السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير ونسال الله ان يتقبل منا الصيام والقيام
بنات الله يوفقكم افيدوني في امري اللي تعرف او اذا اي وحدو منكم تعرف رقم شيخ تسالي اياه
انا في غربة ولا اعرف شيوخ لكي اسالهم
سؤالي هو
خامس يوم الدورة الشهر اللي فات اخذت حبوب منع حمل لمدة 5 ايام ولكن لم تناسبني ابدا فقررت ان اوقفها و جلست يومين ثم اليوم تفاحات الييوم بنزول دم علما ان الدورة لها 8 ايام كاملة بس
فهل هذا حيض او اعتبرة استحاضة واكمل صيامي
ارجوكم افيدوني افادكم الله

طهبوجي @thbogy
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

طهبوجي
•
بنات انافي انتظاركم

*هبة
•
نزول الدم بعد العادة الشهرية
ما حكم نزول الدم في غير موعد الدورة الشهرية وليوم واحد فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنظرا لأهمية هذا السؤال ولكثرة الأسئلة حول الدم المتجدد بعد انقطاع العادة وانتهاء مدتها فإننا نجيب بشيء من التفصيل فنقول: إن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يتبين خلاف ذلك فيكون دم استحاضة، والمرأة إذا عاودها الدم بعد انقطاعه وانتهاء عادتها المعلومة فهذا الدم قد يعتبر حيضاً في بعض الحالات وقد يعتبر استحاضة فيعتبر حيضاً في حالين:
الأولى: أن لا يكون مجموع الأيام من أول الحيضة السابقة إلى آخر يوم من الدم المتجدد مع أيام النقاء بينهما أكثر من خمسة عشر يوماً، فهذا حيض لكن اشترط الحنابلة أن يتكرر ذلك في ثلاث دورات، لأن العادة لا تكون عادة حتى تتكرر وخالفهم الشافعية فقالوا: العادة تثبت بمرة.. وعليه فهذا حيض عندهم من المرة الأولى، ثم اختلفوا بعد ذلك هل أيام الدم هي أيام الحيض فقط فيلفق الدم المتجدد مع الدم السابق ويعتبران حيضة واحدة وهذا مذهب الحنابلة، أم كل الأيام حيض بما في ذلك أيام النقاء وهذا مذهب الشافعية، ولا حرج في العمل بأحد المذهبين.
ومثال ذلك إذا كانت عادة المرأة ستة أيام وانقطع عنها الدم سبعة أيام ثم عاودها ليوم واحد، فمجموع الأيام من أول الدم الأول إلى آخر يوم من الدم المتجدد أربعة عشر يوماً فيعتبر الدم الثاني حيضاً واحدا مع الدم الأول لأن مسافة الطهر بينهما أقل من أقل الطهر، ومجموع الأيام بين طرفيهما لم يتجاوز أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً).
الثانية: أن يعتبر الدم الثاني حيضة مستقلة بأن تكون مسافة الطهر بين الدمين خمسة عشر يوماً فأكثر بشرط أن يكون كل من الدمين (أي الحيضة السابقة والدم المتجدد) يصلح أن يكون حيضة مستقلة بأن يكون يوماً وليلة فأكثر.
ومثاله: أن تحيض امرأة سبعة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم يأتيها الدم لمدة يوم وليلة فالدم الثاني يعتبر حيضاً مستقلاً لأنه جاء بعد أقل مدة الطهر (خمسة عشر يوماً عند الجمهور) ويصلح بنفسه أن يكون حيضاً لأنه يوم وليلة وهذا أقل الحيض.
وأما متى يعتبر الدم المتجدد استحاضة فيعتبر استحاضة إذا كان المدة بين أول الدم الأول وآخر الدم الثاني تزيد على خمسة عشر يوماً (وهي أكثر مدة الحيض) وكانت مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل مدة الطهر).
