--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟
الجواب:-
لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان .
فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84
.
وسئلت اللجنة الدائمة - ايضا -
هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء ؟
فاجابت:-
لا يجب عليها ذلك ، ولا يشرع لها . على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ، ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . وبالله التوفيق .
يُنظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6 / 82 ، 83 ). .
***************************************
اما سماحة الامام ابن باز...رحمه الله تعالى ونور ضريحه
فقد سئل /هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟
فاجاب:-
لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10 / 356

الظفيرية @althfyry
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️