السلام عليكم هذا مقطع عنوانه نساء الجزيرة يستصرخن لنصرة اهل الشام
https://www.youtube.com/watch?v=s94JCjWGGEA&feature=youtube_gdata_player
بصراحة اندهشت انو في نساء من الجزيرة العربية ذهبوا للجهاد بسوريا مع أزواجهم وإخوانهم لنصرة المستضعفين
نساء قدمن أرواحهن للأرض الشام فما بالك بأرضهن بأذن الله سيكون هناك الكثير من الأستشهاديات لدفاع عن ارض محمد
اسأل الله عز وجل إن يهدينا و يرزقنا الشهادة في سبيله
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ولا تلقو بايديكم الى التهلكة .........انا مدري انتو شلوون تفكروون اذا تحبي تساعد تتبرع للاجيئين السوريين في الاردن وتركيا وغيرها بدل هالافكارر الغريبه
حتى تكونون على بينة حكم جهاد المراة في هذه الحالة
حكم جهاد المرأة في الفقه الإسلامي:
يتقرر حكم جهاد المرأة في الفقه الإسلامي بحسب طبيعة الحرب؛ فالحرب قد تكون دفاعية حيث يكون الأعداء قد اقتحموا بلاد المسلمين، أو حاصروها، وقد تكون هجومية وقائية، أو احترازية، حيث يكون المسلمون هم البادئون بالحرب وقاية، أو تقع الحرب بعيداً عن بلاد المسلمين، ولكل حالة من هاتين الحالتين حكمها الخاص بها.
أولاً: حكم جهاد المرأة حال كون العدو قد حاصر بلاد المسلمين أو اقتحمها، أو احتل جزء منها:
لقد أجمع الفقهاء على أن العدو إذا دخل بلداً من بلاد المسلمين فإن الجهاد يكون فرض عين على الجميع بما فيهم النساء اللاتي يجب عليهن أن تخرجن للقاء العدو بغير إذن أزواجهان.
ودليل ذلك قوله تعالى: (انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (سورة التوبة: الآية 41).
فالآية نص عام في ضرورة الخروج إلى الجهاد، وهي خطاب للذكور والإناث حيث لم تخصص جنس دون جنس.
وكذلك قوله تعالى: (مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (سورة التوبة: الآية 120) والمرأة في ذلك الوقت هي من أهل المدينة، وهذا الوصف ينطبق عليها، لذا فإنها تدخل ضمن سياق هذا النص العام، في ضرورة عدم التخلف عن الغزو مع الرسول r .
ثانياً: حكم جهاد المرأة حال كون الحرب بعيدة عن بلاد المسلمين:
في هذه الحالة لا يكون القتال فرض عين على النساء؛ لعدم الضرورة لذلك، ولكن هذا لا يعني أن النساء يحرم عليهن أن يخرجن مع الجيش للجهاد، بل إن ذلك جائز لهن، بدليل خروج الكثير من النساء للمشاركة في جيوش النبي r كما سنذكر ذلك فيما بعد ***** الله.
ولكن يختلف الحال هنا من حيث إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج للعزو في هذه الحالة إلا بإذن زوجها ورضاه، وإن لم يأذن لها فلا يجوز لها ذلك؛ لأن الأصل استقرار المرأة في بيتها، قياماً على مصلحة زوجها وأولادها، وبالتالي لا يجوز لها الخروج منه إلا بإذن الزوج، حتى وإن كان الخروج للجهاد.
هذا وقد قلنا في الحالة الأولى أن المرأة تخرج للجهاد دون إذن زوجها لأن الحالة حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زال الخطر عن بلاد المسلمين، وأصبح الرجال فيهم الكفاية للجهاد، تنتهي حالة الضرورة المبيحة لخروج المرأة بدون إذن زوجها، وبالتالي فلا خروج بعد ذلك إلا بإذنه.
حكم جهاد المرأة في الفقه الإسلامي:
يتقرر حكم جهاد المرأة في الفقه الإسلامي بحسب طبيعة الحرب؛ فالحرب قد تكون دفاعية حيث يكون الأعداء قد اقتحموا بلاد المسلمين، أو حاصروها، وقد تكون هجومية وقائية، أو احترازية، حيث يكون المسلمون هم البادئون بالحرب وقاية، أو تقع الحرب بعيداً عن بلاد المسلمين، ولكل حالة من هاتين الحالتين حكمها الخاص بها.
أولاً: حكم جهاد المرأة حال كون العدو قد حاصر بلاد المسلمين أو اقتحمها، أو احتل جزء منها:
لقد أجمع الفقهاء على أن العدو إذا دخل بلداً من بلاد المسلمين فإن الجهاد يكون فرض عين على الجميع بما فيهم النساء اللاتي يجب عليهن أن تخرجن للقاء العدو بغير إذن أزواجهان.
ودليل ذلك قوله تعالى: (انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (سورة التوبة: الآية 41).
فالآية نص عام في ضرورة الخروج إلى الجهاد، وهي خطاب للذكور والإناث حيث لم تخصص جنس دون جنس.
وكذلك قوله تعالى: (مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (سورة التوبة: الآية 120) والمرأة في ذلك الوقت هي من أهل المدينة، وهذا الوصف ينطبق عليها، لذا فإنها تدخل ضمن سياق هذا النص العام، في ضرورة عدم التخلف عن الغزو مع الرسول r .
ثانياً: حكم جهاد المرأة حال كون الحرب بعيدة عن بلاد المسلمين:
في هذه الحالة لا يكون القتال فرض عين على النساء؛ لعدم الضرورة لذلك، ولكن هذا لا يعني أن النساء يحرم عليهن أن يخرجن مع الجيش للجهاد، بل إن ذلك جائز لهن، بدليل خروج الكثير من النساء للمشاركة في جيوش النبي r كما سنذكر ذلك فيما بعد ***** الله.
ولكن يختلف الحال هنا من حيث إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج للعزو في هذه الحالة إلا بإذن زوجها ورضاه، وإن لم يأذن لها فلا يجوز لها ذلك؛ لأن الأصل استقرار المرأة في بيتها، قياماً على مصلحة زوجها وأولادها، وبالتالي لا يجوز لها الخروج منه إلا بإذن الزوج، حتى وإن كان الخروج للجهاد.
هذا وقد قلنا في الحالة الأولى أن المرأة تخرج للجهاد دون إذن زوجها لأن الحالة حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زال الخطر عن بلاد المسلمين، وأصبح الرجال فيهم الكفاية للجهاد، تنتهي حالة الضرورة المبيحة لخروج المرأة بدون إذن زوجها، وبالتالي فلا خروج بعد ذلك إلا بإذنه.
الصفحة الأخيرة
بعد هذا المقطع على الرجال مراجعة انفسهم في الجهاد
او دس وجوههم في التراب
اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك