هل تجوز الصدقة على الكافر ؟ .

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بنات لو سمحتم افتني بهذا السؤال الي عندها علم تجاوبني ولي ماعندها وبتعرف حدى تساعدني بالله عليكم ولكم الاجر ان شاءالله
بنات متل مانتو شايفين بمعرفي انا ساكنه بكندا واحب ان استفسر هل تجوز الصدقه على الكافر لاني بحاجه اني اتصدق وبصراحه احب بان اتصدق كنت في بلدي الله يشهد على كل ماطلع للسوق او مكان عام اتصدق الي فيه النصيب وبس اجيت لهون ماتصدقت بشئ نهائي وحابه كتير كتير الصدقه والله يفرج همومكم جميعا

ودمتم في رضالله عزوجل وجل
12
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الحلآ مبتليها
والله ما ادري
رفعععع
ام ميوز
ام ميوز
اسالى اهل الدين عندكم فى كندى او سوى تحويل الى لجنة افريقيا تلقين ارقامهم فى النت قوقل تطلعك وحولى لهم عن طريق البنك
مودا القمورة
مودا القمورة
رفع لعيونك
سبحان الله وبحمده ,, سبحان الله العظيم
اقدر الامكم
اقدر الامكم
الله يرفع قدركم بالدنيا ولاخره لكل من رفعت الموضوع اوردت او شاهدت

ياريت القى اجابات اكتر جزاكم الله خير
** سعودية **
** سعودية **
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة ..






سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :


هل تجوز الصدقة على الكافر ؟ .


فأجاب :


اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: { لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ } وهذا إحسان { وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ } وهذا عدل.


فتجوز الصدقة على الكافر بشرط: ألا يكون ممن يقاتلوننا في ديننا، ولم يخرجونا من ديارنا، لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه؛ لأننا إذا تصدقنا عليه وفرنا وجبة من الوجبات، والوجبة تكون بعشرة ريالات، العشرة هذه يوفرها لدولته ويستعين الكفار بها على المسلمين، فإذا كان من قوم لا يقاتلوننا في دين الله ولا يخرجوننا من ديارنا فلا بأس أن نتصدق عليه.


أو إذا كان ممن يرجى إسلامه؛ يعني: بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامهم، والمال مما يجب المودة، قال في الحديث: ( تهادوا تحابوا ) وكما جعل الله المؤلفة قلوبهم من الزكاة؛ لأن هذا يقربهم، وفعلاً هذا وقع، بعض الكفار أسلم لما رأى لين المعاملة من بعض كفلائهم وأنه يهدي إليه ويتصدق عليه أسلم، فإذا كان يرجى إسلامه بعطية أو بهديه إليه فلا بأس.


" لقاء الباب المفتوح " ( 100 / السؤال رقم 21 ) .


والله أعلم


____________________



س1: لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسين في السوق فاعترض شخص وقال: لا تحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين. وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا. فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو: هل الصدقة لا تحل إلا للمسلم وما حكمها لغيره؟



ج1: لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك؛ لقوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (1) .



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //



عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز


http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%E1%E1%CC%E4%C9%20%C7%E1%CF%C7%C6%E3%C9%20%E1%E1%C8%CD%E6%CB%20%C7%E1%DA%E1%E3%ED%C9%20%E6%C7%E1%C5%DD%CA%C7%C1/%DD%CA%C7%E6%EC%20%C7%E1%E1%CC%E4%C9%20%C7%E1%CF%C7%C6%E3%C9%20%E1%E1%C8%CD%E6%CB%20%C7%E1%DA%E1%E3%ED%C9%20%E6%C7%E1%C5%DD%CA%C7%C1%20048.html



___________________



بخصوص الصدقة أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيراً.




أما الصدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها الكافر الفقير الذي ليس حربي، يعني بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو عهد لا بأس، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(8) سورة الممتحنة. فأخبر سبحانه وتعالى- لا ينهانا عن هذا، يقول لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, البر منها الصدقة، وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها- على النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها الصدقة والمساعدة، فاستأذنت أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك فأذن لها أن تتصدق عليها وتحسن إليها، وقال: "صليها" فالمقصود أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقاربك الكفار أو من غيرهم لا بأس بذلك، إذا كان بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو معاهدة، أما إذا كان حرباً لنا في حال الحرب، فلا، لا نعطيهم شيئاً, لا قليل ولا كثير، في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم، لا قليلاً ولا كثيرا، أما الزكاة لا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، الزكاة يعطاها المؤلفة من رؤساء العشائر، كبار القوم, الناس الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم، إسلام من ورائهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأنهم رؤساء وكبار وأعيان، يعطوا من الزكاة لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (60) سورة التوبة. المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر، المسلم الذي هو ضعيف إيمانه من أهل البادية وغيرهم يعطى، والكافر الذي يؤلف يرجى إسلامه أو يرجى دفع شره عن المسلمين، أو إسلام من ورائه، لا بأس أن يعطى من الزكاة، أما عامتهم فلا يعطون من الزكاة ولكن يعطون من غير الزكاة؛ لأنها للفقراء.


الشيخ : عبدالعزيز بن باز " رحمه الله "


http://www.binbaz.org.sa/mat/13876