نضرة الاسلام للطلاق

الملتقى العام


الطلاق بالنضرة الاسلامية

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"
تعريفه:
الطلاق ، مأخوذ من الاطلاق ، وهو االارسال والترك تقول:أطلقت الأسير اذا حللت قيده، وأرسلته.
وفي الشرع:حل رابطة الزواج، وانهاء العلاقة الزوجية.
كراهته:
إن استقرار الزوجية، غاية من الغايات، التي يحرص عليها، وعقد الزواج، إنما يعقد للدوام والتأبيد الى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا، يأويان إليه، وينعمان في في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة، ومن أجل هذا، كانت الصلة بي الزوجين من أقد س الصلات، أوثقها.
وليس أدل على قدسيتها من أن الله_سبحانه_سمى العهد، بين الزوج وزوجته، بالميثاق الغليظ،فقال "وأخن منكم ميثاقا غليظا" وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا، موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الاخلاء بها ولا التهوين من شأنها.
وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة، ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى الاسلام، لفوات المنافع، وذهاب مصالح كل من الزوجين، فعن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال" أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"
وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة، فهو في نظر الاسلام خارج عنه، وليش له شرف الانتساب إليه ، يقول الرسول صلى الله علية وسلم "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"
وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يسأثر بالزوج، ويحل محل زوجته، والاسلام ينهى عن ذلك أشد النهي، فعن أبي هريرة_ رضي الله عنه_ أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال:" لا تسأل المرأة طلاق أختها، لتستفرغ صفحتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها"
والزوجة التي تطلب الطلاق، من غير سبب، ولا مقتض، حرام عليها رائحة الجنة، فعن ثوبان، أن رسول الله صلى علية وسلم قال:"أيما امرأة سألت زوجها طلاقا، من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"
حكمته:
اختلفت اراء الفقهاء فى حكم الطلاق، والأصح من هذه الاراء، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف، والحنابلة، واستدلو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله كل ذواق، مطلاق"
ولأن في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة.
ومن هذه الضرورة التي تبيحه، أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها،فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق، يكون حينئذ محض كفران نعمة الله، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق، يكون حينئذ محض كفران نعمة الله، وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروها محظورا.
وللحنابلة تفصيل حسن، نجمله فيما يلي:
فعندهم قد يكون الطلاق واجبا، و قد يكون محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه، فإما الطلاق الواجب، فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق.
وكذلك طلاق الولي، بعد التربص مدة أربعة أشهر، لقول الله_تعالى_"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ..وإن عزما الطلاق فإن الله سميع عليم"
وإما الطلاق المحرم، فهو الطلاق من غير حاجه إليه، وإنما كان حراما، لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة ، لهمامن غير حاجة إليه، فكان حراما، مثل إتلاف المال، ولقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم:"لاضرر ولا ضرار"
وفي رواية أخرى، أن هذا النوع من الطلاق مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أبغض الحلال لى الله الطلاق"
وفي لفظ"ما أحل الله شيئا، أبغض إليه من الطلاق" وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله علية وسلم حلالا، ولأنه مزيل للنكاح، المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها.
وأما الطلاق المباح، فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها.
وأما المندوب إليه، فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، إو تكون غير عفيفة.
قا الامام أحمد رضي الله عنه:لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا، ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذا الحال، لتفتدي منه،لقوله تعالى :"ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
قال ابن قدامة: ويتحمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، وفي حال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر.
قال ابن سينا في كتاب"الشفاء":ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه،لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية،يقتضي وجوها من الضرر والخلل،منها، أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما، زاد الشر، والنبو (أي،الخلاق) وتنغصت المعايش.
ومنها، أن من الناس من يمنى(أي،يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعية، فيصير ذلك داعية إلىى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية،ربما أى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بلا بزوجين اخرين، تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه.
الطلاق عند اليهود:
الذي دون في الشريعة عند اليهود،وجرى عليه العمل، أن الطلاق يباح بغير عذر، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن بدون عذر، و الأعذار عندهم قسمان:
الأول، عيوب الخلقة،ومنها العمش، والحول، والبخر، والحدب،والعرج،والعقم.