ومثاله: إذا حاضت سبعة أيام -وكانت هي عادتها- ثم طهرت ثلاثة أيام ثم عاودها الدم سبعة أيام أخرى، فهذا الدم الثاني يعتبر دم استحاضة كله (وحتى لو تكرر ثلاثاً) ولا يمكن جعله حيضاً لأن المدة بين أول الحيض الأول وآخر الدم الثاني سبعة عشر يوماً (أكثر من خمسة عشر يوماً وهي أكثر الحيض) كما أن مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل الطهر بين الحيضتين).. جاء في الشرح الكبير: ... فإن رأته بعد العادة ولم يمكن أن يكون حيضاً لعبوره أكثر الحيض وأنه ليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضاً فكان كله استحاضة لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ng=A&Id=100680
ما حكم نزول الدم في غير موعد الدورة الشهرية وليوم واحد فقط؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنظرا لأهمية هذا السؤال ولكثرة الأسئلة حول الدم المتجدد بعد انقطاع العادة وانتهاء مدتها فإننا نجيب بشيء من التفصيل فنقول: إن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يتبين خلاف ذلك فيكون دم استحاضة، والمرأة إذا عاودها الدم بعد انقطاعه وانتهاء عادتها المعلومة فهذا الدم قد يعتبر حيضاً في بعض الحالات وقد يعتبر استحاضة فيعتبر حيضاً في حالين:
الأولى: أن لا يكون مجموع الأيام من أول الحيضة السابقة إلى آخر يوم من الدم المتجدد مع أيام النقاء بينهما أكثر من خمسة عشر يوماً، فهذا حيض لكن اشترط الحنابلة أن يتكرر ذلك في ثلاث دورات، لأن العادة لا تكون عادة حتى تتكرر وخالفهم الشافعية فقالوا: العادة تثبت بمرة.. وعليه فهذا حيض عندهم من المرة الأولى، ثم اختلفوا بعد ذلك هل أيام الدم هي أيام الحيض فقط فيلفق الدم المتجدد مع الدم السابق ويعتبران حيضة واحدة وهذا مذهب الحنابلة، أم كل الأيام حيض بما في ذلك أيام النقاء وهذا مذهب الشافعية، ولا حرج في العمل بأحد المذهبين.
ومثال ذلك إذا كانت عادة المرأة ستة أيام وانقطع عنها الدم سبعة أيام ثم عاودها ليوم واحد، فمجموع الأيام من أول الدم الأول إلى آخر يوم من الدم المتجدد أربعة عشر يوماً فيعتبر الدم الثاني حيضاً واحدا مع الدم الأول لأن مسافة الطهر بينهما أقل من أقل الطهر، ومجموع الأيام بين طرفيهما لم يتجاوز أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً).
الثانية: أن يعتبر الدم الثاني حيضة مستقلة بأن تكون مسافة الطهر بين الدمين خمسة عشر يوماً فأكثر بشرط أن يكون كل من الدمين (أي الحيضة السابقة والدم المتجدد) يصلح أن يكون حيضة مستقلة بأن يكون يوماً وليلة فأكثر.
ومثاله: أن تحيض امرأة سبعة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم يأتيها الدم لمدة يوم وليلة فالدم الثاني يعتبر حيضاً مستقلاً لأنه جاء بعد أقل مدة الطهر (خمسة عشر يوماً عند الجمهور) ويصلح بنفسه أن يكون حيضاً لأنه يوم وليلة وهذا أقل الحيض.
وأما متى يعتبر الدم المتجدد استحاضة فيعتبر استحاضة إذا كان المدة بين أول الدم الأول وآخر الدم الثاني تزيد على خمسة عشر يوماً (وهي أكثر مدة الحيض) وكانت مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل مدة الطهر).
ومثاله: إذا حاضت سبعة أيام -وكانت هي عادتها- ثم طهرت ثلاثة أيام ثم عاودها الدم سبعة أيام أخرى، فهذا الدم الثاني يعتبر دم استحاضة كله (وحتى لو تكرر ثلاثاً) ولا يمكن جعله حيضاً لأن المدة بين أول الحيض الأول وآخر الدم الثاني سبعة عشر يوماً (أكثر من خمسة عشر يوماً وهي أكثر الحيض) كما أن مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل الطهر بين الحيضتين).. جاء في الشرح الكبير: ... فإن رأته بعد العادة ولم يمكن أن يكون حيضاً لعبوره أكثر الحيض وأنه ليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضاً فكان كله استحاضة لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ng=A&Id=100680

*هبة
•
اذا نزل دم الحيض بعد طهرها وانقضاء عادتها وماذا لو زاد اللولب من الدورة
هذه مشكلة متكررة تسأل عنه الاخوات كثيرا
السؤال:
شيخنا الكريم أريدك أن تجيبني على أمر يحيرني كثيرا، في بعض الأوقات عندما ينتهي مني دم
الحيض أغتسل وأصلي ومن بعد ثلاثة أو أربعة أيام أحس ببعض الدم ينزل مني فأقوم بمتابعة الصلاة بدون غسل كامل، فهل تكمل صلاتي أم تبطل وإنها دم خفيفة وتبقى ثلاثة أيام أو أربعة بعد انقضاء دم
الحيض العادية 8 أيام لها.
فأجبني فإني حائرة ماذا أفعل هل أتوجه لطبيب أم هذا شيء عادي؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا نزل الدم ثانية بعد فترة من الطهر، وكان مجموع الأيام من بداية
الحيض إلى نهاية نزوله في المرة الثانية لا يتجاوز أكثر
الحيض "15 يومًا" فالدم الثاني حيض تابع للحيض الأول؛ يجب على المرأة الامتناع عن الصوم والصلاة، ثم إذا انقطع ثانية ورأت الطهر اغتسلت ثانية وصومها وصلاتها أثناء الطهر الذي بين الدمين صحيحة؛ لأن الحيض هو جريان الدم من فرج المرأة في أوقات معتادة، وفترة الطهر لا دم فيها فهي حينها ليست حائضًا، وانقطاع الدم بين نزولين لا يمنع أن يكونا حيضة واحدة.
أما إذا صلت وصامت ساعة نزول الدم مرة ثانية فصلاتها وصومها باطلان، أما إذا كان المجموع أكثر من "خمسة عشر يومًا" فهو استحاضة؛ إلا إذا كانت فترة الطهر "ثلاثة عشر يومًا" فأكثر "وهي أقل الطهر"، فالدم الثاني حيضة جديدة.
أما إذا كانت ترى إفرازات ملونة "كدرة أو صفرة" بعد الطهر فليست بحيض؛ لحديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: (كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا)(رواه البخاري وأبو داود).
هذه مشكلة متكررة تسأل عنه الاخوات كثيرا
السؤال:
شيخنا الكريم أريدك أن تجيبني على أمر يحيرني كثيرا، في بعض الأوقات عندما ينتهي مني دم
الحيض أغتسل وأصلي ومن بعد ثلاثة أو أربعة أيام أحس ببعض الدم ينزل مني فأقوم بمتابعة الصلاة بدون غسل كامل، فهل تكمل صلاتي أم تبطل وإنها دم خفيفة وتبقى ثلاثة أيام أو أربعة بعد انقضاء دم
الحيض العادية 8 أيام لها.
فأجبني فإني حائرة ماذا أفعل هل أتوجه لطبيب أم هذا شيء عادي؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا نزل الدم ثانية بعد فترة من الطهر، وكان مجموع الأيام من بداية
الحيض إلى نهاية نزوله في المرة الثانية لا يتجاوز أكثر
الحيض "15 يومًا" فالدم الثاني حيض تابع للحيض الأول؛ يجب على المرأة الامتناع عن الصوم والصلاة، ثم إذا انقطع ثانية ورأت الطهر اغتسلت ثانية وصومها وصلاتها أثناء الطهر الذي بين الدمين صحيحة؛ لأن الحيض هو جريان الدم من فرج المرأة في أوقات معتادة، وفترة الطهر لا دم فيها فهي حينها ليست حائضًا، وانقطاع الدم بين نزولين لا يمنع أن يكونا حيضة واحدة.
أما إذا صلت وصامت ساعة نزول الدم مرة ثانية فصلاتها وصومها باطلان، أما إذا كان المجموع أكثر من "خمسة عشر يومًا" فهو استحاضة؛ إلا إذا كانت فترة الطهر "ثلاثة عشر يومًا" فأكثر "وهي أقل الطهر"، فالدم الثاني حيضة جديدة.
أما إذا كانت ترى إفرازات ملونة "كدرة أو صفرة" بعد الطهر فليست بحيض؛ لحديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: (كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا)(رواه البخاري وأبو داود).

*هبة
•
أقل
الحيض وأكثره
السؤال:
ما أقل الحيض وما أكثره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالصحيح أنه لا حد لأقل الحيض؛ بمعنى أنها إذا رأت الطهر اغتسلت وصلت، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، أي أنها إذا رأت الدم ثم انقطع تمامًا وكذلك الكدرة والصفرة؛ فبمجرد أن ينقطع لا تنتظر يومًا وليلة، والذي يقول أن أقل
الحيض يوم وليلة معناه عنده أنه إذا نزل الدم لم تغتسل ولو انقطع الدم حتى يمضي يوم وليلة.
