هل راتبي محل للنزاع والخلاف مع زوجي ؟؟؟

الأسرة والمجتمع

الإنفاق على الأسرة من أهم القضايا التي تأخذ جدلا واسعا في العلاقات الأسرية المصرية وذلك بسبب ارتفاع نسب الفقر وقلة الدخول مما دفع كافة الأسر إلى تعاون طرفيها في الإنفاق لضمان حياة كريمة عند البعض وتلبية للحاجة عند الفقراء.
لكن راتب الزوجة دائما يظل محل سجال فبعض الأزواج يعتبرونه حقا مكتسبا يجب أن تدفعه بحكم أنها شريكته في السراء والضراء وعلى الجانب الآخر فإن بعض الزوجات ترى أن راتب الزوجة حق لها تنفقه كيفما تشاء وان الزوج عليه واجب الإنفاق ، ومع تزايد أعداد النساء العاملات اللائي يتقاضين رواتب تزداد المشكلة.
وبالنظر إلى تلك القضية من كافة الزوايا نرى أن الأصل في المرأة أن تكون مخدومة مكفولة في كل مراحل عمرها، بنتاً وزوجاً وأماً وأختاً، وإن انقطع عائلها وجب أن يجري لها من بيت المال مايكفيها.

روى الترمذي وابن ماجة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع، وجاء في خطبته أنه حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ وقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هُنَّ عَوَان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة...» الحديث، وفيه: «ألاحقُهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: «عوان عندكم» يعني أسرى في أيديكم.
ومما يوضح الوظيفة الأساسية للمرأة ما جاء في الحديث الصحيح من قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: «... والمرأة راعيةٌ على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسئولة عنهم...» متفق عليه.

ولكي يوجد التوازن والتوزيع المحكم للحقوق والواجبات وليتم الإعداد والتهيؤ الوارف للأجيال الناشئة فقد أوجب الله على الرجل النفقة وجعلها فريضة لازمة عليه، قال الله تعالى: {لينفق ذو سعةٍ من سعته}

بل جاءت الإباحة بأن تأخذ المرأة من مال زوجها مايكفيها وولدها بالمعروف إن كان لا ينفق عليها كما جاء ذلك في «الصحيحين» عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- في الذي لا يعطي زوجته من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه وسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «خُذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك».


وجاءت النصوص مؤثِّمة للرجل إذا لم يقم بما يجب عليه نحو من يعولهم،
فعن وهب بن جابر قال: إنَّ مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إني أريد أن أُقيم هذا الشهر ههنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك، فاترك لهم مايقوتهم، فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت».

و لا يجب على المرأة شيء من النفقة على البيت ولا على الأولاد فقد أجمع العلماء على تفرد الأب بنفقة أولاده ، ولا تشاركه فيها الأُم ، كما اجمع على أن الزوج إذا أُعسر بنفقة زوجته فإنها تُمكِّن من فِرَاقِه. والزوجة لا يجب عليها شيء من النفقة على نفسها أوبيتها أو أولادها، فالزوج هو المكلف بذلك، فقد قال الله جل وعلا: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}

فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل، لفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وبالنظر إلى ما كُلف به من النفقة. وهذه النفقة مقدرة بحسب حال كل من الزوجين بالمعروف، فيجب أن ينفق بقدر ماينفق مثلُه على مثلِها بالمعروف. والأجرة التي تأخذها المرأة عما تقوم به من عمل مشروع إنما هو حقها، وليس لأحدٍ أن ينال منه شيئاً بغير رضاها، لا زوجها ولا والديها، ولاغيرهم، فهو محض حقها، وأجرتها التي نالتها بتعبها وكدها وعن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «ألا ولا يحل لامرئ مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيبة نفس منه» الحديث. ومن الأمور الهامة التي يجب الالتفات لها أن يكون بين الزوجين من السماحة ما يجعل المال غير مؤثر على علاقتهما ، فإن مابينهما من رباط الزوجية لايقدر بمال. أما إذا تزوجت المرأة وهي غير موظفة، ثم توظفت فينبغي أن يكون بين الزوجين من التسامح والتعاون مالا يؤثر به المال على علاقتهما، فالزوج إن كان غنيا فإن المروءة أن يستعفف عن مال زوجته وألا يأخذ منه شيئا، والزوجة الموظفة إن كان زوجها فقيرا فيشرع لها أن تساعده، وأن تقدم ماتستطيع بنفس رضية، وما أجمل أن تصنع كما صنعت زينب زوجة ابن مسعود، وأن تعمل بما أرشدها إليه النبي عليه الصلاة والسلام.
ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: «خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يامعشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار». فقلن: وبم ذلك يارسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن يامعشر النساء».

ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يارسول الله هذه زينب! فقال: «أي الزيانب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود قال: «نعم ائذنوا لها» فأذن لها، قالت: يانبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيُّ لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحق من تصدقت به عليهم! فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» لفظ البخاري.

وفي لفظ آخر عند البخاري وعند مسلم: قال: «نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة».
م ....ق
اعجبني فنقلته لعيوونكم ...:39:
35
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

"مملكتي هي حياتي "
استغفر الله
ترانيم الوفاء
مشكورة على النقل الهادف
خافقة الشووق
خافقة الشووق
استغفر الله
استغفر الله
جزاااااااااااااااااااااااااااك ربي خيرا

استغفر الله العظييييم
خافقة الشووق
خافقة الشووق
مشكورة على النقل الهادف
مشكورة على النقل الهادف
مشكووووووووووره ياقلبي
على روعة كلامك ..
ومرورك
سكرررر2008
سكرررر2008
جزاكى الله خيرآ على الموضوع