مين تحسب معى زكاة الذهب وتساعدنى الله يجزاها كل خير اللى تساعدنى

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجوزت بفضل الله قبل اربع سنوات فى ابريل 2002 وقد كان من مهرى اساور بلغ ثمنها حينها 11000 اى احدى عشر الف درهم اماراتى
والان بعته بعد اربع سنين وكان ثمن البيع 12000 اى اثنىعشر الف درهم وطوال الاربع سنوات وانا ما لبسته وحاطه فى بالى انى ادخره للحاجه او للحج المهم الان عندى ثمنه دراهم ولم اخرج زكاته ابداااا وعندى ذهب اخر تقريبا مجموعه 135 جرام استخدمه للتزين وملكته من زواجى وناويه اطلع زكاته ولكن الان الذهب غالى واقول انتظر لحد ما يرخص الذهب واطلع الزكاة
فارجوكم ساعدونى كيف احسب زكاتى وهل لو انتظرت الى اان يرخص الذهب عادى ساعدونى
وبناتى الصغيرات الحلق والاساور الخفيفه هل احسبهم مع ذهبى او لحالهم:( :(
5
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

نصر
نصر
وعندى ذهب اخر تقريبا مجموعه 135 جرام استخدمه للتزين وملكته من زواجى وناويه اطلع زكاته ولكن الان الذهب غالى واقول انتظر لحد ما يرخص الذهب واطلع الزكاة

الاخت الكريمة شروط الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول فاذا حال الحول عليه تعرفي قيمته من الصاغه ثم تخرجي من قيمته اثنان ونصف بالمئة ( 2.5 ) وليس من حقك الانتظار لكي يرخص ...
ام تقى الدين
ام تقى الدين
نصر نصر :
وعندى ذهب اخر تقريبا مجموعه 135 جرام استخدمه للتزين وملكته من زواجى وناويه اطلع زكاته ولكن الان الذهب غالى واقول انتظر لحد ما يرخص الذهب واطلع الزكاة الاخت الكريمة شروط الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول فاذا حال الحول عليه تعرفي قيمته من الصاغه ثم تخرجي من قيمته اثنان ونصف بالمئة ( 2.5 ) وليس من حقك الانتظار لكي يرخص ...
وعندى ذهب اخر تقريبا مجموعه 135 جرام استخدمه للتزين وملكته من زواجى وناويه اطلع زكاته ولكن الان...
ساعدونى اكثر الاساور بعتها قبل تمام الحول الرابع هل ازكى ثلاث سنوات وبعدين ازكيها على اساس مال ساعدووونى
برتغالة حامضة
شوفي حبيبتي الذهب اللي ما تلبسية ولا بناتك يعني يكون مر سنة عليهن ما لبستيهم وديهن عند صاحب الذهب وخلية يوزن ذهبك وهو بيخبرك كم اطلعين من زكاة الذهب انا كم مرة اعطي ريلي يودي ذهبي ويشوفوا كم مقدار الزكاة هذا اللي اعرفة والله اعلم
نصر
نصر
السؤال: هذا هذه السائلة ن. ن. أ. القصيم المملكة العربية السعودية تقول فضيلة الشيخ ما هو مقدار الزكاة على الذهب ومتى يجب إخراجها أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة مأجورين
الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في حلي المرأة التي تعده للاستعمال فمنهم من قال لا زكاة فيه قياساً على الثياب وأواني البيت وفرش البيت وما أشبه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) ومنهم من قال إن الزكاة واجبةٌ فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ولأنه أخرج الثلاثة في سننهم عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله قال في بلوغ المرام أعني ابن حجر رحمه الله إسناده قوي وقال الشيخ عبد العزيز بن باز إنه صحيح فهذا الحديث والحديث السابق قبله الذي أخرجه مسلم في صحيحه كلاهما يدلان على وجوب زكاة الحلي الذي تتحلى به المرأة وهذا القول هو الراجح والقياس الذي قاسه من لا يرى وجوب الزكاة فيه قياسٌ في غير محله لأنه قياسٌ في مقابلة النص ولأنه قياسٌ ليس بمطرد ولا منعكس كما يتبين ذلك في رسالةٍ كتبناها صغيرة مختصرة لكنها مفيدة إن شاء الله فالقول الراجح وجوب زكاة الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة سواءٌ كان يستعمل أو لا يستعمل وسواءٌ كان كثيراً أم قليلاً إذا بلغ النصاب والنصاب خمسةٌ وثمانون جراماً أما متى تخرج الزكاة فتخرج الزكاة إذا تم عليه الحول فمثلاً لو أن امرأةً اشترت حلياً أو اهدي لها حلي أو أعطيته في صداق في شهر محرم فإنها فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا إذا جاء شهر محرم من السنة الثانية وأما مقدار الزكاة فهو ربع العشر لأن الذهب والفضة وعروض التجارة كلٌ منها زكاته ربع العشر أي واحد من أربعين أو اثنين ونصف من المائة فإذا كان عند المرأة حلي يساوي عشرة آلاف ريال ففيه مائتان وخمسون ريالاً كل سنة ولا بأس أن يؤدي زكاتها زوجها أو أبوها أو أخوها أو عمها إذا كان ذلك بإذنٍ منها فإن لم يكن عندها شيء تؤدي به زكاة هذا الحلي وأدى عنها أحدٌ ممن ذكرنا فقد حصل المقصود وإن لم يؤدِ أحدٌ منها عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا