مسكـ الجِنان
مسكـ الجِنان •
فتاوي العلماء في قراة الحائض للقران
يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟

الحمد لله

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ
الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
-1 أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم
أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما
لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
-2 أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من
ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
-3 أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل
هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالبا ، بخلاف الجنب فإنه
مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
-4 أن في منع الحائض من القراءة تفويتا للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت
إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .

فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت
على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .

ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أماقراءة القرآن أثناء الحيض
القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمحُدث
لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله
عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 199 / 1 والنسائي 57 / 8 وابن حبان 793
والبيهقي 87 / 1 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال
الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور
عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي
الناس له بالقبول والمعرفة .أ.ه وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 17 / 4 وانظر : نصب
الراية 196 / 1 إرواء الغليل 158 / 1 .
حاشية ابن عابدين 159 / 1 المجموع 356 / 1 كشاف القناع 147 / 1 المغني 461 / 3 نيل الأوطار 226 / 1 مجموع الفتاوى
21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 291 / 1 .


ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس
قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها
حكم المصحف في المس ، والله تعالى أعلم .
مسكـ الجِنان
مسكـ الجِنان •
اللهم بلغنا رمضان
اللهم بلغنا رمضان
اللهم آمين وآياكم
مسكـ الجِنان
مسكـ الجِنان •
جزاك الله خيرا اختي ربي اغفرلي وغفر لك ولوالديك اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية واعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا والله يعينني اضبط نفسي وعيالي مشكلتي صلاة الظهر والعصر احس اني اصليها وانا نايمة او بالي عند الفطور يارب اغفرلي ويسر امري
جزاك الله خيرا اختي ربي اغفرلي وغفر لك ولوالديك اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية واعنا على...
شوفي حبيبتي عودي نفسك في رمضان أنك
تصحين من النوم
بدري الساعه 10 او 9
وجهزي اغراض الطبخ من الليل كتقطيع
الخضار والبصل وغيرها
جربي وراح تلقين راحه
مابعدها راحه
ادعي الله ان يعينك على اقامة الصلاة في أوقاتها
اللهم آمين وأياكم
مسكـ الجِنان
مسكـ الجِنان •
ابها الجميله

ياقوتة خضراء

طالبة التميز
مهاد

موج.1جوابت على سؤالك تلقينه في ص10
الالماسه 2008
مشكورات على المرور
اللهم آمين....وآياكم
مسكـ الجِنان
مسكـ الجِنان •
الشيخ عبد الرحمن السحيم

دخول الحائض للمسجد ، وهل تُمنع منه ؟
ما هي نصيحتك للمرأة التي تأتي إلى المسجد وهي حائض ؟
الجواب :

نصيحتي لها أن تعتزل الصلاة ، فلا تقف في صف النساء إذا أردن أن يُصلين ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحيّض بحضور صلاة العيد .
قالت أم عطية رضي الله عنها : أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية للبخاري قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تَخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيّض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى . قالت حفصة : فقلت : آلحيّض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة ، وكذا وكذا ؟
وفي رواية للبخاري أيضا : فأما الحيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ، ويعتزلن مصلاهم .
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيّض أن يشهدن جماعة المسلمين وأن يحضرن للمصلى ، وإنما يعتزلن الصلاة .
وقد نقل ابن حجر رحمه الله عن ابن المنيّر رحمه الله أنه قال : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهنّ لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال ، فاستحب لهن اجتناب ذلك . اهـ .

وهنا يَرِد سؤال :
وهو :
هل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟

فالجواب : لا ، إلا أن تخشى أن تلوّث المسجد .
وما ورد إما غير صحيح ، وإما غير صريح .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .رواه البخاري ومسلم .
والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
ولم يقُل لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخلي المسجد ، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت حتى تطهر .

وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . رواه مسلم .
فقد قال الشوكاني رحمه الله : والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله " من المسجد " بقوله " ناوليني " وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها . اهـ .
يعني مخافة ما يكون منها من تلويث المسجد .
وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله
قال في مواهب الجليل :
وقال : لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد ؛ لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينـزه عنه المسجد ، ويدخله الجنب لأنه يأمن ذلك .
قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء ، وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت . اهـ .
والاستثفار هو التحفّظ .

وقد استدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل :
(يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواْلاَتَقْرَبُواْالصَّلاَةَوَأَنتُمْسُكَارَىحَتَّىَتَعْلَمُواْمَاتَقُولُونَوَلاَجُنُبًاإِلاَّعَابِرِيسَبِيلٍحَتَّىَتَغْتَسِلُواْ)
فهذه الآية الصحيح أنها فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .
قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن راويه ( أفلت ) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِيسَبِيلٍ ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . انتهى .
وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .

وأما حديث : لا أُحلّ المسجد لحائض ولا لجُنُب . فقد رواه أبو داود ومدار إسناده على جسرة بنت دجاجة ، وهي مقبولة ، أي عند المتابعة .
وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها : عندها عجائب .
ولذا قال الحافظ عبد الحق : هذا الحديث لا يثبت .

فبقي الجُنب والحائض على البراءة الأصلية من عدم المنع من دخول المساجد
وعلى البراءة الأصلية من عدم التنجس لقوله عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن لا ينجس . رواه البخاري ومسلم

خاصة إذا كان هناك مصلحة من دخول الجُنب أو الحائض المسجد .
وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكان مشركا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .

فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .

قال الإمام النووي رحمه الله : الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح . اهـ .

والله تعالى أعلى وأعلم