السلام عليكم
يا ريت تساعدوني من تعرف الاجابة عن هده الفتو او سمعتها من شيخ
انا جاني الدم وانا حامل ولم اكن اعلم فتركت الصلاة فهل علي اعادتها اعتقدت حينها انه دم الحيض وقد مضى على دلك سنة تعبت الفلف في النت على يفتني ولم اجد
والان جاني الدم لكن ليس دما عاديا مرة تجيني نقطة دم واحيانا مجرد وسخ واحيانا اخرى لا شئ فاشك اني حامل وتركت الصلاة لاني لست متاكدةمن دلك
نفسيتي منهارةلاني لا اعف مادا افعل هل اصي ام لا
ارجوكم لا تبخلو علي بالرد انكنتن تعلمن الفتوى

اجيك @agyk
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي الكريمة اتمنى أن تجدي جواب لسؤالك من هذه الفتاوى وهي من فتاوى ابن عثيمين
فتاوي ابن عثيمين
http://www.saaid.net/female/f11.htm
اختي الكريمة اتمنى أن تجدي جواب لسؤالك من هذه الفتاوى وهي من فتاوى ابن عثيمين
فتاوي ابن عثيمين
http://www.saaid.net/female/f11.htm

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم الذي يخرج من الحامل ؟
الاجابة:
الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ، والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض ،لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجباً لما يوجبه ومسقطاً لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً . والنوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات (1 ) .
( 1 )مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/270.
ما حكم الذي يخرج من الحامل ؟
الاجابة:
الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ، والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض ،لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجباً لما يوجبه ومسقطاً لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً . والنوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات (1 ) .
( 1 )مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/270.
الصفحة الأخيرة
اكتبي بقسم ساعدوني ارقام شيوخ وعن طريق الرسائل يكون الرد