$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
الحمد لله
لا حرج في فتح محلات الحلاقة الرجالية ، وممارسة هذه المهنة ، بشرط تجنب المحرمات كحلق اللحية ، والأخذ من الحواجب ، وقص الشعر على هيئة فيها تشبه بالكافرين ، وانظر السؤال رقم (34722) ورقم (1189) .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " سائل يسأل بأن له قريباً لديه صالون حلاقة مؤجر على عامل ونصحه بأن هذا العمل محرم ، وأن المال سحت ، وأنه لا يجوز حلق لحى المسلمين ، فقال : أنا لم آخذ من العامل إلا إيجار المحل مائة وخمسين ريالاً ، والناس أحرار في حلق لحاهم ، وأنا لم أجبرهم بحلقها عنده .
فأجاب : " إن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها : ممنوع حلق اللحية ، إن كتب هذه العبارة وصار من طلب منه أن يحلق اللحية أبى عليه ، فلا بأس أن يطلب رزق الله ، أما إذا كان سيحلق لمن طلب منه الحلق إما حلق الرأس أو اللحية فإنه لا يجوز، وعليه أن يستبدل هذا الصالون ويبدله بما هو خير منه ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . فالحاصل أن فتح الصوالين للحلاقة فيه تفصيل : إذا كان الإنسان سيمتنع من حلق ما يحرم حلقه ؛ فلا بأس ؛ هذا من أسباب الرزق ، وإن كان سيحلق ما طلبه المحلوق ولو كان حراماً فإنه لا يجوز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (79/13).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
فتح محل للحلاقة
هل يجوز فتح محل حلاقة رجالي أو الاشتراك فيه؟ وكما تعلمون أن هذه المحلات يتم فيها حلق اللحى وقص بعض القصات الأجنبية، هل المكسب من هذه المحلات حرام؟ وهل أخذ شيء من المكسب من صاحب المحل كأعطية حرام أيضاً؟ أفيدوني، جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
لا يجوز فتح صالون حلاقة أو الاشتراك فيه إذا كان بالصورة المذكورة، أي: يُمارس فيه حلق اللحى، وبعض القصات الأجنبية، فأما حلق اللحى فهو محرم بلا شك؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في الأمر بتوفير اللحى وإكرامها، والنهي عن الأخذ منها، وأما القصات الأجنبية فلأن فيها تشبه بالكفار ومسخ لشخصية المسلم، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-:"من تشبه بقوم فهو منهم" أبو داود (4031) وأحمد (5115) وإذا كان ذلك كله محرم فالإعانة عليه والمشاركة في ذلك وتيسيره محرم؛ لقوله –تعالى-:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" ويُخشى على صاحب المحل أن يكون عليه مثل أوزار جميع من حلقوا لحاهم في المحل، ومن تشبهوا بأعداء الله؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-:"ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه" مسلم (2674) ولا ريب أن حلق اللحى...إلخ ضلالة، وفتح مثل هذا المحل تشجيع على هذه الضلالة ودعوة إليها.
وأما المكسب الحاصل عن ذلك فهو محرم؛ لأنه ناتج عن فعل محرم وفيه خطر عظيم فإنه سبب لدخول النار –والعياذ بالله- كما قال –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح:"إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" الترمذي (614) واللفظ له، وأحمد (14441) وذلك لأنه لحم نبت من كسب خبيث والنار أولى بكل خبيث، قال الله –تعالى-:"لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ" ثم إن من كان مكسبه حراماً فإن مطعمه حرام، ومشربه حرام، ويتغذى بالحرام فلا تستجاب دعوته -كما في الحديث الصحيح- وأيضاً فالمكسب الحرام سبب لعدم التوفيق للصراط المستقيم وللعمل الصالح؛ لأن وقود قلبه وفكره وأعضائه من مكسب حرام فلا يوفق إلى الخير، وهذا خطر عظيم، فالسلبيات في فتح هذا المحل وما ماثله من أسباب الكسب المحرم كثيرة خطيرة، ولكن كثيراً من الناس لا يعلمون أو يعلمون ولا يُبالون، وكل سيلاقي ثمرة عمله وكسبه، والعاقل من كان نظره بعيداً وعمل للمستقبل البعيد الباقي الذي لا يضمنه، وإنما يملك سببه، وأما الحياة الدنيا فرزقها مضمون مكتوب لا بد أن يأتي، وسيستكمله صاحبه في الدنيا لا محالة، والله الموفق.
المصدر
موقع الإسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=9882