Danayh
Danayh
من أحنا صغار انا وخواتي امي معلمتنا مايصير نطلع من غير اذن ابوي وهالشي كبر معنا الى ماتزوجنا والحمدلله طبقنا هالشي نفسه في بيت رجالنا مانطلع الا بأذنهم الحمدلله ربي العالمين
الله يجزاك خير
مـــوهـــومـــه*
لا يمكنك مشاهدة هذا التعليق لانتهاكه شروط الاستخدام.
وعليكم السلام والرحمة والاكرام


يا اختي بارك الله فيك ورى تاخذون من الاقوال اشدها


الان صلة الرحم مو مهمه وقطيعة الرحم جائزه


شلون بالله


وين_ وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا


تتزوج البنت وتتركهم خوش والله


مابقى الا تستاذن تكح


الزوج اللي يخاف الله عملا وقلبا وقولا ماراح يامرها بها الشي


وراح يثق فيها تسوي اللي تبيه اذا ام عيالها مانعها على اي شي


شلون يثق فيها تحمل وتجيب له


هذا اولا


ثانيا ممكن تستاذن ممن يخاف الله والدين عنده عملي تطبيقي مو تعودي وكلام فقط


اما واحد ما اخذ من الدين الا حقوقه عليها ليتسلط وصلاته منسيه او مؤخره واقواله فحش والخ الخ


غير منطقيه


اخيرا اليك هذه الفتاوى





الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك .


وقيسيها على الحاضر ها الامور


لان الدين لكل زمان ومكان


واختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها خاصة ، هل للزوج أن يمنعها من ذلك ، وهل يلزمها طاعته .

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من ذلك .




وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).




وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك >>>فهمتوها ذي




وتحرير الموضوع فيما يتعلق بخروج الزوجة من بيتها، فإن المسألة على هذا النحو


إذا كان خروج الزوجة لضرورة فإن للضرورات أحكامًا تقدر بقدرها


إذا كان بين الزوجين شروط تتعلق بالخروج تم الاتفاق عليها أثناء العقد ولا تتعارض مع


أحكام شرعية فيتعين الالتزام بها، فإن كانت تتعارض فتقدر بقدرها.


إذا أذن الزوج لزوجته إذنًا مطلقًا في الخروج فإنه يجوز لها الخروج مطلقًا شرطَ الالتزام


بالضوابط الشرعية في خروج المرأة وألا يكون الخروج والدخول





ومحل النزاع إذا لم يأذن الزوج لزوجته بالخروج إذنًا مطلقًا ولم يمنعها ، فهل لها أن تخرج؟


أو بمعنى آخر: هل عليا أن تستأذنه في الخروج؟


مرد حكم هذه المسألة إلى العرف، فإن كان المتعارف عليه في مجتمعهما أن المرأة لا


تخرج إلا أن تستأذن زوجها في كل مرة تعزم الخروج فيه، فإن الخروج حينئذ لا يجوز إلا أن


يأذن لها زوجها


وإن كان المتعارف عليه أنها تخرج متى ما رغبت إلا أن يمنعها فمعنى ذلك أن يجوز لها


الخروج:


اخيرا
لايوجد ببيئتي مثل هذه الامور الزوجه محل احترام
ولايقاس رضاه ابدا بالجنة وابوابها
ااترك جنة تحت اقدام امي لرضاه
ااترك باب الوالد بالجنة برضاه
ليه اقول لك ها الشي
لانه لو طلبه مني او منعني راح اعرف وقتها انه مايحبني من جهه
ومافرقت عنده دخلت جنه او نار
لو مشركين امرنا بطاعتهم وبرهم
ماراح يفرق معه تزودت باعمال صالحه من برهم اولا
ماراح يفرق معه راضين علي او زعلانين
مايهمه يسعد اهلي ويحترم
واحد مثل كذا ماعليه حسوفه



اخيرا الله يخلي لي رجلي
اللي اتوقع لو بقول له ممكن اروح لهلي بيقول لي
اللي مافيه خير لهله مافيه خير للناس
ماينفهم من كلامي اطلع بدون علمه لا
اطلع بعلمه ايه
مو باذنه
فلان يابعد حيي بروح اليوم لاهلي
فقط
مثل ما هو يقول فلانه ياعنوني بروح اليوم لاخوياي
وربي يجيرنا واياكم ومن نحب من شياطين الانس والجن

بارك الله فيكم
دمتم بود