هـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــام

الملتقى العام

الرسم له معنيان: أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح، وهذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((كل مصور في النار))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، الذين يضاهئون بخلق الله))، ولقوله صلى الله عليه وسلم(إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)).
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور.
أما رسم ما لا روح فيه - وهو المعنى الثاني - فهذا لا حرج فيه، كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك، لا حرج فيه عند أهل العلم، ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا، أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك، فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره؛ لخطورته، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف، أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.

من فتاوى ابن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/4841
12
902

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

عشرينيه شيبه الزمن
جزاك الله خير
مبتغآآي آلجنه
الله يجزاك خير

الله يرحمنا برحمته
لمبه بلا نور
لمبه بلا نور
جزاك الله خيرا
رحٌمتگْ يآرٍب ~
جزاك الله خير
جالكسسسسي
جالكسسسسي