والثاني،عيوب الأخلاق!وذكروا منها الوقاحة،والثرثرة،الوساخة،والشكاسة،والعناد،والاسراف،والنهمة ،والبطة،والتأنق في المطاعم،والفخفخة. والزنى أقوى الأعذار عندهم،فيكفي فيه الاشاعة،وإن لم تثبت،إلا أن المسيح_عليه السلام_لم يقر منها إلا علة الزنى،وأما المرأة،فليس لها أن تطلب الطلاق،مهما تكن عيوب زوجها،ولو ثبت عليه الزنى ثبوتا.
الطلاق في المذاهب المسيحية:
ترجع جميع المذاهب المسيحية،التي تعتنقها أمم الغرب المسيحي،إلى ثلاثة مذاهب،
1_المذاهب الكاثوليكي.2_الأرثوذكسي.3_البروتوستنتي.
فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريما باتا، ولا يبيح قصم الزواج لأي سبب،مهما عظم شأنه،وحتى الخيانة الزوجية نفسها،لا تعد في نظره مبررا للطلاق،وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية،هو التفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين، مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية،فلا يجوز لواحد منهما،في أثناء هذه الفرقة،أن يعقد زواجه على شخص اخر،لأن ذلك يعتبر تعددا للزوجات، والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال!!
وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا،على ما جاء في إنجيل مرقص،على لسان المسيح،إذ يقول: "8 ويكون الاثنان جسا واحدا،إذن ليسا بعد اثنين،بل جسد واحد،9فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان" والمذهبان المسيحيان الاخران،الأرثوذكسي،والبروتوستنتي يبيحان الطلاق في بعض الحالات محدودة،من أهمها الخيانة الزوجية،ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك،وتعتمد المذاهب المسيحية،التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية،على ما ورد في إنجيل متى،على لسان المسيح،يقول: "من طلق امرأته،إلا لعلة الزنى يجعلها تزني"
وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج، على المطلق والمطلقة، على ما ورد في إنجيل مرقص، إذ يقول :" من طلق امرأته، وتزوج بأخرى يزني عليها، وأن طلقت امرأته زوجها، وتزوجت باخر تزني"
الطلاق في الجاهلية:
قالت أم المؤمنين عائشة_رضي الله عنها-:كان الرجل يطلق امرأته، ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها، وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله، لا أطلقك فتبيني مني، ولا اويك أبدا. قالت وكيف ذلك ؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي، راجعتك.فذهبت المرأة ، حتى دخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله علية وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله علية وسلم حتى نزل القران: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق .
الطلاق من حق الرجل وحده:
جعل الاسلام الطلاق من حق الرجل وحده ، لأنه أحرص على بقاء الزوجية ، التي أنفق في سبيلها من المال ، ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج اخر، وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر، ومتعة الطلاق، وأن ينفق عليها في مدة العدة، ولأنه بذلك، وبمقتضى عقله ومزاجه، يكون أصبر على ما يكره من المرأة ، فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها، أو سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة أسرع منه غضبا، وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية أدنى الأسباب، أو لما لا يعد سببا صحيحا، إن أعطي لها هذا الحق.
والدليل على صحة هذا التعليل الأخير ، أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء، كثر الطلاق عندهم، فصار أضعاف ما عند المسلمين.
من يقع منه الطلاق ؟
اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل ، البالغ، المختار هو الذي يجوز له أن يطلق، وأن طلاقة يقع، فإذا كان مجنونا، أو صبيا، أ, مكرها، فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه، لأن الطلاق تصرف من التصرفات، التي لها اثارها، ونتائجها في حياة الزوجين، ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية، حتى تصح تصرفاته.
وإنما تكمل الأهلية بالعقل ، والبلوغ، والاختيار، وفي هذا يروي أصحاب السنن، عن علي -كرم الله وجه_ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال :" رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله علية وسلم قال: " كل طلاق جائز، إلا طلاق المغلوب على عقله"
وقال ابن عباس_رضي الله عنه_ فيمن يكرهه اللصوص ، فيطلق_ : فليس بشيء .
وللعلماء اراء مختلفة في المساءل الاتيه ، نجملها فيما يلي:
1_طلاق المكره. 2_طلاق السكران. 3_طلاق الهازل.
