~ô(مسك)ô~
~ô(مسك)ô~
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أنقل لكم هذه الفتاوى لعل فيها فائدة

------

رجل هجر زوجته مدة سنتين، لم يطلقها، ولم يرجعها لأولادها، ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها؛ فحالتها صعبة جدًّا؛ فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله؛ فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزواج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيئ المؤلم‏؟‏

لا شك أن للزوجة حقوقًا على زوجها يجب عليه أداؤها‏.‏
قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ ‏‏‏.‏
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏إن لنسائكم عليكم حقًا‏)‏ ‏‏‏.‏
والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ ‏‏‏.‏
ويقول‏:‏ ‏{‏فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ ‏‏‏.‏
‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئًا من حقها؛ إلا بمبرر شرعي؛ كما إذا كانت ناشزًا‏.‏
وما ذكره السائل من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها؛ هذا ظلم لا يجوز له إذا صح وكان ذلك بدون مبرر شرعي؛ فإنه ظالم لها؛ فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي لها حقها، وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها‏.‏

وكذلك لأولاده عليه حقوق؛ فلا يجوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم؛ فمسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، حتى ولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم؛ فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه‏.‏
فعلى كل حال القضية مهمة، ولا يجوز أن يظلمها أو يظلم أولاده، بل عليه أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى صوابه؛ فإذا لم يحصل ذلك؛ فلابد من رفع شأنه إلى ولي الأمر؛ للأخذ على يده‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏


للشيخ الفوزان حفظه الله

----------

من المعلوم أن هجران المسلم لأخيه فوق ثلاث ليالٍ غير جائز؛ فما حكم ما يحصل ما بين الزوج وزوجته من هجران، سواء هجرها لقصد التربية أو هجرها لسبب غير ذلك‏؟‏

إذا حصل من الزوجة نشوز في حق زوجها، ووعظها، فلم تتراجع عن صنيعها؛ فله أن يهجرها في المضجع؛ بمعنى‏:‏ أن ينام معها ولا يكلمها ويعرض عنها بوجهه حتى تتوب، ولا يتعارض هذا مع تحريم هجر المسلم أخاه فوق ثلاث؛ لأن هذا هجر مقيد بالمضجع، والممنوع هو الهجر المطلق، أو يقال‏:‏ الممنوع هو الهجر بغير سبب المعصية، ونشوز المرأة يعتبر معصية تبيح هجرها‏.‏

للشيخ الفوزان حفظه الله أيضا

---------------

السلام عليكم
الرجاء من مجتهدي هذا المنتدى والعلماء ان يشرحوا لي كيف يهجر المسلم زوجته في الفراش وكيف يتعامل معها بالبيت؟
هل يصاحبها مثلا عند زيارة اهلها او اهله في هذه المدة؟
هل يكلمها بالمنزل؟
هل يخرج معها؟
كم تطول هذه المدة؟

أولاً : ليس الهجر مسألة مزاجية !
بل هي أدب رباني .
والهجر لا يكون إلا في حال نشوز الزوجة أو ترفّعها أو خشية ذلك .
كما أنه لا يكون إلا بعد الموعظة الحسنة للزوجة التي يُخشى منها ذلك .
كما أن الهجر لا يكون إلا في المضجع ، وهو هجر في المعاشرة ، أي يهجر معاشرتها ، لقوله تعالى :
( وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )

وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟
قال : أن تُطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت - أو اكتسبت - ولا تضرب الوجه ، ولا تُقبِّح ، ولا تهجر إلا في البيت . قال أبو داود : ولا تُقبح : أن تقول : قبحك الله . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وقد يهجر الزوج زوجته في الكلام ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وآلـى منهن شهراً .
ففي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلـى من نسائه شهرا ، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح ، فقيل له : إنك حلفت أن لا تدخل شهرا ؟ فقال : إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما . رواه البخاري .

ومعنى ( آلـى) أي حَلَف .

ومثل هذا يجوز إذا كان هناك مصلحة .

وأما مسألة الكلام مع الزوجة حال الهجر فهي أيضا راجعة للمصلحة .

ولا يتأتى أن يهجر الزوج زوجته لأجل نشوزها أو إعراضها عنه أو عصيانها له ثم يخرج معها في زيارة أو نُزهة ، بل يمنعها ذلك حتى يستقيم خُلُقها ، ويعتدل سلوكها .

والله تعالى أعلى وأعلم .


للشيخ السحيم حفظه الله

------------

والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل