ام وليدي
ام وليدي
:26:
:26:
أخرج مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله ‏‎‎‏ أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة». وأخرج من طريق محمد بن ‏عجلان (فيه كلام) حدثني بكير بن عبد الله بن وعثمان عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله ‏‎‎‏: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيباً». ‏وأخرج عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ‏‎‎‏: «أيما امرأةٍ أصابت بَخُوراً، فلا تشهد معنا العِشاء الآخِرة».‏
*ريناس*
*ريناس*
وفي سنن البيهقي(1) أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلّى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهنّ بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسخابها.

قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح(2) عن أبي الوليد وأخرجه مسلم(3) عن شُعبة ا.هـ. فهذا الحديث فيه أن هؤلاء النسوة خرجن يوم العيد وهنّ لابسات السخاب، وهو نوع من الطيب فلم ينكر عليهنّ، والخُرْصُ هو حلقة الذهب والفضة كما في القاموس في مادة: (خ ر ص)، وهذا من أدلة جواز خروج المرأة متزيّنة أيضاً.

يقول القرطبي(4) عند تفسير قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) (النور:31) مبيّناً الأقوال التي وردت في تفسيرها ما نصّه: الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بأن لا يبدين زينتهنّ للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حِذاراً من الافتتان. ثم استثنى ما يظهر من الزينة، واختلف الناس في قدر ذلك فقال ابن مسعود:
ظاهر الزينة هو الثياب، وزاد ابن جبير الوجه، وقال سعيد ابن جبير ايضاً وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب، وقال ابن عباس وقتادة والمِسْور بن مَخْرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسّوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفَتَخُ ونحو هذا، فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس.
:1 (142):

(1) سنن البيهقي: كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين ركعتان (3/295).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه: في صلاة العيدين: باب الخطبة بعد العيد.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه: في صلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى.
(4) الجامع لأحكام القرآن (12/228).
:1 (142):

الرابعة: الزينة على قسمين: خِلقية ومكتسبة، فالخلقية:
وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم، وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحليّ والكحل والخضاب.

ثم قال: الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر فمباح أبداً لكل الناس من المحارم والأجانب
.
ثم قال: الثانية والعشرون:
مَن فعل ذلك منهنّ فرحاً بحليهنّ فهو مكروه، ومَن فعل ذلك تبرّجاً ونعرّضاً للرجال فهو حرام مذموم، وكذلك من ضرب بنعله من الرجال إن فعل ذلك تعجباً حرم فإن العجب كبيرة وإن فعل ذلك تبرّجاً لم يجز. ا.هـ. وهذه المسألة في الحقيقة إجماع فعلي، لأن العروس لما تزف تكون في زينة متطيّبة، وهذا الأمر كان معروفاً في صدر الإسلام.

وفي البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي(1) عند تفسير قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) (النور:31) إلى آخر الآية ما نصّه: ثم قال: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) (النور:31) واستثنى ما ظهر من الزينة، والزينة ما تتزيّن به المرأة من حليّ أو كحل أو خِضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفَتَخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب، وما خفي منها كالسّوار والخلخال والدُملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن استثنى
، وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصوّن والتستّر، لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحلّ النظر إليها لغير هؤلاء، وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان.
:1 (142):

(1) البيان والتحصيل (17/624 – 625)

وقال النووي في المجموع(1) ما نصّه: "فرع: إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمسّ طيباً وكره أيضاً الثياب الفاخرة" ا.هـ.

وفي كتاب منهاج المحتاج(2) لشمس الدين الرملي المشهور بالشافعي الصغير ما نصّه: "أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها". ا.هـ. أي الجماعة.

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في كتاب أسنى المطالب(3):
"(ويستحب) الحضور (للعجائز) والأولى لغير ذوات الهيئات بإذن أزواجهنّ، وعليه يحمل خبر الصحيحين عن أم عطية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض في العيد، فأما الحيّض فكنّ يعتزلن المصلّى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، والعواتق جمع عاتق وهي البنت التي بلغت، والخدور جمع خدر وهو الستر، (مبتذلات) أي لابسات ثياب بِذْلة وهي ما يُلبس حال الخدمة لأنها اللائقة بهنّ في هذا المحل، (ويتنظفن بالماء فقط) يعني من غير طيب ولا زينة فيكره لهنّ ذلك لما مرّ في الجمعة، (ويكره لذوات الهيئات والجمال) الحضور كما مرّ في صلاة الجماعة فيصلّين في بيوتهنّ، ولا بأس بجماعتهنّ لكن لا يخطبن فإن وعظتهنّ واحدة فلا بأس" ا.هـ.