4_طلاق الغضبان. 5_طلاق الغافل،الساهي 6_طلاق المدهوش.
(1) طلاق المكره:
المكره لا إرادة له، ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف، فإذا انتفيا، انتفى التكليف، واعتبر المكره غير مسئول عن تصرفاته، لأنه مسلوب الإرادة، وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره.
فمن أكره على النطق بكلمة الكفر، لا يكفر بذلك، لقول الله_تعالى_:"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
ومن أكره على الاسلام، لا يصبح مسلما، ومن أكره على الطلاق، لا يقع طلاقه، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع عن امتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"
(2) طلاق السكران:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته، وقال قوم: لا يقع، وإنه لغو لا عبرة به، لأنه هو المجنون سواء، إذ إن كلا منهما فاقد العقل ،الذي هو مناط التكليف، ولأن الله سبحانه يقول:"يايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" فجعل سبحانهقول السكران غير معتد به، لأنه لا يعلم ما يقول، وثبت عن عثمان، أنه كان لا يرى طلاق السكران.
وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان، في ذلك، أحد من الصحابة.
وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري، وحميد بن عبدالرحمان، وربيعية،والليث ابن سعد ، وعبدالله بن الحسين.
قال الشوكاني: إن السكران الذي لا يعقل، لاحكم لطلاقه، لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، وقد عين الشارع عقوبته، فليس لنا أن نجاوزها برأينا، ونقول: يقع طلاقه، عقوبته له.فيجمع له بين غرمين .
وقد جرى العمل أخيرا، في المحاكم بهذا المذهب، فقد جاء في المرسوم، بقانون برقم(25) لسنة 1929 في المادة الأولى منه: لا يقع طلاق السكران، والمكره.
(3) طلاق الغضبان:
والغضبان، الذي لا يتصور ما يقول، ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه، لأنه مسلوب الإرادة، روى أحمد، عن عائشة_رضي الله عنها_ أن النبي صلى الله علية وسلم قال:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"
وفسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه،وفسر بالمجنون.
وقال ابن تيمية، كما في (زاد المعاد): حقيقة الإغلاق، أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته . قال: ويدخل في ذلك، طلاق المكره، والمجنون،ومن زال عقله بسكر أو بغضب،وكل ما لا قصد له، ولا معرفة له بما قال، والغضب على ثلاثة أقسام:
1_ ما يزيل العقل ،فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه، بلا نزاع.
2_ ما يكون في مباديه، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.
3_أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.
(4) طلاق الهازل والمخطىء:
يرى جمهور الفقهاء، أن طلاق الهازل يقع، كما أن نكاحه يصح، عن أبي هريرة، أن رسول اله صلى الله علية وسلم قال:" ثلاث جدهن جد،وهزلهن جد، النكاح،والطلاق،والرجعة"
وذهب بعض أهل العلم، إلى عدم وقوع طلاق الهازل، منهم الباقر، والصادق، والناصر. وهو قول في مذهب أحمد، إذ إن هؤلاء لا يشترطون لوقوع الطلاق، الرضا بالنطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد، اعتبر اليمين لغوا، لقول الله_تعالى_:"وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم"
وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه، أو تركه، ويقول الرسول صلى الله علية وسلم:"إنما الأعمال بالنيات". والطلاق عمل مفتقر إلى النية، والهازل لا عزم له، ولا نية،
أما طلاق المخطىء، وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسناه إليه، فقد رأى فقهاء الأحناف، أنه يعامل به قضاء، وأما ديانة، فيما بينه وبين ربه، فلا يقع عليه طلاقه، وزوجته حلال له.
(5) طلاق الغافل والساهي:
وهو مثل المخطىء والهازل الغافل و الساهي، والفرق بين المخطىء والهازل، أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة، عند من يى ذلك، وطلاق المخطىء يقع قضاء فقط، وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل، ولا للعب.
(6) طلاق المدهوش:
المدهوش، الذي لا يدري ما يقول، بسبب صدمة أصابته، فأذذهبت عقله، وأطاحت بتفكيره،لا يقع طلاقه، كما لا يقع طلاق المجنون،المعتوه، والمغمى عليه، ومن اختل عقله،لكبر، أو مرض، أو مصيبة فاجأته.
0
615

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️