الحلي بمقدار الزكاة وقد يقول قائل إذا استمرت على هذا طيلة السنوات فإن الحلي ينتهي فنقول جواباً على هذا أولاً ما الذي أعلم هذا الرجل أن هذه المرأة ستبقى سنوات عديدة ينتهي بها المال هذه واحدة ثانياً أنه لا يمكن أن ينتهي الحلي كله لأنه إذا نقص عن النصاب أي عن خمسة وثمانين جراماً لم يكن فيه زكاة ثم إننا لا ندري لعل الله عز وجل يخلف عليها ما أنفقت كما قال الله تعالى (وما أنفقتم من شئٍ فهو يخلفه) والزكاة لا تنقص المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (ما نقصت صدقةٌ من مال) فإذا قدر أنه نقص من جانب أنزل الله فيه البركة من جانبٍ آخر وربما يكون منع زكاتها في هذا الحلي ربما يكون سبباً لضياعه أو تلفه أو سرقته أو ما أشبه ذلك والزكاة تنزل فيه البركة.



السؤال: أيضاً يقول أن لدى زوجته ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثلاثة آلاف ريال يقول هل عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها
الجواب

الشيخ: نعم القول الراجح في هذه المسألة والصواب أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وهو من الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً فإذا بلغ هذا المقدار وجبت زكاته ودليل ذلك عموم قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسون ألف سنة ثم حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) وهذه المرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب ولا دليل على إخراجها من العموم وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأةٍ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوار من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) وله شاهدٌ في حديث عائشة وأم سلمة قال الحارث بن حجر في بلوغ المرام عن حديث عمرو ابن شعيب قال إن إسناده قوي وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته بما يساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة فإذا كان يساوي ثلاثة آلاف ففيه خمسةٌ وسبعون ريالاً وإذا كان يساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبعمائة وخمسون ريالاً لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر نعم.



السؤال: المستمع يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أود أولاً أن أعبر لكم عن إعجابي الشديد لهذا البرنامج فهو بحق يعتبر مناراً ومنبراً يرشد كل مسلم ومسلمة إلى الطريق الصحيح فمن خلال هذا البرنامج يستطيع المرء أن يتعرف على الكثير من الأمور المتعلقة بدينه ودنياه وفق الله علماءنا الأفاضل وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سؤاله يقول كثيراً ما قرأت في بعض المجلات العربية وسمعت أيضاً من خلال بعض العلماء في بلدي أن حلي المرأة الملبوس ليس عليه زكاة وأن الزكاة تجب فقط على الذهب الذي يكون في شكل سبائك ولكن نظراً لاستماعي الدائم لهذا البرنامج نور على الدرب عرفت أن حلي المرأة تجب عليه الزكاة السؤال هنا أن والدتي تملك حلياً فوق النصاب وهو في حوزتها منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر طلبت منها إخراج الزكاة الواجبة فما حكم السنوات السابقة التي لم تخرج فيها الزكاة لجهلها أفيدونا مأجورين؟
الجواب
الشيخ: يقول السائل إنه كان يفهم سابقاً بأن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان سبائك وفهمه هذا فهم لبعض المسألة لأن الذهب إذا كان سبائك ففيها الزكاة وإذا كان نقوداً كالدنانير ففيه الزكاة وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في الحلي المعد للاستعمال أو العارية هل فيه زكاة أم لا والصحيح أن الزكاة واجبة فيه وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا حاجة إلى سياق الأدلة لأن السائل قد فهمها وعلم أن الزكاة واجبة لكنه يسأل هل تجب عليه الزكاة عما مضى من السنوات التي كان لا يعتقد وجوب الزكاة فيها والجواب على ذلك أن الزكاة لا تلزمه عن السنوات الماضية لأنه كان لا يعتقد الوجوب لا لجهل منه ولكن لاتباع لبعض أهل العلم الذين أمرنا باتباعهم إذا لم يكن لدينا علم قال الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فما دام في الزمن الماضي لا يخرج زكاة الحلي اتباعاً لأهل العلم الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة فيه فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة عما مضى ولكن يجب عليه إخراج الزكاة من حين أن علم أن الصواب وجوب إخراجها ويبتدئ الحول من حين العلم بالوجوب وإن أخرج الزكاة فور علمه فهو أطيب.


