّل فيه جميع المصالح : من عدم ردّ هديته ، وحلّ أكلها بل وحتى فيما يشتريه لنفسه وبيته سيكون ذلك أهنأ له وأطيب ، ويمكن أن يكون الأسلوب على هيئة الاقتراح مع بيان الأسباب الشرعية والصحية وليس على سبيل الإلزام له وفرض الرأي عليه مع الثناء عليه لكرمه وبيان تحرّجكم في فتح الموضوع معه ، والمتوقع من الرّجل ما دام صاحب كرم أن يقبل منكم الأسلوب الطيّب ، أليس كذلك ؟
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
السؤال:
السؤال :
هل يجوز أكل اللحم في مطاعم تقدّم الخنزير والخمر ولسنا متأكدّين من أنّ اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية علما أن اللحوم بما فيها الخنزير تخزّن في ثلاجة واحدة وتطبخ بنفس الأدوات
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
الذي ينبغي والحالة هذه على الإنسان المسلم اجتناب الأكل في هذه المطاعم وأن يتحرّى اللحم الحلال والمكان الحلال ولو كان في ذلك شيء من الصعوبة ، نظرا لأهمية إطابة المطعم في الإسلام . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com
لا تنسونا من الدعاء في ظهر الغيب والله ير عاكم
^بيرو^
•
اختي وردة حائل .
لديكي موقع الاسلام سؤال وجواب للشيخ المنجد .
www.islam-qa.com
بتدخلي على ارسل سؤالك .
ولديكي موقع الاسلام اليوم للشيخ سلمان العودة .
www.islamtoday.net
بتدخلى على الفتاوى . لكن هادا الموقع بردوا بسرعة :) وبكون مفتوح المجال .
ولديكي اجوبة الاخ ابي الاسلام ان شاء الله تفيدك ..
لانك لو ارسلتي للموقع يبعثوا لكي اجابة ان كان سؤالك مشابها لاحد الاسئلة المجاوب عليها من قبلهم ..
وبالتوفيق .
لديكي موقع الاسلام سؤال وجواب للشيخ المنجد .
www.islam-qa.com
بتدخلي على ارسل سؤالك .
ولديكي موقع الاسلام اليوم للشيخ سلمان العودة .
www.islamtoday.net
بتدخلى على الفتاوى . لكن هادا الموقع بردوا بسرعة :) وبكون مفتوح المجال .
ولديكي اجوبة الاخ ابي الاسلام ان شاء الله تفيدك ..
لانك لو ارسلتي للموقع يبعثوا لكي اجابة ان كان سؤالك مشابها لاحد الاسئلة المجاوب عليها من قبلهم ..
وبالتوفيق .
جزاك الله خير ابي الاسلام .
وبارك الله فيك ^بيرو^
وجعل ماكتبت ايدكم في ميزان حسناتكم يوم القيامه :26:
وبارك الله فيك ^بيرو^
وجعل ماكتبت ايدكم في ميزان حسناتكم يوم القيامه :26:
الصفحة الأخيرة
هنالك كتيب للشيخ محمد بن العثيمين , اسمه رسالة الحجاب يقنع اللي ماتقتنع انه الافضل للمراة غطا الوجه ..
ولانه مسالة غطا الوجه من المسائل المختلف عليها بين العلماء .. فعلماء عندهم الحجاب يستر الجسد ولامانع من كشف الوجه والكفين ..
وعلماء لازم انه الوجه يتغطى تبعا للاحاديث والايات الدالة على ذلك ..
وطبعا اختلافهم تابع لمراجعهم اللي بيرجعولها من الايات والاحاديث وتفسيرها لهم .. مش على هواهم .
فيه نساء يغطوا وجوههم ويحتسبوا الاجرمن الله ..
وفيه نساء موشايفين انه كشفهم للوجه ذاك الامر ..
يعني انا اغطي وجههي ولله الحمد تبعا للسيدة عاشة رضي الله عنها لما كانوا يمروا من امامها الركبان من الرجال يعني المجموعة منهم تروح تسدل الخمار ..
والافضل في الحجاب انه يكون ساتر -لايشف ولايصف ماتحته -ويكون فضفاض ..
وبالنسبة لسؤالك الثاني اسالي فيه احسن لانه لو قلتلي رايي بتتاخد كفتوى .. ومابصير ..
ممكن تسالي الشيخ محمد المصلح وهو راح يجي بكرة الاحد على قناة اقرا الساعة9 بالزبط بتوقيت السعودية واظن انتوا سابقينا ب3ساعات يعني بتكون 6 المغرب عندك ..
واذا ماقدرتي تتصلي عليه احكيلي ببعتلك مواقع تبعتي لشيوخ فيها .