:1 (142):

(1)النووي في المجموع (4/199).
(2)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/294)
(3)أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/282)
:1 (142):

وقال في شرح الروض(1) ما نصه:
يستحب للمزوجة وغيرها مسح وجهها بالحناء للإحرام وخضب كفيها به لتستر به ما يبرز منها،
لأنها- أي المرأة المحرمة _ تؤمر بكشف الوجه وقد ينكشف الكفّان، ولأن الحناء من زينتها، فندب قبل الإحرام كالطيب، وروى الدارقطني عن ابن عمر أن ذلك من السنّة. ا.هـ.

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف(2) ما نصه:
وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس أو أنه من شعار الفاجرات، وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزواج،
ولها حلقه –أي للمرأة حلق وجهها- وحفه نصّ عليهما، وتحسينه بتحمير ونحوه. ا.هـ.

وانظر إلى ما قال النووي في كتاب المجموع(3) ففيه ما نصّه:
"وأما ذوات الهيئات وهنّ اللاتي يشتهين لجمالهنّ فيكره حضورهنّ
_أي إلى محل صلاة العيد-، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعي وجهاً أنه لا يستحب لهنّ الخروج بحال والصواب الأول، وإذا خرجن استحبّ خروجهنّ في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهُنّ، ويستحبّ أن يتنظفن بالماء ويُكره لهنّ التطيّب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة، هذا كلّه حكم العجائز اللاتي لا يشتيهن ونحوهنّ، فأما الشابة وذات الجمال ومَن تُشتهى فيُكره لهنّ الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهنّ وبهنّ" ا.هـ.
:1 (142):

(1) شرح روض الطالب (1/472)
(2) الإنصاف (1/126)
(3) المجموع شرح المهذب (5/9)
:1 (142):

وفي الإيضاح للنووي(1) عند ذكر أنه يسنّ التطيّب للإحرام ما نصّه:
"وسواء فيما ذكرناه من الطيب الرجل والمرأة" ا.هـ.

وقال سيف الدين أبو بكر محمّد بن أحمد الشاشي القفّال في كتاب حلية العلماء(2) ما نصه: "منصوص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه أن حكم المرأة في استحباب التطيّب للإحرام كحكم الرجل ا.هـ. ثم يقول: "وحكى الداركي أن الشافعي رحمه الله قال في بعض كتبه: "إنه لا يستحب للمرأة أن تتطيّب للإحرام فإن فعلت ذلك كان جائزاً كحضور الجماعة"
والأول أصح. ا.هـ. ومراده بالأوّل أن استحباب التطيّب للمرأة للإحرام هو الأصح. ويستدل بكلام الشافعي رضي الله عنه على جواز تطيّب المرأة لحضور الجماعة، ولم يجعل جواز التطيّب خاصاً بالمحرمة بل جعله مطلقاً بالمحرمة ولمن تريد حضور الجماعة ولم يقيّد اجواز بالمحرمة ومن ادعى التقييد فليأتِ بنص عن مجتهد فيه تخصيص جواز التطيّب للنساء بحال الإحرام وتحريمه في غيره.

وقال في الحلية(3) أيضاً ما نصه:
"ويحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر نجس، فأما إن وصلته بشعر طاهر أو حمّرت وجهها أو سوّدت شعرها أو طرفت أناملها –أي استعملت الحناء لأطراف الأصابع- ولها زوج لم يكره وإن لم يكن لها زوج كره لما فيه من الغرور" ا.هـ. ـ

:1 (142):

(1) الإيضاح في مناسك الحج (ص/151)
(2) حلية العلماء (3/235)
(3) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (2/45)
:1 (142):

وفال إمام المالكية في عصره أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب في كتاب مواهب الجليل(1) ما نصّه: "فرع": قال أبن القطّان:
ولها أن تتزين للناظرين –أي للخطبة- بل لو قيل أنه مندوب ما كان بعيداً، ولو قيل إنه يجوز لها التعرّض لمن يخطبها إذا سَلِمَت نيّتها في قصد النكاح لم يبعد".

