$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
السؤال : رجل عاد من سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهما . أفتونا جزاكم الله خير الجزاء .
الجواب : الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه ، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيماً لله سبحانه وحذراً من عقابه . أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها والله ولي التوفيق .
(( الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ))
رقم الفتوى (9191) موضوع الفتوى حكم من جامع زوجته وهي صائمة تطوعا السؤال في يوم من الأيام أمدني في جماع زوجتي بعد صلاة الفجر، وعندما قربت منها قالت لي إني صائمة نفلًا ليس قضاءً فظننت أنها تريد عذرًا ليس حقيقة أنها صائمة كما سبق من الأعذار، ووقع الجماع دون مقاومة منها أو هرب عن الفراش، وعندما انتهينا قالت صحيح أني صائمة.
أفيدونا حفظكم الله عن الحل جزاكم الله خيرًا.
الاجابـــة
وبعد، لا بأس عليك إذا كان صوم نفل، فإنه لا يجوز لها الصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضرًا، وإذا صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها كما فعل، مع أن صوم التطوع يجوز تركه، فالمتطوع أمير نفسه كما ورد في بعض الآثار. والله أعلم.
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9191&parent=786
أجــبر زوجــته على الجمــاع وهمـا صائمــان فى رمضان :
صــوم المــرأة صحــيح , ولــيس علــيها الكــفارة , أما الرجـل فعــليه كــفارة الجمــاع الذي حــصل مــنه , وهو " عــتق رقــبة , فإن لم يجــد فصــيام شهــرين مــتتابعــين , فإن لم يســتطع فإطــعام ســتين مــسكــيناً " وعــليه القـــضاء
وإذا كــانت المــرأة مــطاوعــة للـزوج في الجمــاع فعــليها نــفس الكــفارة وعــليها القضــاء