اجاب على الاسئلة سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله




الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدأ الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن للزكاة موضع لا يصح أن تصرف إلا فيه فمن صرف الزكاة في غير مصارفها التي فرضها الله عز وجل فإن زكاته لا تقبل ولا تبرأ بها ذمته ألا وإن من المصارف التي فرضها الله أن تصرف إليها الزكاة من كانوا فقراء أو مساكين وهم الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم فمن كان يجد ما ينفق على نفسه وأهله أو كان لا يجد شيئاً لا يكفي فإنه يعطى كفايته التي تكفيه هو وعائلته لمدة سنة لإزالة فقرهم حتى يأتي الدور الذي تجب فيه الزكاة مرة أخرى هكذا قال أهل العلم فإذا كان عند الإنسان راتب ولكن راتبه لا يفي بمتطلبات حياته هو وعائلته فإنه في هذه الحال يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لأنه فقير محتاج وإذا كان عند الإنسان راتب يكفيه للكسوة وللأكل والشرب وللسكنة ولكنه محتاج إلى الزواج فإنه يعطى ما يتزوج به ولو كثر حتى لو بلغ أربعين ألفاً أو أكثر أو أقل فإنه يعطى من الزكاة لأن الحاجة إلى الزواج حاجة ملحة بل هي من الضروريات أحياناً ومن المواضع التي تصرف الزكاة إليها الغرماء وهم المدينون الذين في ذممهم أطلاب للناس ولا يستطيعون وفاءها فهؤلاء يوفى عنهم من الزكاة ولو كثرت ديونهم ولكن كيف نوفي عنهم هل نعطيهم المال ليدفعوه إلى من يطلبهم أم نذهب نحن إلى الطالب فنعطيه المال الأحسن أن نذهب نحن إلى الطالب ونعطيه المال ونقول له هذا المال من دينك الذي تطلبه زيداً وفي هذا الحال تبرأ ذمة المطلوب نعم لو فرضنا أن المطلوب إنسان ثقة وصاحب دين ويحب براءة ذمته من الدين وهو موثوق ويستحي أن نذهب نحن ونقضي دينه ففي هذه الحال نعطيه لأننا واثقون منه واثقون من أن يدفع دينه إلى غريمه الذي يطلبه أما إذا كان الإنسان غير موثوق منه ونخشى إذا أعطيناه ليوفي أن يأكله ولا يوفي دينه فإن الأفضل والأولى أن نقضي دينه نحن كما وصفنا آنفاً ومن أصناف أهل الزكاة الذين تدفع إليهم الجهاد في سبيل الله فيجوز للإنسان أن يصرف زكاته في المجاهدين في سبيل الله وهم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا لأن الله تعالى يقول في سورة التوبة ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ولا يجوز للإنسان إذا كان له دين على فقير لا يجوز له أن يسقط من دينه ويحتسبه من الزكاة لأن هذا إبراء لا إعطاء والله عز وجل أمرنا بالإعطاء فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن (أعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم ومن أبرأ غريمه من دينه فإنه لم يعطه) وعلى هذا فيجب التنبه لهذه المسألة لأن كثير من الناس يظن أن ذلك جائز وليس بجائز أي أنه لا يجوز إذا كان لك شخص تطلبه دين وهو فقير لا يجوز أن تسقط عنه شيء من الدين وتحتسبه من الزكاة ولا يجوز كذلك أن تقضي دين عن ميت من الزكاة لأن الزكاة إنما هي للإحياء وليست للأموات والميت الذي خلف تركة يجب أن يقضى دينه من تركته فإن لم يخلف تركة فإن الله سبحانه وتعالى يقضيه عنه يوم القيامة إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد أتلافها أتلفه الله ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا أتي بشخص ميت عليه دين ليس له وفاء كان لا يصلى عليه ويقول للصحابة صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح وكثرت الأموال عنده صار إذا قدم إليه الميت عليه الدين يقول صلى الله عليه وسلم (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فيقضي دينه من المال الذي أتاه الله ولو كانت الزكاة تدفع في دين الأموات لكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها في دين هؤلاء الأموات الذين يموتون أو الذين ماتوا قبل أن يفتح الله عليه أيها المسلمون أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت والإجماع في الواقع ليس بصحيح بل هناك خلاف ولكن جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة فلا تتهاونوا في هذا الأمر ولا تخاطروا في زكاتكم والميت أمره إلى الله عز وجل والإحياء أحق أن تقضى ديونهم من الزكاة أيها المسلمون أعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ، شذ في النار وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلى وسلم على عبد ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصرهم على عدوهم اللهم من أرادنا بسوء فأجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه وأهزم جنده يا رب العالمين اللهم من أرادنا بسوء فأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين اللهم أكتب عليه الذل إلى يوم القيامة مادام يريد السوء للمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم اللهم وأصلح لهم بطانة أمورهم اللهم وأصلح البطانة وأعنهم على تحمل الأمانة يا رب العالمين اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لولاتنا ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين اللهم أنزل في قلوبهم بغضه وحبب إليهم البطانة الصالحة إنك على كل شيء قدير ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .

سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
ام تقى الدين
ام تقى الدين
نصر نصر :
السؤال: هذا هذه السائلة ن. ن. أ. القصيم المملكة العربية السعودية تقول فضيلة الشيخ ما هو مقدار الزكاة على الذهب ومتى يجب إخراجها أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة مأجورين الجواب الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في حلي المرأة التي تعده للاستعمال فمنهم من قال لا زكاة فيه قياساً على الثياب وأواني البيت وفرش البيت وما أشبه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) ومنهم من قال إن الزكاة واجبةٌ فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ولأنه أخرج الثلاثة في سننهم عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله قال في بلوغ المرام أعني ابن حجر رحمه الله إسناده قوي وقال الشيخ عبد العزيز بن باز إنه صحيح فهذا الحديث والحديث السابق قبله الذي أخرجه مسلم في صحيحه كلاهما يدلان على وجوب زكاة الحلي الذي تتحلى به المرأة وهذا القول هو الراجح والقياس الذي قاسه من لا يرى وجوب الزكاة فيه قياسٌ في غير محله لأنه قياسٌ في مقابلة النص ولأنه قياسٌ ليس بمطرد ولا منعكس كما يتبين ذلك في رسالةٍ كتبناها صغيرة مختصرة لكنها مفيدة إن شاء الله فالقول الراجح وجوب زكاة الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة سواءٌ كان يستعمل أو لا يستعمل وسواءٌ كان كثيراً أم قليلاً إذا بلغ النصاب والنصاب خمسةٌ وثمانون جراماً أما متى تخرج الزكاة فتخرج الزكاة إذا تم عليه الحول فمثلاً لو أن امرأةً اشترت حلياً أو اهدي لها حلي أو أعطيته في صداق في شهر محرم فإنها فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا إذا جاء شهر محرم من السنة الثانية وأما مقدار الزكاة فهو ربع العشر لأن الذهب والفضة وعروض التجارة كلٌ منها زكاته ربع العشر أي واحد من أربعين أو اثنين ونصف من المائة فإذا كان عند المرأة حلي يساوي عشرة آلاف ريال ففيه مائتان وخمسون ريالاً كل سنة ولا بأس أن يؤدي زكاتها زوجها أو أبوها أو أخوها أو عمها إذا كان ذلك بإذنٍ منها فإن لم يكن عندها شيء تؤدي به زكاة هذا الحلي وأدى عنها أحدٌ ممن ذكرنا فقد حصل المقصود وإن لم يؤدِ أحدٌ منها عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا الحلي بمقدار الزكاة وقد يقول قائل إذا استمرت على هذا طيلة السنوات فإن الحلي ينتهي فنقول جواباً على هذا أولاً ما الذي أعلم هذا الرجل أن هذه المرأة ستبقى سنوات عديدة ينتهي بها المال هذه واحدة ثانياً أنه لا يمكن أن ينتهي الحلي كله لأنه إذا نقص عن النصاب أي عن خمسة وثمانين جراماً لم يكن فيه زكاة ثم إننا لا ندري لعل الله عز وجل يخلف عليها ما أنفقت كما قال الله تعالى (وما أنفقتم من شئٍ فهو يخلفه) والزكاة لا تنقص المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (ما نقصت صدقةٌ من مال) فإذا قدر أنه نقص من جانب أنزل الله فيه البركة من جانبٍ آخر وربما يكون منع زكاتها في هذا الحلي ربما يكون سبباً لضياعه أو تلفه أو سرقته أو ما أشبه ذلك والزكاة تنزل فيه البركة. السؤال: أيضاً يقول أن لدى زوجته ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثلاثة آلاف ريال يقول هل عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها الجواب الشيخ: نعم القول الراجح في هذه المسألة والصواب أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وهو من الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً فإذا بلغ هذا المقدار وجبت زكاته ودليل ذلك عموم قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسون ألف سنة ثم حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) وهذه المرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب ولا دليل على إخراجها من العموم وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأةٍ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوار من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) وله شاهدٌ في حديث عائشة وأم سلمة قال الحارث بن حجر في بلوغ المرام عن حديث عمرو ابن شعيب قال إن إسناده قوي وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته بما يساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة فإذا كان يساوي ثلاثة آلاف ففيه خمسةٌ وسبعون ريالاً وإذا كان يساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبعمائة وخمسون ريالاً لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر نعم. السؤال: المستمع يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أود أولاً أن أعبر لكم عن إعجابي الشديد لهذا البرنامج فهو بحق يعتبر مناراً ومنبراً يرشد كل مسلم ومسلمة إلى الطريق الصحيح فمن خلال هذا البرنامج يستطيع المرء أن يتعرف على الكثير من الأمور المتعلقة بدينه ودنياه وفق الله علماءنا الأفاضل وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سؤاله يقول كثيراً ما قرأت في بعض المجلات العربية وسمعت أيضاً من خلال بعض العلماء في بلدي أن حلي المرأة الملبوس ليس عليه زكاة وأن الزكاة تجب فقط على الذهب الذي يكون في شكل سبائك ولكن نظراً لاستماعي الدائم لهذا البرنامج نور على الدرب عرفت أن حلي المرأة تجب عليه الزكاة السؤال هنا أن والدتي تملك حلياً فوق النصاب وهو في حوزتها منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر طلبت منها إخراج الزكاة الواجبة فما حكم السنوات السابقة التي لم تخرج فيها الزكاة لجهلها أفيدونا مأجورين؟ الجواب الشيخ: يقول السائل إنه كان يفهم سابقاً بأن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان سبائك وفهمه هذا فهم لبعض المسألة لأن الذهب إذا كان سبائك ففيها الزكاة وإذا كان نقوداً كالدنانير ففيه الزكاة وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في الحلي المعد للاستعمال أو العارية هل فيه زكاة أم لا والصحيح أن الزكاة واجبة فيه وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا حاجة إلى سياق الأدلة لأن السائل قد فهمها وعلم أن الزكاة واجبة لكنه يسأل هل تجب عليه الزكاة عما مضى من السنوات التي كان لا يعتقد وجوب الزكاة فيها والجواب على ذلك أن الزكاة لا تلزمه عن السنوات الماضية لأنه كان لا يعتقد الوجوب لا لجهل منه ولكن لاتباع لبعض أهل العلم الذين أمرنا باتباعهم إذا لم يكن لدينا علم قال الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فما دام في الزمن الماضي لا يخرج زكاة الحلي اتباعاً لأهل العلم الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة فيه فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة عما مضى ولكن يجب عليه إخراج الزكاة من حين أن علم أن الصواب وجوب إخراجها ويبتدئ الحول من حين العلم بالوجوب وإن أخرج الزكاة فور علمه فهو أطيب. اجاب على الاسئلة سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدأ الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأعلموا أن للزكاة موضع لا يصح أن تصرف إلا فيه فمن صرف الزكاة في غير مصارفها التي فرضها الله عز وجل فإن زكاته لا تقبل ولا تبرأ بها ذمته ألا وإن من المصارف التي فرضها الله أن تصرف إليها الزكاة من كانوا فقراء أو مساكين وهم الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم فمن كان يجد ما ينفق على نفسه وأهله أو كان لا يجد شيئاً لا يكفي فإنه يعطى كفايته التي تكفيه هو وعائلته لمدة سنة لإزالة فقرهم حتى يأتي الدور الذي تجب فيه الزكاة مرة أخرى هكذا قال أهل العلم فإذا كان عند الإنسان راتب ولكن راتبه لا يفي بمتطلبات حياته هو وعائلته فإنه في هذه الحال يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لأنه فقير محتاج وإذا كان عند الإنسان راتب يكفيه للكسوة وللأكل والشرب وللسكنة ولكنه محتاج إلى الزواج فإنه يعطى ما يتزوج به ولو كثر حتى لو بلغ أربعين ألفاً أو أكثر أو أقل فإنه يعطى من الزكاة لأن