الحامل الرشيقة
ورداً على سؤال عن مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيقاً لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة

أجاب المصدر بالقول "لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الإجازة على 3 سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة للمعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين , أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 667 /1 وتاريخ 24/1/1424هـ".



وبسؤال المصدر عن وجود حد أدنى وأعلى لإجازة الأمومة في المرة الواحدة وهل يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة أم أنها غير مقيدة بذلك وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة إجازة أمومة لرعايته

أجاب أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحد عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ3 سنوات ، وأن لا يبلغ عمر الطفل 7 سنوات ، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة ، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.