هل تعتبر مطلقة

ملتقى الإيمان

السلام عليكم

هذي حاله وحده من قريباتي

متزوجه وزوجها مسافر برا البلد يشتغل ولا طب البلد من اكثر من 7 سنوات
عندها 3 عيال والاخ ما يصرف عليها ولا عليهم

يعني هي وعيالها في بيت ابوها لان اهل زوجها مو تمام معاها وشكلهم كذا بالعربي ما يبغونها ولا عيالها اللي هم من لحمهم ودمهم

غير كذا ما يكلمهم الا ناااااااااااااااااااااااااااااااااادر
واغلب الندرة هي اللي تتصل ولا هو مو هامه ولا حتى يرد

وهو ما فيه شي لا نفسيا ولا جسديا وما فيه الا العافيه من كل النواحي

هي الان تبغى تعرف من ناحية الشرع هل تعتبر مطلقه؟
وما الحل


شكككرررررا
3
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

هند..
هند..
احسن شي تسأل شيخ 0

الله يسنع امرها 0
*هبة
*هبة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

متى تعتبر المرأة طالقا ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟

الجواب : تعتبر المرأة طالقا إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع وقوع الطلاق , كالجنون والسكر ونحو ذلك . وكانت المرأة طاهرة طهرا ليم يجامعها فيه , أو حاملا أو آيسة أما إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا أيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء إلا أن يحكم بوقوعه قاض شرعي . فإن حكم بوقوعه وقع . لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الإجتهادية . وهكذا إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكران ولو آثما في أصح قولي أهل العلم , أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة يؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك , فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصور لقول صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ , والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ) ولقوله عزوجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) سورة النحل : 106 .. فإذا كان المكره على الكفر لا يكفر , إذا كان مطمئن القلب بالإيمان , فالمكره على الطلاق من باب أولى , إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله , الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد . وقد أفتى عثمان رضي الله عنه - الخليفة الراشد - وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر وإن كان آثما . أما الحكمة في إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات . لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيرا لأسباب متعددة , كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجا في طلاقها وإخراجها من عصمته , حيث قال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) سورة النساء الآية 130

1 - هل هجر الزوجة هذه المدة الطويلة حلال أم حرام؟
2 - ما هي المدة القانونية حسب الشريعة الإسلامية لهجر الزوجة؟
3 - هل تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ويصير العقد عليها عند العودة أم لا، وما حكم الإسلام والمشروع في هذا الهجر الطويل؟
4 - ما هي أقصى مدة حتى ولو برغبة وموافقة الزوجة على السفر للخارج؟

أولا: إذا رضيت بغيابه عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم وإن لم ترض فهجرالزوج إياها تلك المدة حرام.

ثانيا: المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة: أربعة أشهر، وتسمى: مدة الإيلاء، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها.

ثالثا: لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته الزوج إليها.

رابعا: إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.






متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟




الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من اداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..

والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :

1- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .

2- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .

3- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .

وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.


السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدّة ، ولا تتوقّع أن تجتمع بزوجها قريباً، وتدّعي أنّها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتتطلّق لتتزوّج من تشاء؟





الجواب: إذا كان الزوج هوالذي فارقها وهجرها جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الامرين : إمّا العدول عن هجرها وإما تسريحها لتتمكّن من الزواج من غيره ، فاذا امتنع منهما جميعاً ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها ذلك .

وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوّغ لها ذلك ، فلا سبيل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .
راحتي جنتي
راحتي جنتي
وعليكم السلام
الأفضل تسأل
لإن مسائل الطلاق لايبت بها إلا عالم فقيه فقط .