سسسووسسو

سسسووسسو @sssoosso

عضوة نشيطة

هل اصلي ولالا

الأسرة والمجتمع

انا طلعت من النفاس لي عشر ايام وقبل يومني نفاس ماكان ينزل معاي دم بس نقط بنيه زجوايام ماينزل شي ابد وباخر النفاس نزل علي دم احمر فاتح قلت يمكن دوره نزل يومين بس وبعدها ينزل دم بني قليل موب كثير استمر ايام وبعدين نقط بنيه كمن يوم وحاليا لي ثلاث ايام ينزل معي زي الافرازات بنيه مختلطه مع ابيض احيان ينزل واحيان لا وانا موقفه صلاه للان بس مدري وشو الي جاني ذا هي دوره او ايش وش هالافرازات انا لاني اول مره اولد وبسالكم بنسبه للجرح حق الولاده وينه هو بالمهبل او ايش لاني لاحظت برا المهبل زي الخط مدري فهمتوا ولالا لانه يعورني بس مدري احس وش دخل الولاده فيه بس وشوو هالخط ؟!
5
4K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

سسسووسسو
سسسووسسو
رررفع
مزا
مزا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حد لأقل النفاس، فمتى رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت، ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182.

فإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة بعد طهرها من النفاس فحكمه حكم الاستحاضة عند بعض العلماء، ولا تكون له أحكام النفاس.

 قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: إذا رأت كدرة ،أو صفرة، في الليل، أو النهار بعد الطهر من الحيض أو النفاس فلا تعد ذلك مانعاً لها من العبادة، وتحل لزوجها عند الحاجة. انتهى.

ويظهر من كلام العلامة ابن باز رحمه الله أن عود الصفرة والكدرة في مدة الأربعين حكمه حكم عود الدم فيها لأنها صفرة وكدرة في مدة العادة، فكان حكمها حكم النفاس. قال رحمه الله: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً، أو صفرة، أو كدرة، لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. انتهى.

وإذا عاودها الدم في مدة الأربعين فإن مذهب الحنابلة أنه دم مشكوك فيه، أي لا يدرى هل هو حيض أو استحاضة؟ فيلزم المرأة أن تصلي وتصوم مع وجوده، ثم تغتسل بعد انقطاعه، وتقضي واجب الصوم.

 قال في الروض المربع: فإن عاودها الدم في الأربعين (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم رأته فيها (تصوم وتصلي) أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه احتياطاً. انتهى.

وذهب جمع من محققي العلماء إلى أن الدم العائد في الأربعين نفاس، وهذا القول هو الراجح.

 قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم، لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين. انتهى.

 وفي حاشية الروض فيمن عاودها الدم في الأربعين: وعنه -أي الإمام أحمد- هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول كثير من العلماء، واختاره الموفق وغيره. انتهى.

وأما ما جاوز الأربعين من الدم فهو استحاضة، فتغتسل المرأة بعد انقضاء الأربعين ويلزمها ما يلزم المستحاضة من التحفظ بشد خرقة على الموضع، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، إلا إن وافق هذا الدم عادة المرأة فهو حيض ما لم يجاوز عادتها، فإذا جاوز العادة فإن ما جاوز العادة يُحكم بأنه استحاضة حتى يتكرر كما هو مذهب الحنابلة.

 جاء في الروض المربع وحاشيته: وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، وكذا إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد، وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة، إن لم يتكرر، لأنه لا يصلح حيضاً ولا نفاساً، ولو هجرها الدم ثم أتاها في عادتها فهو حيض، لأنه لا حد لأكثر الطهر، وإن زاد على العادة وجاوز أكثر الحيض فاستحاضة. انتهى. وهذا كله مذهب الحنابلة وهو المفتى به عندنا
موقع اسلام ويب
سسسووسسو
سسسووسسو
جزيتي خيرا يامزه
سسسووسسو
سسسووسسو
لكن سؤالي الافراز البني اللون الي الحين هل اصلي او لاااا
مزا
مزا
قول أم عطــيه : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) . وفي رواية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً
وعلى هذا تصلي وتصومي ولكن تتوضأي لكل صلاة لانها تعتبر استحاضة
الا اذا كان وقت دورتك الشهرية فتحسبي أيامها فإذا انتهت تصلي وتتوضأي لكل
صلاة لانها استحاضة