وقال الشيخ منصور البهُوتي الحنبلي في كتاب كشّاف القناع(2) ما نصه: "ولها اي المرأة حلق الوجه وحفّه نصاً، والمحرّم إنما هو نتف شعر وجهها قاله في الحاشية، ولها تحسينه وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين له" ا.هـ. وقوله نصاً يعني نص أحمد على ذلك.

وفي الفتاوي البزّازية(3) الحنفية ما نصه: "له والدة شابة تخرج بالزينة إلى الوليمة والمأتم بلا إذنه ولها زوج، لا يتمكن من منعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فإن ثبت رفع الأمر إلى القاضي ليمنعها.
ا.هـ. وهذا نص صريح عند الحنفية على جواز خروج الشابة متزينة ما لم تخرج للفساد. وهذه نصوص من المذاهب الأربعة فبعد هذا لا وجه للإنكار.
:1 (142):

(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/405)
(2) كشاف القناع عن متن الإقناع (1/82)
(3) انظر الفتاوى البزازية، في هامش الفناوى الهندية (4/157) طبعة دار الجيل، بيروت.
:1 (142):

تتمة: التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن هذه الآية (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) (النور:31) إلى آخر الآية، يراد بها تحريم الزينة على النساء في غير حضرة الزوج والمحارم النساء، متوهمين أن الزينة هي الزينة الظاهرة باللباس والحليّ فقد وضعوا الآية في غير موضعها، والأمر الصحيح أن المراد الآية كشف الزينة الباطنة من الجسد وهو ما سوى الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الأئمة، بخلاف الزينة المستثناة في آية (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور:31) فإن الله تعالى أباح كشف الوجه للحرة وغيرها لحاجة الخلق إلى ذلك، والحاصل أن الزينة في الموضعين بدن المرأة.
*ريناس*
*ريناس*
اتمنى اختي اني جبت لك النص المنااسب والله يهديهم ويثبتك انتي واختك على الحق

:)
ام وليدي
ام وليدي
- تعطر النساء عند الخروج من البيت : و هو منهى عنه لما روى ‏ ‏أبو موسى ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ( ‏إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا ). رواه أبو داود ، قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال حسن صحيح , ولفظ النسائي : فهي زانية.

و المرأة لا ينبغى أن تتعمد لفت انتباه الرجال الأجانب لزينتها و أنوثتها لأن ذلك مما يفتن الناس بها ، و الرائحة الجميلة لها فعلها فى النفوس ، و ربما يستطيع الرجال غض أبصارهم و لكن الرائحة الطيبة من المرأة المتعطرة تصل إلى أنوفهم رغما عنهم إذ لا يستطيع الرجل أن يسد أنفه كما يغض بصره . لذلك ينبغى على المرأة أن تحرص ألا يتعدى عطرها دائرة جسدها إذا كانت خارج البيت و إلا أصبح هذا العطر و هذا التطيب رسولا إلى الاثم و بريدا إلى الحرام و طريقا إلى المعصية.
و لقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتطيب المرأة عند ذهابها إلى المسجد مع كون الافتتان بها فى هذه الحالة أبعد و التعلق بها أقل فكيف بمن تتعطر فى الأسواق و الشركات و الأماكن العامة ؟. و قد روى أبو داود عن ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ‏ ‏ينفح ‏ ‏ولذيلها ‏ ‏إعصار ‏ ‏فقال ( يا أمة الجبار جئت من المسجد ؟ ) ، قالت ( نعم ) قال ( وله تطيبت ؟ ) قالت ( نعم ) قال إني سمعت حبي ‏ ‏أبا القاسم ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏( ‏لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ). و المعنى تغسل كل بدنها إذا كان أصابه الطيب كله أو تغسل الموضع الذى أصابه الطيب فقط إذا أرادت أن تخرج من بيتها. و كقاعدة عامة لا تتعمد المرأة لفت أنظار الرجال الأجانب لها.
كيميائيه
كيميائيه
اتمنى اختي اني جبت لك النص المنااسب والله يهديهم ويثبتك انتي واختك على الحق :)
اتمنى اختي اني جبت لك النص المنااسب والله يهديهم ويثبتك انتي واختك على الحق :)
جزاكم الله خير ما قصرتوا جعل الله ما قدمتوه فى ميزان حسناتكم وساقوم بترتيب مشاركاتكم وارسلها لاختى الله يكتب لى ولكم الاجر اللهم آآآآآمين