وأما أكثر
الحيض فخمسة عشرة يومًا، بمعنى أنه إذا زاد على خمسة عشر يومًا صارت مستحاضة، واغتسلت من الحيض، وتوضأت لكل صلاة وصلت.
ومبنى هذا الأمر على الوجود؛ فهذا ليس له تحديد شرعي؛ لأن الشرع لم يأت بتحديد؛ فقد رد إلى عادة النساء، والسلف قد بحثوا وسألوا حتى وجدوا بعض النساء تحيض مدة خمسة عشر يومًا منتظمة في ذلك، ولولا ذلك لقلنا بأقل من ذلك لأن المعتاد الأكثر عشرة أيام إلا في حالات مرضية، لكن قد ذكر السلف أخبارًا في ذلك، والوسائل المعاصرة في منع الحمل تؤدي إلى زيادة الدورة، وهناك من النساء من تبقى
الدورة معها اثنتي عشرة ليلة وثلاث عشرة ليلة ونحو ذلك، فيعتبر حيضًا حتى ينقطع الدم أو يمر خمسة عشر يومًا.
زيادة مدة
الحيض بسبب تركيب اللولب
السؤال:
كنت حائضًا، وركبت الجهاز (اللولب)، وكانت مدة ا
الحيض
ستة أيام ثم أطهر، وعند تركيب الجهاز طالت المدة عن عشرة أيام يوجد فيها دم، هل أغتسل وأصلي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالعادة تتغير، ومن أسباب تغيرها: هذه الأجهزة، وأنتِ لا تكوني مستحاضة حتى تزيد مدة
الحيض عن أكثر
الحيض "خمسة عشر يومًا"؛ فلا يجوز لك الطهارة والصلاة مع وجود الدم قبل ذلك، فإذا جاوز الدم خمسة عشر يومًا صرتِ مستحاضة تردين إلى عادتك الأولى إذا لم تميزي الدم.
الحيض وأكثره
السؤال:
ما أقل الحيض وما أكثره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالصحيح أنه لا حد لأقل الحيض؛ بمعنى أنها إذا رأت الطهر اغتسلت وصلت، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، أي أنها إذا رأت الدم ثم انقطع تمامًا وكذلك الكدرة والصفرة؛ فبمجرد أن ينقطع لا تنتظر يومًا وليلة، والذي يقول أن أقل
الحيض يوم وليلة معناه عنده أنه إذا نزل الدم لم تغتسل ولو انقطع الدم حتى يمضي يوم وليلة.
وأما أكثر
الحيض فخمسة عشرة يومًا، بمعنى أنه إذا زاد على خمسة عشر يومًا صارت مستحاضة، واغتسلت من الحيض، وتوضأت لكل صلاة وصلت.
ومبنى هذا الأمر على الوجود؛ فهذا ليس له تحديد شرعي؛ لأن الشرع لم يأت بتحديد؛ فقد رد إلى عادة النساء، والسلف قد بحثوا وسألوا حتى وجدوا بعض النساء تحيض مدة خمسة عشر يومًا منتظمة في ذلك، ولولا ذلك لقلنا بأقل من ذلك لأن المعتاد الأكثر عشرة أيام إلا في حالات مرضية، لكن قد ذكر السلف أخبارًا في ذلك، والوسائل المعاصرة في منع الحمل تؤدي إلى زيادة الدورة، وهناك من النساء من تبقى
الدورة معها اثنتي عشرة ليلة وثلاث عشرة ليلة ونحو ذلك، فيعتبر حيضًا حتى ينقطع الدم أو يمر خمسة عشر يومًا.
زيادة مدة
الحيض بسبب تركيب اللولب
السؤال:
كنت حائضًا، وركبت الجهاز (اللولب)، وكانت مدة ا
الحيض
ستة أيام ثم أطهر، وعند تركيب الجهاز طالت المدة عن عشرة أيام يوجد فيها دم، هل أغتسل وأصلي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالعادة تتغير، ومن أسباب تغيرها: هذه الأجهزة، وأنتِ لا تكوني مستحاضة حتى تزيد مدة
الحيض عن أكثر
الحيض "خمسة عشر يومًا"؛ فلا يجوز لك الطهارة والصلاة مع وجود الدم قبل ذلك، فإذا جاوز الدم خمسة عشر يومًا صرتِ مستحاضة تردين إلى عادتك الأولى إذا لم تميزي الدم.

الصفحة الأخيرة