السلام عليكم
اخواتي
ابغى مساعدتكم الله يجزاكم خير
انا حامل لي شهرين واحتمال يكون اجهاض يوم السبت بسبب توقف النبض :44:
وبيعمل لي تنظيف
وابغى اسالكم هل اعتبر نفاس او دوره شهرية او امارس الصلاة وقراءة القران
للي عندها خبر ليت تقولي :(
الله يجزاكم الجنة
انا ربة بيت @ana_rb_byt
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
mamonya
•
الله يعوض عليك
فتاوى النساء ->الطهارة-> دم الإجهاض وما يترتب عليه
عدد مرات القراءة 579
تعرضت لحادث ترتب عليه قيامي بعملية إجهاض للجنين فما حكم الدم الذي ينزل مني فهل يحول دون الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط فيها الطهارة أم أنه يكون دم استحاضة لا يحول دون صلاتي وصيامي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالإجهاض إذا كان قبل تخلق الجنين فإن الدم النازل من المرأة يكون دم فساد، لا يمنع من الصلاة والصيام، وكذلك للزوج أن يستمتع بزوجته، وإذا كان الإجهاض بعد تخلق الجنين فإنه يكون دم نفاس لا يجوز للمرأة أن تصلي وأن تصوم، ولا يقربها زوجها إلا بعد مرور أربعين يوما أو بمجرد انقطاع الدم.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة- : (وتوضئي لكل صلاة )
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني : الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها .
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
وإذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال .
والله أعلم.
http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=3996&subcategoryid=30&categoryid=6
فتاوى النساء ->الطهارة-> دم الإجهاض وما يترتب عليه
عدد مرات القراءة 579
تعرضت لحادث ترتب عليه قيامي بعملية إجهاض للجنين فما حكم الدم الذي ينزل مني فهل يحول دون الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط فيها الطهارة أم أنه يكون دم استحاضة لا يحول دون صلاتي وصيامي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالإجهاض إذا كان قبل تخلق الجنين فإن الدم النازل من المرأة يكون دم فساد، لا يمنع من الصلاة والصيام، وكذلك للزوج أن يستمتع بزوجته، وإذا كان الإجهاض بعد تخلق الجنين فإنه يكون دم نفاس لا يجوز للمرأة أن تصلي وأن تصوم، ولا يقربها زوجها إلا بعد مرور أربعين يوما أو بمجرد انقطاع الدم.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة- : (وتوضئي لكل صلاة )
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني : الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها .
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
وإذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال .
والله أعلم.
http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=3996&subcategoryid=30&categoryid=6
انا ربة بيت :الله يجزاك خبر ويدخلك الجنة من اوسع ابوابهاالله يجزاك خبر ويدخلك الجنة من اوسع ابوابها
حبيبتي انا ربة بيت انا اجهضت ست مرات وجميعها كنت اصلى فيها واحتاط الا يكون في ملابسي الداخليه اثر واتوضئ لكل صلاة واخر تسقيط من اربعة ايام ويكون الجماع بعد ان تطهري هذا كلام الدكتوره اسال الله العلى القدير ان يقومك بالسلامه ويعوضنا جميعا بالحمل السليم المعافى
شهد المملكه :حبيبتي انا ربة بيت انا اجهضت ست مرات وجميعها كنت اصلى فيها واحتاط الا يكون في ملابسي الداخليه اثر واتوضئ لكل صلاة واخر تسقيط من اربعة ايام ويكون الجماع بعد ان تطهري هذا كلام الدكتوره اسال الله العلى القدير ان يقومك بالسلامه ويعوضنا جميعا بالحمل السليم المعافىحبيبتي انا ربة بيت انا اجهضت ست مرات وجميعها كنت اصلى فيها واحتاط الا يكون في ملابسي الداخليه اثر...
الله يجزاك خير
ويعوضنا خير
ويعوضنا خير
الصفحة الأخيرة
الله يفرج لكم دنيا واخره