الحاجة إلى الزواج حاجة ملحة بل هي من الضروريات أحياناً ومن المواضع التي تصرف الزكاة إليها الغرماء وهم المدينون الذين في ذممهم أطلاب للناس ولا يستطيعون وفاءها فهؤلاء يوفى عنهم من الزكاة ولو كثرت ديونهم ولكن كيف نوفي عنهم هل نعطيهم المال ليدفعوه إلى من يطلبهم أم نذهب نحن إلى الطالب فنعطيه المال الأحسن أن نذهب نحن إلى الطالب ونعطيه المال ونقول له هذا المال من دينك الذي تطلبه زيداً وفي هذا الحال تبرأ ذمة المطلوب نعم لو فرضنا أن المطلوب إنسان ثقة وصاحب دين ويحب براءة ذمته من الدين وهو موثوق ويستحي أن نذهب نحن ونقضي دينه ففي هذه الحال نعطيه لأننا واثقون منه واثقون من أن يدفع دينه إلى غريمه الذي يطلبه أما إذا كان الإنسان غير موثوق منه ونخشى إذا أعطيناه ليوفي أن يأكله ولا يوفي دينه فإن الأفضل والأولى أن نقضي دينه نحن كما وصفنا آنفاً ومن أصناف أهل الزكاة الذين تدفع إليهم الجهاد في سبيل الله فيجوز للإنسان أن يصرف زكاته في المجاهدين في سبيل الله وهم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا لأن الله تعالى يقول في سورة التوبة ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ولا يجوز للإنسان إذا كان له دين على فقير لا يجوز له أن يسقط من دينه ويحتسبه من الزكاة لأن هذا إبراء لا إعطاء والله عز وجل أمرنا بالإعطاء فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن (أعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم ومن أبرأ غريمه من دينه فإنه لم يعطه) وعلى هذا فيجب التنبه لهذه المسألة لأن كثير من الناس يظن أن ذلك جائز وليس بجائز أي أنه لا يجوز إذا كان لك شخص تطلبه دين وهو فقير لا يجوز أن تسقط عنه شيء من الدين وتحتسبه من الزكاة ولا يجوز كذلك أن تقضي دين عن ميت من الزكاة لأن الزكاة إنما هي للإحياء وليست للأموات والميت الذي خلف تركة يجب أن يقضى دينه من تركته فإن لم يخلف تركة فإن الله سبحانه وتعالى يقضيه عنه يوم القيامة إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد أتلافها أتلفه الله ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا أتي بشخص ميت عليه دين ليس له وفاء كان لا يصلى عليه ويقول للصحابة صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح وكثرت الأموال عنده صار إذا قدم إليه الميت عليه الدين يقول صلى الله عليه وسلم (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فيقضي دينه من المال الذي أتاه الله ولو كانت الزكاة تدفع في دين الأموات لكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها في دين هؤلاء الأموات الذين يموتون أو الذين ماتوا قبل أن يفتح الله عليه أيها المسلمون أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت والإجماع في الواقع ليس بصحيح بل هناك خلاف ولكن جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة فلا تتهاونوا في هذا الأمر ولا تخاطروا في زكاتكم والميت أمره إلى الله عز وجل والإحياء أحق أن تقضى ديونهم من الزكاة أيها المسلمون أعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ، شذ في النار وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلى وسلم على عبد ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهراً وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصرهم على عدوهم اللهم من أرادنا بسوء فأجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه وأهزم جنده يا رب العالمين اللهم من أرادنا بسوء فأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين اللهم أكتب عليه الذل إلى يوم القيامة مادام يريد السوء للمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم اللهم وأصلح لهم بطانة أمورهم اللهم وأصلح البطانة وأعنهم على تحمل الأمانة يا رب العالمين اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لولاتنا ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين اللهم أنزل في قلوبهم بغضه وحبب إليهم البطانة الصالحة إنك على كل شيء قدير ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون . سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
السؤال: هذا هذه السائلة ن. ن. أ. القصيم المملكة العربية السعودية تقول فضيلة الشيخ ما هو مقدار...
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراااااااااااااااااااااااااااااااااااا